يقابلها اقوال عدد من الصحابة اخرين غيرهم ويبقى دلالة النص مع من اوجب الزكاة والله اعلم تسأل ايضا هذه الطالبة اين الزكاة الذهب الملبوس الذهب الملبوس اختلف في وجوب الزكاة فيه الصحيح وجوبها ولا حرج ان اذكر الخلاف فان في مذهب الامام مالك والشافعي واحمد انه لا زكاة في الحلي الملبوس ولو كان نصابا وفي مذهب ابي حنيفة ورواية رواية في مذهب الامام احمد وقول للشافعية واختاره بعض ائمة الشافعية ان الزكاة واجبة الذهبي لبس او لم يلبس ويستخلص من هذا الكلام عنا من ادى الزكاة فقد ابرأ ذمته يقينا ومن لم يؤدها فقد صار في شك من امره واذا كان لا يريد ان يبذل الزكاة فليقلل من الحلي وليكتفي بما دون النصاب ليكتفي ثمانية عشر مثقالا مثلا فان نصاب الذهب عشرون مثقالا فاذا بلغ النصاب الذهب عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة واذا رقص فلا زكاة فيه لبس او لم يلبس والذهب تجب فيه الزكاة باصح اخوان اهل العلم الملموس وغير الملموس ولو اختلفت اشكاله قد يكون عند المرأة ذهب عياره كذا واخر عياره كذا واخر عياره كذا فمجموعه تجب فيه الزكاة ولو كانت كل فرد او قسم اقل من النصاب فان دلالة الكتاب والسنة ظاهرة في وجوب الزكاة ومن لم يجب الزكاة ليس عنده دليل من القرآن والسنة وانما فيه اقوار عدد من الصحابة رضي الله عنهم