﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.700
رجل نصب علي في متين الف جنيه من حداشر سنة اخذت عليه ثلاث احكام وهو في خارج البلاد يريد الرجوع والسداد. هل يجوز طلب زيادة لان الدولار كان خمسة جنيه اصبح خمستاشر

2
00:00:14.800 --> 00:00:45.100
وتكبدت اموالا في المحاكم اسأل الله ان يجبر كسرك وان يطيب خاطرك وان يعوضك خيرا مصروفات الخصومة على المدين المماطل بلا نزاع كل ما تكبدته من مصروفات قضائية في هذه الخصومة القضائية يحمل للمدين المماطل لانه كان هو السبب فيها ومقالات اهل العلم مستفيضة

3
00:00:45.100 --> 00:01:06.000
في هذا اما تعويض فرق التضخم الدولار كان بخمسة اصبح بخمستاشر. هذا من مواضع النظر بين اهل العلم الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا حدث انهيار للعملة

4
00:01:06.050 --> 00:01:30.900
او نقصت نقصانا فاحشا على النحو الذي تذكره فهنا يسار الى التراضي الى توزيع اثار هذا التضخم على الطرفين مما يجعل هذا العبء عبء التضخم يوزع على كليهما فاما ان يتم هذا تراضيا صلحا او تحكيما واما ان يرجع فيه الى القضاء

5
00:01:31.650 --> 00:01:54.750
نعم اصل تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة او عند النقصان الفاحش لها محل اجتهاد وصدر فيه قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يجيز اصله بعد ان اكد على ان الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها

6
00:01:54.800 --> 00:02:16.750
لكنه قال اذا الغيت العملة او حلف بها انهيار او نقصت نقصا فاحش فهنا يسار الى تسوية الامور صلحا بين الطرفين توزيعا لهذه الكارثة على كليهما فان عجز عن تسوية الامور صلحا تدخل القضاء للفصل

7
00:02:16.750 --> 00:02:17.450
في بينهما