الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. هي امرأة متزوجة ولديها اولاد. تقول وقبل اكثر من سنتين تزوج زوجها عليها امرأة اخرى تقول وهي وهي تقوم بواجبه كاملا على اتم وجه ولله الحمد تقول ولا تزكي نفسها فهي صاحبة صيام وقيام. ولكن زوجها يحاول ان يجبرها ان تشترك مع زوجته الاخرى في ذهابهم وايابهم وفي رحلاتهم تقول وهي ترفض ترفض ذلك. تقول فهل رفظها هذا يؤدي الى غظب الله عليها؟ وما الواجب عليها في مثل هذه الاشياء الحمد لله رب العالمين وبعد ارى ان مثل هذه المسائل يتعامل فيها بالصفح والعفو والتنازل عن بعض الحقوق حتى تصفو مودة الايمان وتثبت اخوة الدين والمحبة والمودة. فلا ينبغي للانسان في مثل هذه المسائل ان يطالب بكمال حقوقها به حتى وان فاته شيء من حقوقه فيحتسب اجر فواته عند الله عز وجل. فما اجمل ان الاسرة اسرة واحدة في ذهابها وايابها ومدخلها ومخرجها. لا اضغان ولا احقاد. وكلما نفخ الشيطان في قلب احدهم حاول ان يستعين بالله عز وجل على اخراج حظ الشيطان من قلبه هذا هو الفضل. واما اذا ابت النفس الوصول الى هذه المرتبة العالية الشريفة. فلا اقل من ان يحاول الزوج الا يجمع زوجتيه في سفرة ولا في ذهاب ولا في اياب ولا في رحلة اذا كان اجتماعهما يفضي الى مفسدة خالصة او راجحة ولذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم القرعة اذا اراد احدنا سفرا باحد الزوجات ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرجت قرعتها خرج بها. ولا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع زوجاته في سفر واحدة الا سفرة حجة الوداع فقط. وذلك لضرورة حجهن معه صلى الله عليه وسلم. والا ففي جميع سفراته لم يكن يصحبه الا واحدة وهي المرأة التي تخرج عليها عليها القرعة. فوصيتي لهذا الزوج الا يصطحب وزوجاته في السفر اذا كانت قلوبهن متناثرة. والا يلزم الزوجة الممتنعة بالسفر اذا لم ترد ذلك طواعية واختيارا. فليس ثمة ما يوجب عليها ذلك شرعا. فليس ثمة كما يوجب عليها ذلك شرعا. وقد نص الفقهاء على ان الزوج لا يجوز له ان يجمع زوجتيه في بيت واحد اي في واحدة لان نفوسهن غالبا ما تكون متناثرة. ولذلك سماهن الشرع سماهن العرف ضرائر. لان كل واحدة تسعى الى اضرار الاخرى او ان الزوجة الثانية اضرت بالاولى فهن ضرائر. فلا ينبغي قهر الزوجة الممتنعة في عن الخروج معكم في رحلة او نزهة او سفرة لا ينبغي الزامها فليس ثمة ما يلزمها بالخروج معكم شرعا. وانما ايقرع الزوج اذا اراد سفرا يقرع بين نسائه فايتهن خرجت قرعتها خرج بها سواء. خرجت قرعتها على زوجة خرجت القرعة للزوجة الاولى او الثانية. واما جمعهن مع عدم رغبتهن النفسية فلا ارى ذلك لا من الحصافة ولا من العقل ولا من من الحكمة فظلا عن كونه ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا امتنعت احدى الزوجتين عن الذهاب بسفرة مع الزوجة الاخرى فلا شأن لذلك لا بصلاتها ولا بصيامها ولا بسخط الله عز وجل عليها. فليس ثمة شيء يوجب ذلك كله فلا ينبغي ان تتجاوز المرأة بتفكيرها حتى تفرض على نفسها شيئا لم يلزمه الله لم يلزمها الله عز وجل به فلو امتنعت في هذه الحالة فلا بأس عليها ولا حرج. ولم تكن بامتناعها قد ارتكبت حراما. وصلاتها وصيامها وتعبداتها واذكارها على ما هي عليه والله اعلم