نعم وثمر يكال ويدخر اي تجب الزكاة في الثمر اذا جمع وصفين الوصف الاول انه يكال اي يستعمل في قياسه الكيل هذا معنى يكال يستعمل في قياسه الكيل ومعنا يستعمل في قياس الكيل الكيل يقابله في معايير القياس الوزن فقول الكيل يعني انه اذا اريد قياسه لم يستعمل في قياسه الوزن انما يستعمل في قياسه الكيل. وما الفرق بينما يكال وما يوزن الفرق ان ما يكال قياسه بالحجم واما ما يوزن فقياسه بالثقل فكلما قياسه بالحجم فهو ايش مكين وكل ما قياسه بالثقل فهو موزون. فقوله رحمه الله في كل ما يكال نعم قال وتمر وثمر يكال اي يستعمل المكيال لقياسه من الصاع ونحوه من من المكاييل قال وودخر اي و يحفظ ويصان للحاجة اي مما لا يستهلك بل يحفظ دليل هذين الشرطين حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق مكيال هذا دليل الكيل. الثاني قالوا انه لا يكال الا المدخر واضح فهذان الشرطان مستفادان من حديث ابي هريرة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولذلك قال ويدخر اذا بلغ خمسة انسق وخمسة اوسق فيما يتصل الوساق الوسخ ثلاثون صاعا الوسخ ثلاثون صاعا والصاع اختلف العلماء فيه قياسه فقوله في خمسة اوسق يعني كم من الاصوات ها في ثلاث مئة صاع خمسة اوسق يعني ثلاث مئة ساعة لان الوسق ستون صاعا فمجموع الاوسق التي تجب فيها الزكاة كم ثلاث مئة وستين. اما ما يتعلق نصاب النصاب قياسا فالنصاب اضرب ثلاث اضرب ثلاث مئة صاع في ما تختاره من مقدار الصلاة ليقول ان الصاع ثلاثة كيلو اضرب ثلاثة في ثلاث مئة يصير النصاب تسع مئة. اللي يقول كيلوان فيكون النصاب ثلاث مئة في كيلوين كيلوين يكون كم ست مئة صاع ست مئة كيلو