﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.450
هل يمكن للازواج خلال حياتهم تحديد مقدار هدية لكل من اطفالهم آآ الاربعة والبدء في منحها تدريجيا عنده ارملة ومطلقة بدأ بهم. لكن لكن الباقيين مش جاهز. الان اريد ان يكتب في وصيته انه ان مات لهم

2
00:00:21.450 --> 00:00:40.350
مبلغ من المال يساوي المبلغ الذي منحه لاولاده الاخرين في حياتي. فهل يسعهم ذلك الجواب عن هذا ما كان مما ذكرت عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج فيه

3
00:00:40.600 --> 00:01:03.600
الرجل مسلط على ماله في حياته بالمعروف ونهوا ان يهب منه اولاده ما يشاء. شريطة العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبناء على ذلك فما منحه لابنتهم الارملة او المطلقة منجزا لحاجتهما اليه

4
00:01:04.100 --> 00:01:29.450
وعنده نية على التسوية بينهما وبين سائر الاولاد جميعا. عند اول القدوة على ذلك فلا حرج فيه لكن انتبه الوعد بالهبة غير ملزم في في باب القضاء ملزم في باب الديانة فقط مروءات مكارم الاخلاق محاسن العادات. اذا لم تقبض ومات الواهب رجعت ميراثا

5
00:01:30.050 --> 00:01:46.700
وفي الباب حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت دحلني ابو بكر رضي الله عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة اي مقدار عشرين وسخة مما يقطع يحصد ويقطع من مال الغابة. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنيتي

6
00:01:47.000 --> 00:02:07.650
من من الناس احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلت في جادة عشرين وسقا. ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك وانما هو اليوم مال وارث اخواتي واختاكي. فاقتسموه على كتاب الله

7
00:02:08.450 --> 00:02:24.750
لكن هو يستفيد من هذه النية ومن هذا الوعد رفع شبهة الجور بين اولاده. يقول يا ربي التكليف مناطق القدرة. ما كان في يدي اعطيته ولم يكن في يدي عقدت النية على اعطائه

8
00:02:24.850 --> 00:02:48.600
ان امهلني العمر ووسعت علي في الرزق فان وافتني المنية او لم يوسع عليه في الرزق فلا تكليف مع العجز لا يصلح ان يجعل ما ذكرت يا امة الله على سبيل الوصية. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

9
00:02:49.000 --> 00:03:15.450
ولا حرج لا حرج ان يلتمس من اولاده التماسا ان ينفذوا رغبته وامنيته في العدل بين اولاده عن تراض منهم وتشاور ان طابت نفوسهم بذلك ليست وصية ملزمة يقول يا اولادي انا عصيت اخوانكم في حالكم وصوم كزا. واحب ان اسوي بينكم وهو بينهم. فان رأيتم ان تطيبوا لهم قبل

10
00:03:15.450 --> 00:03:32.200
جزءا من المال اكون لكم ممتنا وشاكرا ومقدرا وداعيا. لكن هذا ليست وصية ملزمة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه