تقال او لا في اخ مسلم توفي فيه زوجته امريكية تواصلت مع المسجد لان اي مبلغ وليس لديه اي هل يجوز دفع تكفير طفل سواء زكاة او الجواب عنها ان الاصل في نفقة والتجهيز المتوفى ان تكون من فتؤخذ قبل قسمها اين الورثة فهي تقدم على الدين طب ان كان كذبا لا مال له يجب على من دمه نفر ابن بانه بالموت نفقة العهد فان لم يكن له احد من وجب تجهيزهم من بيت وضع عامة فان لم يوجد ذلك تنهذا عن جالية مسجد الخيرية الموجودة هي التي تتولى الامر يقول النووي رحمه اذا لم يكن للميت مال ولا زول وجب كفنه وجب كفنه وسائر مؤن التجهيز دمه من والد او ولد وسواء في اولاده البالغ وغيره هو المريض وكذلك الوالدون بانهم بالموت لفقدوا العجز فان لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال فان لم يكن فيهم بيت مال ويبقى كفن وسائر مؤنة به على عامة لنفقته ايضا ابن قدامة يقول ولا يجوز صرفها ذاك المال الى غيرهم وردة في سوق عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضهم من ولا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء ميت لان الله تعالى قصهم وهي للحصر مثبت مذكور يقوم المسجد هنا قام بيت يجهز من من بند صدقة الدم ليس الزكوات لا اله الا انت سبحانك