﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا مع تخريج الفروع على الاصول ونمر على ابواب الاصول

2
00:00:14.550 --> 00:00:31.700
من قواعد الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى اقسام اللي سبق معانا ان ان السنة ثلاث اقسام. وما روي من سنة مختارية. او قول وفعل سنة الاقراء ثلاث اقسام

3
00:00:32.050 --> 00:00:50.750
طيب القول ستأتي دلالاته في دلالات الالفاظ الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلماء اقسامهم يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان دل ما دل الدليل على اختصاصه به فلا استدلال به في حقنا

4
00:00:51.100 --> 00:01:00.800
اذا ثبت بالدليل ان هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا يجوز لك ان تستدل بهذا. تقول والله انا افعله اقتداء بانه هذا خاص بي

5
00:01:01.650 --> 00:01:20.400
من امثلة ذلك الحديث الذي جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست كهاي اني لست مثلكم اني اطعم واسقى

6
00:01:20.750 --> 00:01:43.950
ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن ما لك ان رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر قال واحد انا سأواصل في الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول له ايش؟ اصاب ام اخطأ؟ اخطأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا

7
00:01:43.950 --> 00:01:58.800
الوصال خاص به اني لست مثلكم. واضح؟ اذا هذا المسألة الاولى هناك بعض الاحاديث قد يختلف في خصوصيتها. الاصل الاصل في الافعال انها ليست خاصة لان النبي لان الله سبحانه وتعالى يقول لنا

8
00:01:59.150 --> 00:02:09.800
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لكن اذا جاء دليل زي هذا الحديث اني لست مثلكم اني اطعم اسقى خلاص هذا دل على الخصوصي هناك بعض الاحاديث يختلف فيه

9
00:02:10.400 --> 00:02:26.300
مثلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني شيء يسهل عليهم التحرز منه

10
00:02:26.550 --> 00:02:43.000
خلاص. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة شوف لاحظ فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت

11
00:02:43.000 --> 00:02:59.600
هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هل يشرع لنا ان نأخذ جريدة رطبة نحطها على القبر او لا؟ هل هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بالخصوصية

12
00:03:00.000 --> 00:03:13.650
وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع تمام؟ عليها حال هذين القبرين. انت تقدر تعرف انهما يعذبان؟ ما تقدر تعرف. قالوا هذا اذا امر خاص به صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا لا

13
00:03:13.650 --> 00:03:36.350
ليس بخاص لماذا؟ قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة عن بريدة رضي الله عنه انه فعلها فدل على عدم الخصوصية وفي مسألة نقاش اخر طيب نأتي بعد ذلك الى ما لم يدل الدليل على اختصاصه. اذا دل الدليل على اختصاصه لا استدلال به. طيب ما لم يدل الدليل على اختصاصه به

14
00:03:36.350 --> 00:03:51.550
ها عدم الخصوصية وانهم يستدلوا به لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وهذا الذي لم يدل الدليل على خصوصيته اقسام. منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:03:51.550 --> 00:04:11.150
لم بيانا بمجمل فحكمه حكم المجمل الذي وقع بيانا له بالمثال يتضح المقال جاء في قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا هذه الاية دلت على ان

16
00:04:11.150 --> 00:04:31.150
الوقت شرط لصحة الصلاة ان الصلاة تؤدى في وقتها. ولكن هذه الاية فصلت المواقيت ولا اجملت؟ اجملت. اجملت. كيف نعرف التفصيل جاء بفعله صلى الله عليه وسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر

17
00:04:31.150 --> 00:04:57.150
اقرأ والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوه اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس اذا هل يجب الالتزام بمواقيت الصلوات الواردة في فعله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لانها بينت الاجمال

18
00:04:57.150 --> 00:05:17.150
الوارد في الاية والاية قد دلت على وجوب الصلاة في الوقت. نعم. لا لا كلها كلها. يجب الالتزام بهذه المواقيت طبعا هذه المواقيت لا نقصد نفس اللحظة لانه جاء في الاحاديث الاخرى انه صلى في اول الوقت واخره. اذا اول الوقت واخره الوارد في فعله

19
00:05:17.150 --> 00:05:40.000
صلى الله عليه وسلم لابد ان يؤخذ ايش به اما تصلي في اول الوقت او يا اخي   نعم تأخير العشاء شو قالت؟ والعشاء احيانا واحيانا اذا رآه اجتمع عجل واذا رآه ابطأ واخر لا بأس بتأخير

20
00:05:40.050 --> 00:05:55.100
صلاة العشاء لا ما يترك الجماعة لا ما قصدت ترك الجماعة لكن اذا كانوا هم اصل الجماعة لا لا مثلا هم في استراحة اصلا طالعين برا كاشتين في البر ولا في البيضة ولا في الاستراحة ولا

21
00:05:55.250 --> 00:06:05.250
خلاص واما ان يصلوا في اول الوقت او في اخره هم كذا ولا كذا بيصلون في الاستراحة. هل لهم ان يؤخروا؟ نعم. الى متى؟ قيل الى ثلث الليل الاول وهو المعتمد

22
00:06:05.250 --> 00:06:26.450
في المذهب الحنبلي وقيل الى نصف الليل وقيل غير ذلك لكن اما الاحسن ان يصلوا قبل ثلث الليلة الاول اقف كيف تعرف هالساعة كم؟ تحسب من اذان المغرب الساعة كم؟ واذان الفجر الساعة كم؟ اقسمها على ثلاثة يصير حصة ونص العشاء تنتهي

23
00:06:26.800 --> 00:06:44.100
بنهاية الثلث الاول من الليل احسبوها عاد تمام واضح يا شيخ طيب كذلك الاجمال في في الباء في قوله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم بعض العلماء قالوا ان الباء هنا من امثلة الاجمال

24
00:06:44.750 --> 00:07:13.400
لان الباء تأتي في اللغة العربية للانصاف وتأتي للتبعيض. هل المقصود امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم ولا امسحوا برؤوسكم مقصود الالصاق مسح باليد خلاف بين العلماء في معنى الباء فنقول اذا يعني قال بعض العلماء هذا قالوا ما دامت الباء محتملة فانها تكون من امثلة المجمل محتمل لامرين

25
00:07:13.500 --> 00:07:29.000
فنقول بين هذا الاجمال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما في حديث عمرو ابن يحيى المنزلي عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:07:29.000 --> 00:07:48.500
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التمر فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده في التور فغسل وجهه ثم ادخل يده فغسل يديه

27
00:07:48.500 --> 00:08:05.650
مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح ايش؟ رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. الشاهد هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع او البعض مسح الجميع قالوا هذا يفسر انه ليس المقصود بالباء هنا ايش

28
00:08:06.150 --> 00:08:24.250
التابعين واضح؟ ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بالمقدم بمقدم رأسي حتى ذهب قصدك يتعدى محل الفرض نعم ان تبلغوا الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم يستحب هذا الحنابلة ان يزيد عن محل الفضل ورد هذا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

29
00:08:24.600 --> 00:08:47.850
حديث يدعى تدعى امتي يوم القيامة ان امتي يوم القيامة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فله  تمام قال حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. طبعا نحن في هذا الدرس كما قلنا لسنا معنيين بتحرير المسائل الفقهية على المذاهب والاقوال

30
00:08:48.300 --> 00:08:58.300
حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. في رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه القسط. اذا عرفنا هنا تخريج

31
00:08:58.300 --> 00:09:22.150
مسألة على فرع فقهي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم او على اصل فقهي من افعاله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن بيانا لمجرد اذا عندنا فعله اذا كان للخصوصية فهو خاص به. ليس للخصوصية وكان بيانا لمجمل نعطي ذلك الفعل حكم المجمل الذي بينه فان

32
00:09:22.150 --> 00:09:39.000
كان ذلك المبين واجبا جعلنا الفعل واجبا كما في الامثلة وان كان مستحبا جعلناه مستحبا وهكذا اما اذا لم يكن بيانا لمجمل فنقول ان فعله صلى الله عليه وسلم فان فعله

33
00:09:42.800 --> 00:10:00.800
على وجه القربة والطاعة فهذا يدل على الوجوب في حقنا وقيل يدل على الندب بعض العلماء يرى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة يحمل على الوجوب. وبعضهم يقول يحمل على النجم. الحنابلة المستقرة عند المتأخرين او الذي قرره

34
00:10:00.800 --> 00:10:19.200
وصاحب مختصر التحرير انه يحمل على الوجوب الوجوب وفي الورقات حكى الخلاف نعم فعل ايش فعله؟ فعله عليه الصلاة والسلام وليس عندنا دليل هل يجب علينا ان نقتدي به ولا يستحب لنا ان نقتدي به؟ قال قال

35
00:10:19.200 --> 00:10:49.950
فبعضهم يجب لان الله امر بالاتباع قالوا الاتباع يكون في الاقوال افعلوا وبعضهم يقول لا على الندب على الاستحباب  هو على كل نعم نعم هذا الذي تذكره يسمى بالقرائن يعني ايش القرائن؟ يعني انت تقول مثلا في شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عندنا ان الصحابة ليس كل الصحابة قد فعلهم. والنبي

36
00:10:49.950 --> 00:11:11.250
صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين تركوه. اذا هذا قرائن. احنا نتكلم الان عن الاصل. هل الاصل حمله على الوجوب؟ او الاصل حمله على عدم الوجوب للذي تذكره هو القرائن ولا اشكال انه يعمل بالقرائن نحن سبق ذكرنا لكم قاعدة القواعد في اصول الفقه ان كله قاعدة في اصول الفقه فيها

37
00:11:11.250 --> 00:11:26.600
محذوف تقديره الا اذا دلت القرائن على خلاف ذلك وذكرنا لكم كلام ابو اسحاق الشيرازي في الذي نقله الزركشي في البحر المحيط انه قال القصد من اصول الفقه ذكر القواعد عند الخلو

38
00:11:26.600 --> 00:11:51.750
من القرائن تمام وذكرنا لكم قولا ناضج كل مسائل الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذا كالاتفاق تمام؟ واما بالنسبة فنحن نقول اذا ثبت عندنا ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعض الصحابة ولم ينكر عليهم نقول اذا هذا

39
00:11:51.750 --> 00:12:09.200
فقد قامت القرينة على انه ليس للوجوب وهذا خارج عن محل النزاع تمام يقول من امثلة ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه

40
00:12:09.200 --> 00:12:26.050
في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وايش وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يسمع الاية احيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية

41
00:12:26.050 --> 00:12:38.100
وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. اختلف العلماء من هذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايش

42
00:12:38.850 --> 00:12:59.750
سورة النور. الفاتحة وسورة اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة في وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة. حنابل عقول ليس بواجب وحملوا هذا الفعل على عدم الوجوب واستدلوا بالقرائن

43
00:13:00.850 --> 00:13:15.950
وما هي القرائن عندكم؟ لانهم خرجوا عن قاعدتهم. قاعدتهم ان الفعل يحمل على الوجوب لماذا لم تعملوا هذه القاعدة؟ قالوا في حديث الرجل الذي اساء في الصلاة امره النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك

44
00:13:15.950 --> 00:13:30.800
وفي حديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل على انه لا يجب ان يقرأ الزاء بعد الفاتحة وانما هذا مستحق. واضح وهناك من جرى على ان هذا فعل

45
00:13:30.900 --> 00:13:57.200
للوجوب فاوجب قراءة السورة وسورة في الاوليين تقتفي او او اية قصيرة بهاكتفي نعم  الجهرية والسرية ان هذه الصلاة سرية  لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الامر لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام انه اقتصر على الفاتحة

46
00:13:57.400 --> 00:14:23.250
في فرض من الفروض واضح  تقريبا وضع العادة كلها  في بعض الامور اي نعم عاد هذي يبغى لها قصة ثانية محاضرة مستقلة ان شاء الله التمذهب بغير مذهبية اهل البلد او بغير مذهب

47
00:14:23.650 --> 00:14:44.850
نعم اما التمذهب لكن الذي يعيش في بلد اهله على مذهب واحد كلهم مثلا الشنقطة اللي في موريتانيا اعطيك مثال جاء واحد في شنقيطي موريتاني ساكن اصلا في موريتانيا ينبغي له ان يتمذهب بمذهب الامام مالك

48
00:14:45.200 --> 00:15:11.300
قال البشير نباريكي لا ينبغي للشخص منهوبيه بغير ما في قطره من مذهبي بل ينبغي ان يأتي قطرا فيه لمذهبه يجهل ان يخفيه وحذروك ذاك ان تغيرا على الورى حكما به عرف جرى ما دمت تلهي مذهبا صحيحا مسوغا له ولو

