اضاءة ومنارة على الطريق الله ان يلطف بهم فيما جرت بهما اللهم اللهم طيب تمام اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوما ان قد تتكرر هذه النزلات الان في ظل اوضاع القصف الشامل الجماعية قد تكسر احوال المفقودين ويتساءل ازواجهم ويتساءل نسائهم ما مصيرنا؟ ما مستقبلنا؟ ماذا نفعل ولعل هذا يكون ان تكون السؤال التالي زوجة زوجها في حرب بعد سيتم تزوجت ودي بيت اولاد والزوج القديم ظهر فجأة نعمل ايه هو الاخ بيقول لك تولت نشوف ان شاء الله تعالى اسمع بالراحة كده الفقه عايز شيء من الروية زوجة اوقد زوجها في حرب عاصيتين تزوجت اصبح لديها اولاد منهم. ثم رجع الزوج المفقود امشي بالراحة المفقود هو الشخص الذي غاب عن اهله وانقطعت اخباره ترى حياته من موته صح؟ الاصل في المفقود انه لا يزال حيا. الاصل لان حياته يقين وموته شك واليقين لا يزول بالشك الاصل واستصحاب حياته فلا يجوز لورثته تقاسم ما له ولا لزوجته ان تتزوج الا الا بعد ان ان يثبت موته ببينة شرعية او يصدر حكم من القضاء الشرعي بذلك يميل السقة في خرونة. احنا شفناها مات والله يعني آآ اصابته طلقة نزل عليه آآ قزيفة رأيناه ميتا او يصدر حكم للقضاء الشرعي بذلك طيب اذا طالت غيبة المفقود يعملوا ايه يا اهله؟ والزرة المسكينة دية لهم ان يرفعوا امرهم الى القضاء الشرعي الذي يحدد مدة للانتزار وان لم يرجع خلالها حكم القاضي بوفاته كم المدة دية ليس فيها نص شرعي صحيح صريح. لهذا اختلفت اقوال الفقهاء في تحديده واقرب الاقوال في ذلك واوسطها انه يرجع في ذلك الى القضاء الشرعي في كل بلد ينظر في كل قضية على حدة. قيس به القيس ويحدد مدة للتربص والانتزار يغلب على الظن موت المفقود بعدها بحسب الزروف المحيطة به في كل حادثة. والقرائن الملابس لها لان حال يختلف من مكان لاخر. وظروف الفقد ايضا تختلف من حالة الى اخرى. فلكل واقعة احوالها ينبغي اخذها بعين الاعتبار في قرار المجمع الفقهي الاسلامي في رابطة العالم الاسلامي يقول ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي حيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ فقده ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها ويحكم بما على ظني فيها اذا مضت المدة التي حددها القاضي للانتزار ولم يعثر له على اثر بعد بذل الوسع في البحث بمختلف الطرق والوسائل. القاضي يحكم بوفاته. وفاة حكمية وتعتد زوجته بعدها عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة من تاريخ صدور حكم القضاء باعتباره ميتا ويحل لها ان تتزوج ولورثته اقتسام ما له لكن لا تترتب هذه الاثار الا بعد صدور الحكم القضائي بوفاته وبناء على ما سبق نعمل ايه ان كان زواجها بعد حكم القضاء الشرعي بوفاته او بعد مجيء البينة الشرعية من الثقات بانه بانه قد مات استقر الزواج الجديد وهي للزوج جديد وكما قال صاحبنا نقول له ايه توليت اذا كان هذا بعد ان صدر الحكم القضائي بوفاته. خلاص حكم المحكمة لا نعتبره ميت واعتدت عدة وفاة اربعة اشهر وعشرة ثم تزوجت هي مشت في الاجراءات الصحيحة الطريق الشرعي الصحيح في هذه يعني الحالة هي لمن يعني يعني هي للزوج الثاني طيب لكن لا يزال السؤال قائما السؤال قائما الاولاد لو حصل ان هي تزوج البس تخيلت ان الزواج سقط بالتقادم سنتين ما يمكن مات. هو هو معقولة لسة عايش كده بدون ترسيم ولا تسكين شرعي ولا قانوني بعض بعض النساء بيتصوروا ان عقدة الزواج تسقط بالتقادم ده ما دخلش علي من تلات سنين. هو كده لسة زواج. لأ الزواج كده خلص هي هي كده حكمت ان الزواج انتهى الدنيا اصبحت بريئة منه. وحلا للازواج. هذا عبث طبعا قلنا مرارا الزواج لا ينتهي الا بطلاق من الزوج او بتطليق منه وتفريق من القضاء او بفسخ من قبل الشارع طيب لو احنا رجعنا بقى وقلنا هذه المرأة لو كانت تزوجت لا عندها حكم قضائي باعتباره ميتا ولعندها بينة شرعية بوفاته انما كانت امتدادا لمسيرة الجهالة المولودة عند عامة الناس ان ما دام غاب اريده سنتين هو معقولة ده زمان ومات وشبع موت بسم الله والراحة فيها وتوكلي على الله وتزوجني. ان كان هذا هو هو الحال فالزواج الثاني باطل بيقين ولا تزال على مناك زوجها الاول واذا ظهر الزوج الجديد السابق فلا تزال في عصمته يستبرأ رحمها بحيضة. لانها دخلت في علاقة في زواج اخر في شبهة زواج في عقد فاسد فاستوى رحمها بحيضة حتى لا يسقي ماؤه زرع غيره. فنتأكد من براءة الرحم ونرجعها لمين؟ لزوجها طيب الاولاد لو فيه اولاد في الفترة دي والله ان كانت قد تزوجت بناء على وافتيت من احد الناس او تصور مغلوط وموهوم ان الزواج صحيح ان دخلت في هذا الزواج وهي تعتقد حلة فان النسب يثبت في هذا الزواج ما دام الشخص لم يجترئ على الاثم لم يفجر فجورا ايوة انا عارف ان هو عايش وسنيته تخبط دماغه في الحيط وانا هتجوز تعمل كده تبقى دي مجرمة وما فيش آآ اي شبهة انما ازا ولد شبهة كل زواج يعتقد اطرافه مشروعيته وان كان فاسدا في واقع الحال يثبت به نسب واحد تزوج باخته من الرضاعة فاس الزوج فاسد مية في المية صح ولا لأ ؟ واخواتكم من الرضاعة من المحرمات لكن النسب يثبت في هذا الزواج لان اطرافه دخلوا فيه وهم يعتقدون حلة لم يدخلوا متقصدين الى معصية فان كان الزوجة يعني تخيلت ان ان ده تصرف صحيح والناس يعني بعض المشايخ افتوها او ضحك لاي سبب ما ان اعتقدت حله جهالة او سوء تأويل فالاولاد ينسبون لابيهم الذي اما اذا كان ده مش موجود ومجرد بلطجة وعربدة هؤلاء اولاد زنا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباء فاخوانكم في الدين ومواليد لكن للزاني ان يستلحق الولد من الزنا اذا لم ينازعه في ذلك احد ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لا حد القصة فيها تفصيل فيها في وقت اخر بازن الله هذا احبابي بالنسبة لقضية مرأة المفقود واحنا الان انا حرصت على ذكر هذه النازلة