الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. تزوجت على مهر مئتين الف ليرة سوري. تقول مثلها ايضا مؤخر مئتين الف تقول وحصل طلاق ولكنه لم لم يدفع المهر في وقته. تقول له قرابة ثمان سنوات والان نزلت سعر الليرة. فكيف يكون الحساب الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والمتقرر عند العلماء ان اعظم الشروط ان يوفى بهما استحل الانسان به الفرج. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار وبناء على هذه الاصول الثلاثة اقول يجب على الزوج ان يوفي بالشرط الذي اقتطعه على نفسه طائعا من دفع هذا المهر عند وجود الطلاق ولا يجوز له ان يتحايل على اسقاطه. وعليه ان يتقي الله عز وجل وان يؤدي الحق الى صاحبته كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى لا يعرض نفسه الى عظيم السؤال والعقوبة والتبعة بين يدي الله عز وجل. هذا اولا والامر الثاني اذا كان المهر المؤخر على عملة فالغى السلطان التعامل بها او نزلت نزلا او او نزلت في السوق المالية نزولا يضر بصاحب الحق. فحين اذ نعتمد القيمة نعتمد قيمتها وقت الطلاق. نعتمد قيمة وقت الطلاق لانها انما تجب عند الطلاق. فالقيمة المعتبرة عند وقوع الطلاق. فاذا كانت العملة قد منع السلطان بها فاننا ننتقل في العملة الجديدة الى قيمة العملة السابقة. فتقدر قيمتها ثم تدفع للزوجة. واذا كانت العملة لا تزال باقية ولكنها نزلت نزولا في السوق المالية يضر على وجه يضر بالزوجة. بمعنى انها تساوي كذا وكذا في السوق المالية ثم نزلت الى ثلاثة اضعافها. فانها حينئذ سوف تتظرر كثيرا اذا استلمت العملة المشترطة في العقد عند الطلاق كمهر مؤخر بهذا النزول الهائل. فحينئذ عند منع السلطان التعامل بهذه العملة فاننا ننتقل الى القيمة. لان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل. وكذلك اذا نزلت في السوق المالية نزولا يضر بصاحبة الحق. فحين اذ ننتقل الى البدل وهو قيمتها من اي عملة مقاربة لتلك البلد قتال الطلاق فننظر الى قيمته الى قيمتها مقارنة بعملة اخرى في وقت الطلاق ثم ندفع للزوجة هذه جملة الجديدة لان هذا ظرر ولابد من ازالة هذا الظرر عن الزوجة. والظرر يكون في حالة اما في حال منعها بالاصالة او في حال نقص قيمتها. وفي كلا الحالتين ننتقل الى البدل وهو ان نقدر قيمتها من اقرب عملة بلد عندهم او من عملة بلد اخر. فالواجب القيمة فالواجب القيمة والله اعلم