49
00:15:11.300 --> 00:15:29.000
وكل ذا خوف عليك وعلى عقائد الجهال ان تزلزل ناس يعرفون صفة الصلاة بشكل معين يعرفون هذه العبادات يعرفون هذه الامور بشكل معين لا تشوش عليهم خلهم على ما هم عليه ما دام انه هذا مذهب معتبر مذهب عالم من علماء

50
00:15:29.000 --> 00:15:45.700
خلاص لا تيجي تغير عالناس وتقول لا والله الراجح وكذا انت بكيفك عاد ولكن حتى لو بتصلي لنفسك مثلا جاي واحد بقلب الهند في مسجد كل اهله لا يعرفون الا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله

51
00:15:46.050 --> 00:16:03.200
وقام يصلي فيهم امين ما يجهرون بعميلهم يستغربون من هذا طيب انت لو تركت امين تبطل صلاتك؟ لو تركت الجهر بامين تبطل صلاته لأ. الله ينور عليك اي الخيرين اعظم؟ الاتيان بهذه السنة

52
00:16:04.050 --> 00:16:22.250
ولا عدم التشويش على الناس واللخبطة عليهم؟ عدم التشويش اليس خيرا  حسب البيئة انا اقول لك حسب البيئة حسب البيئة حسب البيئة لكن انا اعطيك اقول افترض انك تعيش في بيئة ما يعرفونها مثلا

53
00:16:22.600 --> 00:16:36.450
ناس يعيشون في بلد كل اهله شافعية اه ابى اعطيك مثال نحن عندنا القنوت في الفجر ما ما نعرف القنوت في الفجر نحنا عندنا في البلد ما نقنت في الفجر صح

54
00:16:36.650 --> 00:16:51.150
معه الشافعية عندهم في الركعة الاخيرة في الفجر تقنط قنوت دعاء خلاص؟ طيب لو جاء واحد صلى بحارة من الحواري اهلها كلها عايشين هنا في السعودية ولا يعرفون هذه المسألة و

55
00:16:51.250 --> 00:17:05.400
صلى بهم الفجر وقنت فيهم قال انا ابغى انا رأيي انه القنوت في الفجر يسبب لهم دوشة واشكال ولا لا؟ ها شفيك؟ علامك انت ليش تقنت؟ وش هذا؟ جايب لنا دين جديد

56
00:17:06.050 --> 00:17:19.600
طيب هذا التشويش مطلوب مو بمطلوب شرعا قال والله انا هذا رأيي وجهة نظري لا تشوش على الناس واضح؟ لكن زي ما قلنا بالاول ان الشاب المتحمس في الاول ها

57
00:17:20.500 --> 00:17:43.950
ما يدرك هذه الامور قال لا انا اريد اتبع السنة ولا علي فيهم صلاة التراويح احدى عشر ركعة والزيادة عليها مثلا بدعة طيب اذا انت اقتنعت بهذا الرأي براحتك لكن لا تشوش على الناس خلي الناس مستقرة في امر دينه. الم يتبعوا عالم هل اتبعوا الان هذولي الناس؟ اتبعوا رؤوسا ضلالا ولا اتبعوا مذهب معتبر للائمة

58
00:17:43.950 --> 00:18:02.700
ائمة المسلمين. خلاص اتركهم في حالهم الله يجزاك خير واضح؟ ومن يؤتى الحكمة وقد اوتي خيرا كثيرا ماشي تقول لي تركوا سنة من السنن ماشي تركوا سنة من السنن طيب لو فرضنا هؤلاء تركوا سنة من السنن

59
00:18:03.700 --> 00:18:23.100
طيب ايصال هذه السنة لهم بهذه الطريقة يبي يخليهم يتركون واجبات يمكن يتضاربون معك ويتقاطع المجتمع صح ولا لا؟ فالحكمة مطلوبة والمطلوب ايضا الشباب يعني في بداية طلب العلم ما يعرفون يقدرون حتى الحكمة تقول له الحكمة مطلوبة هو ما يعرف يقدر الحكمة

60
00:18:23.450 --> 00:18:36.650
حديث التجربة حدثاء الاسنان طيب نقول ارجع للعلماء. قال لا هو طبعا تقول له ارجع للعلماء. يقول لك لا العلماء سكتوا عن الحق. يا ابن الحلال حق سكت عنه العلماء وعرفته انت. قلت

61
00:18:36.650 --> 00:18:56.650
العلماء ذولي اللي طلبوا العلم وافنوا حياتهم ما يخافون الله وانت ما شاء الله اللي عندك خوف الله عز وجل تمام؟ فنقول ارجع للعلماء وسلامتكم وتعيشوا. ولذلك العلماء قسموا الناس الى مجتهد ومقلد. قالوا فيه مقلد مطلوب منه ايش؟ الرجوع الى العلماء يمشي وراهم

62
00:18:57.200 --> 00:19:17.600
طيب نرجع الى درسنا عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليتم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعثمان ما في علي. وعثمان رضي الله عنهم فلم نسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم

63
00:19:17.600 --> 00:19:28.300
مم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها

64
00:19:28.400 --> 00:19:46.700
قال من يستدل بهذا الحديث طيب يقول هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يترك التسميد فيكون مستحب انتم المالكية عندكم صح ولا لا؟ ايه المالكية عندهم يفتح تحبة الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ

65
00:19:47.150 --> 00:20:10.750
بسم الله الرحمن الرحيم. استدلالا بفعله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يقولون بانه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ حملوا هذه الاحاديث على ايش  على انه ترك الجهر بها واضح؟ ويمكن ايضا ان نقول نحن حتى نستدر نقول هذا دليل على استحباب ترك الجهر

66
00:20:11.400 --> 00:20:35.150
بالبسملة. نستدل بهذه الاحاديث ممكن يستدل قد يستدل بها. والخلاف معروف بين العلماء. هل البسملة بين الفاتحة او ليست من الفاتحة مثال اخر على فعل جعله النبي صلى الله عليه وسلم. على وجه القربة والطاعة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة

67
00:20:35.150 --> 00:20:46.800
بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هل هذا واجب؟ الان هذا فعل نبوي. نحمله على الوجوب ولا على استحباب

68
00:20:46.950 --> 00:21:11.300
لماذا لم نحمله على الوجوب؟ مع ان قاعدة الحنابل الوجوب؟ قال لك لانه قد وجد. شف اي شيء يتعلق بالصلاة اه وخلاص والله تعالى اعلم يعني قيل ان هذا يقال في الركوع والسجود ولكني

69
00:21:13.000 --> 00:22:34.750
ساراجع الشراح   خلنا نشوف ايش قال من دقيقة العيد الامام بن دقيق حديث النبغاة   معلش احكام الاحكام   وانا نعم يقول الامام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى  وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري جبناه حنا ولا لا ايه لعلنا نأتي به شوف

70
00:22:38.800 --> 00:23:15.800
وفي لفظ اني لازم اجيب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر له اذا هذا في ركوعه

71
00:23:15.950 --> 00:23:34.000
وسجود يعني رواية اخرى لكن شوف ايش قال البن دقيق رحمه الله تعالى يقول واما اللفظ الاخر فانه يقتضي الدعاء في الركوع واباحته لانه قال ايش يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم

72
00:23:34.100 --> 00:23:58.850
اغسلي هذا في الركوع هل ممكن ربي العظيم  نعم لا بأس بهم  طيب قال واما اللفظ الاخر فانه يقتضي الدعاء في الركوع واباحته واباحته. ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم واما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا

73
00:23:58.850 --> 00:24:16.550
فيه بالدعاء فانه من هذا الحديث الجواز ومن ذلك الاولوية بتخصيصه واما السجود ولا يعارضه فانه من هذا حديث يعني هذا الحديث يدل على جواز الدعاء لانه قال اللهم اغفر للركوع

74
00:24:17.600 --> 00:24:38.650
وذلك الحديث اللي هو ايش واما الركوع فعظموا فيه الرب يدل على الاولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم ها ويحتمل ان يكون السجود قد امر فيه بتكثير الدعاء لاشارة قوله فاجتهدوا فيه للدعاء وهذه يعني تحتمل الكثرة

75
00:24:39.200 --> 00:25:14.150
والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا. فليس فيه معارضة ما امر به في السجود طيب على كل حال نحن نقول هذا مثال على فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ايش

76
00:25:14.450 --> 00:25:33.800
القربى والطاعة لكنه لا يحمل على الوجوب وانما يحمل على الاستحباب لانه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به في حديث مسيء صلاته  وهذي قاعدة دايما يعني كثير من احاديث الصلاة محمولة عندهم على ايش

77
00:25:35.050 --> 00:25:52.350
كثير من احاديث الصلاة محمولة عندهم على الاستحباب لماذا بصارف وهو حديث المسيء في صلاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلسون

78
00:25:52.350 --> 00:26:07.250
تكشين الا في اخرها هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة ولكنه ليس بواجب. اللي هو قيام الليل ليس بواجب لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت

79
00:26:07.500 --> 00:26:25.700
تطوع  هلأ معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ثلطعشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا في شيء الا في اخرها. خمس يعني يصلي في تسليمة واحدة. يجلس خمس يصلي خمس ركعات ابتسلام واحد

80
00:26:25.700 --> 00:26:42.900
خمس متصلة بدون تشهد قال لا يجلس في شيء الا في اخره. وبخمس يعني قال في زاد المستقنع وان اوتر بخمس او سبع لم بسم الله في اخرها وبتسع جلس عقب الثامنة فتشهد

81
00:26:43.100 --> 00:26:59.400
والعفو كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى والله تعالى اعلم. القاعدة في هذا ان كل العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ورد عبادة من العبادات بصفات متعددة فالجميع جائز

82
00:27:00.200 --> 00:27:18.000
طيب حديث اخر عن سنة عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع او

83
00:27:18.000 --> 00:27:35.450
بعلفي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في اول الوقت لانه قال ننصرف وليس للحيطان ايش؟ ظل نستظل به. وحمله بعضهم على انه كان صلى الله عليه وسلم

84
00:27:36.700 --> 00:27:55.050
يصلي قبل الزوال لكن اللفظ الاخر قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع يعني ما في الا في قليل واضح وفيه اداء الصلاة في اول وقته. هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة؟ هل نحمله على الوجوب

85
00:27:55.750 --> 00:28:20.350
او لا نحمله على الوجوب وانما على الاستحباب على الاستحباب بدليل الادلة التي دلت على توسعة الوقت نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه طبعا يعني هنا الذي يقول بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب خلاص لا يشكل عليه لكن الذي احتاج

86
00:28:20.350 --> 00:28:34.250
الى دليل هو من يقول بانه على الوجوب وقد بيناه ذلك. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان؟ وايضا هذا محمول على

87
00:28:34.250 --> 00:28:50.500
استحباب وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة وهذا اذا جئت واستدلت به

88
00:28:51.050 --> 00:29:10.700
على اصل صلاة العيد او على تقديم الصلاة على الخطبة اما اذا استدللت به على تقديم الصلاة على الخطبة فاننا نقول ان هذا هو المشروع عينا واما تقديم الخطبة قبل الصلاة فهذا غير مشروع وهذا يعتبر من البدع تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد

89
00:29:12.000 --> 00:29:23.600
واما اصل صلاة العيد هل هي اذا نظرنا الى اصل الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد هل هي واجبة فرض كفاية او فرض عين او سنة

90
00:29:23.800 --> 00:29:40.450
اختلف العلماء وهذا يصلح مثالا. فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العيد هل هذا يدل على وجوب اقامة صلاة العيد في البلد فتكون فرض كفاية خلاص او نقول هو لا يدل على وجوبها بل هي مستحبة

91
00:29:40.850 --> 00:29:59.700
او نقول هذا فرض عين هذا اقوال للعلماء وتصلح ان تتخرج هذه على ايش؟ الخلاف في القاعدة الاصولية. هل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب او على الاستحباب. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى

92
00:29:59.700 --> 00:30:17.850
اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتك سوء. هل هذا يدل على وجوب صلاة الكسوف؟ بمجرده او يدل على الاستحباب ينبني على القاعدة ويزاد على كونه ينبني على القاعدة انه قد جاء الامر به في بعض الروايات ولذلك ذهب بعضهم الى الوجوب ولكن الجمهور

93
00:30:17.950 --> 00:30:35.550
على انه ليس بواجب كذلك حديث عائشة لا مستحبة على المذهب الحنبلي ان صلاة الكسوف مستحبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. فاطال القيام ثم ركع فاطال

94
00:30:35.550 --> 00:30:55.550
قال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة اخرى مثل ما فعل في الركعة الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان منها

95
00:30:55.550 --> 00:31:23.000
ايات الله لا يخسفان موت احد ولا لحياته فاذا رأيت ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا

96
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
كثيرة وفي لفظ فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات وهذا يقال فيه من قيل في الحديث الذي قبله ايضا في موضوع الكسوف والحديث الذي بعده في الاستسقاء عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ الى المصلى. هذا يدل

97
00:31:43.000 --> 00:32:03.050
على استحباب صلاة الاستسقاء وهو واضح عند من يقول بان القاعدة ان فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب فنقول صلاة الاستسقاء مستحبة نعم. واما من يقول بالوجوب لماذا لم يحمله على الوجوب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لما ذكر له خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال ايش

98
00:32:03.250 --> 00:32:15.600
لا الا ان تتطوع وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض ايامه فقامت طائفة معه وطائفة

99
00:32:15.600 --> 00:32:31.600
قم بازاء العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة وفيه مشروعية صلاة الكسوف من فعله صلى الله عليه مشروعية صلاة الخوف من فعله صلى الله عليه وسلم

100
00:32:31.650 --> 00:32:51.650
وعن يزيد ابن رمان عن صالح ابن خوات اكثرنا من الامثلة فنسردها سردا. عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاهكم

101
00:32:51.650 --> 00:33:08.700
وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسهل ابن ابي حثمة وهذا ايضا صلاة خوف وعن جابر ابن عبد الله وهذا ايضا في صلاة الخوف

102
00:33:08.700 --> 00:33:25.600
وفيه قاعدة هنا عند المذهب الحنبلي وهي ان كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات العبادة فهو جائز قال في الزاد وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف

103
00:33:25.600 --> 00:33:35.600
وقفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ومن حجر

104
00:33:35.600 --> 00:33:45.600
يوجب الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدموا الصف المؤخر

105
00:33:45.600 --> 00:34:03.500
وثم تقدم الصف المؤخر تأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ومن حذر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى فقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:34:03.600 --> 00:34:18.100
السجود والصف الذي يليه الحجر الصف المؤخر والسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا

107
00:34:18.200 --> 00:34:42.350
منه وانه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات اللقاء  نعم وهذا ايضا من فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربى والطاعة اللي هو صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه اربعا

108
00:34:42.350 --> 00:35:05.500
مشروعية الصلاة على القبر طالب الزاد اه ومن فاتته الصلاة عليه صلى  على على القبر وعلى غالب بالنية وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر اربعا وعن

109
00:35:05.500 --> 00:35:15.500
جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر

110
00:35:15.500 --> 00:35:25.500
من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف

111
00:35:25.500 --> 00:35:45.500
تبيه وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين وعن عائشة رضي الله عنها قالت

112
00:35:45.500 --> 00:35:59.100
اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما لهادي اه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عملية السر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا

113
00:35:59.100 --> 00:36:21.850
لا اكل اللحم قال بعضهم لا انام على الفراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حمد الله واثنى عليه وقال ايش؟ ما بعد الاقوام  ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج نساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا مما يستدل به على ان فعله عليه الصلاة والسلام

114
00:36:21.850 --> 00:36:39.600
الان في باب الطاعات يحمل على الوجوب لانه قال فمن رغب عن سنتي اليس مني؟ وعنه وعنه رضي الله عنه يحتاج مراجعة الضمير هنا اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل

115
00:36:40.350 --> 00:37:02.750
سهما هذا يمكن ان يستدل به على الوجوب يعني هذا نقول يجب ان يقسم ها للفرس سامين وللراء وللرجل سهما يعني للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه كما قال

116
00:37:03.200 --> 00:37:18.350
اه فهذا يستدل به علمه يستدل به على الوجود نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم هذا القطع عبادة ولا لا

117
00:37:18.450 --> 00:37:38.050
قطع يد السارق عبادة فيدل على وجوب قطع يد السارق في ثلاثة دراهم فصاعدا. وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم احمارا بالابواء ابو ودان. فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم

118
00:37:38.050 --> 00:38:00.450
عليك الا انه حروف. رد النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم هل يجب ان نرد المحرم اذا صيد الشيء من اجله يجب ان يرده؟ نعم يجب فهنا صح لنا ان نستدل بالفعل النبوي على الوجوب. وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث

119
00:38:00.450 --> 00:38:27.251
انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد من اجله  نعم بقي عندنا ما فعله على وجه العادة وما يتعلق بمسألة القرائن ان شاء الله لها في موضع اخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين