﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.250
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في لقاء درس الثلاثاء

2
00:00:15.400 --> 00:00:45.150
في تفسير القرآن العظيم وقد تحدثنا في لقائنا الاخير حول سورة الطلاق و لا مانع من ان نعيد الحديث عنها باختصار. وثم نكمل ما توقفنا عنده. سورة الطلاق من الصور المدنية وهي تتحدث عن حكم عن حكمي من احكام الشريعة

3
00:00:45.300 --> 00:01:08.650
وهو من اهم الاحكام التي تخص الاسرة المسلمة وتعتني بالاسرة المسلمة والعجيب ان الطلاق لما كان من الامور المهمة اه ذكره الله في مواضع كثيرة في من كتابه وخاصة في سورة البقرة

4
00:01:08.850 --> 00:01:35.900
وفي سورة الطلاق بل سمى سورة كاملة في سورة الطلاق ولاهمية الطلاق ايضا ذكره الله ايضا في سورة الاحزاب لما كان الطلاق هو هدما للبيوت وتفريقا للاسر ووقوع في التنازع

5
00:01:36.100 --> 00:01:58.450
اكد الله على قضية الطلاق وبين احكامها. والطلاق له احكام وله وله تفريعات كثيرة خلاف النكاح. النكاح اياته قليلة. واحكامه قليلة. ولم تكن كاحكام الطلاق لان النكاح بناء بناء اسرة وتأسيس

6
00:01:58.700 --> 00:02:25.450
والبناء والتأسيس لا يحتاج الى امور كثيرة وتفريعات. اما الطلاق الطلاق لا يحبه الله. الطلاق لا يحبه كل عاقل. الطلاق تشتيت بين الابوين وتشتيت للاسرة. طلاق هذي من البيوت الطلاق يعني

7
00:02:25.500 --> 00:02:47.150
افساد البيوت ولذلك اكد الله على قضية الطلاق. ووضع لها ضوابط وضع لها ضوابط وحدود. هذه السورة العظيمة التي من ايدينا سورة الطلاق. فسر الله بها احكام الطلاق حتى سماها بعض السلف بسورة النساء الصغرى

8
00:02:47.150 --> 00:03:06.200
لانها مشتملة على احكام المرأة الحين الطلاق وفي وقت الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في اول هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

9
00:03:06.850 --> 00:03:24.550
اولا نلاحظ انها ابتدأت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لماذا ثم قال طلقتم. جاء بصيغة الجمع خطابا للامة. لماذا يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:25.050 --> 00:03:43.900
هو في مقدمة الامة وهو قائد وهو قائدها قائد الامة وهو المربي للامة خاطبه الله خاطبه ولاهمية الطلاق وجه وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لنبيه خاصة ولم يقل يا ايها الذين امنوا

11
00:03:43.900 --> 00:04:08.500
امنوا لعظم شأن الطلاق ولاهمية هذه المسألة. ولذلك خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وجه خطاب لقائد الامة وسيد الامة غير الاسلوب فقد طلقتم ولم يقل طلقت. لان الذي يطلق كل شخص من الامة قد يطلق

12
00:04:08.500 --> 00:04:28.500
ولذلك وجه الخطاب للامة اذا طلقتم وجيء به صيغة الشرط اذا لان الطلاق لا لا يحبه الله ولا يحبه كل عاقل. لكن ان ان وقع فهذا حكمه. واذا طلقتم شرطية. اي اذا

13
00:04:28.500 --> 00:04:48.500
وقع الطلاق منكم فهذا حكمه. وهذا حده وهذا ضوابطه. فقال سبحانه وتعالى اذا النساء والمراد بالنساء هنا الزوجات وليس الرجل ان يطلق من من يشاء من النساء انما الطلاق يقع على المرأة

14
00:04:48.500 --> 00:05:17.400
المرأة المتزوجة فقط. يقع من الزوج على زوجته قال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اذا اردتم اذا اردتم ان تطلقوا نسائكم. وعزمتم على طلاق النساء فلا تطلقوهن في اي زمن. ولا في اي وقت ولا في اي حال. بل لا بد ان ان يكون هناك ضوابط. ومن اهم الضوابط

15
00:05:17.400 --> 00:05:42.600
ان يكون الطلاق طلاقا سنيا مشروعا. لا طلاقا بدعيا محرما. فقال فطلقوهن عدتهن قال اهل التفسير من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيره طلقوهن مستقبلات عدتهن. وقال اهل العلم ان تطلق المرأة وهي

16
00:05:42.600 --> 00:06:07.650
غير حائض وهي غير حائض. بمعنى لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهو وهي حائض. فان طلقها وهي حائض في زمن الدورة الشهرية في زمن الحيض فان الطلاق يقع عليها ويأثم الزوج. يأثم الزوج على

17
00:06:08.050 --> 00:06:33.700
على تطبيقه امرأته وقت الحيض يأثم ويقع الطلاق عليه. كذلك لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته في طهر مسها فيه في طهر اصابها وجامعها ووقعها. فهذا ايضا من الطلاق المحرم. ومن الطلاق البدعي

18
00:06:33.750 --> 00:06:56.150
اذا ما معنى فطلقوهن لعدتهن معناه ان يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها ولم يقربها فيه هذا هو هذا هو الطلاق الذي اباحه الله سبحانه وتعالى الذي شرعه الله عز وجل

19
00:06:56.200 --> 00:07:18.350
وامر به او الذي اباحه وامر في الطلاق ان اراد رجل ان يطلق فليطلق في هذه الحال هذه الحال هي الحالة المشروعة. ان يطلق الرجل امرأته في طهر يعني وهي طاهر. قبل ان يمسها

20
00:07:18.700 --> 00:07:34.950
فان مسها ولا يجوز لهم ان ان يطلقها. لماذا لانها قد تحمل قد تحمل منه فتطول المدة عليها. ويكون بينهما الاولاد. فان اراد ان يطلق امرأته فليطلقها في هذه الحال

21
00:07:36.050 --> 00:07:52.750
فطلقوهن لعدتهن. هذا هو الحد الاول من حدود الله التي قال الله فيها وتلك حدود الله وتلك حدود الله. فان خالف حد الله فقد ظلم نفسه. قال فطلقوهن لعدة هذا الامر الاول

22
00:07:53.350 --> 00:08:13.650
الامر الثاني قال واحصل عدة واحصل عدة ما هي العدة هي عدة المرأة وهي عدة التربص والانتظار بمعنى ان الرجل ان الرجل اذا طلق امرأته اذا طلق امرأته  فانها تعتد

23
00:08:14.350 --> 00:08:38.000
يعتد والعدة بينها الله سبحانه وتعالى بينها في سورة الطلاق وبينها في سورة الاحزاب وبينها في سورة الطلاق والبقرة. البقرة والاحزاب وسورة الطلاق واحوال النساء احوال النساء في العدة اربعة احوال ينبغي لنا ان نعرفها

24
00:08:38.050 --> 00:09:05.450
بدقة الحالة الاولى وهو الاكثر في النساء ان تكون المرأة من ذوات الاقرع يعني من ذوات الحيض فان كانت المرأة ممن ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض بمعنى ان يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ثم تأتي حيضة ثم تطهر ثم حيضة

25
00:09:05.450 --> 00:09:25.450
ثم تطهر ثم حيضها الثالثة فان طهى فان طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت فقد خرجت من العدة لا يملكها الزوج والعدة هي مدة مدة انتظار. انتظار ماذا؟ انتظار ان يراجع الزوج امرأته في هذه المدة

26
00:09:25.450 --> 00:09:47.150
ويردها الى الى يردها اليه فتصبح زوجة له. فان تركها تلك المدة وخرجت من العدة فانه لا يملكها. فانه لا يملكها ولا وليس له رجعة عليها الا بموافقتها ودفع المهر

27
00:09:47.300 --> 00:10:08.600
والعقد عليها بعقد جديد فكأنها اجنبية. اما في زمن العدة التي قال الله سبحانه واحصل عدة فانها له ذلك. والغرظ من العدة هو كما قال الله سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فترجع المرأة الى زوجها

28
00:10:08.850 --> 00:10:31.000
ويرجع الزوج امرأته وقد تكون هناك حمل فلو طلقها ثم تزوجت برجل اخر قد تكون حامل من الاول. فمن باب الاحتياط حتى نتأكد من ان هذا الرجل الذي من لقى امرأته لم تحمل هذه المرأة منه. هذا هو المقصد

29
00:10:31.050 --> 00:10:53.700
من العدة قال الله عز وجل واحصوا العدة يعني اضبطوها بدقة اعرف متى طلقت في اي ساعة وفي اي زمن وفي اي يوم وتعرف تاريخ العدة متى بدأت؟ ومتى تنتهي؟ متى تنتهي؟ لاننا نسمع كثير نسمع كثيرا من الازواج الذين يطلقون نساءهم

30
00:10:54.300 --> 00:11:13.450
فيطلق الرجل امرأته ولا يضبط العدة. فيمضي عليها وقت وتخرج من العدة وتصبح محرمة عليه. وهو يقدر وهو قد ردها وقد اه قد يعني يصيبها او يواقعها وهي محرمة عليه

31
00:11:13.650 --> 00:11:33.650
فيصبح هذا هذا العمل زنا نسأل الله العفو والعافية. فلا يدري انها خرجت من عدة وحرمت عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واحصل عدة وهذا الخطاب خطاب للمرأة ان تحصي عدتها حتى تعرف متى تخرج من العدة ومتى

32
00:11:33.650 --> 00:11:53.750
يجوز لها ان تتزوج برجل اخر. وكذلك الرجل عليه ان يحصي العدة. حتى يعرف ان امرأة ما زالت في العدة فيراجعها فلا بد من الخطاب في قوله تعالى واحصل عدة للزوج وللزوجة ولي اولياء الزوجة

33
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
ان يضبطوا ان يضبطوا موليتهم فيعرفوا متى متى طلقت ومتى تخرج من العدة واحصل عدة ان النساء على احوال منهن ذوات الاقرع ذوات الحيض فعدتهن ثلاث حيض قد تكون المرأة

34
00:12:13.750 --> 00:12:39.400
لا تأتيها الحيضة. لا تأتيها الحيضة. اما لكبر يعني ايسة واما لصغر لم تأتها الدورة. واما ان تكون في وسط عمرها ولكنها ارتفعت عنها ارتفعت عنها الحيض فلا تأتيها. فهذه حكمها ان تتربص ثلاثة اشهر

35
00:12:39.550 --> 00:13:01.000
ان تتربص ثلاثة اشهر. فاذا طلقت في واحد من شهر الله المحرم فانها تبقى شهر محرم وسفر وربيع فاذا دخل ربيع الثاني خرجت من العدة فهي تضبط نفسها بالاشهر الثلاثة

36
00:13:01.050 --> 00:13:24.500
الاشهر القمرية الثلاثة هذه حال النساء الثانية. حال النساء الثالثة ان تكون حاملا ان تكون امرأة حامل فهذه عدتها الوضع. متى وما وضعت الحمل فقد خرجت من عدتها. كما ستأتي الايات المبينة

37
00:13:24.500 --> 00:13:44.500
هناك حالة رابعة للنساء هي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ثم طلقها فهذه لا عدة عليها. لا عدة عليها كما اوضحته اية الاحزاب لا عدة عليها هذه العدة. التي قال الله

38
00:13:44.500 --> 00:14:12.750
واحصل عنده. قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم. تأكيد على قضية كيفية الطلاق والحالة التي يجوز ان يطلق زوجته وان والعدة واحصاؤها. فليتق الله الزوج في الطلاق ان لا يطلق الا تطليقة واحدة واحدة ثم واحدة فقط. لا يطلق ثلاثا. فان طلق امرأته ثلاثا فقد بانت منه

39
00:14:12.750 --> 00:14:37.450
فاصبحت طلقة بينونة لا لا تحل المرأة لزوجها ابدا حتى تتزوج برجل من اخر ثم يدخل بها ويطأها ثم يطلقها وهو مختار ثم تعود اليه الاول بعقد جديد. وبمهر جديد فليس للرجل

40
00:14:37.450 --> 00:14:57.450
ان يطلق متى شاء وكيف شاء وما العدد؟ لا يطلق تطليقة واحدة. فان قال لزوجته انت طالق ثلاثا او انت بالثلاث فحرم عليه يحرم عليه. وهذا من الطلاق المحرم الذي لا يجوز

41
00:14:57.450 --> 00:15:15.850
وليس له ان يطلق بهذه الصفة. فالطلاق له صفة وله حال والعدة لها ظبط. ولذلك اكد الله قال واتقوا الله بصيغة اتقوا الله ربكم. اتقوا الله الذي هو الهكم. واتقوا الله الذي هو لربكم وخالقكم. واذا

42
00:15:16.400 --> 00:15:37.950
امر الله بان نتقيه لانه هو الهنا وهو ربنا عرفنا خطورة مخالفة التقوى. عرفنا خطورة مخالفة التقوى. وجب علينا امتثال امر الله سبحانه وتعالى. وتبين لنا ان هذه الامر الذي حذر الله منه

43
00:15:38.300 --> 00:16:00.450
وظبطه بهذه الضوابط واكد عليه بان نتقي الله عز وجل في المرأة وفي الطلاق وفي العدة دل على اهمية هذا الامر ايضا من الامور المتعلقة بالطلاق وله اهمية عظمى ان الرجل اذا طلق امرأته

44
00:16:00.600 --> 00:16:20.800
لا يجوز له ان يخرجها من البيت ولا ولا يجوز لها ان تخرج الا باذنه فهو لا يجوز له ان يخرجه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولاحظ انه اضاف البيوت

45
00:16:20.950 --> 00:16:52.750
الى النساء. البيت بيت المرأة ليس بيتك البيت ليس بيتك. وانما هو بيت المرأة الله اظافها البيت اليها لاهمية هذه القظية قظية بقاء الزوجة في بيت ولا يجوز له ان يخرجها اذا طلقها. يقول لها انت طالق اخرجي من البيت. هذا لا يجوز حرام. لان الله سبحانه وتعالى قال لا

46
00:16:52.750 --> 00:17:18.500
تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا في حالة واحدة اذا اتت بفاحشة مبينة فسر اهل التفسير الفاحشة لانها فاحشة اما قولية واما فعلية اما القولية بمعنى ان تؤذي زوجها بلسانها

47
00:17:18.650 --> 00:17:39.500
وان تتسلط عليه بلسانها عليه او على الدار او على ماله او على الاثاث او تؤذيه في اولاده او تؤذيه في والديه او نحو ذلك فان تسلطت عليه بهذه الاقوال السيئة بالشتم واللعن

48
00:17:39.900 --> 00:17:57.400
والسب ورفع الصوت وله ان يخرجها من داره. او تأتي بفاحشة فعلية نسأل الله العفو والعافية. فان اتت بفاحشة فعلية بان كان لها علاقة مع رجال اجانب تدخلهم في الدار

49
00:17:57.500 --> 00:18:15.000
او تخرج اليهم او تحادثهم فله ان يبعدها من داره فله ان يخرجها من داره  كذلك هي لا تخرج. ولا يجوز له ان يخرجها ولا تخرج هي بنفسه الا ان تستأذن منه

50
00:18:15.100 --> 00:18:35.150
فان اذن لها جاز لها ذلك. اما ان ان ان اما ان يطلقها زوجها فثم تقول اذهب الى اهلي او تتصل باهلها وتخرج هذا كله لا يجوز. وليس لها حق ان تخرج الا ان الا ان اذن لها. فان

51
00:18:35.150 --> 00:18:57.450
قالت له انت قد اوقعت الطلاق علي. فاذن لي ان اذهب الى اهلي. فقال اذهبي هذا جائز سواء في وقت الطلاق او في غيره  قال الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله. لكن هنا وقفة لماذا قال الا ان يأتينا بفاحشة

52
00:18:57.450 --> 00:19:18.850
مبينة مبينة يعني واضحة واضحة لا شبهة فيها ولا غموض فيها لان الزوج احيانا يشك شكوكا بالزوجة واحيانا بمجرد كلامها يخرجها. فقال الله سبحانه وتعالى لا تخرجها حتى يتيقن لك

53
00:19:18.850 --> 00:19:41.000
هذا الكلام وتأكد يقينا بافعالها السيئة قال الله عز وجل وتلك حدود الله تلك حدود الله اي تلك ما ما تقدم. اسم الاشارة يعود الى ما تقدم. ما هو الطلاق وكيفيته الاحوال التي يقع فيها. والعدة وظبطها

54
00:19:41.200 --> 00:20:00.300
وبقاء الزوجة وعدم اخراجها وعدم اخراجها من الدار. من دار الزوج ومن بيت الزوج. هذه الامور هي خلود الله قال الله في تهديده لهذا الامر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه

55
00:20:00.600 --> 00:20:21.400
فاذا تعدى الرجل حدود الله في كيفية الطلاق وطلق مثلا وهي حائض او طلق في طهر جامعها فيه او طلق ثلاثا فانه اثم وقد ظلم نفسه. او لم يحصل عدة وظيع اوقاتها ولا يدري

56
00:20:21.650 --> 00:20:42.350
وقد ظلم نفسه بان اصبحت المرأة باقية عن عنده وهي محرمة عليه. لا يجوز النظر الي ولا مسها ولا ان يقربها وكذلك اخراجها اخراجها من من البيت او خروجها كل كل ذلك من حدود الله

57
00:20:42.450 --> 00:21:02.300
وان اخرج فقد ظلم نفسه. وان خرجت فقد ظلمت نفسها قال الله عز وجل في بيان عدم في بيان ضبط هذه الامور والحفاظ على الحدود ما الحكمة؟ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فقد يطلق الزوج

58
00:21:02.300 --> 00:21:29.450
في وقت  في حال غضب وقد تطالبه بمطالب ثم يغضب ويشتد ثم يتكلم بالطلاق ثم يندم ثم يندم قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فلذلك لا يتعجل الانسان بالطلاق. وان تعجل وقع منه

59
00:21:29.450 --> 00:21:49.450
وقد وقد وضع الله له مدة التربص ليراجع نفسه. ويحاسب نفسه وقد يندم اشد الندم قد يوجد هناك اولاد قد تكون الزوجة لم تفعل له شيئا كبيرا فيندم اشد الندم. فقال الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد

60
00:21:49.450 --> 00:22:09.450
امرا يؤلف بينهم. يعيد يعيد الزوجة الى زوجها. يعيد الزوج الى زوجته. يجعل بينهما من المودة والمحبة. فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا طلقت المرأة كما امر الله سبحانه

61
00:22:09.450 --> 00:22:35.200
وتعالى واحصيت عدتها وبقيت في بيت الزوجية. ولم تخرج ومضت مدة على طلاقها على طلاقها فينظر الانسان في وقت انتهاء العدة. فقال الله سبحانه وتعالى فاذا بلغنا اجلهن اي اذا شارفت المرأة

62
00:22:36.000 --> 00:23:00.300
نهاية المدة وقربت نهاية المدة ففي هذه الحال فالزوج مخير. مخير بين امرين. قال الله عز وجل فاذا بلغن اجلهن اي قربت انت نهاية المدة مدة التربص. مدة تربص المرأة في بيت الزوج. مدت العدة

63
00:23:01.050 --> 00:23:29.200
هذه المدة اذا اوشكت على الانتهاء فان الزوج مخير بين امرين. بين امرين. الامر الاول ان يمسكها بمعروف بمعنى ان يراجعها. فيقول انت زوجتي راجعتك ولكنه لا يراجعها الا بقصد الاصلاح. قال الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك

64
00:23:29.200 --> 00:23:49.200
ان ارادوا اصلاحا. اما اذا لم يرد الاصلاح ام يريد الاظرار بالمرأة؟ واذاؤها وايذاء المرأة فان هذا لا يجوز فان اراد الاصلاح اصلاح المرأة واصلاح نفسه واصلاح بيت الزوجية فيمسكها بمعروف بمعنى يمسكها

65
00:23:49.200 --> 00:24:18.150
بامر بامر يحبه الله وبامر يريده الله وبامر يرغب فيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال فامسكوهن بمعروف او الحالة الثانية ان يفارقها. يفارقها بمعروف كما قال سبحانه قال مساكم بمعروف او تسريح باحسان. بمعنى انها اذا شارفت على انتهاء العدة تركها تذهب

66
00:24:18.200 --> 00:24:41.150
تذهب الى اهله اذا انتهت عدتها اذهب فيفارقها بالكلام الطيب يمسكها بالكلام الطيب او يفارقها بالكلام الطيب فيقول هذه هذه المدة انتهت او قاربت الانتهاء فاذا فاذا انتهت من مدتك فاذهبي الى اهلك. والله يحفظك ويوفقك ويوفق

67
00:24:41.150 --> 00:25:04.850
والحمد لله على ما قدر سبحانه وتعالى تذهب في سبيلها وان وان لا يؤذيها والا يسبها يقول انت فعلت كذا وفعلت كذا. ويذكر المساوئ ويترك الحسنات هذا كله لا ينبغي ان يحدث من الرجل. فارقها ان تفارقها بمعروف

68
00:25:05.400 --> 00:25:38.200
الطلاق  والرجعة في ضبطها وحتى لا يقع التنازع بين الزوجين وتتفاقم المشاكل بينهما امر الله بالاشهاد امر الله بالاشهاد. فاذا اراد الزوج ان يطلق زوجته فليشهد قطعا للنزاع واذا اراد ان يراجعها فليشهد قطعا للنزاع حتى لا تدعي عليه دعاوى وحتى لا يدعي عليها دعاوى

69
00:25:38.200 --> 00:26:06.500
ضبطها هذه الامور بالاشهاد يقطع التنازع. وقد تدعي انها انه لم يراجعها او تدعي انه لم يطلقها وتأخذ منه النفقة وقيمة السكنة او هو يدعي انه قد طلقها فيمنعها من النفقة. وهكذا. فاراد الله سبحانه وتعالى قطعا للنزاع. الاشهاد ولم يقل سبحانه وتعالى اشهدوا

70
00:26:06.500 --> 00:26:26.500
واي رجل قال لا اشهدوا ذوي بمعنى ان الشهادة تكون من رجلين. قال دوي عدل ورجلين عاقلين رجلين كفئين لا ان يأتي باي رجل من الناس. وانما رجل صاحب عدل وصاحب عقل

71
00:26:26.500 --> 00:26:46.500
ويعرف حدود الله. ولذلك قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله. اقيموا ايها الشهود الشهادة لله. فعلى الزوج ان يقيم الشهادة وعلى المرأة ان تقيم الشهادة. وعلى من شهد ان يقيم الشهادة اذا طلبت

72
00:26:46.500 --> 00:27:18.650
قال الله سبحانه وتعالى ذلكم اي هذه الاحكام المتقدمة من كيفية الطلاق واحصاء العدة وعدم اخراج المرأة من بيتها والاشهاد ونحو ذلك. والامساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف قال الله عز وجل في ختامها ذلكم يوعظ به يوعظ يعني الذي يوعظ بهذه الاحكام

73
00:27:18.650 --> 00:27:38.300
من هو؟ هل كل رجل يوعظ بها؟ لا الذي يوعظ بها هو من يخاف الله. الذي يوعظ بها هو من يعرف حدود الله الذي يوعظ بهذه المواعظ هو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يعرف حق الله عليه ويعرف

74
00:27:38.350 --> 00:28:05.250
انه يحاسب في يوم في اليوم الاخر. وان ذلك اليوم سيقف امام الله سيجازى باعماله. فليتق الله وليتق هذا اليوم العظيم. وليخاف الله وليخاف الوقوف بين يديه. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وان كان يؤمن اما الذي لا يؤمن بالله ولا

75
00:28:05.250 --> 00:28:25.150
لا يبالي باحكامه ولا يعرفه حق الله ولا يعرف حدود الله ولا يخاف الوقوف بين يديه فهذا لا لا تنفعه المواعظ نقف عند هذا القدر وان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده باذن الله

76
00:28:25.400 --> 00:28:41.992
نسأل الله التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين