الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اليكم تقول السائلة قدمت من الرياظ ودخلت مكة بدون احرام لوجود العذر الشرعي والان نريد ان نعتمر فمن اين احرم هي قادمة من الرياض الى مكة ودخلت الى مكة بدون ان تحرم. نعم لعذر شرعي عليها. والان تريد تريد ان تأخذ العمرة فمن اين تحرم؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الافاقي لا يجوز له ان يتجاوز المواقيت المحددة الا باحرام حتى وان كانت المرأة عليها عذر حيض او نفاس فان احرام النفاس احرام صحيح لما في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث جابر ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فارسلت اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع فامرها بقوله اغتسلي واستثري بثوب واحرمي وكذلك عذر الحيض لا يمنع من الاحرام من الميقات لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظت افعلي ما يفعل الحاج غير الا بالبيت حتى تطهري فكان الواجب عليك وفقك الله وبارك فيك ان تحرمي من الميقات الذي مررت به وهو ميقات السيل الكبير اما وقد دخلت آآ الى مكة بدون احرام فالواجب عليك اذا طهرت ان ترجعي الى هذا الميقات الذي تجاوزتيه وتحرمي منه لا يجوز لك ان تحرمي لا من مكة ولا من ادنى الحل. لانك افاقية فيجب عليك ان تحرمي من الميقات كالذي يمر عليك وهو ميقات السيل الكبير بالنسبة لاهل نجد. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة بالحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم لهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فلا يجوز لك ان تحرمي الا من هذا الميقات الذي تجاوزتيه وان احرمت فان احرمت من مكة او من ادنى الحل فان احرامك يقع صحيحا ولكن عليك في اصح قولي اهل العلم دم يجزئ في الاضحية تذبحينه وتوزعينه على فقراء مكة هذا متى نقوله؟ اذا احرمت من غير الميقات الذي مررت به واما اذا رجعت الى الميقات واحرمت منه فقد برأت ذمتك ولا شيء عليك واحرامك صحيح والله اعلم