السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم هل يجوز لطالب حقه ان يزيد عليه اتعاب المحامي الجواب عن هذا يا رعاك الله ان مطل الغني ظلم وان لي الواجد اي مماطلته يحل عرضه وعقوبته فاذا كان المدين مماطلا وهو قادر على الوفاء فهو ظالم بمطله لما سبق من الاحاديث فاذا امعن في ظلمه حتى الجأ الدائن الى رفع مظلمته امام القضاء. فانه يغرم جميع مصروفات الخصومة القضائية على ان تكون هذه النفقات بالعدل على الوجه المعتاد. طب لماذا؟ لانه هو الذي كان السبب في انفاقها فكان ضامنا لها وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول واذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء. ومطل صاحب الحق بحقه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا كان غرامه على الوجه المعتاد وابن فرحون المالك يقول اذا تبين ان المطلوب الد بالمدعي ودعاه الطالب الى الارتفاع الى القاضي فابى فيكون على المطلوب اجرة الرسول اليه ولا يكون على الطالب من ذلك بك شيء اه ايضا من جهة اخرى فان هذا المدين الغني القادر على الوفاء الظالم بمطله. انه بمطله يكون في حكم الغاصب ومن المعلوم ان مؤنة رد المغصوب على الغاصب عند جماهير اهل العلم لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه وفي الباب ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم عصا اخيه لاعبا او جادا فمن اخذ عصا اخيه فليرد دها اليه. فاذا اوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على الغاصب وجبت عليه مؤنة رده لان المؤنة من ضرورات الرد كساني رحمه الله يقول ومؤنة الرد على الغاصب لانها من ضرورات الرد فاذا وجب عليه الرد وجب عليه ما هو من ضروراته الخطيب الشربيني الشافعي يقول وعلى الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن وان عظمت المؤونة في رده ابن قدامة يقول واجمع العلماء على وجوب رد المغصوب اذا كان باقيا بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره فان غصب شيئا فيلزمه رده وان غرم عليه وان غرم عليه آف قيمته لانه جنى بتعديه. فكان ضرر ذلك عليه بالمناسبة المعيار الشرعي رقم تلاتة الصادر عن هيئة المعايير الشرعية بالبحرين يؤكد هذا المعنى فيقول يتحمل المدين باطل مصروفات الدعوة وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من اجل تحصيل دينه