بالحالة التي لا يكون فيها واجب على الاب لتعلقه مسلا بما بعد الجامعة او لاعسار الاب وعدم كفاية ما له لنفقة تعليم ولده ابتداء فلا حرج في بذل نفقتنا ان اب سؤال مهم والله يسأل احد الناس بيقول هل الاب مطالب ان ينفق على اولاده هم بيتعلموا في الجامعة واحد ادخل ابنه الى كلية الطب بديت استنفر كل امواله الماضية او الحاضرة والمستقبلة هل مطلوب منه اللي ينفق على اولاده في المرحلة الجامعية اذا بلغ الامر هذا المبلغ يبقى فيها كلام تاني الجواب عن هزا جيدا لقد تمهد لنا الناظرين في هذه المسألة من اهل العلم ان الاب ملزم في الجملة بنفقات تعليم ولده الى مستوى معين ثم اختلفوا في تحديد هذا المستوى منهم من وقف به عند المرحلة ما قبل الجامعية ومنهم من ادخل فيه الدرجة الجامعية الاولى وممن ادخل نفقات التعليم الجامعي من بين ما يجب على الاب دار الافتاء المصرية ولا في هذا فتوى شهيرة ومعروفة التعليم عندهم من ضمن النفقات التي يلزم بها الوالد الى ان ينال الولد اول شهادة جامعية على ان يكون الولد ذا اهلية للتعبير لكن يبدو يرعاك الله ان هذا مما تختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والاعراف والاحوال والظروف فهو اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبر وحكم الحاكم فيه يرفع والظاهر ان العرف العام في الولايات المتحدة الامريكية لا يجعل نفقات التعليم الجامعي من مسؤولية الاب ولا حرج في اعتبار هذا العرف شرعا ما لم يعارض بمفسدة الرأي لكن انتبه يلزم الاب ان يعدل بين اولاده فاذا انفق على احدهم في دراسته الجامعية لزمه اذا بلغ الاخرون مرحلة التعليم الجامعي واحتاجوا الى النفقة ان يعدل بينهم وان ينفق عليهم كما انفق كما انفق على اخيهم كل بحسب حاجته وبحسب دراسته وتخصصه طب مسال بيقول علاقة هذه القضية بالزكاء هل يمكن ان يدفع مصروفات التعذيب من اموال الزكاة التي يلزمه بذلها قاعدة الاصل الا تبدل الزكاة لا للاصول وان علوا لا للفروع هذا فيما يتعلق بالاعاشة والنفقات الاساسية الواجبة بما عدا هذا الحكم مختلف يعني اذا كان الولد غارما ومدينا لا يلزم الاب ان يقضي دين ولده من ما له. يمكن ان يبدل من زكاته باداء دين ولده يلزمه ان يطعمه ان يكسوه النفقات الانتعاشية الاساسية ما وراء ذلك لا تلزمه وان كانت لا تلزمه فيمكن بذلها من الزكريات الى واجب يبقى في الحالة اذ يكون فيها التعليم واجبا على الاب ومعتبرا من النفقة الواجبة ليسار الاب وحاجة الابن لا يجوز جعله من الذكر امكانياته محدودة موارده محدودة ما عندوش فاضل ولا زائد يقدر يصرف به على ابنه وعنده زكاة طب الزكاة دي في هذه الحالة الخاصة واكرر هذه الحالة الخاصة يأخذها ابنه ينتفع بها ولا يأخذها رجل اخر غريب لا شك ان اذا كانت موارده محدودة ولا يستطيع ان ينفق على ولده من خالص ما له وليسعنه الا هذا القدر من الزكاة فولده اولى به من الرجل الاخر الغريب اذا كان ولده من اهل يعني اذا كان من من المحاويج من الفقراء