ففدية الاذى يخير فيها من فعل المحظور مع استغفاره وتوبته ان لم يكن محتاجا الى ذلك يخير فيها بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة بخلاف من ترك الواجب فانه عندئذ يجب عليه ان ايش؟ يذبح دما ولا يخير بين هذه الثلاثة اشياء ساضرب لكم مثلا يتبين فيه الفرق بين الامرين لو ان شخصا لما حاذ الميقات لما حاذ الميقات نوى الدخول في النسك وعليه وعليه ثوبه ماذا يلزمه احسنت الفدية ما هو دم انتبهوا. مخير بين ان يذبح دما او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين الشخص نفسه الشخص نفسه لما حاذ الميقات لبس الازار والرداء وخلع ثوبه وتجرد من المخيط ولكنه لم ينوي الدخول في النسك الا لما وصل الى منى او الحرام ماذا يلزمه ها عليه دم. ليش ما عليه فدية لانه ترك واجبا ولم يفعل محظور. هو قد تجرد من المخيط. ولذلك قال ابن عباس كما روى مالك في الموطأ وعليه العمل من من نسكه شيئا او تركه. فليهرق دما فليهرق دما ولم يخير عندئذ وهذا حديث عليه العمل عند اهل العلم ويكاد يكاد يكون محل اتفاق. فانظر كيف يخلط كثير من الناس بين شيئين بعض الناس ربما لا يتهيأ له لبس الازار والرداء. لا يتهيأ له ذلك لاي سبب كان. فلا يجوز له ان يترك نية الدخول في النسك لاجل ذلك اذا حذى الميقات اذا حذى الميقات. ما استطعت تلبس ازر ورداء لاي سبب فلن تعجز عن ان تنوي الدخول في النسك فتكون قد اتيت بالواجب. فيجمعون احيانا جهلهم بين ترك الواجب وفعل المحظور