﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.750
انا مأذون هل ارى ان امنع من تزوين من اراد الزواج من كتابية نحن يا رعاك الله لا نحرم ما احل الله الله جعل حل نكاح الكتابية قرآنا يتلى. اليوم احل لكم الطيبات. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

2
00:00:22.750 --> 00:00:42.750
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. سورة التوبة اخر ما نزل من القرآن. فان قلت فماذا عن قول الله جل جلاله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ قلنا اما ان هذا عموم

3
00:00:42.750 --> 00:01:14.550
وخصوص ان ان اية المائدة يعني آآ يعني ان اية البقرة عامة وخصص منها الكتابيات. واما ان المصطلح القرآني للمشركات لا يدخل فيهن الكتابيات كاصطلاح قرآني لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. منفكين حتى تأتيهم البينة

4
00:01:14.800 --> 00:01:36.150
ان الذين امنوا والذين هلوا الصابرين والنصارى في في اية والذين اشركوا ففي اللغة القرآن يأتي التاريخ كاصطلاح بين اهل الكتاب وبين المشركين. واذا ذكر معا يبقى يقصد بالمشركين الوثنيين. الذين لا يدينون

5
00:01:36.150 --> 00:01:59.450
بدين سماوي واليهود والنصارى الذين يتبعون شريعة التوراة او الانجيل ولا يزالون عليها بعد التبديل والتحريف فلا نحرم ما احل الله عز وجل. وسيدنا عمر عندما منع من هذا في زمانه منعه سياسة

6
00:01:59.500 --> 00:02:23.450
وليس ديانة بحكم نزره على الرعية. كان يقول اني اخشى ان يكسد المسلمات لا يريد ان يكسد سوق المسلمات في الزواج وان تبقى امرأة في المجتمع الاسلامي بغير عفاف لقد فرض على على رجال المؤمنين في الجملة

7
00:02:23.500 --> 00:02:40.950
اعفاف نسائهم في الجملة فلا ينبغي ان تبقى امرأة في المجتمع الاسلامي بغير عفاف كان حرص عمر على هذا المعنى وكان احرص الخلفاء او من احرصهم على رعيته. حتى عندما دخل

8
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
كان يوصيهم يلبسوا الصوف من الداخل ومن الخارج ومن لابس اجعلوا الصوف دسارا وشعارا يلبسوه من على مما الى الجسد مباشرة ومن الخارج اتخذوا له اهبته من الصوف والخفاف والجوارب فان البرد عدو

9
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
سريع دخوله بطيء خروجه. يعني حرصه على امتي رضي الله عنه على امة محمد صلى الله عليه وسلم. كان ازهر ما يكون مبلغ ما يكون فمن هذا الباب اني اخشى ان يكسد المسلمات. ايضا اني اخشى ان تعاطوا المومسات منهن

10
00:03:21.200 --> 00:03:41.200
لان حل النكاح بالكتابية مشروط بالاحصان وقد يؤدي التساهل وفتح الباب بغير ضوابط الى ان يتدرج ان يتدرج الشخص من المحصنات الى المسافحات. لكن هذا من باب السياسة اما في باب الديان

11
00:03:41.200 --> 00:04:03.500
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. هذا النكاح مشروع نعم لكن مع الكراهة. لمازا الكراهة لما يتوقع من مخاطر تتعرض لها الناشئة في مستقبل الايام والليالي اذا وقعت وحشة بينك وبين زوجتك في المستقبل

12
00:04:03.800 --> 00:04:33.050
وحنس الانفصال بينكما واستقلت باولادها واستظهرت عليك بقوانين بلادها وبمحاكمها وبسفارات بلادها حول العالم وانت تقف اعزل لا لا وزر ولا معين ولا ناصر الا الله سبحانه وتعالى فالعاقل من عرف زمانه بارك الله فيك

13
00:04:33.050 --> 00:04:33.821
