زوجة اخ ارضعت شقيقة زوجها الصغير في فترة الرضاعة لمرض امه زوجته ارتعت يعني ارضعت اخوه يعني اصبح ايه اصبح اخوه واصبح ابوه. صح ولا لأ اصبح اخاه واصبح اباه. هو اخ من قبل وبالرضاعة اصبح ابا له في الرضاعة طيب وبعدين ثم تزوج هذا الاخ الكبير من امرأة اخرى وانجبت بنتا. هذه البنت تزوجت من ابن اخيها الصغير طلق الاولانية اتجوز واحدة تانية خلف منها بنت تزوجت من ابن اخيه الصغير منذ عشر سنوات وانجب تلات اولاد فما حكم هذا الزواج وماذا يفعل اذا ثبت تحريم هذا الزوج في قاعدة بتقول ان لبن الفحل محرم لان صاحب اللبن واحد. لو واحد عنده زوجتين ودي خلف ما ينفعش الاتنين لان صاحب اللبن واحد صاحب اللبن واحد فهذا الرجل عندما ارضعت زوجته اخاه اصبح اخوه ابنا له من الرضاعة فلما في المستقبل بنته من زوجته التانية تزوجت بابن اخيه فتزوجت مين؟ بعمتها يعني تزوج هذا الشاب بعمته. صح ولا لا تزوج بعمته من الرضاعة فهذا الزواج باطل بطلانا اصليا لا يقبل التصحيح ولا الاجازة طب والبلوى اللي من عشر سنين دي والاولاد والدنيا دية معليش هو يفرق بينهما لا محالة الاولاد يصبر نسبهم شرعا. ان في وطأ شبهة في شبهة عقد والشارع عنده تشوه الى اثبات النسب لا ينفيه الا باقوى الادلة لكن يثبته باضعافها. فيه شبهة عقد لان كل عقد اعتقد اطرافه صحته وان لم يكن صحيحا في ذاته يثبت به النسب فالاولاد اولاده ولا اشكال في صحة نسبهم شرعا اليه لكن يفرق بينهما فهذه الزوجة لا تحل له وما وقع من خطأ فيما مضى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن الشرط في هذا ان يكون الرضاع قد استوفى نصاب الرضاعة طعن محرم. خمس رضعات محرمات ان كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس رضعات معلومات ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما يتلى من القرآن خمس رضعات معلومات وخمس رضعات لا يشترط ان يكون مشبعات بل متفرقات يعني الواد اخد الثدي شرب شوية نرجع لورا وتنفس وبعدين استأنف. يعني ادي واحدة التانية التالتة الرابعة الخامسة خمس رضعات معلومات يحرمن لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان اذا ثبت تحقق نصاب الرضاع المحرم. خمس رضعات معلومات فهذا الزواج باطل. لا يقبل التصحيح ولا اجازة يفرق بينهما ويثبت به نسب لولاد لوجود شبهة العقد طيب ممكن دولا يقابلوا بعض؟ يعني دي عرفنا هي عمته محرم. طب علاقته بها ايه؟ علاقته كعلاقته باي محرم الا اذا اذا ولدت الريبة والتهمة احيانا توجد الربا وتقوم حتى بين الاخوان وحتى مع زوجة الاب يعني لو اب سنه سبعين سنة تزوج بنت صغيرة في عمر احد اولاده هي بالنسبة لابنه محرم صح ولا لأ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قصر لكن خلوته بها رغم انها محرم مزنة للفتنة الجانب الجبلي الطبعي فاذا وجدت الريبة او الفتنة ينبغي ان يحتاط للاعراض ما استطعنا الى ذلك سبيلا. اذا لم يوجد هذا الاصل انها محرم هي زيها زي عمته من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب