السؤال الاخر يقول لدينا فيزا الى المملكة تصريح حجي يأخذها في المناسك طيب فين السؤال لو نزلنا الى جدة في ملابسنا ولا ننوي العمرة اذهب للفندق وبعد ان انوي التمتع فنحرم من التنعيم يعني يريد ان يتجاوز ان يلبس الاحرام من الطائرة وبعدين انا سالغي نية العمرة انا مش لن اعتمد لن انوي العمرة. ازا وصلت الى مكة سانشأ العمرة من مكة فاكون مكاوي. فاذهب الى التنعيم واعمل عمرة اقول له يرعاك الله لا ينبغي تجاوز الميقات بغير احرام لمن خرج يريد الحج او العمرة ما جاء في حديث المواقيت الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل النجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن داخل هذه المواقيت فمهله من اهله. وكذلك اهل مكة يهلون منها يبقى ما دام قد جاء قاصدا للحج او العمرة فلا يجوز تجاوز الميقات بغير احرام لكن الفرض الثاني كان ذاهبا لعملي لزيارة علاج الاستطباب ولم يكن النسك والمقصود الاصلي من الرحلة بل هو مقصود تابع قد يقوم به وقد يلغيه فلو ان يحرم من حيث بدا له ان ينشئ نسكا من جدة او مكة او غيرها طب واحد يقول احتمال مش عايز البس كان قد يحال بيني وبين الوصول الى الحرام والله وقت العمرة انتهى بدأت ايام الحج ولن ندخل معتمرين الى مكة. فانا بملابس الاحرام سيمنعوني من الدخول فماذا افعل؟ كله اولا خشيت ان يحال بينك وبين الحرام لاعتبارات النظامية فلك ان تشترط فتقول عند احرامك وان حبسني حابس فمحلي حيث حبست فان احصرت وحيل بينك وبين النسك تحللت ولا شيعت اذا لم تشترط فان احصرتم فما استيسر من الهدي ايضا يعني قضية اخرى من اضطر الى ان يحرم في ملابسه العادية صحيح تلزمه فدية من صيام او صدقة او نسك ان محظورات الاحرام لا يتوقف صحة الحج فلو ادى المسلم المناسك بملابسه العادية صح حجه وسقطت عنه الفريضة لكنه يكون مقصرا ويلزمه جبر ذلك بالفدية وهي على التخيير بين الصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة كما قال تعالى من كان مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك انتبه لا يجزئ الهدي ولا الاطعام الا في الحرام مش تنتظر لحد ما ترجع الى بلدك يعني الهيستن والادبح الشاهي يستر ست مساكين في تكساس هذا اللي فقراء الحرم خاصة ستفرق على فقرائه ومساكينه. اما الصوم يجود لك ان تصوم حيث شئت بارك الله