تقال او لا في اخ مسلم توفي فيه زوجته امريكية تواصلت مع المسجد لان اي مبلغ وليس لديه اي هل يجوز دفعتك طفل سواء زكاة او الجواب عنها ان الاصل في نفقة والتجهيز المتوفى ان تكون من فتؤخذ قبل قسمها اين الورثة وهي تقدم على الدين طب ان كان كذبا لا مال له يجب على من دمه نفخ ابن بانه بالموت نفقة العهد فان لم يكن له احد من وجب تجهيزهم من بيت وضع عامة فان لم يوجد ذلك تنهذا عن جالية مسجد الخيرية الموجودة هي التي تتولى الامر يقول النووي رحمه اذا لم يكن للميت مال ولا زول وجب كفنه وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه دمه من والد او ولد وسواء في اولاده البالغ وغيره امن هو المريض وكذلك الوالدون بانهم بالموت لفقدوا العجز فان لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال فان لم يكن فيهم مية مال ويبقى كفن وسائر مؤنة به على عامة لنفقته في ايضا ابن قدامة يقول ولا يجوز صرفها ذات المال الى غيرهم وردة في سوق عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن فريضهم من ولا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء لان الله تعالى قصهم وهي للحصر مثبت مذكور يقوم المسجد هنا قام بيته يجهز من من بند صدقة له ليس الزكوات لا اله الا انت سبحانك