﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.400
طيب يا مشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم اذا النهي ما هو؟ تعريف النهي هو طلب النهي هو طلب الترك بالقول طبعا هذا تعريف يعني توضيحي ما هو على صناعة المنطق والحد الجامع المانع وكذا يجب ان التعريف الواضح الذي تتضح منه كما قال ايش

2
00:00:26.400 --> 00:00:43.100
فعلي بقول امر وعكسه النهي فلا تصوم. اذا هذا هو النهي هو طلب الترك. امثلة على هذا التعريف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان

3
00:00:43.100 --> 00:01:02.000
ولا يبع بعضكم طلب ترك ايش ما هو الذي طلب تركه هنا؟ تلقي الركبان وطلب ترك بيع بعظهم على بعظ وترك وطلب ترك التناجس وطلب ترك بيع الحاظر للبادي وطلب ترك تصفية

4
00:01:02.000 --> 00:01:14.100
انا وهكذا ها قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الغنم هذا لا تسروا الا في النظم قال هو عكسه نهيك لا تسر ها

5
00:01:14.250 --> 00:01:46.300
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا ايش فيها هذي كذا  وبالخيار ثلاثا   اذا هذا الحديث تضمن مجموعة امثلة على النهي. النهي اللي هو طلب الترك

6
00:01:46.550 --> 00:02:04.300
ما هو ظاهر النهي؟ اذا وردت لفظة النهي فانها تدل على ماذا؟ اولا على التحريم والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم النهي للتكرار والتحريم. التحريم ثم نؤثر على هذا بمثال

7
00:02:06.000 --> 00:02:23.850
طيب عن عباد ابن تميم  سوف نعدل هاد نعم عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل

8
00:02:23.850 --> 00:02:41.650
انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشتري اذا مجرد الشك هل يجيز للانسان ان ينصرف من صلاة الفرض لا ينصرف. حرام لا يجوز ان ينصرف. تحليل. ان ينصرف طبعا من صلاة الفرض

9
00:02:43.150 --> 00:02:56.900
طيب مثال اخر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات

10
00:02:57.050 --> 00:03:16.100
ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما اسف من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. ما حكم لبس المحرم؟ يلا مسألة فقهية؟ ما حكم لبس المحرم؟ لشيء مسه زعفران او

11
00:03:16.100 --> 00:03:40.650
حرام. حرام انه يقتضي التحريم ولا يلبس ما هي اقتصادية التحرير وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طبعا اذا قلنا لا تنتقي بالمرأة نهي. لا تنتقب نفي وعلى كل حال حتى لو كان نفي فهو بمعنى النفي. اذا كل هذه الامور المذكورة في الحديث نحملها على الكراهة ولا على التحريم

12
00:03:40.850 --> 00:04:02.500
على التحريم وعن ابي ايوب الانصاري لان القاعدة اللي نحنا الان قاعدين نمثل لها هي قاعدة النهي يقتضي التحريم ظاهر امري للوجوب واحملي نهيا على التحريم في القول الجليل. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:02.500 --> 00:04:25.250
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وين النهي؟ فلا تستقيم ولا تستدمروها. ولكن سرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط المطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة. فكانوا به

14
00:04:25.250 --> 00:04:56.750
نفس الحدث كراهية لذكره  كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع من حوضه المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع موضع. ماشي. الشاهد عندنا لا تستقبلوا هل استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. محرم ولا مكروه؟ محرم. محرم. الدليل النهي والنهي يقتضي التحية

15
00:04:56.900 --> 00:05:11.950
مم لا المجبور شيء ثاني بس احنا نقصد طبعا في تفصيل بالنسبة للمسألة الفقهية اذا كان داخل البنيان يجوز اخر البنيان يجوز لما جاء في حديث ابن عمرس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل

16
00:05:12.600 --> 00:05:36.200
نعم مستقبل الشام واستدبر الكعبة عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ما حكم لبس الحرير بالنسبة للرجل

17
00:05:36.200 --> 00:05:54.600
حرام لان النهي يقتضي؟ ما حكم الشرب في انية الذهب والفضة؟ حرام ولا مكروه؟ حرام. حرام لان النهي يقتضي؟ تحريم. واضح القاعدة طيب هذه القاعدة الاولى في النهاية. القاعدة الثانية في النهي وهي ان النهي يقتضي التكرار. وما معنى التكرار هنا؟ استدامة ترك المنهي عنه

18
00:05:54.800 --> 00:06:08.450
يعني تتركه دائما وابدا واضح امثلة على هذا نقول لها خذ الامثلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العماير ولا السراويلات ولا البرانس ولا الا احد لا يجد نعليه

19
00:06:08.450 --> 00:06:21.750
بنلبس خفية ونقطعهم اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورسه قال ولا تنتقل المحرمة المرأة ولا تلبس القفازين سؤال المحرم يترك هذه الاشياء طول مدة الاحرام

20
00:06:22.950 --> 00:06:43.550
ولا يتركها بس وقت الطواف او مرة واحدة؟ الجواب طول مدة الاحرام لان النهي يقتضي التكرار. واضح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف امرنا هذه من الصيغة التي قلنا انها تدل على امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع

21
00:06:43.550 --> 00:07:01.450
لو نهانا عن سبعين امرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وابراهيم القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج سؤال

22
00:07:01.750 --> 00:07:18.300
ما حكم الاشياء اللي نهى عنها؟ نهى عن خاتم الذهب؟ حكم خاتم الذهب. حرام. حرام. لان النهي يقتضي التحريم. حكم الشرب في الفضة. المياثر. حرام على الرجل القسي اللبس الحرير اللي استبرق الدباج هذي كلها امور محرمة على الرجل لان النهي يقتضي ايش

23
00:07:19.150 --> 00:07:41.550
عفوا احنا ما نتكلم عن التحريم استغفر الله نتكلم عن التكرار. طيب سؤال لبس خاتم الذهب. واحد قال انت دائما ما البس ختم بس اليوم اليوم زواج وبلبسه يجوز يا اخي تو طول حياته ما ما يفعل هذا المحرم وقفت على مرة نقول نعم لا يأثم بفعله ولو مرة واحدة. لان النهي يقتضي التكرار كذلك الكلام في شرب الفظة

24
00:07:41.550 --> 00:07:58.150
فلابد من اجتنابها على طول العمر يستلمها طول عمره موب يقول والله يا اخي اجتنبتها عشر سنين خلني افعلها مرة وحدة في العيد لا واضح كذلك من القواعد التي مرت معنا ان النهي يقتضي

25
00:07:58.550 --> 00:08:18.750
على الفور اذا ظاهر الامر اقتضاء الفور مثال ذلك نفس الحديث لا يلبس القمص ولا العمائم مجرد يدخل في الاحرام في لحظة دخوله يجب ان يجتنبها ولا ممكن يتأخر ساعة ساعتين؟ مباشرة مجرد دخل في الاحرام يجتنب هذه

26
00:08:18.900 --> 00:08:33.450
واضح وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ له شيء يوصي فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. بس هذا اوضح

27
00:08:33.600 --> 00:08:47.350
مرة معنا ايش مر معنا هذا في الامر فاستعماله في الامر اروح طيب عن البراء ابن عازب رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن هذه الامور

28
00:08:47.900 --> 00:09:03.000
يعني مثلا مانع عن التختم بالذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني لو فرضا وواحد لبس خاتم الذهب ما كان يعلم وجاءه الخبر قال خلاص ارجع البيت وان شاء الله افكه ولا يجب عليه فورا يفكه

29
00:09:03.100 --> 00:09:25.750
فورا اذا علمت بتحريم شيء يجب ان تجتنبهم فورا. الصحابة لما نزلوا تحريم الخمر كبوها على طول ما قال نكمل والله الجلسة اليوم ولا بكرة واضح اي نعم وشفت الحديث فيه نهانا عن خواتيم او عن تختم بالذات. شوف حديث ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:09:25.750 --> 00:09:46.600
اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. فصنع الناس مثل ذلك. ثم انه جلس على المنبر فنزعه  وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به. ثم قال والله لا البسه ابدا. ايش سوى الناس؟ ماذا صنع الناس؟ قال فنبذ الناس

31
00:09:46.600 --> 00:10:06.950
خواتيمهم فورا هذا فورا يعني النهي يقتضي ايش الفور انه يقتضي الفور ما قال والله بكرة نأجل ولا نرجع للبيت الى اخره اي نعم فنبذ الناس خواتيمه طيب من القواعد ايضا

32
00:10:08.050 --> 00:10:26.950
ان النهي يقتضي فساد العبادة او العقد المنهي عنه. اذا نهى الشرع عن عقد او نهى عن عبادة ففعلها الانسان فعل هذا المنهي عنه نهى عن صيام يوم العيد نهى عن الصلاة في وقتنا الى اخره فان العبادة او العقد المنهي عنه يكون صحيحا ام فاسدا؟ فاسد مثال

33
00:10:27.250 --> 00:10:42.250
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبرت فلا تختلف لو واحد خالف الامام فالنية

34
00:10:43.750 --> 00:11:00.400
هل نقول صحيح هذا الاختلاف واللواء؟ يفسد بكل فاسد لماذا؟ يعني صلاته فاسدة. لماذا اختلف على امامه؟ والنهي يقتضي الفساد بناء على ذلك الحنابلة قالوا بفساد مثلا المفترض اذا صلى خلف المتنفل قالوا لا يصح الاقتداء به

35
00:11:00.550 --> 00:11:18.800
لا يصح اقتداء مفترض ان تنفذ لان النهي يقتضي الفساد هذا اختلاف ولا ما هو اختلاف اختلاف واضح اي نعم. قال فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. والشاهد هو فلا تختلفوا عليه. يقتضي الفساد

36
00:11:19.600 --> 00:11:36.200
فلا تصح صلاة او لا يصح اقتداء من اقتدى بامامهم واختلف عنه. الا فيما ورد استثناؤه بس كان في اشياء ورد في عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

37
00:11:36.450 --> 00:11:56.000
لو صلى الانسان طبعا حملها الحنابلة على الفريظة صلاة الفريظة. لو صلى الفريظة كاشفا عاتقيه او كاشفا عاتقيه. ليس عن عاتقه شيء قال الحنابل الصلاة لا تصح في الفريضة قال في زاد المستقنع ها ويكفيه ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه

38
00:11:56.050 --> 00:12:10.700
في الفرض لماذا؟ لان النهي يقتضي ايش؟ الفساد وان كان هذا قد يقال هذا نفي لكنه بمعنى النهي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

39
00:12:12.200 --> 00:12:33.400
لا تلقوا ايش؟ الركبان   لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لو باع المسلم على بيع اخيه. هل نقول البيع صحيح ويأثم ولا نقول البيع هو اثم والبيع فاسد

40
00:12:33.400 --> 00:12:53.350
اثموا البيع فاسد لان النهي يقتضي الفساد قال في زاد المستقرع ويحرم ولا يصح بيعه على بيع اخي ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد النداء ويحرم بيع على بيع اخ

41
00:12:53.850 --> 00:13:10.550
بعدين قالوا بيعون على بيعة على بيع اخيه لا يصح البيع. لان انه يقتضي الفساد. ولا تناجشوا ولا يبع حاظر لباد. طبعا بعظ الامثلة ربما لا اذكرها لانها لا ينطبق عليها القاعدة وعدم انطباق القاعدة لوجود ايش؟ دليل

42
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
يصرفها عن الاصل. وكما قلنا كل قواعد الاصول المقصد بيان اصل عندما تجرد عن القرائن ابو اسحاق ذكره وذاك الاتفاق قال ولا يبي حاضن لباد لما يكون له سمسارا. ولا تسروا الغنم. ومن ابتعد فهو بخير نظرين بعد ان يحلبان. رضي نفسك ومن سخط رده صامتا. سؤال. ولا

43
00:13:31.300 --> 00:13:47.850
تصر الغنم هل هذا يقتضي فساد البيع من صر الغنم الاصل نعم لكننا لا نقول بالاصل هنا لماذا؟ لوروث الدليل لانه قال ومن ابتاعها ايش فهو خير النظرين. اثبت له الخيار ولا لا

44
00:13:48.350 --> 00:13:59.600
الخيار يثبت في البيع الباطل ولا في البيع الصحيح؟ في البيع الصحيح اذا هذه ليست على الفساد. خرجنا عن الاصل هل ممكن نخرج عن الاصل لدليل واضح نعم ويترك الظاهر لي

45
00:14:00.050 --> 00:14:24.600
الدليل يسمي هذا التركأ بالتأويل وهذا الذي ذكرناه ان دلالة النهي على الفساد دلالة نص ولا دلالة ظاهر دلالة النهي عن الفساد دلالة ظاهر والظاهر قد يترك للدليل ويترك الظاهر للدليل يسمي هذا الترك بايش؟ بالتأويل

46
00:14:25.500 --> 00:14:41.100
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة باع حبل الحبلة يعني الجنين الذي يأتي خلاص طيب اذا باع الجنين

47
00:14:41.900 --> 00:14:51.600
وهو غير مرئي يصح البيع ولا لا لا يصح لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والنهي يقتضي الفساد. طبعا نحن ما دخلنا في تفسير حبل الحبل. القيل

48
00:14:51.650 --> 00:15:05.500
هو ولد شوف هنا قال انه يبيع الشارب وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته ماشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيع تبايعه اهل الجاهلية

49
00:15:06.500 --> 00:15:22.350
كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وقيل انه كان يبيع الشارب وهي كبيرة مسنه بنتاج الجنين الذي في بطنه ناقته. والشاهد هنا فساد هذا البيع ولا صحته؟ فساد لانه يقتضي الفساد والنهي عن التكرار والتحريم والفور

50
00:15:22.650 --> 00:15:42.850
وهالفساد قال لك قد يحمل النهي على الكراهية اذا وجد الصادف. يصرفون الكراهة. وقد لا يقتضي الفساد اذا وجد الصارف يصرفه عن الفساد واضح؟ لان النهي ايش من باب دلالته على التحريم ودلالته على الفساد. من باب دلالة

51
00:15:43.800 --> 00:16:04.450
الظاهر ولا النص؟ الظاهر ويترك الظاهر للدليل ويسمي هذا الترك بالتمام مثال على ترك ظاهر الامر اه عفوا ترك ظاهر النهي وعدم حمله على التحريم بل يحمل على الكراهة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى

52
00:16:04.800 --> 00:16:22.350
عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. النهي عن النذر نهي تحريم ولا كراهة الجمهور قالوا نهي كراهة ما هو تحريم لماذا لم تحملوه على التحريم؟ لان التعليل قال انه لا يأتي بخير. هل الشيء

53
00:16:22.500 --> 00:16:47.800
الذي لا يأتي بخير يكون حرام مجرد يعني كونه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من الخلف هذه العلة تدل على انه من باب الكراهة لا من باب التحريم  طيب مثال نأتي بعد ذلك الى قاعدة. قاعدة اخرى تقول الالفاظ الدالة على النهي. ايش هي الالفاظ الدالة على النهي؟ رقم واحد لا تفعل

54
00:16:47.800 --> 00:17:04.350
مضارع الذي سبق بلا النا هي بلا ولا من طالبا ضع جزما بالفعل هكذا بلم ولم طيب لا تفعل مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه امثلة كثيرة جدا

55
00:17:04.400 --> 00:17:17.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه لا يبولن رواية مسلم لا يغتسل

56
00:17:18.050 --> 00:17:32.500
احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اذا ها نحن نريد فقط نوضح الصيغة الان. اما الحكم سبق معنا عن ابي ايوب الانصاري اذا اتيتم القبلة اتيتوا فلا تستقبلوا القبلة بغاط ولا بول. ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

57
00:17:33.250 --> 00:17:42.750
قال ابو ايوب فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الارض كانوا ينتابونه لحاجة فكانوا بها عن نفس الحدث كراهية لذكره

58
00:17:43.050 --> 00:17:58.400
لذكره ايش بخاص اسمه والمراحيض جمع ملحاض ومغتسل وهو ايضا كلام عن موضع التخلف خلاص اذا هذا مثال على لا تفعل. ايضا قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يقل الصحابي

59
00:17:59.150 --> 00:18:25.900
اللفظ النبوي مثال ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة من قراءته   والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما

60
00:18:25.900 --> 00:18:36.800
وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى اه

61
00:18:36.850 --> 00:18:54.200
هنا الشاهد وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترس الرجل ذراعيه افتراش السبع اذا وكان يختم الصلاة بالتسليم. هل هذا نستدل به على النهي نجري عليه احكام النهي؟ مع ان عائشة رضي الله تعالى عنها لم

62
00:18:54.200 --> 00:19:12.800
قل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق ولا ما ينطبق؟ ينطبق لا يلزم ان ينقل الصحابي لفظ النبي صلى الله مجرد يقول نهى رسول الله نعمل به اذا يدل على النهي واضح؟ مثال اخر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في المسجد فبال في

63
00:19:12.800 --> 00:19:22.800
المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم ينقل لنا انس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي نستفيد ومنه النهي فلما قضى بوله امر

64
00:19:22.800 --> 00:19:34.000
النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مائل فهو لقاع وان كان في بعض الروايات قد نقل هذا الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايش قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء

65
00:19:35.650 --> 00:19:56.900
ريقه على بوله ذنوبا مما والزجر ايضا جاء نقل جاء نقل لفظه في بعض الروايات قال لا تزرموا لكن نحن امامنا رواية ليس فيها نقل اللفظ. نعمل بان نهي ونعمل بانه امر ولا لا؟ نعمل به. عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال

66
00:19:56.900 --> 00:20:10.400
مرضيون وارضاهم عندي عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهى هل لازم ينقل ولذلك نقول هذا نهي ويقتضي التحريم ويقتضي الفساد الى اخره

67
00:20:10.950 --> 00:20:28.150
شرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اذا ظاءت وصفت عن وراد مولى المغيرة قال ام لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا

68
00:20:28.150 --> 00:20:43.050
لا اله الا الله  وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت يأمر الناس

69
00:20:43.050 --> 00:21:05.450
ذلك سمعته يأمر الناس يعني معاوية وفي الحقيقة هم لكن دال على الامر ما هو لازم وفي لفظنا لا هذا الشاهد لانه احنا لسنا في باب الامر اصلا وفي لفظ كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا ومنع الوهاة

70
00:21:06.250 --> 00:21:27.750
هذا نستفيد منه النهي ولا لازم ينقل اللغو؟ نستفيد منه كان خلاص  وعن ابي عبيد المولى ابن ازهر واسمه سعيد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان ايش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

71
00:21:27.750 --> 00:21:49.550
وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه نسككم نقل اللفظ ولا ما نقله مم قال نهى رسول الله ما في اشكال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر كل هذه اشياء من هي

72
00:21:49.650 --> 00:22:05.950
عنها ولم ينقل الصحابي اللفظ النبوي وهذا غير لازم لاننا نعتبره نهيا ونجري عليه احكام النهي بمجرد نقل الصحابي ولولا لم ينقل اللفظ النبوي وكذلك لو قال الصحابي نهينا حتى لو ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا

73
00:22:06.050 --> 00:22:25.600
هل هذا يكفي؟ نعم يكفي ويدل على النهي. قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو نهينا مثل ايش عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا

74
00:22:25.600 --> 00:22:42.100
ونهينا عن الكلام يستفاد منه النهي ولو لم ينقل اللفظ ولو لم يصرح بان الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة القرائن والحال على ذلك خلاص اي نعم واتركوا ما يعلم وجائزوا

75
00:22:42.200 --> 00:22:57.700
كما تقول زيد وما دام عندكم وان يقدم مشعر به كفى اي نعم عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هل صرحت ان الذي نهى هو رسول الله

76
00:22:57.700 --> 00:23:15.350
صلى الله عليه وسلم لا ولا يلزم يستفاد منه النهي واضح؟ اي نعم انتهينا من مبحث النهي بقي في العموم فقط ناقص تعريف العموم الان العام هو اللفظ الشامل لجميع افراد حقيقة مدلوله وحد ذي العموم لفظ قد

77
00:23:15.350 --> 00:23:40.800
اجزاء ماهية ما عليه بل مثاله عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا ومحقت بركة بيعهما. البيعان

78
00:23:41.000 --> 00:24:01.050
هل هي خاصة بزيد وعمرو ولا كل متبايعين اذا هذا لفظ شمل جميع افراد حقيقة المدلول ولا لا فهذا مثال على اللفظ العام. تمام؟ فان صدقاه بورك الى اخره هذا ما يتعلق

79
00:24:01.200 --> 00:24:05.756
لدرسنا اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين