﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.800
وحين ما زلنا مع مفهوم القاء فقلنا شروط العمل بمفهوم المخالفة ما هي يا مشايخ الاول الا يكون القيد قد خرج مخرج الغالب فان خرج اللفظ مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه وشرط

2
00:00:19.800 --> 00:00:41.500
وان لا تكون خرجت لغالب او حالة او قسمت بغيره قال ابن معاصي والاخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع ان يجري مجرى الغالب ما معنى هذا الكلام ما مثال؟ ونقول مثال ذلك. جاء في الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

3
00:00:41.650 --> 00:01:06.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والخراث فلا يقربن مسجدنا هذا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم من اكل البصل

4
00:01:06.800 --> 00:01:24.900
او الثوم والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم هل يمكن ان نقول هنا البصل والثوم والكراث هذا على سبيل الحصر وما عداها فيجوز

5
00:01:24.950 --> 00:01:51.450
الجواب  واضح لان لماذا ذكر هذه الثلاثة هي الاغلب الاشياء التي ها؟ يكثر تناولها مما قد تكون رائحته مؤذية وبناء على ذلك فالحكم لا يختص بها كذلك واضح هذا يا شباب؟ نعم

6
00:01:57.400 --> 00:02:14.700
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيت. اذا تبايع الرجلان

7
00:02:16.250 --> 00:02:35.450
هل يمكن ان نعمل بالمفهوم؟ نقول اذا لم يتبايعا فلا خيار مثل الاجارة فالاجارة ليس فيها خيار مجلس. اخذا بمفهوم قوله اذا تبايع لانه خصه بالبيع نقول لا لماذا ذكر البيع؟ لانه هو الغالب في العقود. لماذا ذكر البيع

8
00:02:35.500 --> 00:02:50.300
لان هو الغالب اكثر عقد يتم التعاقد به هو البيع. فلما ذكر البيع لم يخرج بمفهوم ذلك لم تخرج الاجارة بمفهوم ذلك لان اذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه. واضح يا شباب

9
00:02:50.450 --> 00:03:07.650
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا

10
00:03:09.600 --> 00:03:33.450
قال المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزامنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة. هل الامر يختص بالحنطة

11
00:03:34.200 --> 00:04:04.550
فنقول ما عدا الحنطة يجوز آآ مثلا بيع الشعير في سنبله بشعير لا لا نخص الامر بالحنطة. لماذا ذكرت؟ خرج مخرج الغالب وهكذا طيب من شروط العمل بمفهوم المخالفة ايضا ان لا يكون خرج جوابا لسؤال او بيانا لحالة معينة

12
00:04:04.750 --> 00:04:17.850
اذا كان اللفظ قد خرج جواب على سؤال او لحالة معينة فانه لا يعتبر مفهومه وشرطها الا تكون خرجت لغالب او حالة او فخمت ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتنان للجلال

13
00:04:18.700 --> 00:04:28.700
مثل ايش الذي خرج جوابا على سؤال او بيان لحالة معينة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة عن اللقطة الذهب او

14
00:04:28.700 --> 00:04:48.700
الورق فقال اعرف نكاها وعفاصها ثم اعرفها سنة فان لم تعرف وان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها سقاء وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها حتى يجدها ربها وسأله عن الشافي قال خذها

15
00:04:48.700 --> 00:05:05.450
فانما هي لك او لاخيك او للذكر. ولما قال خذها اي خذ ايش الشاة. طيب هل الحكم يختص بالشأن؟ يقول ما دام انه قال خذ الشاة فغير الشاة لا يكون مثلها بل يعطى حكما مخالفا. شرايكم

16
00:05:06.150 --> 00:05:24.550
ها هل يختص بها ولا لا لا ما يختص ليش ما يختص؟ لماذا لم نأخذ بمفهوم المخالفة؟ لانه خرج جوابا على سؤال واضح يا شيخ؟ واذا خرج القيد جوابا على السؤال فلا يعمل بمفهوم مخالف

17
00:05:25.650 --> 00:05:39.150
كذلك اذا كان بيانا لحالة معينة مثال ذلك عن عبد الله ابن عمر ابن العاصي وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل

18
00:05:39.150 --> 00:06:03.650
للاعقاب من النار ويل للاعقاب ها من النار طيب غير العقب المقصود ويل للاعقاب اي اعقاب التي لا تغسل في الوضوء واضح؟ الاعضاء الاعقاب التي لا تغسل هل الحكم خاص بالاعقاب؟ ولا كل اعضاء الوضوء اذا لم تغسل

19
00:06:03.750 --> 00:06:15.800
نقول هذا اللفظ خرج على حالة معينة وهو ان رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة لا يصبغون الوضوء في غسل الرجل او لا تغسل لا يغسلون

20
00:06:15.800 --> 00:06:31.550
اعقابهم فقال ويل للاعقاب من النار. فما نقول والله لا حكم خاص بالاعقاب وغير العاقب ها ليس مثل العقب اخذا بمفهوم المخالفة لا. لماذا؟ لانه خرج بيانا لحكم حادثة معينة

21
00:06:31.550 --> 00:06:42.900
واضح يا شباب هذا معناه وعنه رضي الله عنه لعله عنه المفروض ان نعدل الظمير وعنه رظي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برنيط

22
00:06:42.900 --> 00:07:02.900
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا

23
00:07:02.900 --> 00:07:32.950
اردت ان تشتري في بيع التمرة ببيع اخر ثم اشتري به لاحظوا قال اذا اردت ان تشتري فبع ايش؟ التمر. هل الحكم هذا خاص بالتمر ولا يشمل جميع الاموال الربوية طيب ليش ما عملتوا بمفهوم المخالفة؟ لماذا ما قلتم؟ خاصة ذكر التمرة فيكون غير التمرين حكمه مخالف

24
00:07:32.950 --> 00:07:53.350
من التمر لماذا لانه خرج بيانا لحكم حالة معينة وهي قصة بلال واضح؟ لما جاءه بتمر برمي. اتضح يا شيخ طيب وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواح

25
00:07:53.350 --> 00:08:13.350
لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع

26
00:08:13.350 --> 00:08:37.000
فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ فاشهد على اذان غيري اتقوا الله واعدلوا فيه ها اتقوا الله واعدلوا في اولادكم

27
00:08:37.650 --> 00:08:57.300
اولادكم. طيب هل هذا يدل على ان غير الاولاد من القرابة لا يلزم العدل بينهم المذهب الحنبلي في المعتمد قالوا لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا. بل الحكم عام في كل قريب وارث

28
00:08:57.300 --> 00:09:14.150
بل معتمد طيب لماذا لم تعملوا بمفهوم المخالفة في القيد لما قال في اولادكم قالوا لانه خرج على بيان حكم حادثة معينة وهي حادثة النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما. واللفظ

29
00:09:14.150 --> 00:09:34.050
اذا خرجت لحالة معينة لا يعتبر مفهوم المخالفة فيه. وشرطها الا تكون خرجت ابن او حالة او فخصمت ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتناني الجلالة. الشاهد ان لا تكون خرجت لغالب او حالة

30
00:09:34.100 --> 00:09:55.400
واضح وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

31
00:09:56.400 --> 00:10:24.100
مم من اسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اين هنا اللفظ الذي خرج على حادثة معينة. خلنا نتأمل اولا وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث

32
00:10:25.050 --> 00:11:01.850
فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معدوم نعم نعم هل السلم يختص بالمكين والموزون فقط لانه قال في كيل معلوم ووزن معلوم طيب لو كان الشيء يقاس بغير الكيل والوزن يقاس بالعدد ولكنه منضبط

33
00:11:04.200 --> 00:11:19.600
هل الشرط في المسلم فيه ان يكون مكيلا او موزونا  ولى الشرط فيه ان يكون منضبطا مما يمكن انضباط صفاته ومقداره؟ الجواب لا يشترط في في السلم ان يكون الشيء

