تقال دقيق علمي يقول صاحبه نحن بصدد عمل رقمي ايش يقصده تحديث الكتب في المكتبة الشاملة وكتب اخرى ليست في المكتبة الشاملة ممن توفى الله مؤلفيها او ممن هم في السجن العمل متوقف على معرفة الحكم الشرعي ما هي مشكلته بعض الكتب تم منعها في الدول التي يوجد بها دور نشر تملك او امتلكت حقوق نشر هذه الكتب. اصبحت كتب المصادرة ومحزورة وبالتالي هذه الدور لا تعيد طباعة هذه الكتب ولا تبيع الحقوق ايضا كتب غير متاحة في الدول الغربية مما يؤدي ببعض الفرق الضالة ان يستغلوا خلو الساحة من المادة الثقافية المستقيمة المعتدلة لاستقطاب المسلمين الجدد وتشكيك كثير من العوام في ثوابت في ثوابت دينهم بيقول توجد ايضا آآ بعض هذه الكتب موجودة صيغ المسح الضوئي ومحتكرة من قبل تطبيقات المكتبات بل فيه كتب لا يمكن شرائها في قارات باكملها هو عرض جملة من المشاكل بيقول اه ان هذا الاحتكار وعدم توفير الكتب لسبب او لاخر لا يضر الا امة الاسلام والراغبين في القراءة قد يؤدي هذا الى تبغيض الجيل الصاعد من المسلمين الجدد او اي شخص مهتم بالاسلام في الكتب القيمة المشروع يقول باختصار تحديث للكتب بحيث تتلاءم مع تطبيقات القراءة من غير حجر او احتكار يخليها متاحة على النت لكل الناس فيكسر احتكار المحتكرين ويمنع حجر من حجروا هذه الكتب وجعلوها مصادرة ومجرمة الى غير ذلك. لكن هو بيقول هل الكلام ده اه صحيح في اشكال لاني عندنا طبعا حقوق الجواب عن هذا يا رعاك الله. اقول لك يا سيدي السائل لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول هذه القضية في دورته حول نوازل الناشئة خارج ديار الاسلام ينص فيه على ما يلي حكم نسخ ما يعد ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية او الكتب ونحوها ماذا قال نعم قال حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها فما يسمح به القانون المختص لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز والا فلا لكنه اردف فقال استنساخ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الاصلية لا اثم فيه لان عجزه عن تحصيل النسخة الاصلية مع شدة الحاجة اليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة اذا المعول عليه امران. السماح القانوني من ناحية وسماح اصحاب الحقوق الفكرية المؤلفين ودور النشر من ناحية اخرى سواء اكان شخصا طبيعيا ام درمش فاذا كان المنع القانوني بغيا بحتا مصادرة الكتب النافعة والجيدة لخصومة سياسية مع اصحابها. لاستطالة وبغي من قبل القائمين على الامر في بعض المجتمعات اذا كان المنع القانوني بغيا بحتا كما لو كان لاسباب امنية او سياسية ظالمة فالمعول عليه في هذه الحالة امن العقوبة وامن الفتنة يعني اذا كنت تستطيع ان تتعامل بهذه الكتب او معها وقد امنت العقوبة وامنت الفتنة فهذا هو المعول عليه وهذا بطبيعة الحال. يختلف من بلد الى اخر ومن حالة الى اخرى لكن هذا هو مناط الترخص في تجاوز هذا الشرط يبقى الامر الثاني السماح من قبل اصحاب الحقوق الفكرية المؤلف او دار النشر. هذا متعين لابد اللي تعب وكدح وبدل سنوات في اعداد مؤلف علمي من حقه ان يستسمر هذا المؤلف. آآ بما يرجع بالنفع اليه نعم حماية لحصاد العقول والافكار وصيانة الابداع والانجازات الثقافية والمعنوية. وهو لا يقل اهمية عن حصاد المنتجات المادية والتقنية الا في حالة العجز كما قلنا. ومسيس الحاجة الى نسخة للاستعمال الشخصي وليست وليست للاستسمار فتكون الرخصة كما جاء في قرار المجمع من اسباب العجز عن تحصيل النسخ الاصلية بالاضافة الى ارتفاع ثمنها وعجز الناس عن القيام به مصادرتها او تجريم تداولها فاذا لم يمكن الوصول الى اذن اصحاب الحقوق الاصلية فيرجوا ان تكون هناك رخصة في هذا الاطار هذا على مستوى الاستعمال الشخصي والذي لا يتضرر منه في الغالب اصحاب هذه الحقوق نسخة خدتها واحد محتج في الغالب لا يتضرر اصحاب هذه الحقوق تضررا ظاهرا لكن موضع السؤال مش كده موضع السؤال في اتاحة هذه النسخ اتاحة عامة على النت ليستفيد منها عموم الناس. مش قضية واحد عاجز وعايز نسخة لأ ده المشروع اتاحتها لكل الناس وضرب احتكارها من من حيث المبدأ اي نعم ففي هذه الحالة يقال يفرق في اصحاب الحقوق بين المؤسسات غير الربحية التي لا تستهدف باعمالها الربح وانما النفع العام ويغلب على الظن رضاها بتعميم الانتفاع بمنتجاتها الفكرية والثقافية لتوافقه مع مقصودها في الجملة. فالامر مع بها اوسع هم يريدون مصلحة عامة لا يستهدفون المال. ونحن عملنا هذا مصلحة عامة لا نريد المال فما فيش تضارب. ما فيش يعني تضارب مصالح. احنا قد تكون عندنا ها وسائل اجدى او اميز في تقديم هذه الخدمة للناس بصورة افضل وكلانا لا غاية له في المال ولا هدف له في الربح الامر مع مثلها اوسع لعدم تضارب المصالح والمقاصد في الجملة اما المؤسسات الاستثمارية التي تستهدف الربح دور النشر ونحوها هذه يعجز القول بالترخص مع مثلها هذا الترخص العام. احنا اذنا في نسخة اما تضرب المشروع كله برمته وتحطه على النت متاح لكل الناس فتضرب اصل الفكر الاستثمارية الموجودة عندهم هذا يعسر القول بالترخص في مثله الا بالتماس موافقتهم تبرعا او مشارطة على عوض