السؤال التاني يقول لدى ام شقت ايجار قديم باسمها عقد ممتد لمدة تسعة وخمسين سنة اريد ان اتزوج فيها فكيف احدد قيمة هذه الشقة لتقسيم الميراث عند وفاة الوالدة؟ بارك الله في عمرها اقول له يا ولدي قضية مؤجلة ينظر اليها في حينها باذن الله لكل حادث حديث اطال الله بقاء عمر والدتك يا ولدي قيم السلع والخدمات تتغير تغيرا سريعا متلاحقا في ظل الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية. فلكل حادث يا ولدي حديث وبارك الله لك في حرصك وورعك وتحريك لكنه تابع فقال انا لا اريد قيمة رقمية لكن اسأل عن الية التسوية العادلة هل نرى كم تكون قيمة المال المأخوذ من صاحب العقار؟ عندما نفض عندما نفارق الشركة الشقة وله حق في استئجارة لمدة تسعة وخمسين سنة فاذا مضى اذا ترك بعد عشر سنين بعد عشرين سنة سيستمد المبلغ. طبعا المبلغ الذي سيسترده ليس بالضرورة ان يكون المبلغ الذي دفع تعويض فرق عن التضخم وهو الان يبيع منفعة وليس وليس يسترد دينا في مجال لتغير القيمة فيسأل بيقول هل انا المبلغ اللي اخده اعتبره هو ده الميراس اللي انا اقسمه بيني وبين اخواتي ولا اعمل ايه اقول له يا ولدي لا شك ان ما يبذل لك من مال عند اخلاء الشقة هو القيمة الفعلية لهذه المنفعة التي تنازلت عنها للمؤجر. وهي التي يجري فيها التوارث لكن يبقى امر اخر قد يقول خير من اخوتك ولماذا استقل اخونا من دوننا اجمعين بمنفعة الشقة طوال هذه المدة ربما هذه تحتاج يا ولدي لا ترضية وتسوية صلحا السؤال التالي يقول هل يوجد في الشرع شيء اسمه قسمة رضائية نأخز زيادة في موقع مميز ونعوض بمكان اخر ليس له نفس القيمة فقل له الاصل في المعاملات الحلم حتى يأتي ما يدل على التحريم والاصل في العبادات المنع والتحريم حتى يأتي ما يدل على الحل والمشروعية لا حرج في المبادلة بالتراضي. بين عقار وعقار وارض وارض. مع دفع فرق التميز. هذا على اصل يا ولدي يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. انما البيع عن تراض واحل الله البيع وحرم الربا