﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.600
طيب بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل التي مرت معنا ان اللفظ ينقسم الى نص وايش وظاهر ومجمل وثالثا دلالة لفظ جاء نصا وظاهرا وجاء مجمل وقلنا الظاهر ها هو ما احتمل

2
00:00:29.000 --> 00:00:55.450
امرين احدهما ايش ارجح من الاخر فيحمل هذا الظاهر على هذا الاحتمال الراجح الا اذا وجد دليل يصرفه الى الاحتمال المرجوح فيكون مؤولا. ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك بالتأويل. فما هو ظاهر الامر

3
00:00:55.600 --> 00:01:19.550
قلنا من مباحث الظاهر مبحث الامر الامر ظاهره اولا الوجوب وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الاوامر تمام؟ وقد يحمل على الندب يعني على الاستحباب ممكن يأتي دليل يصرفه من الوجوب الى الندبة والاستحباب

4
00:01:19.650 --> 00:01:32.100
وقد يحمل على الاباحة ايضا اذا دل الدليل على ذلك ها؟ قال لك اذا وجد دليل يصرفه الى ذلك. وقلنا لكم هذه قضية اذا وجد دليل يصرفه هذي تمشي معاك في كل قواعد الاصول

5
00:01:32.500 --> 00:01:52.750
كل قواعد الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد من القرائن ابو اسحاق ذكره ذاك الاتفاق فلنأخذ امثلة على ذلك الوجوب الذي هو الاصل. الوجوب الذي هو الاصل ذكر لك هنا امثلة

6
00:01:53.250 --> 00:02:06.100
من كل هالامثلة من عمدة الاحكام كما قلنا عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاب

7
00:02:06.100 --> 00:02:34.500
اسود فسأله فقال يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وايش ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك نعم الزاني يعني يخرج منه المذي بكثرة طيب اين في هذا الحديث امر؟ يلا

8
00:02:35.400 --> 00:03:03.000
اين في هذا الحديث صيغة الامر؟ فظ اغسل ذكرك تمام هذه صيغة امر صيغة امر طيب هذه الصيغة تدل على وجوب غسل الذكر بعد خروج المنذي ولا الاستحباب الوجوب ولذلك الحنابلة يقولون يجب غسل الذكر والانثيين من خروج المذي

9
00:03:03.750 --> 00:03:28.000
الامر يقتضي الوجوب اغسل ذكرك يوجد امر اخر في الحديث وتوضأ يدل على وجوب الوضوء بعد خروج المهدي وهو تابع لايش لان الذي ناقض من نواقض الوضوء لانه خارج من السبيل والخارج من السبيل ينقضه. اذا هذا دليل على ان المذي خروجه ناقض من نواقض

10
00:03:28.000 --> 00:03:47.650
الوضوء وان الوضوء واجب بعد خروج المذي اخذا من قاعدة الامر يقتضي الوضوء والوجوب تمام؟ ممتاز مثال اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل

11
00:03:47.850 --> 00:04:03.850
رجل فصلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني الحديث بطوله انا حذفت منه اشياء لانه ورد بموضع اخر اوردنا الحديث كامل في موضع اخر لكن نبدأ الان ندخل على موضع الشاهد اذا قمت الى الصلاة فكبر. وين الامر يا شيخ

12
00:04:04.150 --> 00:04:26.800
بكبر طبق قاعدة الامر يقتضي الوجوب يكون هذا دليل على ان تكبيرة الاحرام في الصلاة سنة ولا واجبة؟ واجبة. وعلى ان الاتيان بلفظ التكبير الله اكبر سنة واجب واجب. طبعا هو ركن والركن واجب. يعني الركن واجب من حيث الحكم التكليفي. يعني هو واجب وزيادة. ماشي

13
00:04:27.050 --> 00:04:44.300
ثم اقرأ هذا فعل امر ولا لا امر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على ان القراءة في الصلاة واجبة ولا لا؟ واجبة ثم اركع يدل على ان الركوع في الصلاة لابد منه واجب ولا لا

14
00:04:44.350 --> 00:04:56.750
طبعا كلمة واجب هنا لا نعني انه ليس بركن وانما نعني انه ليس بسنة فقط. واضح؟ قد يكون ركنا وقد يكون واجب ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يدل على وجوب

15
00:04:57.000 --> 00:05:10.350
الطمأنينة طيب ثم ارفع هذا فعل امر ايضا يدل على وجوب الرفع ثم اسجد يدل على وجوب السجود ثم ارفع يدل على وجوب الرفع من السجود وافعل ذلك في صلاتك كلها

16
00:05:10.700 --> 00:05:35.100
القراءة في الصلاة واجبة تفصيلا انه امام او مأموم الحديث ورد في حق رجل يصلي  اماما ولا مأموما ولا منفردا؟ منفردا هذا واضح الدلالة في وجوبها على المنفرد اما بعد ذلك هل تجب على المأموم ايضا

17
00:05:35.250 --> 00:05:55.450
هذا ليس محل الان لسنا في مقام تقرير المسائل الفقهية الحنابلة كما تعلم يقولون ان قراءة المأموم له قراءة ان قراءة الامام له قراءة. ويحمل الامام عن مأمومي ثمانيا تعد في المنظوم. فاتحة كذا سجود السهو وسترة

18
00:05:55.450 --> 00:06:15.550
مع القنوت المروي تمام؟ وسمع الله نعم. آآ وسمع الله مع السجود في تلاوة الامام سرا وقت فاقتفي وهكذا تلاوة المأموم مع الامام بفقه من منظومة تشهد اول عمن قد سبق بركعة من اربع فكن محق. هذي ثماني اشياء منها فاتحة

19
00:06:15.750 --> 00:06:29.850
الامام يحملها عن المعروف كاف؟ لا تشهدون اول عن من قد سبق بركعة من اربع فكن محق اللي سبق بركعة من اربع الصلاة الرباعية دخلت مع الامام بتلحق معه التشهد الاول صح

20
00:06:30.300 --> 00:06:44.800
وبتقوم بتجيب الركعة الثانية بتجلس بعدها التشهد الاول لا ستجلس بعدها للتشهد الاول صح ولا لا؟ اي نعم فهو يقول تشهد اول الاصل عفوا الاصل انت دخلت مع الامام صليت مع الامام ركعة بتجلس

21
00:06:44.800 --> 00:07:05.250
الاول صح؟ بتصلي الركعة الثانية الاصل انك تجلس بعد الثانية تشهد اول صح لا ما تجلس لان الامام حملها عنك في هذه الصور ماشي تتابع الامام واضح طيب مثال اخر عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية

22
00:07:06.100 --> 00:07:26.400
وش انهي الهدية هذي مم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا هم قال

23
00:07:27.000 --> 00:07:40.900
وايش قال عليه الصلاة والسلام؟ قولوا اللهم صلي على محمد كما وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اين فعل الامر يا شيخ

24
00:07:41.200 --> 00:07:57.250
قولوا هذا فعلا فيدل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة ولا انه واجب في الصلاة. واجب طبعا كما قلنا ليس المقصود بالواجب الاحتراز من الركن. المقصود انه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ماشي

25
00:07:57.300 --> 00:08:25.200
طيب اذا استنبطنا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثال اخر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي  قال تصدق علي ابي ببعض ماله. فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليمسي

26
00:08:25.200 --> 00:08:45.950
تده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم ايش قال؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في اولادكم

27
00:08:46.500 --> 00:09:06.500
خلينا نركز على فعل الامر هذا يدل على ان العدل بين الاولاد في الهبة ما حكمه؟ واجب لان الامر يقتضي الوجوب هو مذهب الحنابلة ان العدل بين الاولاد هذا واجب. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد

28
00:09:06.500 --> 00:09:25.400
على جور وهذا يقوي الوجوب وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. طيب هنا يجيك واحد فاشهد على هذا الغيب. هنا امر ليس المقصود به الوجوب لانه قال اني لا اشهد على الجور وانما المقصود به الزجر كانه او

29
00:09:25.450 --> 00:10:10.200
يعني تهديدهم بيخش ايه  واتقوا الله نعم اتقوا الله امر   اذا قوله اشهد على هذا غيري ليس محمولا على الوجوب عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى

30
00:10:10.200 --> 00:10:20.200
اذا نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الايام التي لقي فيها العدو انتظر انام عشان بس ذهني في فعل الامر انتظر فعل ماضي حتى اذا مالت الشمس قام فيه

31
00:10:20.200 --> 00:10:51.800
وقال يا ايها الناس يقال ايش يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو  ها لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وهازم

32
00:10:51.800 --> 00:11:15.400
اهزمهم وانصرنا عليهم خلينا نشوف فاصبر فاذا لقيتهموهم فايش فاصبروا يدل على ان من لقي العدو لا يجوز له ايش؟ الهرب هذا امر يقتضي وجوب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار

33
00:11:15.800 --> 00:11:28.550
طيب نرجع للقاعدة اللي فوق نعم القاعدة قالت ان ظاهر الامر هو الوجوب وقد يحمل على الندب او على الاباحة اذا وجد دليل يصرفه الى ذلك. ما مثال حمله على الندب؟ الندب يعني الاستحياء

34
00:11:28.550 --> 00:11:43.200
اسمع عن جابر رضي الله تعالى عنه ها عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. فقال صليت يا فلان

35
00:11:43.400 --> 00:12:09.350
فقال قال له قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين امره بصلاة الركعتين. اين فعل الامر؟ قم فاركع. اركع قم صل هذا امر لكن هل هو محمول على الوجوب ام على الاستحباب

36
00:12:09.700 --> 00:12:35.650
الاستحباب. كيف عرفنا؟ ممتاز سؤال وجيه جدا لما قال كيف عرفنا لانه نحن لما قلنا وقد يحمل على الندب او على الاباحة متى ها اذا وجد دليل يصرفه الى ذلك. نقول عرفنا ان هذا على سبيل الاستحباب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل اعرابي فقال يا

37
00:12:35.650 --> 00:12:53.500
رسول الله ها؟ قال له يعني امره النبي قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال يا رسول الله هل علي غيرها ها قال لا الا ان تطوع فدل على ان ما عدا الصلوات الخمس لا يكون

38
00:12:53.650 --> 00:13:11.000
واجبة تمام؟ اذا هذا مثال امر حمل على الندب ولكن لابد من دليل زي ما قال الاخ كيف عرفنا ممتاز؟ طيب مثال اخر عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة

39
00:13:11.350 --> 00:13:36.000
لا تسأل الامارة مم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. ايش

40
00:13:36.300 --> 00:13:58.450
شقال؟ فكفر عن يمينك امر ولا ما هو امر ما حكم كفارة اليمين اذا حنف الانسان او اذا رأى يمينا؟ اذا رأى غيرها خيرا منها كفارة اليمين واجبة ولا مستحبة؟ ليش واجبة؟ لان الامر يقتضي

41
00:13:58.600 --> 00:14:17.350
الوجوب. واضح؟ فكفر عن يمينك. واتي الذي هو خير لكن كفارة اليمين واجبة. لكن هنا قال اذا حلفت على اليمين فرأيت غيرها خيرا منها  هل يجب ان ينتقل الى هذا الخير

42
00:14:18.150 --> 00:14:33.850
ولا ممكن يبقى على يمينه ممكن يبقى على يمينه لكنه ترك الخير ولا لا ترك الخير معناها قوله فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير هل هذا الشيء الذي هو خير هل هو واجب

43
00:14:34.050 --> 00:14:50.300
ولا افضل افضل اذا هنا الامر هل هو على الوجوب ولا على الاستحباب انا الاستحباب والدليل على نوع الاستحباب انه لا يجب على الانسان ابتداء ان يفعل الذي هو خير. فكيف وقد حلى

44
00:14:50.300 --> 00:15:04.250
يعني واحد ما حلف اصلا وعنده شيء خير ليس من الامور الواجبة. هل فعله لذلك الخير واجب عليه لا طب فما بالك باللي حلف من باب اولى انه ليس بواجب

45
00:15:04.500 --> 00:15:24.750
علي واضح؟ نعم  نرجع للقاعدة مرة اخرى نشوف ايش قالت القاعدة قالت او على الاباحة. هل ممكن الامر يكون محمول على الاباحة وليس على الوجوب ولا على الاستحباب ممكن امر نقول هذا دليل على الاباحة فقط؟ نعم ممكن

46
00:15:25.000 --> 00:15:37.450
مثال ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:15:37.500 --> 00:16:01.900
نعم ها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا توضأ احدكم ايش فليرقد امر ولا ما هو امر وين صيغة الامر فليرقد ما هو فعل امر فليرقد. احسنت فعل مضارع مقترن بلام الامر. بفعل امر واسمه او ما وصل بلامه

48
00:16:01.900 --> 00:16:19.600
طيب هذا الامر هل هو على الوجوب؟ ولا على الاستحباب ولا على الاباحة على الاباحة لماذا؟ النوم يرقد واجب عليك تنام ليس بواجب والدليل على انه للاباحة انه جاء بعد السؤال

49
00:16:20.600 --> 00:16:46.650
والامر اذا جاء بعد السؤال فانه يحمل على الاباحة خلاص؟ والامر للجواز بعد الحظر ها وبعد سئل يا اخي فادري اذا جاء الامر بعد السؤال فانه محمول على ايش على الإباح

50
00:16:46.900 --> 00:17:00.450
فنقول فليرد يعني يجوز ان يرقد واحد جنب وتوضأ هل نقول يا ما دام اتوضيت يجب عليك تنام؟ يجوز تنام وحينئذ ترتفع عنك الكراهة موب مكروه تنام بعد الجنابة اذا

51
00:17:00.850 --> 00:17:14.200
توقعت مثال اخر الامر محمول على الاباحة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع سؤال

52
00:17:14.600 --> 00:17:34.600
فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي هنا فيه امر على الاباحة لا ما هو

53
00:17:34.600 --> 00:18:00.300
على الابال نعم اغتسلي ها وصلي هذا للوجوب صح ولا لا للوجوب. طيب ودع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين ايضا بالوجوب فهذا ينبغي ان ينقل الى ايش الى امثلة

54
00:18:00.550 --> 00:19:14.500
الامر الذي يحمل على الوجوب ننقله للامر الذي يحمل عليه طيب    خلاص نقلناه عند الامر الذي يحمل على  اذا كذا الاباحة وين راحت؟ الاباحة او على الاباحة اذا دل الدليل نعم اذا توضحت مثال اخر

55
00:19:17.250 --> 00:19:31.500
مثال اخر عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال ايش

56
00:19:31.600 --> 00:19:52.800
لتمشي تركب هي نذرت ايش انها تمشي حافيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي هل هذا امر ولا ما هو امر؟ امر؟ من اي الصيغ مضارع مكتنم بالان ما الامر

57
00:19:52.950 --> 00:20:12.400
هل هو على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الاباحة  واجب انها تركب يا اخي ما تبغى تركب هو قال اصلا اللي تمشي تركض. اذا هذا الامر يدل على الاباحة والتخييد. يعني يقول ان شاءت ان تركب فلتركب وان شاءت ان تمشي

58
00:20:12.600 --> 00:20:37.500
تمشي فهو دال على الاباحة واضح شيخ تفضل ترجيع الله   واضح كيف كان الامر على الاباحة يا شباب؟ نعم  نعم نذرت ما حلفت نذرت ولم تحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي

59
00:20:37.700 --> 00:21:00.800
طيب ظاهر الامر شوف نرجع مرة ثانية عشان نعرف السياق الان يقول ظاهر الامر رقم واحد كان هو الوجوب. رقم اثنين على الفور اذا الامر يقتضي الفور لازم تفعله فورا ما تتأخر فيه. وقد يخرج عن الاصل فيجوز تأخيره اذا دل الدليل على جواز

60
00:21:01.000 --> 00:21:17.250
التأخير. مثال الامر الذي دل على الفور عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة فقال لا ان

61
00:21:17.250 --> 00:21:33.750
ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. اول سؤال دع الصلاة اذا حاضت هل يجب عليها فورا تترك الصلاة ولا ممكن تصلي لها صلاتين ثلاثة؟ فورا على الفور

62
00:21:34.550 --> 00:21:52.200
ثم اذا انتهى حيضها ثم اغتسلي وصلي الاغتسال ليس على الفور لانه لاجل صحة الصلاة لكن نقول وصلي من اول اول صلاة يحين وقتها لازم تصلي ولا ممكن تأخر الصلاة الاولى والثانية وهكذا؟ على الفور

63
00:21:52.950 --> 00:22:11.450
وليس بالحيضة برواية وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة ايش مجرد تقبل الحيضة يجب ترك الصلاة ولا لا؟ هم؟ نعم. اذا على الفور مو على الفور فاترك الصلاة فاذا له قدره فيغسل عنك الدم فاغسلي عنك الدم وصلي

64
00:22:12.900 --> 00:22:33.300
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وقال بينما الناس بقبا في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل قد انزل عليه الليلة قرآن

65
00:22:36.750 --> 00:22:53.100
وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة لاحظ الان هم في وسط الصلاة وجاءهم الرجل وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان

66
00:22:53.300 --> 00:23:09.700
يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام ماذا فعلوا في اثناء الصلاة مباشرة استداروا الى الكعبة لان الامر يقتضي الوجوب ما اختلفنا بس ليش ما اخروه الين يخلصون؟ قالوا خلاص من الصلاة الجاية

67
00:23:09.850 --> 00:23:34.300
لانه يقتضي الفور واضح فهذا يدل مثال على الامر يقتضي الفور في اثناء الصلاة استدار الى الكعبة واضح طيب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها

68
00:23:39.000 --> 00:23:53.600
الحقوا الفرائض باهلها. امر ولا ما هو امر فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض لولا رجل ذكر. واحد بعد ما مات الميت طالب مباشرة قال

69
00:23:53.600 --> 00:24:20.600
اعطوني حقي من التركة. هل يجوز التأخير قالوا لا محنا معطينك السنة الجاية خل حقه يثبت له فورا ولا لا ليثبت له فوق. واضح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ما حق

70
00:24:20.600 --> 00:24:36.200
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده يدل على ان الانسان لا يؤخر ها الوصية ما دام ان لا عليه حق له شيء يوصي فيه يعني عليه حق

71
00:24:36.500 --> 00:24:47.800
في ديون اصحابها ما عندهم بينات لا يؤخر الوصية. واضح وزاد مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي

72
00:24:48.950 --> 00:25:09.500
وصيتي كذلك الامر يقتضي التكرار وطبعا هذا فيه خلاف حتى الامر يقتضي فورا لكن نحن نمشي على ما قرره الحنابلة فيما ذهب اليه المتأخرون كمختصر التحرير التكرار من دلال ظاهر الامر التكرار ولا يكفي مرة

73
00:25:10.250 --> 00:25:25.750
التكرار فيجب استدامة امتثاله الا اذا دل دليل على الاكتفاء بمرة او الاقتصار على تكراره في اوقات مخصوصة اذا اذا امر بشيء الاصل انك تستديم فعله تفعله اتق الله تتقي الله في كل زمان

74
00:25:25.850 --> 00:25:43.450
كل عمرك تكتقي الله واضح طيب اذا دل الدليل على انه يكفي مرة مثال الحج مرة وما زاد فهو تطوع او انه يفعل في اوقات محددة يتكرر بس في اوقات مثلا الزكاة تتكرر بس مرة واحدة في السنة

75
00:25:43.700 --> 00:25:58.000
صح ولا لا الصلاة صلاة الجمعة تتكرر مرة في الاسبوع صلاة العيد مرة في السنة. شهر رمضان مرة في السنة وهكذا لانه جاء الدليل والا لو جاء الامر مطلقا لجعلناه في كل

76
00:25:58.400 --> 00:26:17.350
الزمان واضح نعم التكرار مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى قال اذا قمت الى الصلاة فكبر كل مرة يصلي لازم كل مرة يصلي لازم

77
00:26:17.550 --> 00:26:35.750
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا والطمأنينة لابد ان تعم الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما في المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها كل صلاة افعلها

78
00:26:36.400 --> 00:26:58.050
وافعل ذلك في صلاتك كلها او في كل ركعة تفعل هذا فهذا جاء فيه التكرار لكن مقيد. التكرار المقيد ليس معناه استدامته في كل ازمنة العمر قضاء الفائت اذا امر الشرع بشيء

79
00:26:59.250 --> 00:27:16.300
وحدد له وقتا وخرج الوقت هل عليك القضاء يا شيخ ولا لا عليك القضاء. اذا من ظاهر الامر قضاء الفائت منه من الاوامر الشرعية واجب الا اذا دل دليل على عدم وجوب القضاء. ناخذ مثال

80
00:27:16.550 --> 00:27:36.550
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال لو كان على امك على امك دين مع لو كان على امك دين اكنت قاضيه عن

81
00:27:36.550 --> 00:27:57.750
فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى فدين الله احق ان يقضى. هذه عليها الصوم وخرج الوقت ماتت مم؟ هل اثبت النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ولا ما اثبته

82
00:27:58.250 --> 00:28:27.050
اثبت ومعناها حتى الفائت يجب قضاؤه لان نعم اي نعم يصوم عن امه وطبعا الحديث محمول عند الحنابلة على صيام النذر جاء في بعض الروايات وعليها صوم نذر  الصوم الواجب بالنذر لا باصل الشرع. طبعا فيه خلاف في هذه المسألة طويل عند العلماء. الحنابلة يقولون انما يصوم الحي عن الميت ما كان من

83
00:28:27.050 --> 00:28:47.800
للنذر قال في زاد المستقنع ومن مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لولي القضاء تمام؟ وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صومها شف هذه الرواية. نذر افاصوم عنها؟ قال افرأيت

84
00:28:47.800 --> 00:29:10.650
لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدى اكان يؤدي عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك احرصوني عن امي صومي فعل امر وجوب ولا استحباب الحنابلة قالوا استحباب ما هو موجود استحب لوليه قظاؤه كما في الزاد

85
00:29:10.700 --> 00:29:25.300
لماذا حملوه على الاستحباب؟ لانه شبهه بالدين. هل الانسان يجب عليه قضاء دين الميت لا اذا كان الميت عنده تركة يجب اخراج الدين من التركة لاشكال لكن اذا ما عنده تركة لا يجب على الحي ان

86
00:29:25.400 --> 00:29:41.900
يسدد دينا عن الميت. فكذلك نقول هنا على الاستحباب. نعم على الاستحباب. ومن مات وعليه صومه او حجه او صلاته او اعتكافه نذر استحب لوليه ايش؟ قضاؤه. لا ما هو واجب. عند الحنابلة ما هو واجب

87
00:29:42.000 --> 00:30:06.500
طيب مثال اخر نحنا نتكلم الان عن مسألة ايش قضاء الفائت تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضد كان الاجزاء في الفائت القضاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك

88
00:30:06.500 --> 00:30:19.900
من تمرير او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فرغ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

89
00:30:20.350 --> 00:30:32.750
ان تؤدى متى يا شيخ قبل خروجنا. طيب لو واحد اخرها حتى خرج الناس الى الصلاة. هل يقضيها بعدين؟ لو اخرها الى اليوم الثاني. هل يقضيها بعد ذلك او لا يقضيها؟ يقضيها

90
00:30:32.750 --> 00:30:52.650
لان الامر يقتضي وجوب قظاء الفائت وهي المسألة المعروفة اللي هي ايش؟ هل القضاء يجب بالامر الاول او يفتقر الى العمل الجديد؟ تكراره في الفائت القضاء تكراره في الفائت قضاء خلاص اي نعم

91
00:30:52.750 --> 00:31:12.450
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا. له. هذه ثلاثة اوامر

92
00:31:13.100 --> 00:31:37.000
اذا رأيتموه  فصوموا ما صام واحد بسبب سفر بسبب مرض باي سبب من الاسباب. يقضيه بعد رمضان ولا لا يقضي هالقضايا لا يفتقر الى امر جديد. ومع هذا فقد جاء الامر الخاص في القرآن في قول الله عز وجل ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن

93
00:31:37.000 --> 00:32:02.900
كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر خلاص. اذا يجب القضاء ولا ما يجب يجب وهذا فيه نص خاص فهذا خارج محل النزاع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوت

94
00:32:02.900 --> 00:32:22.900
قوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى اه صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه

95
00:32:22.900 --> 00:32:39.650
وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله ها

96
00:32:39.700 --> 00:33:01.200
او حشا الله اجوافهم قبورهم نارا. وين هنا قضاء الفائت الصلاة واجبة صح ولا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت وقت الصلاة ماذا صنع صلاها بعدما غابت الشمس فدل على ان الامر وهذا مثال على ايش؟ قضاء المأمور به بعد خروج

97
00:33:01.200 --> 00:33:28.950
ودي واقضيه تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضده. من الاشياء التي تتعلق بالامر. الامر بالشيء نهي عن ضده امرك بالقيام فقد نهاك عن الجلوس. امرك بالسكوت فقد نهاك عن الكلام. شف هذا الحديث عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في

98
00:33:28.950 --> 00:33:47.450
صلاتي يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت. وقوموا لله قانتين ايش فامرنا بالسكوت ونوينا عن الكلام وين في الاية النهي؟ وقوموا لله قانتين ام قوموا وين النهي

99
00:33:47.750 --> 00:34:07.150
لما امر بالسكوت نهى عن لان الامر بالشيء نهي عن ضده. واضح يا شيخ ولا ما هو واضح فامرنا بالسكوت. طيب امرنا من الامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو يفيد الامر ولا ما يفيده

100
00:34:07.350 --> 00:34:27.700
يفيده قال الناظم بفعل امر واسمه او ما اوصل بلامه اعرف وامرنا فامتثل. اذا الامر بالشيء نهي  عن ظده الامر بالسكوت نهي عن الكلام هذا مثال طيب من القواعد ايضا الامر يقتضي الاجزاء

101
00:34:28.350 --> 00:34:48.800
امر يقتضي الاجزاء. عن ابي هريرة مثال يعني ايش عن الاجزاء؟ يعني اذا فعله فقد خرج من العهدة وبرئت ذمته. واضح ولا لا؟ شرحناه الامر يقتضي الاجزاء نفق كما قال صاحب الورقات واذا فعل خرج المأمور عن العهدة

102
00:34:49.400 --> 00:35:07.150
مثال يا معاذ صحصح معنا ولا خلاص نمت صح تمشي الان شوية طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل نحن نتكلم الان عن قاعدة ايش

103
00:35:07.150 --> 00:35:17.150
الاجزاء اذ فقال رسول الله فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن اراك

104
00:35:17.150 --> 00:35:36.850
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هل ذكر دعاء الاستفتاح لأ يدل على ان من صلى على هذه الايام ولو لم يدع دعاء الاستفتاح فصلاته مجزئة ولا غير مجزئة لان الامر يقتضي الافساد ولا يجوز تأخير البيان

105
00:35:36.850 --> 00:35:53.550
عن وقت الحاجة ولا يجوز في البيان ان يرى عن وقت حاجة له مؤخرا وجوزوا التأخير بالاطلاق باقي عن زمن الخطاب باتفاق كما قال ابن عاصم في المراقي خلاص يا شيخ

106
00:35:53.850 --> 00:36:13.300
استفدنا من هذا الحديث اجزاء صلاة من صلى من غير ان يقرأ دعاء الاستفتاح لانه قال اذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ واضح واضح يا شيخ؟ الان الحديث اذا قمت الى الصلاة عندكم المالكية يكره دعاء الاستفتاح صح ولا لا

107
00:36:13.450 --> 00:36:29.150
توجيهي ايه لكن نحنا نقول هنا عند الحنابل اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وين دعاء الاستفتاح ذكره او لم يذكره في الحديث ما ذكره. طيب امره بهذه الصلاة صح

108
00:36:29.350 --> 00:36:49.700
يدل على انه اذا صلى بهذه الهيئة يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ الامر يقتضي الاجزاء فهذا دليل على ان دعاء الاستفتاح ليس بواجب لان الصلاة تجزئ من غير دعاء الاستفتاح. وش القاعدة اللي استعملناها؟ الامر يقتضي الاجزاء. تكراره في الفائت القضاء والنهي عن ضده

109
00:36:49.700 --> 00:37:12.650
انكادل اجزاء خلاص اي نعم هذي قاعدة الامر يقتضي طيب يقول لك الالفاظ الدالة على الامر. ما هي الالفاظ الدالة على الامر اول لفظ يدل على الامر فعل الامر افعل

110
00:37:13.450 --> 00:37:37.100
افعل خلاص من من افعل الامر افعل واعزفه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل اوله وبهمز الوصل منكسرا ساكنا كان بالمحذوف متصلة ما علينا لا هم فعل الامر مثاله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

111
00:37:37.100 --> 00:38:00.600
الحقوا الفرائض باهلها الحقوا فعل امر ها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال اقسموا فعل امر هم اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فرائضه لاولى رجل ذكر. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

112
00:38:00.600 --> 00:38:13.900
حروا فعل امر ولا لا يعني الامر تحروا ليلة القدر في العشر في الوتر من العشر الاواخر. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها

113
00:38:13.900 --> 00:38:35.050
قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها. يساير النبي صلى الله عليه وسلم. اركبها هذا فعل ايش؟ فعل وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او قال ويحك. اركبها ويلك او قال

114
00:38:35.200 --> 00:38:47.700
ويحك عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قلت وين وين فعل الامر؟ اركبها خلاص هذا عرفنا. عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

115
00:38:47.700 --> 00:39:10.850
اني كنت نذرت في الجاهلية نعتكف ليلا وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ فاوفي او في فعلهم فاوفي بنذرك هذا مثال على فعل الامر. اذا استفدنا فعل الامر من صيغة فعل الامر. الثانية من الصيغ اسم فعل الامر. نعم

116
00:39:10.850 --> 00:39:44.300
بيطفي اقف اتنين تلاتة تفضل يا شيخ   اذا يا شيخ من الصيغة التي يستفاد منها في الفعل في الامر اسم فعل الامر اسماء الافعال ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا او وهو مه

117
00:39:44.950 --> 00:40:02.050
نعم اسم فعل الامر. مثاله عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان

118
00:40:02.050 --> 00:40:22.600
قل لي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال ايش؟ عليك بالصعيد عليك اسم فعل امر يا شيخ يعني الزم الصعيد كانه يقول تيمم يعني عليك بالصعيد كانه يقول تيمم بايش

119
00:40:22.700 --> 00:40:44.350
بالصعيد والفعل من اسمائه عليك. وهكذا دونك مع اليك. والفعل من اسمائه عليك لا عليك بالصعيد هذا مثال عنافع على اسم فعل الامر. واضح يا معاذ ولا مضى نعم عن جابر رضي الله عنه

120
00:40:46.150 --> 00:41:06.050
عن جابر رضي الله عنهما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هو الصحابي وابوه صحابي ابوه عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه وقال ما هذا؟ قالوا صائم

121
00:41:06.600 --> 00:41:32.150
فقال ما هذا خلينا نظل من هان. هذا رجل ظلل عليه ونحن نظلل عليه. ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ايش؟ ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وين اسم فعل الامر

122
00:41:32.250 --> 00:41:52.350
عليكم احسنت يعني الزموا او خذوا برخصة الله التي رخص لكم فهذا اسم فعل امر والفعل من اسمائه عليك وهكذا دونك مع اليك كذا رويدة بلها ناصبين ويعملان الخفظ مصدرين طيب

123
00:41:52.400 --> 00:42:16.300
كذلك من الصيغ التي يستدل بها على الامر المضارع المقترن بلام الامر. امثلة عن ابي هريرة المضارع مغتنم الى فعل مضارع لكن دخلت عليه ايش لام الامر نعم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلا ملم

124
00:42:16.550 --> 00:42:36.050
هذه لا من الامر تجزم الفعل المضارع. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل يجعل مضارع اقترنت به ايش؟ اللام لام الامر يجعل خلاص؟ في انفه ماء ثم لينتثر ايضا

125
00:42:36.050 --> 00:42:53.000
بلام الامر. ومن استجمر فليوتر مضارع مكترن بلا من الامر واذا استيقظ احدكم من نومه يغسل مضارع مكتنم بلا من الارض يديه قبل ان يدخلهم في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ

126
00:42:53.000 --> 00:43:17.900
المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذه امثلة متعددة. كان يمكن ستة امثلة في الحديث كلها مثال على المضارع المقترن بايش؟ بلام الامر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله

127
00:43:17.900 --> 00:43:33.400
وسبعا مضارع مكترن ولام الامر وطبعا نحن نستدل بها على الوجوب لما نقول نحن نستدل موب يا عامر بهجت نحن على التعظيم لا يستحق التعظيم وانما نحن يعني الحنابلة اقصد الحنابلة يسد العود

128
00:43:33.850 --> 00:43:58.250
اذا توظأ لك فليجعل في انفه ماء دليل للحنابل على وجوب الاستنشاق. ومن استجمر فليوتر لم يحملوه على الوجوب. حملوه على الاستحباب لكن على كل حال هو امر طيب مثال ايضا على المضارع المقترن بلام الامر. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد

129
00:43:58.250 --> 00:44:28.250
متكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله ان الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ اذا قعد احدكم للصلاة ايش؟ فليقل فليقل

130
00:44:28.250 --> 00:44:49.300
هذا ايش هو مضارع مغترم بلام الامر التحيات لله وذكره وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وفيه فليتخير من  بالمناسبة هنا فائدة اخرى في

131
00:44:50.450 --> 00:45:16.950
صيغ العموم سيأتي معنا ان من صيغ العموم الجمع المعروف ها  يصيغ العموم الجمع المعرف بال وهذا الحديث دليل على ان هذا اللفظ يقتضي العموم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ها جمع معرف بال قال سلمت

132
00:45:16.950 --> 00:45:30.000
على كل عبد صالح في السماء والارظ هذين يدل على صيغ العموم وهذي فائدة على كل لسا ما اخذناها ان شا الله ناخذها مثال اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول

133
00:45:30.100 --> 00:45:46.050
ها اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذابه النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد ايش؟ يستعذ بالله من اربع مضارع مقتنع

134
00:45:46.500 --> 00:46:07.450
بلام الارض. يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. مثال اخر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خلينا نضلل الحديث   عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة

135
00:46:08.000 --> 00:46:29.700
فليغتسل مضارع مقترن بايش؟ مضارع مقترن بايش يا شيخ بلام الامر   عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله

136
00:46:29.700 --> 00:46:52.500
عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأ في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر فليتحرها. مضارع مقترن لا من الامر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر

137
00:46:52.750 --> 00:47:11.300
اوسط من رمظان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف ها من اعتكف معي فل ها مضارع مقترن

138
00:47:12.500 --> 00:47:34.850
بايش يا شيخ بلام الامر وهكذا. فليعتك في العشر الاواخر قد اريد هذه الليلة ثم نسيتها. وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها التمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. هنا فعل امر لكن هذا فليعتكف مضارع مغتنم له. فمطرت السماء تلك الليلة

139
00:47:34.850 --> 00:47:54.850
وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعلى جبهتي اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين. وعن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء ايش؟ فل

140
00:47:54.850 --> 00:48:18.000
يتبع مضارع مكترن بلام الهو  كذلك من صيغ الامر او من الالفاظ التي يستفاد منها الامر. قول الصحابي ايش امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الصحابي امرنا سواء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ايش

141
00:48:18.250 --> 00:48:33.900
امرنا بالبناء للمجهود فان الامر هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك من احاديث عمدة الاحكام عن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر شفت هذي الكلمة امر بلال هل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا

142
00:48:34.400 --> 00:48:49.400
لا لكن المعنى نفسه ولا لا؟ نفسه. يعني هو المراد امر رسول الله. اذا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين

143
00:48:49.950 --> 00:49:07.450
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش  فامرها الرسول يستفاد منه الامر ولا لا يستفاد حتى لو لم ينقل لفظ الامر فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. عن معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال

144
00:49:07.450 --> 00:49:29.200
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقال احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك ايش  فنؤمر يدل على الامر فنؤمر من الذي يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

145
00:49:29.800 --> 00:49:50.250
عن ام نسيبة الانصاري عن ام عطية نسيبة الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج ان نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور. ايضا مثال على لفظة امرنا. نعم العواتق وذوات الخدور

146
00:49:50.250 --> 00:50:13.450
وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين ايضا وامر مثال اخر. وفي لفظ كنا نؤمر بالبناء زادي ونؤمر زي اميرنا كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم

147
00:50:13.450 --> 00:50:23.450
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم امرني النبي صلى الله عليه وسلم. ان اقوم على بدنه

148
00:50:23.450 --> 00:50:45.200
وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا   فهمت لا الامر اذا امر واحد من المكلفين فهو امر له ولجميع من يشاركه

149
00:50:46.000 --> 00:50:53.300
واضح؟ لا يختص به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين