﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.750
طيب يا مشايخ بعد الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. درسنا ان دلالة اللفظ تنقسم باعتبار قوتها الى ثلاثة اقسام. من يتذكرها يا شباب باعتبار القوة قوة الدلالة ايش

2
00:00:17.300 --> 00:00:34.500
تونا قرأناه لا بعت هذا باعتبار محل الدلال نص وايش؟ وظاهر ومجمل. ما هو النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره فيجب حمله على هذا المعنى ولا يجوز صرفه الى غيره هذا هو النص النص هو ايه

3
00:00:34.500 --> 00:00:54.000
ايش ها؟ يدل على هذا المعنى دلالة لا تحتمل غيرها لا يحتمل ان يراد به غير هذا المعنى واضح طيب ايش ما موقفنا من النص ان نحمله على ذلك المعنى صح ولا لا

4
00:00:54.250 --> 00:01:15.500
وهل يجوز ان نصرفه الى معنى اخر؟ لا يمكن لان اصلا المعنى الاخر لا تحتمله اللفظ اصلا مثال ذلك شوف عندك حديث ابي هريرة يلا بسم الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم

5
00:01:15.500 --> 00:01:34.200
دثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان لكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق

6
00:01:35.200 --> 00:01:56.050
يلا يا شباب اين في هذا الحديث دلالة النص اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمع فليوتر اوجه النص كثيرة مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في انفه ماء

7
00:01:56.850 --> 00:02:12.900
هل يحتمل ان يكون المقصود بالماء التراب مثلا اذا هو دلالته لا تحتمل الا الماء نعم قد يكون هناك احتمال من جهة تقسيم المياه طيب ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر

8
00:02:13.700 --> 00:02:36.200
واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا شرايكم ثلاثا دلالة نص ولا لا تحتمل انها اربع تحتمل انها ثنتين؟ لا. اذا ثلاثا نص على العدد وهو ثلاث مرات. واضح يا شباب

9
00:02:36.400 --> 00:02:47.400
اي نعم فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لحظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستجب. ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول

10
00:02:47.400 --> 00:03:05.850
الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله ايش؟ سبعا. سبعا. سبعا تحتمل انها ست احتمال انها ثمانية لا تحتمل الا ان تكون ايش؟ العدد سبعة اللي هو بعد الستة وقبل الثمانية صح ولا لا

11
00:03:05.900 --> 00:03:26.950
اذا هذا مثال على دلالة النص مثال على دلالة الظاهر قال النوع الثاني من دلالات الالفاظ الظاهر قال ايش الظاهر وهو ما دل على معنيين او اكثر احدهما ارجح من الاخر. الظاهر يدل على اكثر

12
00:03:27.300 --> 00:03:49.900
من معنى لكن هل هذه المعاني بعضها اقوى من بعض ولا لا نعم هذا يسمى دلالة الظاهر مثاله شوف ايش قال في المثال ماذا ذكر في المثال عن ابي هريرة رضي الله عنه طبعا الاحاديث المذكورة هذي كلها من احاديث عمدة الاحكام. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

13
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي نفض لمسلم فليستنشق بمنكريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عجيب! نفس الحديث

14
00:04:09.900 --> 00:04:31.200
الذي ذكرناه مثالا في النص جبناه مثال في الظاهر كيف يكون هذا؟ صحيح ممكن ولا ما ممكن شوف الحديث هل في هذا الحديث دلالة ظاهر ولا لا مم قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء امر صح؟ فليجعل امر

15
00:04:32.100 --> 00:04:53.200
فليجعل فعل مضارع مكترن بلام الامر وهي صيغة من صيغ الامر تمام؟ بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه يعرفه ملة فامتثل هذا الامر يحتمل ان يراد به ها الامر يحتمل ان يراد به الوجوب

16
00:04:53.350 --> 00:05:13.850
ويحتمل ان يراد به الاستحباب لكن هل هذان المعنيان متساويان في القوة ولا احدهما ارجح من الاخر الجواب احدهما ارجح من الاخر. لان الامر الاصل حمله على الوجوب ظاهر امر الوجوب

17
00:05:14.550 --> 00:05:41.100
واحملينه ين على التحريم في القول الجليل اذا هذا فليجعل امر دلالته على الوجوب ظاهر ولا نص ظاهر واضح قال ومن استجمر فليوتر. ايضا امر وقوله هنا مثلا اذا توضأ احدكم

18
00:05:41.300 --> 00:06:02.350
هذا لفظ عموم والعموم دلالته على استغراق الافراد من باب الظاهر لا من باب النص قال صاحب المراقي وهو على فرد يدل حتما. وفهم الاستغراق ليس جزما. بل هو عند

19
00:06:02.350 --> 00:06:20.800
للرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. اذا دلالة العموم على استغراق جميع الافراد وعدم وجود منها يعني ما في تخصيص هذا من باب دلالة الظاهر ايضا واضح اذا هذا مثال على الظاهر

20
00:06:22.400 --> 00:06:37.200
طيب نرجع الان الى النوع الثالث. قال الثالث من الدلالات باعتبار ايش؟ قوتها. دلالة اللفظ باعتبار قوتها. قوة الدلالة ينقسم الى نص وظاهر ثالث ايش مجمل وهو ما دل على معنيين

21
00:06:37.350 --> 00:06:55.800
متساويين في الاحتمال مثاله شفت جايب لك برضو نفس الحديث عجيب كيف نأتي بنفس الحديث مثالا على النص الظاهر والمجمل؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضح لكم فليجعل ثم

22
00:06:55.800 --> 00:07:21.250
ينتسب ومن استجمر فليوتر شوف يا شيخ كلمة ومن استجمر في اللغة العربية كلمة استجمد يراد بها تنظيف الخارج استجمار في دورة المياه ويراد بها ايضا الاستجمار بمعنى البخور تبخر

23
00:07:21.700 --> 00:07:46.250
ما تعرف نوعين المجمر سمي بهذا لانه كان يبخر المسجد واضح؟ اذا الاستجمار في هذا الحديث محتمل لمعنيين الاول ان يكون ايش قد اريد به مم التاء البخور ويحتمل ان يراد به

24
00:07:47.300 --> 00:08:06.300
التنظيف الخارج بالاحجار ونحوها. فهنا معنيان محتملان. هذا يعتبر من باب النص ولا الظاهر ولا المجمع؟ المجمع. واضح قالوا في لفظ من توضأ فليستنشق مثال اخر على المجمل شوف جايب لك مثال اخر على المجمل

25
00:08:06.400 --> 00:08:26.400
عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها

26
00:08:26.400 --> 00:08:44.550
يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنا

27
00:08:44.550 --> 00:09:05.000
جملوها اي عذابه وين المجمل؟ لاحظ كلمة قال لا هو حرام. هل كلمة هو اي البيع ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. لما قالوا له ارأيت شحوم الميتة؟ فقال لا هو حرام اي بيعها

28
00:09:05.250 --> 00:09:30.500
ولا لا هو حرام اي طلاء السفن بها ودهن الجلود بها واستصباح الناس بها يحتمل رجوع الضمير على ها هذا او هذا اليس كذلك فهذا لا مرجح لاحدهما يعتبر من باب المجمل يعتبر من باب الوجب وبعض العلماء قد يرجح احد المعنيين ولكننا نذكره

29
00:09:30.500 --> 00:09:45.900
هنا في باب الامثلة ما قد يصلح مثالا ولو على بعض الاقوال. قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال لا تعدل رضع المثال يكفي انه

30
00:09:46.100 --> 00:10:12.600
يحتمل واضح طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى في الظاهر قال يصرف الظاهر عن ظاهره الى المعنى المرجوح اذا دل الدليل على ذلك ويسمى هذا بالتأويل وهذا الشيء في النظم سيأتي معكم ويترك بالتأويل

31
00:10:13.250 --> 00:10:32.000
الظاهر مو قلنا يحتمل معنيين احدهما اقوى ممكن ناخذ بالمعنى المرجوح لكن لا بد من دليل يقوي ذلك المعنى المرجو حتى نأخذ به ويسمى حينئذ هذا النص يسمى المؤول وهذه العملية تسمى التأويل تسمى ماذا يا شيخ

32
00:10:32.250 --> 00:10:52.350
التويل خذ مثال عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد امر ولا ما هو امر؟ فليرقد امر ولا ما هو امر

33
00:10:52.500 --> 00:11:15.400
محمول على الوجوب لازم ينام واجب ينام اذا توظف ها ولا محمول على الاباحة؟ على الاباحة. اذا اولنا الاصل في الامر ان رجح فيه معنى الوجوب لكننا تركنا هذا. وذهبنا الى المعنى المرجوح واهل الاباحة لدلالة السياق. لانه

34
00:11:15.400 --> 00:11:37.500
وامر بعد استئذان والقاعدة ان الامر بعد الاستئذان وان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة. واظح يدل على ايش يا شيخ؟ على الاباحة. علم ولا ما علم نعم والامر للجواز بعد الحظر

35
00:11:38.250 --> 00:11:56.350
والنهي للتحريم بعد الامر خلاص طيب مثال اخر على التأويد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا انك

36
00:11:56.350 --> 00:12:12.550
واصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. رواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن مالك رضي الله عنهم مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل

37
00:12:13.000 --> 00:12:35.900
فليواصل الى السحر الكلام الذي نريد ان ننظر فيه وهو قوله اني لست مثلكم اني اطعم واسقى هل هنا يطعم ويسقى بمعنى الطعام الحسي المعروف المعهود والسقي الحسي المعروف المعهود

38
00:12:37.750 --> 00:12:54.000
لو اخذنا بالظاهر سنحمله على المعهود. صح ولا لا؟ لكننا لم نحمله على المعهود. لماذا لانه صلى الله عليه وسلم لو كان ياكل ويشرب حقيقة ما كان هذا وصال اصلا

39
00:12:54.300 --> 00:13:14.300
قالوا انك تواصل. كان يقول لهم اني لا اواصل لاني اكل واشرب لا. هو اقر بانه يواصل ولكن قال اني لست ومثلكم اني اطعمه واسقى. حملها الامام ابن القيم اول النص. قال المراد اطعم واسقى ما يفيضه عليه

40
00:13:14.300 --> 00:13:38.700
ربه سبحانه وتعالى من المعارف والصلة بالله وحب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما يغنيه عن عام والشراب لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد تمام هذا معنى الكلام

41
00:13:38.750 --> 00:13:55.050
مثال اخر على التأويل ما زلنا نحن نتكلم عن التأويل او ان شئت فقل عن المؤول عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا

42
00:13:55.050 --> 00:14:16.000
وان بسواء وامرنا وامرنا ان نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بفضة كيف شئنا فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. وامرنا ان نشتري الفظة بالذهب كيف شئنا؟ الامر الاصل حمله على

43
00:14:16.200 --> 00:14:33.000
الوجوه ها اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله على الوجوب لكن هل هذا محمول على الوجوب؟ لا وانما هو محمول على الاباحة تأويل ولا حمل على الظاهر تأويل

44
00:14:33.050 --> 00:14:58.600
له دليل نعم ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل خلاص اذا اولنا قول الصحابي امرنا لان الاصل امرنا انها من الصيغ التي يستدل بها على الوجوب بفعل امر واسمه او ما وصل بلا مهرف وامرنا. فامتثل قول الصحابي من السنة او نحن امرنا

45
00:14:58.600 --> 00:15:25.400
فحكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري اذا قوله امرنا مؤول عن الوجوب الى الى الجواز خلاص هناك من العلماء هاه لماذا اولناه؟ لان هذا امر بعد نهي قال نهى وامرنا. والامر للجواز

46
00:15:25.400 --> 00:15:47.100
بعد الحظر والنهي للتحريم بعد الامر الامر بعد الحظر يفيد ايش يفيد الجواز. اذا اولناه لهذه القاعدة. واضح يا شيخ نعم. مثال اخر على التأويل عن عائشة رضي الله لان بعض الناس يتصور ان التأويل هذا حرام بكل صوره

47
00:15:47.500 --> 00:16:10.300
لا التأويل هذا اذا كان دل عليه الدليل واجب يا شيخ تأويل اذا دل عليه الدليل فهو واجب شرعي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند او هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

48
00:16:10.300 --> 00:16:30.950
ايعطيني طبعا انا اقول رجل شحيح غلط مفروض اني ما اقف على حركة وقف على محرك بالحركة لحن باجماع قبيح فاتركه كما قال الشيخ آآ عبد الحميد منو بن عبدالحميد منو بن عبدالحميد الجكني

49
00:16:31.250 --> 00:16:55.150
ولكن سبحان الله يجري على اللسان احيانا ورجل شحيح وهذا غلط. المفروض اقول رجل شحيح  لا تبتدأ بساكن ولا تقف الا به قاعدة لا تختلف واضح يا معاذ نعم ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل

50
00:16:55.150 --> 00:17:12.250
علي في ذلك من جناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بانيكي خذيني من مال امر ولا نهي؟ ولا ايش هو هذا

51
00:17:12.600 --> 00:17:34.100
امر فعل امر صح ولا لا؟ خذي فعل امر من اخذ يأخذ خذ وهذا ترى فيه مسألة صرفية لان يقول قال ابن مالك في اللامين وشذ بالحذف مر وخذ نعم وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشاء

52
00:17:34.100 --> 00:17:56.000
اه وامروا مستندر تتميم خذ وكلا يا دكتورة جوزي اي نعم اذا كان ما ينفق عليها فالامر هنا امر وجوب ولا امر اباحة امر اباحة هذا مثال اخر على التأويل. باقي معانا المجمل

53
00:17:56.300 --> 00:18:14.550
ما حكم المجمل؟ نقول لا يعمل باحد الاحتمالين في المجمل الا بدليل مبين. ما دام ان النص معنيين متساويين. هل من حقك تختار على مزاجك احد هذين المعنيين وتحمل الدليل عليه

54
00:18:14.650 --> 00:18:38.750
بالمزاج لا هذا يسمى التحكم ممنوع لا تحمله على احد الاحتمالين الا بدليل هذا الدليل يسمى المبين. الدليل المبين او البيان وكل ما من شارع اتانا وهو مفيد بيانا كل شيء مفيد يوضح المعنى ويسمى بيان

55
00:18:38.800 --> 00:18:59.300
علي طيب ما مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار

56
00:19:01.300 --> 00:19:22.750
وين اللي نبغى بيان اما يخشى الذي يرفع الله يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل الله صورته صورة حمار هذا الحديث مثال على المبين

57
00:19:23.900 --> 00:19:56.400
مثال على ايش المبين. كيف كان هذا؟ الان احتمالين في المجمل الا بدليل وبين طيب نأتي للحديث الذي بعده شف يا شيخ عن ابي جهيم بن الحارث لا هذا مثال لعله على الاجمال يعني ان يحول او يجعل الله اعلم الان لا ادري كيف اثبته

58
00:19:57.150 --> 00:20:18.750
ماشي عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري

59
00:20:18.750 --> 00:20:36.400
لي قال اربعين يوما او شهرا او سنة تقدر تحدد تقول المراد اربعين يوم او اربعين سنة او اربعين شهر نقول لا تقدر تحدد الا بدليل اخر قد جاء في بعض الروايات ما يحدد ذلك فهذا يعتبر من باب المبين

60
00:20:37.100 --> 00:20:58.400
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس ان يغرس خشبه في جداره في جداره الظمير يرجع على هذا الجار ولا على هذا لا يمنعن جاره جاره. الظمير يرجع على هذا

61
00:20:58.700 --> 00:21:12.250
ولا على هذا محتمل ولا ما هو محتمل محتج ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم فهذا يحتاج للبيان

62
00:21:13.200 --> 00:21:29.600
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم هذا الحديث قرأناه مرارا وفيه قوله ومن استجمر اي مدير يحتمل الاستجمار بمعنى البخور ويحتمل ان يكون بمعنى ايش

63
00:21:31.000 --> 00:21:46.050
بمعنى ازالة الخارج من السميع. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. سأله السائل قال قال وما تزهي؟ فبين هنا فيه بيان قال حتى تحمر

64
00:21:46.350 --> 00:22:04.250
ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه فهذا فيه بيان لمعني كلمة تزهي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد فقلت لابن

65
00:22:04.250 --> 00:22:26.000
ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا. لاحظ في قولي هنا ان يبيع حاضر لباد تحتمل احتمالين ان يكون الحاضر بائعا والبادي مشتريا والاحتمال الاخر ان ان يكون البائد الحاضر بائعا

66
00:22:26.900 --> 00:22:42.350
تمام؟ بالوكالة عن البادئ يعني انا اقول مثلا يا معاذ عندك سيارة عندك سيارة عندك جوال عندك جوال انا اخذ الجوال ابيعه لك ابيعه لك. يعني ايش ابيعه لك؟ هل انت مشتري ولا

67
00:22:42.450 --> 00:22:58.200
ولا انت توكلني في البيع  توكلني في البيت صح ولا لا؟ فهذا معنى يبيع الحاضر للبادي يعني ان يكون الحاضر وكيلا في البيع عن البادية سمسارا ولهذا فسر ابن عباس بقوله

68
00:22:58.350 --> 00:23:16.850
وقلت لابن عباس من قوله حاضر بات قال لا يكون له ايش سمسارا فهذا بيان للمجمل لان المجمل هنا متردد محتمل للمعنيين جميعا. واضح؟ وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:23:17.850 --> 00:23:40.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هل خبيث هنا بمعنى محرم لا مو هو يحتمل محرم ويحتمل خبيث بمعناه انه يتنزه عنه. بالنسبة لكلمة كسب الحجام خبيث

70
00:23:40.600 --> 00:24:00.550
محتملة ثمن الكلب الخبيث. اما ثمن الكلب خبيث فنحن نحملها على انه حرام. ومهر البغي خبيث نحملها على انه حرام. واما كسب الحجام خبيث فلا نحمل انه حرام وانما نحملها على انه مكروه. والمبين لذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه ابو طيبة

71
00:24:00.600 --> 00:24:17.500
واعطى الحجام دينارا او درهما نسيت فاعطاه اجرة لو كان كسب الحجام حراما ما دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وانما المراد خبيث يعني كأنه شيء ليس من

72
00:24:17.500 --> 00:24:31.950
الاشياء الفاضلة بس ما هو حرام واضح وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير

73
00:24:31.950 --> 00:24:48.150
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر النزل

74
00:24:48.900 --> 00:25:01.700
فتلك العدة كما امر الله. وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبلة سوى حيظتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:25:01.750 --> 00:25:22.450
لاحظ هنا هم كلمة ليراجعها تحتمل المراجعة بالمعنى الفقهي وبناء على اذا حملناها على المراجعة بمعنى فقهي معناها الطلاق وقع ولا ما وقع؟ وقع وقع وتحتمل ان نحمل المراجعة معناه اني ارجعها للبيت بس

76
00:25:22.550 --> 00:25:41.050
وهذا معناه ان الطلاق لم يقع يراجعها يرجعها للبيت ولا يحتاج ان يتلفظ بشيء احتمالات صح ولا لا طيب هل جاء بيان لاحتمال المراد او لم يأتيك؟ جاء بيان. وذلك في قوله فحسبت من طلاقه. خلاص هذا

77
00:25:41.050 --> 00:26:09.150
الواضح ان المراد بالمراجعة هنا المراجعة بمعناها الفقهي الاصطلاحي. واضح نعم طيب بالنسبة للمباحث المتعلقة بالظاهر منها الامر فان ظاهره الوجوب ومنها النهي فان ظاهره التحريم ومنها العام فان ظاهره انه يشمل جميع الافراد ومنها الخاص فان ظاهره انه لا يشمل الجميع وانما

78
00:26:09.150 --> 00:26:37.150
اختصوا بصاحبه ومنها المطلق والمقيد فالمطلق ظاهره الاطلاق ومنها المؤول وهو الذي ذكرناه قبل قليل ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل  اي نعم من المباحث ايضا قلنا الامر. ما هو تعريف الامر؟ هو طلب الفعل بايش؟ بالقول. وطلب الفعل بقول

79
00:26:37.900 --> 00:26:59.200
اكمل وكررناه ما كررناه ثلاثين مرة ولا ما وطلب الفعل بقول امر وعكسه نايم كده تصوم كررناه ولا لا  طيب اذا هذا تعريف الامر هو طلب الفعل بايش بالقول وهو طلب فعلي من قول. مثاله شوف امثلة. عن ابن عباس يلا هذي المرة عندكم

80
00:26:59.700 --> 00:27:19.700
تفضل يا معاذ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما ابقت الفرائض فهو لاولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر طلع لي صيغ الامر في هذا

81
00:27:19.700 --> 00:27:44.450
هل فيه امر ولا ما فيه ما في امرين الحقوا امر امر من افعى قال ابن مالك في اللامية من افعال الامر افعل واعزه لسواه كالمضارع بالجسم الذي اختزل اوله

82
00:27:44.550 --> 00:28:06.600
اذا الحقوا الحق الامر منه الحق اذا الحقوا فعل امر في امر اخر اقسموا المال بين اهل الفراغ امر واضح؟ طيب وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي اصبرني فقال

83
00:28:06.600 --> 00:28:20.650
النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواه عين الربا

84
00:28:20.900 --> 00:28:49.750
اواه عين الربا ها لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به. يلا فين الامر في الحديث مم   اذا اردت ان تشتري مم فبع لا تفعل هذا نهي

85
00:28:50.300 --> 00:29:21.300
فلا تسروا بع خلاص ثم اشتري هذا امر اي نعم خلينا نحدد عليه    وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا  نعم

86
00:29:21.550 --> 00:29:44.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا مم حاضر لباد ولا تسر الغنم هذا ما فيه امر هذا نهي

87
00:29:45.950 --> 00:30:09.150
وين رداها؟ وان استخطا ردها وصاعا من تمر مم هذا فيها مثال على ايش النهي هذا مثال على النهي لا تناجسوا لا ماشي يا شيخ؟ ولا فيه امر انتوا شايفين فيها

88
00:30:11.300 --> 00:30:25.379
مم لانه ما فيها  نعم نأتي ان شاء الله في الدرس القادم الى ما يتعلق بدلالة الامر