سيد يقول خالتي اشتركت اه تشتكي دفعت لابنها ثمن بداية مشروع تجاري اتفقت معه على خمسين في المية ربح بعد نجاح المشروع اخل الولد بالاتفاق ومنذ ومنز عامين لا يعطي لامه الا مصروفا يوميا بسيطا. مشروع تضخم وتوسع وكبر اصبح لا يعطيها شيئا وهي تدير امر حسابات المشروع فتسأل هل لها ان تأخذ من هذه الاموال حقها بغير اذن اقول لها لا حرج على المظلوم في ان يتحيل لاخذ حقه المعلوم الثابت المقتول اوعي به والذي لا يختلف فيه ولا يختلف عليه ولو بغير علم الظالم او اذنه اذا امن العقوبة والفتنة لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لكن من ناحية اخرى ثمة رخصة خاصة في تعامل الوالد مع مال ولده بصفة خاصة عند الحاجة. لحديث انت ومالك لابيك. واللام هنا للاباحة للملك فللوالدين ان يأخذ من مال ولده ما يحتاجه دون لعلمه او او ابنه