﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.750
تقال او لا في اخ مسلم توفي فيه زوجته امريكية تواصلت مع المسجد لان اي مبلغ وليس لديه اي هل يجوز دفع تكفير طفل سواء زكاة او الجواب عنها ان الاصل في نفقة

2
00:00:29.850 --> 00:01:03.700
والتجهيز المتوفى ان تكون من فتؤخذ  قبل قسمها اين الورثة فهي تقدم على الدين طب ان كان كذبا لا مال له يجب على من دمه نفر ابن بانه بالموت نفقة العهد

3
00:01:05.400 --> 00:01:34.450
فان لم يكن له احد من وجب تجهيزهم من بيت وضع عامة فان لم يوجد ذلك تنهذا عن جالية مسجد الخيرية الموجودة هي التي تتولى الامر يقول النووي رحمه   اذا لم يكن للميت مال

4
00:01:34.850 --> 00:02:04.950
ولا زول وجب كفنه وجب كفنه وسائر مؤن التجهيز  دمه من والد او ولد وسواء في اولاده البالغ وغيره  هو المريض وكذلك الوالدون بانهم بالموت  لفقدوا العجز فان لم يكن له من تلزمه نفقته

5
00:02:05.650 --> 00:02:27.950
وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال فان لم يكن فيهم بيت مال ويبقى كفن وسائر مؤنة به على عامة لنفقته ايضا ابن قدامة يقول ولا يجوز صرفها ذاك المال الى غيرهم

6
00:02:28.750 --> 00:02:57.950
وردة في سوق  عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضهم من ولا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء ميت لان الله تعالى قصهم  وهي للحصر

7
00:02:58.350 --> 00:03:18.000
مثبت مذكور يقوم المسجد هنا قام بيت يجهز من  من بند صدقة الدم ليس الزكوات لا اله الا انت سبحانك