الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم تحويل المبالغ من عملة دولة الى دولة اخرى؟ عن طريق تطبيقات البنوك التي تكون في الجوالات او في الانترنت الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان صرف العملة بالعملة اذا اتحد جنسها فالواجب التماثل والتقابض في مجلس العقد. واذا اختلف جنسها فالواجب التقابظ لا التماثل. فاذا اراد الانسان ان يحول عملة عملة بلد كبرى الى الى عملة صغرى كخمس مئة ريال يريد ان يصرفها الى عشر ريالات مثلا. فهنا صرف عملة بعملة بلد واحد فهنا الجنس متحد فالواجب امران التقابض والتماثل. واما اذا اختلفت العملة كان يصل فالانسان خمسمائة ريال سعودي بدولار امريكي فان الواجب هنا انما هو التقابض في مجلس الصرف يعني في مجلس العقد واما التماثل فلا يجب. وكل ذلك يدل عليه ما في ما في صحيح مسلم من حديث عبادة تبني الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورقة بالورق الا مثلا بمثل ولا تسف بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن. فمن زاد او استزاد فقد اربى. وبناء على كذلك فلا يجوز للانسان ان ان يصرف عملتان عملة بلد بعملة بلد اخر الا بشرط التقابض في مجلس العقد اي في مجلس الصرف وقد اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذه البرمجيات والاجهزة والمكتشفات الحديثة المبنية على ضغطة زر والتي لا يحصل فيها التقابض الحقيقي. وانما يحصل فيها التقابض الحكمي. فهل التقابض الحكمي اث عن التقابض الحقيقي خلاف بين اهل العلم. والاقرب عندي ان شاء الله تعالى انه كاف. فلا بأس بذلك ان شاء فاذا حول الانسان عملة بلد بعملة بلد اخر بناء على هذه البرمجيات. وبناء على هذه الوسائل الحديثة فانه لا بأس بها لانه بعد هذا التحويل لا يستطيع ان يتراجع فيه. فهو عبارة عن تحويل كامل لكنه لم يصل بعد الى يد المحول اليه حقيقة. لكنه في حكم ما ما وصل اليه فبما انه من جملة القبض الحكمي فينزل منزلة القبض الحقيقي. بمنزلة القبض الحقيقي فهو وبمنزلة قبض الوكيل عن موكله. فان فان الوكيل اذا قبض المال فان قبض الوكيل منزل منزلة قبض موكله فلا بأس بذلك ان شاء الله ويعتبر قبضا حكميا له حكم القبض الحقيقي. فهو كاف ان شاء الله في تحقيق شرط التقابض المشروط في الادلة الشرعية اذا بيع الربوي بجيسه وهذا كله من باب تحقيق تيسير هذه الشريعة ورغبتها في رفع الحرج عن الناس. والتخفيف عليهم قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا. واذا دار الامر بين قولين احدهما اخف وليس ثمة ما يوجب مخالفته لشيء من الادلة فلا جرم ان الايسر هو الاوفق لمقصود الشارع في شريعته. فالايسر على الناس في مثل هذه المسائل والوسائل ان يفتى بان القبض الحكم منزل منزلة القبض الحقيقي. فلا بأس بذلك ان شاء الله والله اعلم