34
00:11:19.600 --> 00:11:39.600
كينا ولا موزونا. طيب اين انتم من قوله في كيل ووزن؟ نقول هذا خرج بيانا لحكم حادثة معينة لانه جاء فوجد اهل المدينة يسرفون في الثمار. والثمار ضبطها يكون ها ضبط مقدار ضبط قدرها. يكون بالكيل او

35
00:11:40.300 --> 00:11:53.550
او بالوزن. ولكن هناك اشياء اخرى يمكن ضبطها بغير كيد او وزن مثل الحيوان ويصح السلم في الحيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ها في الحيوان كما جاء في الخبر

36
00:11:54.800 --> 00:12:19.350
ماشي؟ اي نعم فهذا خرج مخرج بيان حكم حادثة معينة فلم نعتبر مفهومه الثالث من شروط العمل بمفهوم المخالفة ان لا يكون ذلك القيد خرج مخرج التفخيم ها وشرطة لا تكون خرجت لغالبنا حالف او فخمت

37
00:12:20.200 --> 00:12:42.550
مثال ذلك عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لام حبيبة رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت ان ما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

38
00:12:43.200 --> 00:13:06.200
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة اربعة اشهر وعشرة. الحميم القرابة. لاحظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد علمين فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. هل معنى هذا ان المرأة اذا كانت لا تؤمن بالله وباليوم الاخر؟ انه يجوز لها

39
00:13:06.200 --> 00:13:30.350
الاحداد اكثر من ثلاث ايام؟ هل هذا المراد طيب لماذا قال تؤمن بالله واليوم الاخر؟ لتأكيد الحكم وتفخيمه. لاحظت؟ قرأت تؤمن باليوم. ان كنت تؤمن باليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ها فليكرم ضيفه. هل معنى هذا ان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؟ غير مخاطب فنستنبط من هذا ان الكفار غير

40
00:13:30.350 --> 00:13:52.100
مخاطمين فروع الشريعة لا انما ذكر هذا على سبيل ايش التفخيم ايضا في حديث ما ادري سيأتي في الامثلة ولا لا ويساعد طيب عن ابي جهيم ابن حارث ابن السمنة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي

41
00:13:52.100 --> 00:14:03.600
المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو الناظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة هل معنى هذا

42
00:14:04.600 --> 00:14:21.600
هل معنى هذا انه هو يقول لك كان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه المعنى هذا ان وقوفه ها ان مروره بين يديه احسن من وقوفه خمسين لو فرضنا مثلا خمسين يوم

43
00:14:22.300 --> 00:14:34.450
لا انما ذكر الاربعين لاجل تفخيم الامر ان الامر عظيم لو تقعد تستنى اربعين يوم او اربعين شهر او اربعين سنة احسن من هذا الاثم هل معنى هذا ان الوقوع في هذا الاثم اخف

44
00:14:34.650 --> 00:14:54.650
من انتظار خمسين يوم او خمسين شهر؟ لا. انما ذكر هذا على سبيل التفخيم فلم نعتبر مفهوم العددي هنا. لاحظتم يا شباب؟ وعن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة

45
00:14:54.650 --> 00:15:18.300
ليس وليس معك ان تسير مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة وفي لفظ تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. سؤال رجل عنده زوجتين واحدة مسلمة ووحدة كتابية قالوا بنسافر بدون محرم

46
00:15:19.200 --> 00:15:33.450
قال بالنسبة للمسلمة ها؟ لا ممنوع. النصرانية ما في مشكلة تسافر من وين جبت هالكلام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن اما هذي ما هي بمسلمة او ما هي بمؤمنة

47
00:15:34.600 --> 00:15:51.000
هل عمله بمفهوم المخالفة هنا الصحيح ولا لا غير صحيح لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام امرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر هذا من باب ما خرج مخرج التفخيم. ما خرج مخرج التفخيم

48
00:15:51.350 --> 00:16:12.700
وعن اي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم. ويكون او يكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها

49
00:16:12.700 --> 00:16:32.700
قالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون له هم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذيها واشترطي نعم فقال فقال

50
00:16:32.700 --> 00:16:52.700
فخذيها صلى الله عليه وسلم. خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في

51
00:16:52.700 --> 00:17:07.200
ابالله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله حق. وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ايش

52
00:17:07.600 --> 00:17:21.300
مئة شرط طيب لو كم مئتين معناها صحيح؟ قال باطل وان كان مئة شرط طيب لو كان مئتين صحيح؟ ليس بصحيح. طيب لماذا ذكر مئة شرط؟ من باب تفخيم الامر. يعني مهما كثر

53
00:17:21.800 --> 00:17:37.400
واضح؟ فلا تجي توقف تقول والله مفهوم العدد انت درستها يا شيخ ان مفهوم العدد احد المفاهيم المعتبرة وبناء على ذلك اذا مئتين يمشي لا هذا خرج مخرج التفخيم فلا يعتبر المفهوم حينئذ

54
00:17:38.600 --> 00:17:54.150
من ذلك ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين يعني اللي ياخذ مقدار شبر

55
00:17:54.500 --> 00:18:11.400
يطوق هذا من مقدار من سبع اراضي يطوقها من سبع اراضين طيب لو واحد ظلم نص شبر. الشبر كم سانتي مثلا  ستة سانتي  لا اتوقع اكثر شوي. قل قل الشبل

56
00:18:12.100 --> 00:18:33.600
معك الشيخ مسطرة ها خلنا نقول الشبر خمسطعشر سانتي مثلا طيب جا واحد وزور في الصك او خش على جاره ها بمقدار نص شبر اخذ من ارض جاره خش على ارض الجار نص شبر

57
00:18:34.100 --> 00:18:53.400
شفيك يا فلان اتق الله لا تظلم الناس قال لا لا لا الحديث قال من ظلم ايش قيد شبرنا نص شبر ما في مشكلة. هل هذا فهم صحيح؟ هل الاخذ بمفهوم المخالفة هنا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح لانه خرج مخرج التفخيم. يعني يقول لك مهما

58
00:18:53.400 --> 00:19:08.700
ما كان قليلا واضح مثل الحديث اللي قال ولو كان عودا من اراء يعني مهما كان قليل وهذه مسألة مهمة الانسان لابد يفهم لغة الشرع ما يقعد يفهم الاحاديث بس كذا بالرياضيات

59
00:19:09.100 --> 00:19:29.100
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:19:29.100 --> 00:19:44.050
كل ذلك الا وعندي وصيتي. قال ما حق امرئ مسلم؟ له شيء يوصي فيه؟ يبيت ليلتين  طيب قال انا عندي حقوق واشياء للناس بس ماني بكاتبها الا بعد يوم ونص

61
00:19:44.250 --> 00:20:09.300
هل تفضل هل ذكر الليلتين هنا معناها التخفيف فيما دونها ولا المقصود المبالغة والتفخيم في الاستعجال بالامر؟ المقصود المبالغة والتفخيم في الاستعجال هذا بالنسبة لايش شرط العمل بمفهوم المخالفة الثالث. الشرط الرابع ان لا يكون خرج مخرج زيادة الامتنان

62
00:20:09.350 --> 00:20:37.100
ومثله الجواب عن سؤالي زيادة امتنان ذي الجلال طيب فيه عندنا في قول الله سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هل هذا يدل على انه ما يجوز تأكلها لو قال لك واحد لا يجوز اكل الخيل

63
00:20:37.800 --> 00:20:55.800
اخذا بمفهوم المخالفة بقوله عز وجل لتركبوها. مفهوم المخالفة ما ما تستعملها في غير الركوع كالاكل مثلا يقول لا لا يستدل بالمفهوم هنا. لانه ذكر اعظم صور المنة. المنة في الخير

64
00:20:55.850 --> 00:21:14.250
في ركوبها اعظم ولا في اكلها ركوبه فاراد ان يذكر زيادة الامتنان مثل اللي تأكلوا منه لحما طريا والدليل على هذا ان عن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه في رواية نحن بالمدينة هذا مذهب الجمهور الذين قالوا

65
00:21:14.250 --> 00:21:35.600
بجواز اكل الخير بناء على ذلك كيف تجيبون على اخذ من مفهوم لتركبوها؟ قالوا لانه خرج لمزيد الامتنان اخر مسألة ما يتعلق بالحصر الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه

66
00:21:36.950 --> 00:22:00.850
لا اله الا الله. اثبتنا استحقاق العبادة. اثبتنا الالهية لله وحده ها ونفينا ذلك عن كل ما سوى الله هذا معنى الحصر واضح الاساليب الدالة على الحصر اولا انما فانها تفيد الحصر. امثلة ذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

67
00:22:00.850 --> 00:22:15.600
وانما الاعمال بالنية. وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته

68
00:22:16.250 --> 00:22:40.600
الى ما هاجر اليه الى ما هاجر اليه. انما الاعمال بالنيات. اذا هنا حصر لصحة الاعمال فقط الاعمال التي فعلت بنية واضح نعم. كذلك من نعم من امثلة ذلك عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت

69
00:22:40.600 --> 00:23:00.600
الصعيد كما تمرغ الدابة يعني كما تتمرغ الدابة وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاكة بيان العبر ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقولها انما يكفيك. ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارض

70
00:23:00.600 --> 00:23:28.450
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مم كيف؟ انتهينا من شروط العمل الان دخلنا في الحصر ادوات الحصر اولها انما الاساليب الدالة على الحصر انما يعني انما يكفيك ان تضرب يديك هكذا. طيب لولا لو اقتصر مثلا على ضرب

71
00:23:29.200 --> 00:23:54.400
اليد ومسح الوجه فقط لا يكفي خلاص لانه حصر الكفاية في هذه الصورة اذا ما عدا هذه الصورة ها؟ لا يكفي وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على

72
00:23:54.400 --> 00:24:13.200
المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اذا الغاية من هذا الصنيع وهي الصلاة على المنبر

73
00:24:13.800 --> 00:24:34.350
محصورة في ايش في في الاهتمام به وتعلم صلاته انما صنعت ذلك لتأتموا به ولتعلموا يعني ليس لغرض اخر فدل فلو ان انسان صلى على المنبر لغرض غير هذا الغرض هل يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لانه حصر الغاية في هذين

74
00:24:34.350 --> 00:24:49.400
امرين وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان

75
00:24:49.400 --> 00:25:05.200
احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الا ان يكون لهم

76
00:25:05.300 --> 00:25:33.150
الولاء فاخبرت فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق؟ اذا هل يثبت الولاء؟ للغير المعتق؟ لمن باع مثلا للمعتق لمن وهب للمعتق لمن ورث منه المعتق؟ لا انما لانه حصر الامر في من اعتق ففعلت عائشة رضي

77
00:25:33.150 --> 00:25:53.150
الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط الاسم في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما انما الولاء

78
00:25:53.150 --> 00:26:17.250
لمن اعتق وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة

79
00:26:17.250 --> 00:26:44.550
من اسق او اظفر. اين الحصر يا شيخ ها اين الحصر لا تحدوا الا على زوجك لا تحدوا الا على زوج لا تحد فوق ثلاث ليال او فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. اذا الحداد لمدة اربعة اشهر وعشرة. محصور على من؟ الزاوية. على الزوج

80
00:26:44.550 --> 00:27:35.400
هذا الحصر بالنفي وايش والاستثناء وما ادري لماذا ذكر هنا ولا ادري ماذا ذكر هنا والاستثناء موجود ولا لا مفروض هذا مثال على النفي والاستثناء اذا ننقله       طيب ايضا من امثلة الحصر بانما

81
00:27:37.700 --> 00:28:03.800
وين احنا؟ احنا الان في انما صح ولا لا الحصر باننا شو الحصر باننا انما الاعمال بالنيات انما كان يكفيك انما صنعت هذا انما الولاء لمن اعتق طيب وانما وحلت هي ايضا هذا الصح. طيب

82
00:28:04.050 --> 00:28:13.250
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نحن قرأنا انما الولاية ولم نعتق نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة

83
00:28:13.800 --> 00:28:37.500
قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ايش هذا  ان الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهارها وان

84
00:28:37.500 --> 00:28:55.200
انما احلت لي سعة من النار اذا انحصر الحل في هذه الساعة فقط لا شيء قبلها ولا شيء بعدها وانها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يخترع يعني بعد ما انتهت الساعة خلاص حرام. ولا اختلف لها ولا يعطي الشوكة ولا تلتقط ولا تلتقط ساقطتها

85
00:28:55.200 --> 00:29:11.950
الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان يقتل واما ان يفدي نعم او ان يفدى ان قتل له قتيل فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يفدى

86
00:29:13.950 --> 00:29:29.100
نعم. فقام رجل من اهل اليمن المانيا يقتل واما ان يبذل فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قال ثم قام العباس

87
00:29:29.100 --> 00:30:42.050
رضي الله عنه فقال يا رسول الله  الا الادخة لا هو في على كل حال تي  كأنه سقط شيء من الحديد  عمدة الاحكام     اي نعم هكذا موجود  خلاص تمام ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله هو على كل حال هذا يرجع الى ما قبل

88
00:30:42.850 --> 00:30:57.250
فقال يا رسول الله الا الاذق فان نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخار. الشاهد هنا عندنا ما هو؟ وانما احلت لي ساعة ان من نهار اين ساعة من نار

89
00:30:57.450 --> 00:31:19.200
وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه ومن يجترئ عليه الا وسامه ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من

90
00:31:19.200 --> 00:31:39.050
من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ

91
00:31:39.050 --> 00:31:54.500
قالت كانت امرأة تستعر متاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها اين الشاهد هنا؟ انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الى اخره طيب وردت احاديث اخرى انما اهلك الذين

92
00:31:54.700 --> 00:32:21.150
ها انما لك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم مثلا طيب كيف نجمع؟ هذا حصل وهذا حصل نقول هذا الحصر يسمى الحصر الاضافي يعني اشد ما اهلكهم خلاص؟ وليس المقصود او من اشد ما اهلكهم. وليس المقصود لم يهلكهم شيء الا هذا. واضح

93
00:32:21.200 --> 00:32:37.750
نعم مثل حديث انما الربا في النسيان وعنها رضي الله عنها عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ فقلت اخي من الرضاعة

94
00:32:38.350 --> 00:33:06.250
فقال قال يا عائشة انظرن من من اخوانكن؟ فان من الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة. معناها ان الرضاعة لا تكون محرمة الا في زمن المجاعة. ما مقصود به؟ المقصود الحولين. يعني هذا المعتمد عند الحنابلة تفسير هذا الحديث من المجاعة يعني في خلال

95
00:33:06.250 --> 00:33:25.200
المدة الحولين التي يكون اعتماد الرظيع التي يكون اعتماد الغالب يعني يكون اعتماد هذا الرضيع على اللبن لانه الاصل ان الفطام يكون بعد الحولي واضح؟ على كل حال المقصود حصر الرضاعة المحرم

96
00:33:25.250 --> 00:33:43.250
فيما كان في الحولين ماشي؟ وكما قلنا ليس المقصود الان شرح الحديث بالتفصيل كذلك من الاساليب الدالة على استثناء النفي مع الدالة على الحصر النفي مع الاستثناء. لا اله الا الله

97
00:33:43.650 --> 00:34:05.700
مثال لا اله الا الله عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اذا الاحداد اكثر من اربعة اشهر اه اكثر من ثلاثة ايام ممنوع الا في حالة واحدة حصرية وهي حالة الزوج الزوج فانها تحد عليه اربعة اشهر

98
00:34:05.700 --> 00:34:20.100
عشرة ايام ولا تلبس ثوبا مصبوبا الا ثوب عصب. ها ايضا هنا حصر ولا تلبس ثم نصوم الا ثوب عصب. ماشي؟ ولا مسلما الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار العصف

99
00:34:20.350 --> 00:34:44.100
يضمن اليمن فيها بياض وسواد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهاد في سبيله. اذا هذا الفضل خاص بمن انحصر

100
00:34:44.100 --> 00:34:57.100
ما قصده بايش؟ الخروج للجهاد وآآ الايمان بالله عز وجل والتصديق برسله. قال فهو علي ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنم

101
00:34:57.100 --> 00:35:19.450
اذا هذا الحديث به حصر هذا الفضل لمن ايش فيها ان هذا الفضل يكون لمن؟ يكون لمن انحصر قصده. فيما ذكر ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله. كمثل الصائم القائم وتوكل الله

102
00:35:19.450 --> 00:35:44.750
المجاهد في سبيله بان توفاه ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة نعم طيب الثالث من اساليب الحصر الحصر بتعريف الجزئين. تعريف المبتدأ وتعريف الخبر. الناجح هو فلان. العالم هو زيد

103
00:35:44.950 --> 00:36:03.400
فهذا يقتضي حصر العلم فيه. مثلا عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين. ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاكبر وهو الذي فيه سواد وبياض

104
00:36:03.950 --> 00:36:25.450
اين الحصر يا شيخ نعم الحصر هنا في الحقيقة في كلام صاحب العمدة ليس في الحديث. الاملح هو الذي فيه سواد وبدى فحصر الشارح هنا نعم هذا تطبيق ليس على الحديث وانما على

105
00:36:25.700 --> 00:36:48.500
ها التفسير. الاملح هو او الاملح والاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. اذا الذي فيه سواد فقط ليس املح والذي فيه بياض فقط ليس املح لان الشارح او صاحب المتن حصر ذلك ايش؟ بما فيه سواد وبياضة وعلى كل حال من باب المثال

106
00:36:49.450 --> 00:37:01.750
واظن انها لان هذا الحديث لم اورده بمسألة اخرى فقلت اريده في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها انه ترى نحن يعني هذا اللي يمر على هذا الكتاب مر باحاديث عملت احكام كاملة

107
00:37:01.800 --> 00:37:29.500
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن البت فقال كل شراب اسكر فهو حرام. البدع نبيذ العسل. البدع معرفة ولا لا ما اعرف معروف نبيذ العسل معروف بالاظافة اذا انحصر الماتن هنا صاحب الماتن حصر البتعة في نبيذ العسل فما عدا

108
00:37:29.500 --> 00:37:43.550
او لا يسمى بتعا انه سئل عن الوتر فقال كل شراب اسكر فهو حرام. ليس المثال في الحديث وانما مثال في التفسير. عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه

109
00:37:43.550 --> 00:38:08.750
فاحمل انا وغلام النحل معي اداوة من ماء وعنزة فيستنجب الماء قال العنزة الحربة الصغيرة وعلى كل حال كانه لجأت الى مثل هذا لان هذه الاحاديث لم تورد قبل في الابواب الاخرى. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحصر هنا في قوله العنزة هي الحربة الصغرى او الحربة الصغيرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:38:08.750 --> 00:38:24.450
يعني المنابذة وهي وهي ما هي المنابذة؟ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع. الى الرجل قبل ان يقلبه. اذا انحصر المنابذة في هذه الصورة او ينظر اليه ونهى عن والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه

111
00:38:26.200 --> 00:38:46.200
وعن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسى صلاة او نهى عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لعل الحصر هنا فكفارتها معرفة ان يصليها

112
00:38:46.200 --> 00:39:11.700
اه اذا ذكرها لانه لو اولته بمصدر فسيكون المصدر مضافا الى الضمير. صلاتها اذا ذكرها فلعله يكون من باب الحصر بتعريف الجزئين لكن هذا حقيقة يحتاج الى تأمل ومراجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم

113
00:39:11.700 --> 00:39:14.260
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين