رجل نصب علي في متين الف جنيه من حداشر سنة اخذت عليه ثلاث احكام وهو في خارج البلاد يريد الرجوع والسداد. هل يجوز طلب زيادة لان الدولار كان خمسة جنيه اصبح خمستاشر وتكبدت اموالا في المحاكم اسأل الله ان يجبر كسرك وان يطيب خاطرك وان يعوضك خيرا مصروفات الخصومة على المدين المماطل بلا نزاع كل ما تكبدته من مصروفات قضائية في هذه الخصومة القضائية يحمل للمدين المماطل لانه كان هو السبب فيها ومقالات اهل العلم مستفيضة في هذا اما تعويض فرق التضخم الدولار كان بخمسة اصبح بخمستاشر. هذا من مواضع النظر بين اهل العلم الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الا اذا حدث انهيار للعملة او نقصت نقصانا فاحشا على النحو الذي تذكره فهنا يسار الى التراضي الى توزيع اثار هذا التضخم على الطرفين مما يجعل هذا العبء عبء التضخم يوزع على كليهما فاما ان يتم هذا تراضيا صلحا او تحكيما واما ان يرجع فيه الى القضاء نعم اصل تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة او عند النقصان الفاحش لها محل اجتهاد وصدر فيه قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يجيز اصله بعد ان اكد على ان الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها لكنه قال اذا الغيت العملة او حلف بها انهيار او نقصت نقصا فاحش فهنا يسار الى تسوية الامور صلحا بين الطرفين توزيعا لهذه الكارثة على كليهما فان عجز عن تسوية الامور صلحا تدخل القضاء للفصل في بينهما