آآ سائل يقول امرأة اعطت لاخرى ما لم تحفظه ثم تدفعه لولدها بعد موتها عندما يريد الزواج فماتت صاحبة المال والاخرى تسأل هل هذا المال ميراس ام يدفع لولدها على حسب وصيتها المهم بانها كانت تاخذ راتب ولدها هذا وتدخره لانه كان مسرفا والولد يبحس عن المال الذي ادخته الوالدة ولا يعلم اين حفظته فكيف نصنع في هذه الحالة سؤال مهم وله مأخزات. والله اذا كان هذا المال من الولد والام ليس لها منه الا انها حفزته سواء حفظته عندها في حياتها اوكل به من يحفظه لابنها بعد مماتها فهذا المال مال هذا الولد هذا ليس جفت ليس هدية وليس عطية. الولد كان بيشتغل اخد فلوسه واحبس اهله لانه مسرف عشان لما يتزوج ادفعها له هذه ليست بعطية. هذا رد المال لاصحابه. وبالتالي هذه المرأة ان كان الامر كذلك تدفع هذا قال لصاحبه هذا الولد الذي كسبه بكد يمينه وعرق جبينه في حياته حفظته له امه لتمنعه من انفاقه في باسراف او بتبزير نعطي له عند الحاجة ده شكل اما اذا كان لأ دي عطية من المرأة واوصت به لابنها بعد موتها. نقول لها لأ ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لا وارث وبعدين الهبة لم تقضى الهبة لا تتم الا بالقبض. لو انا بعت واحد في حياتي اعطيه عطية اذا استلمها في يده تمت الهبة وليس لي ان ارجع فيها والراجح في هبته كالكلب يقيء ثم يعول في قيءه اما اذا لم تقبض الهبة فلا تزال على ملاك صاحبها وقلنا ان ابا بكر كان قد منح ابنته ام المؤمنين عائشة يعني جادة عشرين وسقا من مال الله في ارض الغابة وبعدين لما حضرته بوفاة قال يا بنيتي انت اغلى اولادي عندي احبتي تكوني من بعدي مرتاحة وانا كنت وهبت الكيت وكيت لو كنت اخزتيه لكان لك اما الان فهو ميراث. لانك لم تأخزيه فاصبح الان ميراثا. فالهبة لا تتم الا بالقبض فهذا هو الفرق بين