﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مر معناه ان دلالة المفهوم اللفظ قلنا دلالة اللفظ اما دلالة منطوق او دلالة

2
00:00:19.900 --> 00:00:39.900
مفهوم من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في منظوم والمفهوم الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق له قسمان. القسم الاول مفهوم الموافقة والقسم الثاني مفهوم المخالفة. الموافق انك تعطي المسكوت عنه حكما يوافق حكم

3
00:00:39.900 --> 00:00:53.650
ما المنطوق به مثال خذوا الامثلة تفضل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء

4
00:00:53.650 --> 00:01:18.050
احدكم فليغسله سبعا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. طيب هذا الحديث يتكلم عن شرب هلكل صح ولا لا اذا شرب الكلب طيب اذا بال الكلب يغسل ولا ما يغسل

5
00:01:18.350 --> 00:01:36.500
اذا بال الكلب في الاناء يغسل من باب اولى ولا لا من باب اولى انه يغسل واضح؟ فهنا اعملنا مفهوم الموافقة فاعطينا البول ولم وهو مسكوت عنه حكما يوافق حكم

6
00:01:36.950 --> 00:02:03.400
الشرب وهو منطوق به واضح يا شباب؟ طيب اذا هذا مفهوم الموافق مفهوم المخالفة ستة انواع اولها مفهوم الغاية يعني مثاله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

7
00:02:03.400 --> 00:02:22.050
اذا الصلاة بعد صلاة الصبح ممنوعة الى متى الى ارتفاع الشمس. طيب الصلاة بعد ارتفاع الشمس جائزة استدللت بايش؟ بمفهوم الغاية. تقول لما وظع غاية دل على ان ما بعد الغاية حكمه يخالف

8
00:02:22.050 --> 00:02:44.200
حكم ما قبل الغايب وقال صلى الله عليه وسلم ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا دليل على جواز الصلاة بعد مغيب الشمس مباشرة ولو لم تصل المغرب لاننا نستدل بمفهوم الغاية فاعطينا ما بعد الغاية الشمس. حكما

9
00:02:44.700 --> 00:02:54.700
يخالف ما قبلها وهو النفي. واضح هذا؟ يقول وفي الباب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة. وسم رتب

10
00:02:54.700 --> 00:03:11.750
بني جندب وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصنابحي هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:11.800 --> 00:03:28.100
مثال اخر عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بعد ما يصلي ركعتين يجوز اني اجلس استدللنا بايه

12
00:03:28.750 --> 00:03:48.050
بمفهوم الغاية. واضح؟ حتى يصلي جعله اذا بعدها تجلس وعنه رضي الله عنه لعله هذا ما هو نعم عموما هذا خلاف هل هذه الصلاة الركعتين تكون في اوقات القراءة ولا خلاف بين العلماء الجمهور يقولون لا تصلى في اوقات النوم

13
00:03:48.200 --> 00:04:00.400
والشافعي رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد اختارها الامام ابن تيمية رضي الله عن الجميع. يقولون بالجواز وعنه لعلها عن ابي هريرة هذا بس يحتاج نراجعها لأني نسختها من العمدة

14
00:04:01.100 --> 00:04:16.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. من اي اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. بعد استيفائه يجوز ان يبيعه

15
00:04:17.150 --> 00:04:36.550
لانه يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية هي الاستياء. او حتى يقبضه اذا بعد قبضه يجوز. يجوز بيعه هذا مفهوم وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

16
00:04:36.550 --> 00:04:58.150
ما لم يتفرقا او قال حتى ليتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اثبت الخيار الى غاية وهي حتى يتفرقا. اذا بعد يثبت الخيار ولا خلاص يلزم البيع؟ يلزم البيع

17
00:04:58.250 --> 00:05:11.850
نعطي ما بعد الغاية حكم مخالف لما قبلها مفهوم الغاية وعنه رضي الله عنه ان رسول الله ما معنا حكيم حزام العلو عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى

18
00:05:11.850 --> 00:05:25.700
صلاحها نهى البائع والمبتدع. لا يجوز ان تبيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها صح؟ طيب بعد غدو الصلاح ولو كانت فوق على النخلة ولا على على الشجرة. هل يجوز بيعها نعم استدلالا بمفهوم الغاية

19
00:05:25.950 --> 00:05:43.150
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ معناها بعد ان يتوظأ صلاة وصح وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

20
00:05:45.550 --> 00:05:58.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبان ولا يبيع بعضكم على البيع بعضه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الغنم ومن ابتعها فهو بخير

21
00:05:58.500 --> 00:06:15.800
بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وينسخطها ردها وصاعا من توب وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا جعل غاية الخيار كم يوم؟ ثلاثة اذا في اليوم الرابع له خيار ولا لا؟ السدان بمفهوم الغاية. طبعا تدقيق المسألة في الفقه. لن نبحثه الان

22
00:06:16.100 --> 00:06:33.400
والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض. والاحتمال خلاص طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة دفاعة القرضي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند عند رفاعة القرضي فطلقني

23
00:06:33.400 --> 00:06:52.650
فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير ذاك غير الزبير ها هذا يقرأ الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى

24
00:06:52.650 --> 00:07:09.550
عسيلته ويذوق عسيلته. اذا منع المرأة المطلقة ثلاثا من ان ان ترجع الى مطلقها الاول حتى تتزوج ويدخل بها الثانية يدق عسيرتها وتذكر سيرتها اذا بعد ما تتزوج ويدخل بها الثاني وتتطلق

25
00:07:09.550 --> 00:07:28.850
ممكن ترجع للاول؟ نعم مفهوم الغاية واضح وفي القرآن حتى تنكح زوجا غيره قالت وابو بكر عنده خالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:07:28.850 --> 00:07:50.550
لم اذا هذا بالنسبة لمفهوم الغاية. الثاني من انواع المفهوم مفهوم المخالفة. مفهوم الشرط مثاله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ

27
00:07:50.550 --> 00:07:59.550
احدكم من امه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده في لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشقه

28
00:07:59.750 --> 00:08:25.400
طيب قال فليغسل يديه من هو؟ اذا استيقظ احدكم معناها ان الانسان اذا اراد ان يتوضأ ولم يكن قد استيقظ من فهل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه. واضح هذا مفهوم الشغل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها

29
00:08:25.400 --> 00:08:45.850
هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. طيب اذا لم يتحقق الشرط؟ لم يقبل الليل معناها افطر ولا لسه؟ لسه ما افطر وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل هذا مفهوم ايش اسمه؟ الشر. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال

30
00:08:45.850 --> 00:09:05.850
قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهو في سبيل الله. شرط شرط

31
00:09:05.850 --> 00:09:20.100
قد ها من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا؟ فهو في سبيل اذا من لم يكن قصده اعلاء كلمة الله فليس في سبيل فليس في سبيل الله  طيب الثالث من انواع مفهوم المخالفة هو

32
00:09:20.250 --> 00:09:44.200
مفهوم التقسيم وكما ذكرنا لكم في درس الاصول ان يكون عندنا في المسألة قسمان فيعطي احد القسمين حكما فنعرف ان القسم الثاني حكمه موافق ولا مخالف مخالف مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة او الجنازة حتى يصلى عليه

33
00:09:44.200 --> 00:10:06.100
فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان  نحن في اي انواع المفهوم؟ التقسيم. التقسيم. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما مثل احد شوف ايش قاعد جعل الشاهد للجنازة على قسمين

34
00:10:06.150 --> 00:10:23.650
الاول قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فلهم قيراطان. اذا سؤال القسم الاول الذي شهد الجنازة حتى يصلى عليها. هل يكون له قيراطان ولا قيراطان

35
00:10:23.650 --> 00:10:36.150
واحد باننا نعطيه حكم يخالف ذاك مع انه في الحقيقة قد ذكر القيراط ويمكن ان يقال هو هنا من باب دلالة مفهوم العدد فعلى كل حال تمثيل بهذا الحديث فيه شيء

36
00:10:37.000 --> 00:11:02.250
والشأن لا يعترض المثال. اذ قد كفى الفرد والاحتمال خلاص وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها. فهو بخير النظرين

37
00:11:02.250 --> 00:11:20.600
بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ مم وفي لفظ هو بالخيار ايش ثلاثا نحن في اي انواع الان طيب نشوف وين التقسيم الحل

38
00:11:25.250 --> 00:11:47.900
طيب قال ان رضيها امسكها صح وان ردها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. طيب اذا امسكها هل يعطي صاع من تمر ولا لا لا لانه اوجب صاع التمر على القسم الثاني وسكت عنه في القسم الاول فلا يجب وان كان هذا واظح صح

39
00:11:47.950 --> 00:12:00.050
يعني جبنا مثال بس عشان ايش نطلع لك ايذاء والا فلو لم تعرف مفهوم التقسيم فانه بتقول بطبيعة الحال ان امسكها فانه ما يرجع شيء خلاص انتهت القضية صح ولا لا

40
00:12:00.200 --> 00:12:24.750
اي نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا من اوضح الامثلة وهو المثال المشهور عند الاصوليين. بمفهوم تقسيمه بالمناسبة. مفهوم التقسيم. هو نوع من انواع مع مفهوم الصفة. ولذلك كثير من الاصول لعله تفرد به الحنابلة فقط. ذكر مفهوم التقسيم يعني قليل جدا من الاصوليين من ذكره. لكن صاحب مختصر التحرير ذكره

41
00:12:24.750 --> 00:12:41.350
وتبع فيه قلة من الاصوليين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف اذنها

42
00:12:41.950 --> 00:12:57.200
قال ايش ان تسكت كيف اذنها؟ قال ان تسكت اي نعم لا تنكح اي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف اذنها؟ قال ان تسكت. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

43
00:12:57.200 --> 00:13:20.750
النساء الى قسمين صح الايم والبكر. الاي المقصود الثيب هنا. المقصود هنا الثيب. اذا قال لنا في ثيب وفيه بكر طيب اوجب الاستئمار فيمن في السيد صح بمعنى انها تنطق

44
00:13:22.200 --> 00:13:52.000
بعمرة نعم؟ الثيب اللي تزوجت فدل على ان البكر لا تستأمر. وانما تستأذن طيب الحنابلة ايضا يقولون هنا زيادة مسألة وهي يقولون الحنابلة لما اوجب الاذن وهو في حد في رواية اخرى قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر

45
00:13:52.650 --> 00:14:15.500
الثيب احق بنفسه من وليها والبكر تستأمر من منهما احق بنفسها من وليها؟ في الحديث السيد قالوا مفهوم التقسيم يفيد ان البكر وليها احق بها منها فلذلك اجازوا اجبار البكر على النكاح هذا مذهب الحنابلة في المسألة والمسألة خلاف معروف فيها فهذا مثال على مفهوم ايش

46
00:14:16.200 --> 00:14:37.850
مفهوم؟ التقسيم من انواع مفهوم المخالفة ايضا مفهوم الصفة ان يقيد بصفة فيعرف ان الصفة اذا انتفت فالحكم بخلاف ما ذكر مثال ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك اذا قلت لصاحبك انصت

47
00:14:37.850 --> 00:15:06.550
يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وين الصفة والامام يخطب. طيب لو كلمته قبل الخطبة لا يعتبر هذا من اللغو لو كلمته بين الخطبتين لا يعتبر ها اللوم في الحديث من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له يعني اللغو يعني الشيء العبثي الله اعلم

48
00:15:07.950 --> 00:15:31.400
اذا ها فقد لغوت اذا كلمت بين الخطبتين لغوا ولا لا؟ ها بين الخطبتين ليس استدلالا بمفهوم ايش؟ بمفهوم الصيف وعن عبد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

49
00:15:31.650 --> 00:15:53.050
من من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع   ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المتاع. وين وين مفهوم الصفة من باع نخلا قد

50
00:15:55.000 --> 00:16:22.300
قد ابرت معناها اذا باعها ها قبل التأبين مم من باع نقلا قد ابرت فثمرتها للبادية. اذا اذا باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري وليست للبائع. صح اي نعم هذا لانه وصفها بوصفه وكونها قد ابرت. والحنابلة يعلقون الحكم بمظنة التأبير لا بالتأبير

51
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
ربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المئنة. ليش يا حنابلة قلتم هذا؟ قالوا لان الحكم قد اذا كان خفيا فانه بالمظنة لا بالمئنة والتأبير وحصوله قد يكون خفيا. ذلك ان التأبير اللي هو التلقيح قد يحصل بسبب الريح وقد يحصل بسبب

52
00:16:42.300 --> 00:17:02.500
الحشرات ونحو ذلك قالوا خلاص تعرفون التأبير؟ تأبير النخل في احد منكم عنده نخل؟ تلقيح النخل تعرفه؟ خلاص اشرحوا للشباب بعد الدرس طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني

53
00:17:03.500 --> 00:17:25.450
ظلم طيب تأخر او مطلوب المعسر ما عنده فلوس يماطل يقول اخرني اصبر ما اقدر اعطيك بكرة بعده مطل معسر هو ظلم ولا ما هو  ما هو ظلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حط صفة فيفهم ان ما غيرها ان ما عداها بخلافها في الحكم مطل الغني ظلم. اذا مطل المعسر

54
00:17:25.450 --> 00:17:41.100
فاذا اتبع احدكم على مليء ايش فليتبع وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر

55
00:17:41.150 --> 00:18:02.250
الاهلية. طيب لما قال الحمر ولا قيدها بصفة فيذهب الصفر وهي الاهلية. اذا الحمر الوحشية جائزة اخذا بمفهوم هالمخالفة مفهوم الصفة صح؟ وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو

56
00:18:02.250 --> 00:18:17.250
ويبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الميناء. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه

57
00:18:17.500 --> 00:18:35.650
وهو يبول. بعض العلماء اخذ بالمفهوم هنا. فقال ان مس الذكر في غير حالة البول من دون ان يتمسح به لا يعتبر ايش؟ محرما اخذا بمفهوم الصفة وهو ايش؟ في قوله وهو

58
00:18:36.000 --> 00:18:53.300
يبول وهو يبول واضح يا شيخ؟ اي نعم. كذلك من انواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد مثاله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس

59
00:18:53.300 --> 00:19:08.500
صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة. وليس فيما دون خمسة او اوسق صدقة. قال لك اللي اقل من خمسة ما في صدقة. مفهوم ان اللي اكثر منها فيه ولا ما فيه

60
00:19:09.150 --> 00:19:27.100
انه ما كان خمسة او اكثر ففيه الصدقة ولا ما فيه الصدقة؟ فيه الصدقة. والمراد بالصدقة هنا الزكاة وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيبة قام عندها ثلاث ثم

61
00:19:27.100 --> 00:19:46.550
ام قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء عندنا قول من السنة يعني سنة من النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي من السنة او نحوه امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي قاله باعصره على الصحيح وهو

62
00:19:46.550 --> 00:20:11.800
قول الاكثرية خلاص هذا في الفية العراق قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب. اقام عندها ايش فسابعا وقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ايش؟ ثلاثا ثم قسمت  هو على كل حال

63
00:20:15.000 --> 00:20:33.200
نص ميتين اذا تزوج البكرة اقام عندها سبعا معناها لما قال اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا معناه هل الثيب لها نفس الحكم لا لها حكم مخالف. وقد صرح يعني الشق الثاني من الحديث

64
00:20:33.400 --> 00:20:50.700
تصريح بمفهوم الشق الاول لانه ليس لها سبعا فبقي السؤال كم لها؟ فقال لها ايش ثلاثة واضح؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال نعم ليس هنا يعني التمثيل

65
00:20:50.750 --> 00:21:01.900
بمفيد فائدة كبيرة لكن حصل به الايضاح ان شاء الله  طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراء في خمسة او سوق

66
00:21:02.300 --> 00:21:18.200
رخص في بيعه في خمسة او سقم. ما ما زاد على خمسة او سوق لا عفوا استغفر الله العظيم نحنا ترى ذهب ذهني هنا الى مفهوم الصفة لما لقيت البكر والثيب هو الحديث جبناه مثال على مفهوم العدد العدد نعم

67
00:21:18.200 --> 00:21:34.050
اذا قال اذا تزوج بك على الثيب اقام عندها سبعا معناه هل يجلس اليوم الثامن ولا لا؟ لا اخذا بمفهوم العدد لما حدد السبع اذا الثامن يرجع يقسم ولما حددت في الثانية ثلاث اذا الرابع

68
00:21:34.450 --> 00:21:46.350
يرجع الاخرى فاقسموا لها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرائ في خمسة اوسط معناها اذا زاد عن خمسة اوسط يرخص ولا لا

69
00:21:46.400 --> 00:22:02.950
لا يرخص احسن اخذا بمفهوم العدد او دون خمسة اشهر. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. طيب لو قدم على رمظان صيام ثلاثة ايام

70
00:22:03.400 --> 00:22:17.750
قال لا تتقدم قبله بيوم ولا يومين. طيب لو تقدمت قبله بثلاثة يجوز صح ولا لا؟ اخذا بمفهوم العدد واضح يعني انت عندك قبل رمضان بيوم او يومين اللي هو يوم تسعة وعشرين

71
00:22:18.000 --> 00:22:36.100
ويوم ثلاثين صح؟ لو صمت يوم ثمانية وعشرين او يوم سبعة وعشرين جائز سبعة وعشرين ايش رمظان اه شعبان صح؟ نعم ولذلك اخذ العلماء بهذا الحديث وقدموه على حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا

72
00:22:37.850 --> 00:23:04.450
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين  والركبتين واطراف القدمين. امرت ان اسجد على كم؟ سبعة معناها غير السبعة. هل يجب السجود عليه؟ لا

73
00:23:04.600 --> 00:23:23.700
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا حاضر الى ان قال لما ذكر المصراء قال وفي لفظ هو

74
00:23:23.700 --> 00:23:40.550
يا ريت ثلاثا معنى هل له الخيار في اليوم الرابع ولا ما له خيار؟ ليس له الخيار وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في السرقة في ربع دينار

75
00:23:40.700 --> 00:23:54.550
والسلام عليكم في ربع دينار ايش فصاعدا اذا لو سرق اقل من ربع دينار تقطع ولا ما تقطع؟ اخذا بمفهوم العدد واضح؟ اذا ما تقطع اليد في اقل من ربع

76
00:23:54.800 --> 00:24:17.850
دينار هذا بالنسبة لمفهوم ايش؟ العدد. نأتي الان الى مفهوم الاخير وهو مفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو اضعف المفاهيم احتج به الحنابلة وبعض العلماء الدقاق والجمهور لا يحتجون به. مثاله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم

77
00:24:17.850 --> 00:24:37.850
فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر ثم الينتثر. ويستشمر فليوتر واذا ايقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستجب

78
00:24:37.850 --> 00:24:54.450
لاحظ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ايش ماء طيب هل يجزئه غير الماء لا عملنا بمفهوم اللقب قلنا ما دام انه جاء في لفظ الماء اذا غير الماء لا يجزي

79
00:24:55.800 --> 00:25:18.400
ماشي؟ فليستنشق بنقره من الماء. اذا غير الماء لا يجزئ وهكذا وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ايش قال عليه الصلاة والسلام

80
00:25:18.700 --> 00:25:37.450
يهل اهل المدينة ايش من ذي الحجة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قبل معناها اهل المدينة لو اهلوا من غير ذي الحليفة اي يجزئهم ذلك. لا هذا اعمال لمفهوم هلقه

81
00:25:37.700 --> 00:25:54.700
ماشي؟ وان كان هذا ليس على اطلاقه من جهة المسألة الفقهية فانه لو احرم قبل الميقات صح كما يذكره الفقهاء رحمهم الله قاله عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم لو اهلوا من غير ليالي

82
00:25:54.700 --> 00:26:07.500
من غير يلملم ما نقول لا يجزئ بالمناسبة انا يعني قلت قبل قليل لا يجزئ يعني لا يجزئ في اسقاط هذا الواجب وليس معناه ان الاحرام لا يجزئ فان الاحرام قبل الميقات مجزئ مع

83
00:26:07.500 --> 00:26:33.850
الكراهة عند بعض العلماء واما الاحرام بعد الميقات فانه يأثم لمخالفته الامر وعليه ذنب ولكن حجه او عمرته صحيحان وعليه دم ماشي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع

84
00:26:33.850 --> 00:26:51.150
بعض ولا يتناجسوا ولا يبيع حاضن الباد ولا تصروا الغنم من ابتعظ فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من ايش؟ من تمر. هل يجزئ غير التمر؟ لا مفهوم

85
00:26:51.250 --> 00:27:03.005
اخذا بمفهوم اللقب. هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين