﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:15.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ناخذ بعظ التطبيقات اللي فيها تخريج الفروع على الاصول في ابواب الادلة

2
00:00:18.200 --> 00:00:36.750
من القواعد الادلة قسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها يعني بعض الادلة الشرعية قد او بعض الادلة قد اجمع العلماء على اعتبارها دليلا والاحتجاج بها. وبعض الادلة اختلف العلماء في

3
00:00:36.900 --> 00:01:03.000
التمسك بها والاستدلال الادلة المتفق عليها هي اولا الكتاب القرآن ثانيا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاجماع. الاتفاق اتفاق العلماء. السنة القادمة سيأتي تفصيل الاجماع والرابع القياس ونأخذ مثالا على كل واحد منها مما ورد

4
00:01:03.250 --> 00:01:15.750
في عمدة الاحكام مثلا الكتاب جاء في حديث عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله

5
00:01:15.750 --> 00:01:36.100
القانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا استدلال بايش بالقرآن السنة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا حكم لم يرد

6
00:01:36.100 --> 00:01:55.600
في القرآن محرمات الواردات في القرآن ليس من ضمنها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وقالت نعم ورد النهي عن الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فهذا حكم ثبت بدليل السنة ولكن دليل السنة دليل متفق عليه ولا اشكال

7
00:01:56.050 --> 00:02:16.750
الاجماع نمثل له بحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. قال هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن من

8
00:02:16.750 --> 00:02:35.350
من اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اهل مكة يحرمون منك  ايوة هذا الحديث عام لانه قال ممن اراد الحج ايش

9
00:02:35.550 --> 00:02:50.850
والعمرة ثم قال حتى اهل مكة من مكة حكي الاتفاق على ان هذا الحديث في حق اهل مكة يختص بالحج لا بالعمرة وان اهل مكة لا يحرمون بالعمرة من مكة

10
00:02:51.600 --> 00:03:15.300
تمام؟ لماذا لم نعمل بظاهر الحديث؟ واولناه عن ظاهره وخصصنا عمومه تمسكا بدليل متفق عليه وهو دليل بالاجماع واضح يا شيخ  يعني بمعنى  نعم على الحج الحج من مكة والعمرة

11
00:03:15.450 --> 00:03:34.850
من الحل الحلم من خارج حدود الحرم مثل مسجد عائشة وغيرها عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة

12
00:03:50.050 --> 00:04:21.400
هنا هنا ما ما هو الاجماع  اين الاجماع في هذه المسألة انا فلان لست مستحظرا ما هو سبب وضعي لهذا الحديث في هذا الموضع لكن اه نبحث  ما هي الاجماعات المذكورة في هذا الحديث

13
00:04:26.650 --> 00:05:46.950
طيب  لا اله الا الله   ايوا مثلا هذا شو يقول فيه ان تبييض الكفن من السنة ولا اعلم في افضليته خلافا يمكن ان يكون مثلا هذا استدلال بالاجماع على ان هذا الامر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:47.100 --> 00:06:26.150
ان اختيار البياض مثلا في الكفن ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم تمسكا بايش بالاجماع عن جابر بن عبدالله نشوف اذا فيها ايضا مسألة اخرى   يمكن ان يقال   على ان تكفينا

15
00:06:26.200 --> 00:06:57.150
بالبياض ليس من خصائصي صلى الله على يميني وسلم. على كل حال انا الان غاب عن ذهني ما هو وجه ايراد هذا الحديث هنا بامثلة الاجماع  عن جابر رضي الله عنه عن جابر عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

16
00:06:57.550 --> 00:07:15.750
عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل اين الاجماع نقول هنا النهي عن لحوم الحمر الاهلية يحتمل الكراهة ويحتمل ليش التحريم صح ولا لا؟ هل يمكن ان نحمله على الكراهة

17
00:07:15.950 --> 00:07:34.750
الجواب لا لا يمكن بحال ان نحمله على الكراهة. طيب تقول لي انه قد يؤتى به للكراهة. لماذا منعتم في هذا الحديث؟ نقول منعنا من تأويله للاجماع على حمله على التحريم فقد اجمع العلماء على تحريم لحوم الحمر لهية. وهنا يتضح لك

18
00:07:34.800 --> 00:07:50.300
ان من فوائد الاجماع ان المسألة قد يكون ورد فيها نص. تقول لي طيب ايش الفايدة من الاجماع؟ والحديث ورد بالنهي. نقول نعم. ولكن الاجماع قد قد يلغي بعظ الاحتمالات التي تتطرق الى دلالة النص

19
00:07:51.300 --> 00:08:11.550
اي بس هنا لا يمكن ان يحتمل اللفظ. لماذا لم نقول محتمل؟ في اجماع على احد الاحتمالين واضح طيب القياس من امثلة ذلك مثلا عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحسينه بالابواء او بودان

20
00:08:13.750 --> 00:08:28.000
فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان حرم وفي لفظ مسلم رجل حمار رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار

21
00:08:28.100 --> 00:08:45.300
وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد من اجله والمحرم لا يأكل نصيب من اجله. الان حكم النبي صلى الله عليه وسلم فرده هذا في واقعة معينة اليس كذلك واقعة معينة اهدي له

22
00:08:45.400 --> 00:09:09.450
حمارا وحشيا وهو بالعبوة طيب هل يقاس على هذه الواقعة غيرها؟ يعني الان الحديث ورد في حمار الوحش صح طيب هل يقاس عليه سائر انواع الصيد الا يقاس عليه لماذا؟ لانه اعطاه العلة قال انا لم نرده عليك الا انه

23
00:09:09.700 --> 00:09:30.550
واضح؟ فعممنا الحكم الى كل ما صيد من اجله. كل شيء صيد لاجل المحرم فلا يجوز له ان يأكل منه تعممنا الحكم ولم نقصره على صورة ما ورد به الحديث وهذا التعميم اخذ من طريق ايش

24
00:09:31.250 --> 00:09:44.150
القياس واضح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب استأذن عباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى منى

25
00:09:44.150 --> 00:10:01.250
من اجل سقايته فاذن له. اذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هل هذا الحكم سنقصره على العباس رضي الله عنه ولا سنعممه الى كل من كان مشتغلا بسقاية الحاج

26
00:10:02.050 --> 00:10:19.200
الجواب؟ كل من كان مشتغلا ها من كان عذره سقاية الحاج لانه قال من اجل سقايته. فعممنا الحكم عن طريق القياس نعم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم على ايش

27
00:10:20.100 --> 00:10:42.250
انه يبيت بمكة ما راح يبيت بمنى فاذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس هل نقول هذا اذن يختص بالعباس لان العباس علم فيختص الحكم لان العلم من انواع الخاص نقول لا يعمم الحكم فيقاس على العباس كل من كان عذره في ترك المبيت بمنى

28
00:10:42.250 --> 00:11:13.200
ماشي السقاية واضح يعني ثم بعد ذلك نقول الادلة المختلف فيها كثيرة من الادلة المختلفة فيها شرع من قبلنا وقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب. هم طيب وثانيا ادلة من اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف وهي الكتاب السنة الاجماع

29
00:11:13.200 --> 00:11:37.600
قاسوها في غيرها نزاع شرع وظنقة له الاصحاب مصالح واستحسن استصحاب ماشي ناخذ مثال على كل وحدة ما هو المثال على شرع من قبلنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

30
00:11:37.900 --> 00:11:54.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفرته ان يصليها اذا ذكر. اقم الصلاة لذكر هذه الاية. الامر فيها

31
00:11:54.550 --> 00:12:12.000
الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى موسى عليه السلام لاموسى اقم الصلاة لذكره واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الموجه الى موسى في حق امته عليه الصلاة والسلام. فهذا مثال

32
00:12:12.000 --> 00:12:29.750
على مسألة شرع من قبلنا هو هذا شرع من قبلنا انما يراد به ما ذكره القرآن او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ذكره في حق الانبياء قبلنا واضح

33
00:12:30.500 --> 00:12:52.650
الامم السابقة هل هو شرع لنا ايضا؟ هذا هو مسألة اسمها شرع ننتظر واضح الثاني قول الصحابي قول الصحابي اذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء فهل هذا دليل

34
00:12:52.750 --> 00:13:10.100
في حد ذاته هذا من الادلة المختلف فيها. بعض العلماء يقولوا قول الصحابي اذا لم يرد عن الصحابي اخر ما يخالفه فهو حجة ودليل من امثلة ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد

35
00:13:10.400 --> 00:13:28.900
ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر والشعير والخمر ما امر العقل ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب نواب الربا

36
00:13:30.150 --> 00:13:48.400
هذا ورد عن عمر عمر فسرها الخمر وقال هي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير فيحتج بقوله رضوان الله تعالى عليه على ان هذا يمكن ان يقال انه من امثلة قول الصحابي الذي اشتهر ولم يعلم له مخالف فيذكر

37
00:13:48.500 --> 00:14:02.750
بامثلة الاجماع السكوت عن ابي جعفر محمد ابن ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم

38
00:14:12.200 --> 00:15:00.750
يبدو انني فاتني نقل بقية الحديث     هانتوما لا اله الا انت سبحانك نعم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك او عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك

39
00:15:00.750 --> 00:15:27.650
شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب ثم امن في ثوب اه صلى الصحابي بهم في ثوب واحد هل يمكن ان نستدل بهذا على صحة الصلاة في الثوب الواحد معه؟ لان قول الصحابي حجة. ويدخل في دليل قول الصحابي فعله ترى. ولهذا قال في مختصر التحرير

40
00:15:27.650 --> 00:15:51.300
عبر بمذهب الصحابي قال مذهب الصحابي فقول الصحابي مذهب له بعضهم الصحابة فعل الصحابة عفوا فعل الصحابي مذهب له. بس الصحابي  لا يختص الامر بذلك نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال او رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له

41
00:15:51.500 --> 00:16:13.350
وفي لفظ من من اعمر عمرانه من اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع للذي للذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى

42
00:16:13.350 --> 00:16:25.050
الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها هذه فتوى من الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله هل نحتج بها

43
00:16:25.350 --> 00:16:40.000
تمام في مسألة العمرة؟ الجواب نعم لان قول الصحابي حجة ما لم يعلم له مخالف من الصحابي على كل حال كما قلنا مرارا والشأن لا يعترض المثال. وفي لفظ المسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان

44
00:16:40.000 --> 00:17:05.000
من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه كذلك من الادلة المختلف فيها المصالح المرسلة وسيأتي تفصيلها لكن على سبيل التمثيل الان اجمالا حديث قال عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه طبعا الضمير هنا لابد من مراجعة المتن بمرضه الذي لم يقم منه لعن الله

45
00:17:05.000 --> 00:17:20.600
اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. مصلحة حفظ الدين بسد الذريعة. لاحظ ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت

46
00:17:20.600 --> 00:17:36.150
ولولا ذلك ابرز قبره صلى الله عليه وسلم غير انه خشي ان ان يتخذ مسجدا. اذا هنا اعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حق قبره عليه الصلاة والسلام المصالح المرسلة

47
00:17:36.650 --> 00:17:52.450
واعملوا مصلحة حفظ الدين بسد ذريعة الشرك ولا لا اي نعم اذا هذا او بسد ذريعة اتخاذ قبر قدره صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا

48
00:17:52.750 --> 00:18:11.100
فهو رفع آآ عن القبر يستحب ان يرفع القبر قدر شبر مسنمة كما جاء في حديث التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كذلك من الادلة الاستحسان والاستحسان هو العدول

49
00:18:11.300 --> 00:18:29.800
بالمسألة عن نظيرها يعني انت لا تعمل المسألة يعني في بعض المسائل تخرج عن القاعدة استثنائية ماشي؟ هذا هو الاستحسان. مثاله تخصيص عموم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة

50
00:18:29.800 --> 00:18:49.450
يوم وليلة الا ومعها حرمة في لفظ البخاري تسافر مسيرة يوم او تسافر مسيرة يوم الله اعلم الا مع ذي محرم اما باخراج حج الفريضة من العموم او اخراج سفر الهجرة من عمومه. بعض العلماء قالوا هذا الحديث يستثنى منه سفر الفريضة. حجت الفريضة فيجوز ان تحج

51
00:18:49.450 --> 00:19:06.250
حجة الفريضة مع رفقة مأمونة فهنا خرجوا في حجة الفريضة عن مقتضى الاصل اعطوه حكم استثنائي وهذا نوع من انواع الاستحسان وبعضهم ايضا وهو محل اتفاق سفر الهجرة هذا باتفاق

52
00:19:06.850 --> 00:19:20.550
المرأة التي تسافر سفر الهجرة هل سنطبق فيها الاصل الشرعي في انه لا يجوز السفر الا بمحرم ما قدرت تهاجر الا ما في احد محرم معها تهاجر بدون محرم ولا لا؟ قالوا نعم

53
00:19:20.850 --> 00:19:42.000
تهاجر بدون محرم وهذا خروج عن الاصل في عدم الجواز عدم جواز السفر بدون محرم وهذا نوع من أنواع ايش؟ الاستحسان عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخابرة وعن المزامنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وان لا تباع الا

54
00:19:42.000 --> 00:20:01.450
بالنار والدرهم الا العرايا العرايا الان وليس هذا محل شرحها طيب بيع الرطب على رؤوس النقل بالتمر قرصا ويكون ذلك فيما دون خمسة افق بيع العرايا جرى على الاصل في النهي عن المزابنة ولا خرج عن الاصل

55
00:20:02.350 --> 00:20:18.500
خرج عن الاصل اعطي حكما استثنائيا وجعل بعض العلماء هذا صورة منصور الاستحسان كذلك من الادلة المختلف فيها الاستصحاب وهو التمسك بالاصل استصحاب ان تستصحب الاصل الاصل في الاشياء للتحريم ولا الاباحة

56
00:20:18.900 --> 00:20:36.900
الإباحة الأصل في عادات الإباحة مثلا عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شي من ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هنا تمسك بايش بالاصل الاباحة ولا ما تمسك به؟ تمسك بالاصل وهو الاباحة

57
00:20:37.000 --> 00:20:47.000
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكاة الفطر. صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب

58
00:20:47.000 --> 00:21:01.450
فلما جاء معاوية وجاءت السمرة قال ارى مد من هذا يعدل مدين؟ قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابو سعيد هنا اعمال صورة او نوع مما يمكن ان يدرج في الاستصحاب اني استصحبت الاصل

59
00:21:01.500 --> 00:21:18.450
الثابت بالزمن الاول واخرجتها على وفق ما كان ما كنت اخرجها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكا بايش بالاستصحاب وعلى كل حال هذا يعني يمكن ان يدرج في الاستصحاب بضرب

60
00:21:18.850 --> 00:21:28.882
من اغرب يعني النظر ولا تنسيتي معنى تفصيل الاستصحاب ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين