السؤال التالت هل يجوز اعطاء شيء من الزكاة للعاملين عليها ان يخونون لجمع تبرعات للمساجد هذا يريد ان نعطيهم مبلغا مقطوعا او نسبة من هذا المال قياسا على سهم العاملين عليها في مصارف الزكاة الجواب عن هذا لا حرج اذا لم يولد متبرع للقيام بهذا العمل وخيف فوات المصلحة ان لم نفعل ذلك ولم تكن النفقات ولا المكافأة المخصصة لذلك مبالغا فيها بس اقول لاخواني الذين ينفقون من هذه الاموال العامة استحضر ان هذه ان هذه اموال يتامى واموال محاويج ومساكين فمن كان غنيا ان يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف التوسع في اموال اليتامى والمساكين ليس نفسا شرعيا وليس منطق النبلاء من الناس آآ بحيث يعطى اجر اجر المثل او اقل منه او يدفع لهم بقدر عملهم في قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الاسلامي كان قد وجه الى المجمع آآ سؤال هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل لا تزيد عن خمستاشر في المية لغرض المعيشة ومتابعة العمل فكان الجواب كالتالي لا مانع من اخذ نسبة معينة الا انه يرى الا تحدد تلك النسبة. وانما تكون اجرة المثل او اقل منها وتدفع لهم بقدر عملهم لان هذا المال انما هو لاعانة المنكوبين واغاثة الملهوفين فلا يجوز صرفه الا لمن بذل من اجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من اجل الاتصال به اما العامل عليه فانه يعطى مقدار عمله كما جاز ذلك في الاخز من الزكاة المفروضة للعاملين عليه بعد التأكد من انه لا يوجد اشخاص يمكن ان يقوموا بهذا العمل متبرعين