الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تريد الحج هذه السنة؟ تقول واريد ان البس عباءة الكتف لانها سهلة عند التنقل من مكان لاخر. فهل هذا جائز؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما كان من خصائص لباس الرجال فلا يجوز للنساء ان يلبسنه وان ما كان من خصائص لباس النساء فلا يجوز للرجال ان يلبسوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والمتقرر عند العلماء ان كل لبسة توجب توجب فتنة توجب الفتنة فالواجب منعها. ان كل ان كل لباس يوجب الفتنة فان الواجب منعه. وبناء على هذين الاصلين والقاعدتين نقول لا يجوز لك ايتها المرأة ان تلبسي العباءة على الكتف لعلتين. العلة الاولى ان لبس العباءة على الكتف من خصائص لباس الرجال لعباءاتهم فالرجل اذا لبس بشته او مسلحه فانه يضعه على كتفيه. فوضع العباءة على الكتفين من خصائص لباس الرجال فلا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال في هذه اللبسة. والعلة الثانية ان لبس المرأة لعباءتها على كتفها مما يوجب الافتتان بها. لان ذلك يوجب تحجيم جسدها. فهي لبسة توجب الفتنة. والمتقرر ان كل لبسة توجب فالواجب منعها فلا يجوز لك ان تلبسي العباءة على الكتف لا في الحج ولا في غيره ومن اتقى الله ما استطاع جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا والله تعالى اعلى واعلم