﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.850
تفضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نواصل فيه التطبيقات القاعدة في العموم الاصل قاعدة رقم سبعطعش شفتوها الاصل شمول العام لجميع افراده هذا هو الاصل وشمول العامل لجميع افراده من باب الظاهر. كما قلنا وليس من باب النقص كما قال في المراقي

2
00:00:27.950 --> 00:00:48.300
هو على فرض يدل جزما وفهم الاستغراق ليس حتما بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعماني قال ويجوز اخراج بعض الافراد بمخصص من المخصصات. يمكن ان تخرج بعض افراد العام من حكم العام

3
00:00:48.300 --> 00:01:09.500
وهذا يسمى التخصيص المخصصات نوعان مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة المتصلة يعني في نفس النص مثل الاستثناء والشرط ونحو ذلك والمنفصلة في نص او في دليل اخر وسيأتي امثلة كل واحد منها ان شاء الله بالتفصيل

4
00:01:09.700 --> 00:01:28.550
المخصصات المتصلة ما هي؟ اولها الشرط اولها الشرط مثال ذلك ما جاء في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

5
00:01:29.800 --> 00:01:46.000
ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلها ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق لو اننا جئنا

6
00:01:46.000 --> 00:02:10.300
الى هذا الحديث في قوله فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا تمام؟ نجد ان فيه شرط وهو اذا استيقظ احدكم من نومه لو كان اللفظ ها اه ليغسل احدكم يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. ليغسل احدكم

7
00:02:10.650 --> 00:02:23.350
يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. ستشمل من استيقظ من نومه ومن لم يستيقظ. ولكن لما قال اذا استيقظ احدكم من نومه دل على ان هذا الامر انما يتوجه

8
00:02:23.450 --> 00:02:39.950
بشخص مخصوص او لوصف مخصوص فخرجت افراد اخرى وهي من لم يكن مستيقظا من النوم. عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ام سليم لامرأة

9
00:02:39.950 --> 00:02:54.750
اتوا ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت

10
00:02:55.250 --> 00:03:17.900
الماء اذا قوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام نعم يتضمن لان الجواب السؤال معاد في الجواب لما قال نعم يعني يعني على المرأة غسل ها؟ اذا هي احترمت

11
00:03:18.300 --> 00:03:34.550
ويشمل ماله واحتلمت وانزلت الماء لان الاحتلام يعني الحلم في المنام فرأت مثلا في المنام شيئا جماعا او شيئا من هذا هل عليه الغسل مطلقا ولا عليه الغسل اذا انزلت

12
00:03:34.650 --> 00:03:59.000
اذا فهذا عام لكن خصصه قوله بالشرط اذا رأت فلم يبقى على عمومه واين عمومه؟ قلنا لكم عمومه من جهة ان السؤال معاد الجواب طيب ايضا من المخصصات المنفصلة اه عفوا من المخصصات المتصلة الصفة

13
00:03:59.300 --> 00:04:16.750
نأخذ مثالها عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار ايش سبعين خريفا

14
00:04:17.400 --> 00:04:33.450
لاحظ من صام يوما  نكرة في سياق الشرط عند جماعة من العلماء انها تعم معناها اي يوم يصوموا فله هذا الاجر. لكنه لم يبقى على عمومه فان النبي صلى الله عليه وسلم خصصه

15
00:04:33.450 --> 00:04:53.050
بوصف متصل وهو قوله من صام يوما في سبيل الله. ولهذا حمله جماعة من الشراح على ان المراد به من صام يوما وهو مجاهد في سبيل الله خلاص حمله بعضهم على هذا وقال بعضهم في سبيل الله يعني لوجه الله

16
00:04:53.650 --> 00:05:05.900
واضح اسأل الوالد يا شيخ ابراهيم علمنا وش الاختيار فيها خلاص في سبيل الله يعني في الجهاد ولا في سبيل الله يعني الوجه او قولان للشراح على كل حال. تمام

17
00:05:06.800 --> 00:05:31.800
طيب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب  كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور  طيب ولمسلم تقتل خمس الفواسق

18
00:05:31.950 --> 00:05:49.550
في الحل والحرام لاحظ خمس من الدواب كلهن فواسد يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب الكلب عام ولا ما هو عام؟ عام. عام لانه مفرد معرف بال تفيد العموم

19
00:05:49.650 --> 00:06:05.450
خلاص؟ وصيغ العموم كل اجمعه ومن وما وال صح ولا لا؟ لكن هل يبقى هذا الكلب على عمومه لا لانه خصصه بالصفة المتصلة فقال والكلب العقور فقط وليس كل كلب

20
00:06:05.850 --> 00:06:24.000
اي نعم. وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض اصيد بقوسي وبكلب

21
00:06:24.000 --> 00:06:40.300
الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل

22
00:06:40.300 --> 00:06:59.350
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فقل وين الصفة مثلا قال صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم. لو لو قال بكلبك

23
00:07:00.000 --> 00:07:21.500
فقط هذا عام ولا لا؟ عام لانه مفرد مضاف كما قال ها وهكذا المضاف للمعرف نكرات فيما نوهي او ما نفي وهكذا المضاف للمعرف وكلب اضيفت الى المعرفة لان اضيفت الى الظمير الضمير معرفة ولا لا يا معاذ

24
00:07:22.000 --> 00:07:47.600
الضمير معرفة. اول معارف ذكرها ابن مالك للظمير فما لذي غيبة او حضوريك انت وهو سمي بالضمير. اذا هذا مفرد مضاف الى معرفة فيفيد العموم. يعم الكلب عموما لكن هل بقي على عمومه ولا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم خصصه؟ فقال بكلبك معلم فلابد يكون كلب مدرب على الصيد. وضابط

25
00:07:47.600 --> 00:08:09.950
هو الذي اذا ارسل استرسل واذا زجر انزجر واذا امسك لم يأكل. ماشي طيب عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف

26
00:08:10.450 --> 00:08:30.900
على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس سأل رجل نذر فيما بما ايش لا يملك وليس على رجل نذر فيما لا يملك

27
00:08:31.200 --> 00:08:49.950
وفي رواية ولعن المؤمن كقتله ولعن المؤمنين كقتله  وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قليلا. طيب نأتي الان الى الصفة التي خصصت مثلا قال من

28
00:08:49.950 --> 00:09:12.800
حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا ها يشمل المتعمد وغير المتعمد لانه نكرة في سياق الشرط لكنه خصصها بالكلمة التي بعدها فقال كاذبا ايش متعمدا فخرج غير المتعمد على ان هذا من احاديث الوعيد

29
00:09:13.200 --> 00:09:28.700
على ان هذا من الحديث الوعيد وليس محمولا على التكفير الا في صور معينة ليس هذا محل بيانها ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نظم فيما لا يملك قتله الى اخره

30
00:09:29.500 --> 00:09:50.050
طيب انت هنا الان من التخصيص بايش بالصفة الثالث من المخصصات المتصلة التخصيص بالاستثناء   ولا لا باقي دقيقة باقي مثال اخر على الصفة ولا مثال بعد زيادة لا في اكثر مثال عن الاشعث ابن قيس هذا ما زلنا في الصفة

31
00:09:50.450 --> 00:10:01.700
عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او

32
00:10:02.500 --> 00:10:20.150
او يمينه شاهداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان

33
00:10:20.300 --> 00:10:41.100
من حلف على يمينه صبر يرتطي بها مال امرئ مسلم هل هذا يشمل حتى من قال ذلك بصدق  ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها ايش فاجر حينما يكون ذلك في من كذب وفجر في يمينه واضح؟ هذا تخصيص

34
00:10:41.200 --> 00:11:03.150
الصفة تخصيص بالصفة نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ايضا نفس. الحديث السابق لقي الله وعليه رضوان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم

35
00:11:03.150 --> 00:11:31.550
ثمنا قليلا الى اخر الاية الثاء نعم الصفة ايش؟ نعم هو فيها فاجر  الصفة عند الاصوليين ليست بالظبط الصفة عند النحو. الصفة عند النحوين النعت تمام لا يدخل فيه الحال. الحال عندهم شيء نعت شيء اخر. الحال وصف فضلة منتصب ومسلم في حالك فردا اذاه

36
00:11:31.850 --> 00:11:52.950
ومن نعرفه شيء اخر فالنعت تابع متم ما سبق بواسمه او بسم ما به اعتراض. اما عند الاصوليين فان الوصف يشمل الحال ويشمل هل النعت او طيب الاستثناء ايضا من المخصصات المتصلة مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه

37
00:11:53.750 --> 00:12:07.700
نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق

38
00:12:07.750 --> 00:12:22.350
الا زكاة الفطر في الرقيقة اين الاستثناء؟ واضح الا اذا استثنى من عمومك ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا عام في ان المسلم ليس عليه صدقة في عبده لا صدقة مال ولا صدقة فطر

39
00:12:22.650 --> 00:12:36.200
لكن هل هو على عمومه والاستثني منه زكاة الفطر؟ استثني زكاة الفطر فيجب على المسلم في عبده زكاة ليش يا شيخ الفطر واضح يعني عنده عبد يزكي عنه زكاة فطر ولا لا؟ يزكي عنه زكاة

40
00:12:36.500 --> 00:12:54.250
الفطور مثال اخر في الاستثناء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. الا ان يصوم يوما قبله

41
00:12:54.750 --> 00:13:07.350
او يوما بعده اين الاستثناء هنا الا ان يصب. لا يصومن احدكم يوم الجمعة. لو لم يقل الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده معناها لا يجوز ان تصوم يوم الجمعة حتى لو صمت جمعة وسبت

42
00:13:07.850 --> 00:13:20.900
ولو جون صمت خميس جمعة ما يجوز. صح ولا لا؟ لو اخذنا بالجزء الاول. لكنه خصص منه ايش؟ من صام يوما قبله او يوما بعده فلا يدخل في النهي. وعلى كل حال النهي هو في الحقيقة للكراهة

43
00:13:21.400 --> 00:13:37.850
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في الزاد المستقنع يكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك نعم والعبد بين شركاء عليهم صاع يلا اه والعبد بين الشركاء عليهم صاع

44
00:13:38.050 --> 00:13:58.850
طيب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

45
00:13:58.850 --> 00:14:13.950
وانه لم يحل القتال فيه لاحد لاحد قبله ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه

46
00:14:14.200 --> 00:14:36.100
فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الاذخار الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الادخر. تفضل يا شباب وين الاستثناء؟ وين التخصيص بالاستثناء؟ الا الاذخر صحيح لانه ولا يختلى خلاه خلاه مفرد

47
00:14:36.100 --> 00:14:59.350
نكرة فيما نهي وما نفي وهكذا المضاف للمعرف يضيف الى بناء الظمير الظمير معرفة لن يشمل كل شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ليذكر. وقبله ايضا الا ساعة من نهار وايضا قبله او بعده ولا يلتقط لقطته او لا يلتقط لقطته الا من عرفها

48
00:14:59.350 --> 00:15:20.350
اه خلاص لو اخذنا من الجزء الاول عام لا تلتقط اللقطة مطلقا من عرفها الا ويعرفها لكنه استثنى من عرفها فدل على التخصيص جواز التقاط لقطة الحرم لمن يعرفها. ولذلك الحنابلة يقولون ان لقطة الحرم كغيرها اذا عرفها ملكها

49
00:15:20.400 --> 00:15:38.250
ويقولون انه من باب التوكيد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت  فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع

50
00:15:39.250 --> 00:16:04.050
ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتع من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط ها المبدع. لو اخذنا بالحديث اول الحديث من باع نخلا بعد من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. معناها سواء اشترط

51
00:16:04.050 --> 00:16:19.400
او لم يشترط صح؟ هذي الجملة لكنه قال الا ان يشترط المفتاح فخصص العموم بتخصيص متصل وهو الاستثناء بقوله الا ان يشترط وبتاع وكذلك في الحديث الذي بعده. ولذلك هذه من حالات

52
00:16:19.450 --> 00:16:51.050
جواز ايش اه بيع الثمرة قبل غدو صلاحها قبل وضوء الصلاة حيث ابرت ولم يبد صلاحها فباعها مع مع الثمرة حينئذ باعث ثمرة قبل بدو صالح لا يجوز كما قال الناظم وبيع قبل الصلاح البيع للثماري الا مع الاصل او القطع شرط حالا وهكذا لمالك الاصل فقط

53
00:16:52.800 --> 00:17:05.200
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحلفة بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوعا فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قريات القوم

54
00:17:05.200 --> 00:17:21.400
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوم فاكفئ ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير هرب فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسير. فاهوى رجل منهم بسهم

55
00:17:22.800 --> 00:17:42.050
بسهم فحبسه الله على البعير فقال ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قالوا قلت يا رسول الله ان لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن افنذبح بالقصب؟ قال ما ان هرا

56
00:17:42.550 --> 00:18:06.750
الدم وذكر اسم الله عليه فقل فكلوه ليس السن والظفر. اين الاستثناء؟ وساحدثكم عن ذلك؟ ليس. اما السن فعظم واما الظفر فمد حبس. ليس. خلاص ليس ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. معناه حتى لو كان سن وظفر ظاهره. نقول لكن استثني واخرج بايش؟ بالاستثناء المتصل ليس السنة

57
00:18:07.150 --> 00:18:26.750
ليست السنة والظفور وهذا نعم المستثني ناصبا بليس قال ابن مالك الالفية واستثني ناصبا بليس وخلا وبعداوة بي يكون بعد لا طيب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا

58
00:18:27.550 --> 00:18:42.500
ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبعيه السبابة والوسطى تمام؟ اذا نهى عن لبس الحديث مطلقا ولا فيه تخصيص؟ فيه تخصيص الا هكذا. ورفع لنا اصبعيها السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي

59
00:18:42.500 --> 00:18:54.200
صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث اصابع واربع اصابع. اذا اذا لبس من الحرير ما فيه اربعة اصابع يجوز ولا لا يجوز لانه خرج من عموم التحريم

60
00:18:54.900 --> 00:19:09.150
هذا تخصيص لمتصل وهو الاستثناء وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. في هذا في

61
00:19:09.150 --> 00:19:24.500
في باب الامر قلنا قول الصحابي امر الناس يدل على الامر ولا لا؟ بنحو ها يدل على الامر امر رسول الله صلى الله عليه بفعل امر واسمه او ما وصل الى ان يعرف وامرنا

62
00:19:24.600 --> 00:19:46.150
ناس قال عراقي قال ايش قال العراقي في الالفية يا معاذ؟ قال العراقي وقوله. قال قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر. على الصحيح وهو قول الاكثري

63
00:19:46.700 --> 00:20:14.100
تمام طيب اذا هذا امر الناس الناس يدخل فيه الحائض ولا لا  حائض من الناس لكنه خصصت وخرجت بالاستثناء فقال الا انه خفف عن المرأة الحائض عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتلى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم

64
00:20:14.100 --> 00:20:32.600
ومن قيراطان انا احد مشايخنا الله يسعده يقول هذا لو انك انت صوام قوام وعندك ما شاء الله الحسنات الكثيرة ينقص كل يوم من اجرك قيراطين مصيبة كيف وانت ما عندك شيء اصلا

65
00:20:32.850 --> 00:20:46.150
ومع خذ كلب يتمشى فيه عشان ينقص من اجره وش يبقى لك من عمل يا شيخ؟ جاهز يا دكتور؟ اللي معه كلب ما هو كلب حراسة ولا كلب صيد ها ولا كلب حرف

66
00:20:46.350 --> 00:21:08.750
ينقص من اجره كل يوم قيراطين من الاجر على ايش؟ مستاهلة يعني عشان كلب يعني الواحد يخاطر بهالحسنات لا طيب قال سالم كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حارتين. وكان صاحب حارثة يعني هو عنده خبرة في هذا المجال فلذلك حفظ هذه

67
00:21:09.900 --> 00:21:27.350
المسألة. اذا عندنا من اقتنى كلبا نكرة فسياق الشرط هل هو على عمومه ولا خرج منه استثناء؟ خرج منه الا كلب صيد او ماشية او كلبة  نعم طيب انتهينا من المخصصات المتصلة نأتي الى المخصصات المنفصلة

68
00:21:27.900 --> 00:21:42.000
المخصصات المنفصلة قد تكون منطوق النص وقد تكون مفهوم النص قد تكون منطوق النص وقد تكون مفهوم النص. من طوق النص مثلا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:21:42.000 --> 00:21:55.250
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول طبعا نتكلم عن مخصص منفصل يعني بنجيب دليل ثاني هذا الدليل العام مثل ما يقول ما من صيغ العموم الا ليست من صيغ العموم

70
00:21:55.300 --> 00:22:10.600
من صيغ العموم صيغ العموم كلنا نجمعه ومن وما خلاص؟ لكن في حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه نعم لا مو بحديث لكن هذا العموم قولوا مثلما يقول خرج منه لفظة

71
00:22:10.950 --> 00:22:28.750
حي على الصلاة حي على الفلاح الحي على تيم فانها ايش فان الحيعلتين يقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. اذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة تقول مثلما يقول ولا تقول لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله لورد

72
00:22:28.750 --> 00:22:43.950
جئت بذلك فهذا خصص عموم حديث مثل ما يقول عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من الرباع؟ ثم قال لا يرث الكافر

73
00:22:43.950 --> 00:23:10.700
المسلم ولا المسلم الكافر ليلة الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لاحظ هذا مخصص هذا لا يرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر. هذا الحديث مخصص الحديث الاول يصلح مثالا على المخصص اما هذا فهو مثال على المخصص

74
00:23:11.300 --> 00:23:27.600
قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم عام ولا لا عام يشمل الولد المسلم الكافر لكن هذا الحديث خصصه قال لا يرث المسلمون من الكافر واضح او لا يرث الكافر من المسلم كلاهما ينطبق الشق الاول والثاني

75
00:23:27.700 --> 00:23:37.700
عن سبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه. وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا. وتوفي عنها في حجة الوداع وهي

76
00:23:37.700 --> 00:23:57.700
فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب فدخل عليها ابو فدخل عليها ابو السناد ابن بعتك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناك حتى

77
00:23:57.700 --> 00:24:17.700
ان تمر عليك اربعة اشهر وعشر؟ قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأس ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دم

78
00:24:17.700 --> 00:24:39.450
غير انه لا يقربها الزوج حتى تطهر. تخصيص عموم الاية اربعة اشهر ها باية ان يضعن حملهن. قال الله سبحانه وتعالى شف والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر عدة متوفعة هذيك ثلاث قروء في المطلق تمام

79
00:24:39.850 --> 00:24:59.950
اربعة اشهر. طيب هذي المرأة وضعت حملها قبل الاربعة اشهر. وش قال لها ابو السنابل قال ابدا ما تتزوجين حتى تكملي اربعة اشهر وعشرة ايام طيب لعموم الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون من سن اربعة اشهر وعشر

80
00:25:01.300 --> 00:25:16.650
لكن لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها انه لا انها حلت للخطاب بمجرد وضع الحمل. اذا هذا عموم الاية. باق على العموم ولا حتى خصصه هذا الحديث وخصصته الاية وولاة الاحمال ايضا اجرهن ان يضعن احمرهن. نقول

81
00:25:16.650 --> 00:25:37.000
بهذا الحديث او بتلك الاية واضح وهذا مثال على التخصيص بالمنطوب. نأتي الى التخصيص بمفهوم النص سواء كان نص حديث مثلا عندنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا

82
00:25:37.050 --> 00:26:00.350
قال ايش؟ اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي اصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى

83
00:26:00.350 --> 00:26:26.050
بخاصة وبعثت الى الناس عامة  اذا عندنا هذا الحديث يقول عندنا مفهوم طيب وجعلت لي الارض وجعلت لي الارض الارض تشمل التراب وغير التراب ولا لا تشمل التراب وغير التراب الا ان هذا خاص بالتراب

84
00:26:26.700 --> 00:26:53.600
اخذا بمفهوم المخالفة من حديث اخر وهو في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لناطا مفهوم تربتها وهذا مفهوم لقب ان غير التراب لا يكون طهورا واضح طيب كذلك من المخصصات المنفصلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فاننا نخصص به العموم مثال ذلك عن ابي ايوب الانصاري

85
00:26:53.600 --> 00:27:12.100
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط مطمئن للارض كانوا ينتابونه للحاجة فكانوا بها عن نفس الحدث كراهية

86
00:27:12.100 --> 00:27:30.000
لذكره بخاص اسمه والمراحيض جمع المرحاض والمغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي اذا هذا الحديث عام سواء في البنيان او في غير البنيان صح لكن شوف الحديث اللي بعده

87
00:27:30.400 --> 00:27:40.400
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة او رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر

88
00:27:40.400 --> 00:27:59.950
الكعبة اذا فعله صلى الله عليه وسلم خصص العموم فصار يجوز للانسان ان يقضي حاجته مستقبل الكعبة او مستثمرها وهو في البنيان. كما قال في الزاد نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته

89
00:28:00.750 --> 00:28:18.350
وعن حذيفة بن نومان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبال وتوضأ ومسح خفيه مختصر الاية قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الى الكعبة. وارجلكم اذا الرجل تغسل ولا

90
00:28:18.350 --> 00:28:36.600
تمسح تغسل وهو عام لانه جمع مضاف الى معرفة وهكذا المضاف للمعرف لكنه خصص بهذا الحديث. فنقول ليس كل رجل يجب غسلها الرجل التي عليها خف يجوز المسح على الخف بشرطه ما المخصص

91
00:28:36.750 --> 00:28:50.700
فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح قال في الزاد باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم الى اخره  عن انس ابن سيرين رضي الله عنه وعن انس ابن سيرين

92
00:28:50.950 --> 00:29:10.350
رحمه الله قال استقبل استقبلنا انسا استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر مكان فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا لولا اني رأيت

93
00:29:10.350 --> 00:29:31.150
الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يفعله. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة حيثما كنتم فلوجوهكم شطرة يعني استقبال القبلة. وهذا يدخل فيه حتى المسافر اذا كان يتنفل لكن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا عموم الاية. قلنا يجب استقبال القبلة الا كما قال في الزاد الا

94
00:29:31.150 --> 00:29:52.300
عاجز ومتنفل سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها واضح نعم كذلك من المخصصات الاجماع اذا جاء نص عام واجمع العلماء على خروج بعض السور

95
00:29:53.200 --> 00:30:03.200
فانا نخرجها من العموم ونخصص بالاجماع. مثال ذلك ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي

96
00:30:03.200 --> 00:30:22.400
اجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم يوم جنب اول شي عندنا هنا لا يبونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب بالنسبة لعدم الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب

97
00:30:22.400 --> 00:30:42.050
مع ها ان هذا جائز في نحو البحر ونحو ذلك قد جاء في الاجواء الاولى الدائم الذي لا يجري ونقول بالاجماع جواز اغتسال في الماء الكثير جدا المستبحر. كما ذكر بعض الشربة

98
00:30:42.750 --> 00:30:56.700
عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها

99
00:30:56.700 --> 00:31:17.150
ان يصليها اذا ذكرها عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارته ان يصليها اذا ذكره

100
00:31:17.450 --> 00:31:53.550
وين التخصيص بالاجماع يا شيخ   مم  لا اعلم الا هذا ما في الا نبغى نجمع بس خلني اركز دقيقة انتم اجماع اجماع التخصيص بالاجماع. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى مثلا يمكن ان يقال مثلا من نسي صلاة او نام عنها

101
00:31:53.700 --> 00:32:11.800
ها اه وهو وهو لم يدخل في الاسلام مثلا كافر هل نقول يقضي بعد اسلامه الجواب لا لاجماع العلماء ها على ان الاسلام يجب ما قبله وان الكافر لا يقضي ما فاته من الصلوات

102
00:32:12.250 --> 00:32:34.150
كذلك من المخصصات المنفصلة القياس القياس مثال ذلك عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديهم اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا

103
00:32:34.450 --> 00:32:51.550
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

104
00:32:52.300 --> 00:33:18.000
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن نتكلم عن اي مخصصات الان شيخ القياس. طيب يخرج من العموم الكبائر قياسا على الصلوات الخمس. والجمعة لحديث اذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:33:18.050 --> 00:33:34.300
جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة ورمضان الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فهنا قال غفر الله غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يشمل الكبائر

106
00:33:34.350 --> 00:33:49.900
نقول لا يسمحوا للكبائر كيف اخرجناها بالقياس كما ان الصلوات الخمس وهي فرائض والجمعة وهي فرض ورمضان الى رمضان لا تكفروا الكبائر فكذلك هذه النافلة لا تكفر الكبائر واضح؟ قياس

107
00:33:50.050 --> 00:34:09.300
كذلك من المخصصات المنفصلة قول الصحابي اذا جاء نص عام وجاءنا قول عن صحابي في بعض الصور على خلاف العموم فاننا نعمل بقول الصحابي ونخصص به العموم مثال ذلك عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:34:09.300 --> 00:34:34.750
قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا وليقعد في في بيته ها من اكل ثوما او بصلا يشمل من اكل الثوم والبصل مطبوخا نكر في سياق الشرط في سواء اكله مطبوخا او نيا صح؟ او نيئا باللغة الفصحى

109
00:34:34.850 --> 00:34:54.150
لكن ورد عن بعض الصحابة انه اذا اكلوه مطبوخا فلا بأس ان يشهد الصلاة. لماذا؟ لان الريح تذهب من واظح صح ولا لا؟ يفرق البصل المطبوخ عن البط بصل الني. اي نعم. قال واوتي بقدر فيه خظرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل عنها

110
00:34:54.150 --> 00:35:15.400
بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي كل هذي من صيغ العموم  قل فاني اناجي من لا تمل هذه من صيغ العمل كله

111
00:35:16.450 --> 00:35:37.300
لا ما له علاقة طيب كل هذيك كل هذا كل فعل الامر اكل يأكل كل انتبه يا شيخ. طيب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل

112
00:35:37.300 --> 00:35:54.200
لليمني يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة خصص عموما مفهومه قول ابن عباس لا يدخل مكة حاج او غير حاج الا محرما. الان لو اخذنا بهذا الحديث يقول

113
00:35:54.550 --> 00:36:12.500
ممن اراد الحج والعمرة. يعني هذه المواقيت الانسان اذا تعداها وهو لا يريد الحج والعمرة. مفهوم الحديث انه لا يلزمه الاحرام منها صح والمفهوم يعم المفهوم يعم الاصل في المفاهيم انها

114
00:36:12.600 --> 00:36:36.800
تعم لكن خرج من العموم لم نأخذ بهذا المفهوم ولا بعموم هذا المفهوم في حق من اراد مكة يعني من مر عليها يريد مكة فظاهر هذا الحديث انه يريد مكة لكنه لا يريد النسك. ظاهر الحديث انه لا يلزمه الاحرام لكن الفتوى عن ابن عباس انه يلزمه الاحرام وقول الصحابي يخصص

115
00:36:38.050 --> 00:36:58.200
العموم بعض الصحابي يخصص العموم نعم. كذلك من المخصصات قول الصحابي كذلك من مخصصات الحس  المخاصمين المخصصات الحس من ذلك ما جاء في الحديث قال وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه

116
00:36:58.350 --> 00:37:18.500
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك ابرز قبر غيرة انه خشي ان يتخذه مسجدا مسجدا شوف قال ايش التخصيص بالحس لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم

117
00:37:20.300 --> 00:37:40.650
المساجد. هل معنى هذا ان جميع قبور انبيائهم قد اتخذت مساجد لا يلزم مع انه قال قبورا ظاهره العموم لكن لا يلزم ان يكون على عمومه. تمام؟ لان  بعض القبور قد تكون معروفة وليس عليها

118
00:37:40.800 --> 00:38:02.300
مساجد وعلى كل حال هذا المثال فيه شوية فيه شيء والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال قال كذلك التخصيص بالعقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

119
00:38:02.400 --> 00:38:22.400
ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه خرج من عمومه النية للدلالة العقل على منع التسلسل ايش معنى هالكلام؟ النية عمل ولا ما هي عمل؟ عمل. عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. معناها كل

120
00:38:22.400 --> 00:38:45.600
عمل لابد له من نية والنية عمل معناها النية تحتاج الى اي لا نية مو النية عمل النية في نفسه عمل من اعمال القلب اليس كذلك اذا هي عمل هل العامية تحتاج الى نية؟ لو قلنا النية تحتاج الى نية ما انتهينا يصير هذي النية تحتاج الى النية والنية اللي قبلها تحتاج الى نية قبلها والنية

121
00:38:45.600 --> 00:39:00.200
التسلسل في الماضي وهذا عقلا لا يمكن ان يكون اذا خصصنا عموم الحديث وقلنا لا يدخل فيه النيات. اذا النية عمل لا يحتاج الى الى نية. واضح هذا ما يتعلق

122
00:39:01.350 --> 00:39:13.133
بهذا الحديث وبهذا نكون ان شاء الله انتهينا من العموم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين