سائل كريم يقول شخص يريد ان يعطي مالا لمؤسسة خيرية. معه المال بعملة معينة لا يستطيع تحويلها من خلال وسيلة التحويل المتاحة فيعطي هذا المبلغ لشخص اخر ليحوله الى حيث يريد لكن بعملة اخرى لا يتسنى له هل هذه المعاملة تجوز؟ اقول له يمكن تخريجه على اساس الوكالة اذا تمحض هذا عملا خيريا وقطع الطمع عن الاسترباح فيه. يعني لم يكن عمل الاستثمار جئت يقول له خذ هذا المال وكلتك في صرفه وكلتك في تحويله. ليس له من الامر من شيء هو وكيلي. كانني قمت بنفسي بصرف المال الى العملة التي يمكن تحويله من خلالها ثم قمت بتحويله بعد ذلك. فيكون هذا الشخص موكلا في كلا الامرين في صرف المال وفي تحويله الى العملة التي يمكن تحويله من خلالها. ايضا لا حرج ان تدفع مبلغا مقطوعا مقابل الخدمة. هذا الرجل استقطع ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات من وقته مقابل الصرف والتحويل وكزا خد اوبر خد مواصلات آآ صرف بنزين لا بأس ان تصرف له مبلغا مقطوعا مقابل الخدمة هو مش من خلال الصرف يا ولدي بارك الله فيك. لان الصرف شرطه التقابض. يدا فاذا اختلفت هذه الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا به. فاذا تقاصرت همته عن بذل هذه الخدمة تطوعا فلا حرج ان تبذل له مبلغ مقطوعا مقابل هذه الخدمة يا ولدي والله اعلم