بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الجد. والجد الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت انثى للاب وميراثه كميراث الاب على ما سبق تفصيله الا في مسألتين احداهما العمريتان فان للام فيهما مع الجد ثلث ثلث جميع المال. ومع الاب ثلث الباقي بعد فرض كما سبق. الثانية اذا كان للميت اخوة اشقاء او لاب فانه يسقطون بالاب. وفي سقوطهم بالجد خلاف طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو الجد والمراد بالجد من ليس بينه وبين الميت انثى. وعلى هذا فيكون الجد من جهة الاب فقط الجد من جهة الام من ذوي الارحام. والجد من جهة الاب هو المراد هنا وقد يكون بعض الجدود من جهة الاب ارحاما. اذا كان بينه وبين الميت. لكن قبله انثى فانها تحول فانه تحول بينه وبين الميراث انها تكون رحم فلا فلا يرث بعدها فلابد يكون ذكورا يكون كلهم ذكورا طيب يندر ان يأتي جد يعني جد اب يندر قد يأتي قليل لكن الجد اللي هو ابو الاب كثير. طيب وهو كالاب. هو كالاب تماما الا في ثلاثين في العمرية فان الام في العمرية مع الابتر الثلث الباقي. واما مع الجد فانها ترث الثلث كاملا. الثلث كاملا. لانه لا يوجد فرع وارث ولا جمع اخوة. والجد لا يساويها فتأخذ الثلث وهو يأخذ الباقي تعصيبا. والمسألة الثانية مع الاخوة الاشقاء او لاب في خلاف والراجح انه كالاب تماما. لكن فيه قول اخر وهو مشهور جدا عند المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية. قول الجمهور انه في تفاصيل تأتي ان شاء الله تعالى اذا الخلاصة ان الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت انثى. هذا واحد. اثنين ميراث الجد كالاب الا فيما سنتين. مسألة ومرية وهذي راجحة ما فيها اشكال. ونادي هل فيها خلاف او لا ما ادري ثانية اذا كان معه اخوة اشقاء او لاب فيها خلاف والصوب انه كالاب. وقد معنا ان الأبقار ديالي اثبت تعصيب فقط. وقد يليت بالفرظ فقط وقد بالتعصيب والفرظ معا. واصل لو اكتبوا السؤال من الجد الوارث؟ من الجد الوارد وكيف يورث وكيف يورث نعم. قال رحمه الله تعالى والراجح انهم يسقطون به. كما كما يسقطون بالاب كما يسقط الاخوة من الام وهو قول ابي بكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وابي موسى وابن عباس واربعة عشر من من الصحابة رضي الله عنهم قال البخاري رحمه الله لم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب رسول واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى. وهذا مذهب بعد ذلك خالف عمر رضي الله عنه. عمر قضى بما ذهب اليه زيد نعم وهذا مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد واختاره من اصحابنا جماعة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن ابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو اظهر وصوبه في الانصاف واختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي وشيخنا عبدالعزيز بن باز وذكر ابن القيم لترجيحه عشرين وجها. فلتراجع من صفحة احدى وسبعين الى صفحة احدى وثمانين من الجزء من اعلام الموقعين المطبوع مع حادي معاه. حاد الارواح الارواح كتاب هادي ولا هادي؟ حادي الارواح. ايه. اسمعوا من زمان هادي. هادي؟ ايه. لا لا هادي. تحرفت تصحفت مشهورون بسم الله او الروح؟ ايه. ها؟ الارواح على ايش؟ الى بلاد الافراح لكنها لو نفس الروح او لا ما ادري. الله اكبر. طيب اكتبوا سؤالا. من الذي قال بهذا القول من الصحابة رضي الله عنهم من الذي قال بهذا القول؟ ان الصحابة رضي الله عنهم سؤال بعده من الذي قال بهذا القول من العلماء؟ رحمهم الله نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا القول لا يرث الاخوة معه شيئا بكل حال. فيكون حكمه حكم الاب الا في العمريتين. واما على القول الخلاصة قصة القول الراجح الذي جعله شيخنا رحمه الله انه كالاب تماما الا في العمريتين. فاذا ما تأخذ معه الثلث كاملا ثم القول الراجح مرات الاب. ما القول الراجح في ميراث الاب؟ ما القول عفوا من مرة الجد فوق فوق يا زكريا هنا. هنا. جيت مع الاخوة. لا لا فقط انا وكالاب الا في العمريتين. نعم. واما على القول المرجوح وهو المجهول المشهور من المذهب فان الجد يسقط الاخوة لام ولا يسقط الاخوة ولا يسقط الاخوة الاشقاء او لاب وله معهم حالا احداهما الا يكون معهم صاحب فرض فمراثه في هذه الحال الاكثر من ثلث المال او مقاسمة او مقاسمة اخوة او مقازمة الاخوة والضابط حول الثانية الثانية الحالة الثانية ان يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الاكثر الاكثر من المقاسمة. او ثلث البعض ثلث الباقي بعد الفرض او سدس جميع المال فان لم يبق الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكثرية. وتأتي ان شاء الله. طيب. مذهب هذا المذهب وهو يسمى مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه. وذكرنا لكم انه قول الثلاثة الائمة المالكية والحنابلة والشافعية تفصيل قالوا ان الجد مع الاخوة لاب لابوين او لاب لو حلال. الحالة الاولى ان ينفرد معهم بمعنى لا يكون معهم صاحب فرض. فهنا يأخذ يأخذ الاحظ من المقاسمة او ثلث المال ماذا؟ الا حظ للمقاسمة او ثلث الماء. فان كان معهم صاحب فرض فان صاحب الفرض يأخذ فرضه ثم الجد يأخذ الاحظ من المقاسمة. او ثلث الباقي ثلث الباقي او سدس الماء. فاللي يبقى ان السدس اخذه الا في الاكثرية. مرة ثانية ميراث الجد والاخوة على القول المرجوح. له حالان. الحالة الاولى ان لا يكون معهم صاحب فرض. فان الجد يأخذ حظ من المقاسمة او ثلث المال. فوقت حلال. فان كان معهم صاحب فرض فان صاحب الفرض يأخذ فرضا ثم يخير الجد في بين ثلاث اما المقاسمة. او ثلث الباقي او سدس الماء. فان السدس اخذه. طيب في الحالة الاولى اذا كان ليس صاحب فرض وانما فقط اخوة. فان كان ان كانوا اقل من مثليه او مثليه القلق المثلي فلاحظه المقاسمة. كان اقل من مثليه حظر المقاسمة. مثاله هلك عن جد واخ شقيق فالمقاسم محظ هلك عن جد واخ شقيق واخت شقيق فلاحظ ايضا هنا المقاسم في ان استوى استوى يعني هلك ان واخوين فهنا المقاسمة وثلث المال واحد. يعني بكل حال سوف يأخذ ثلث الثلث الثلث. في ان كانوا اكثر من اثنين صار ثلث المال حظ له. كما الهلك عن ثلاث اخوة. وجد فلو قاسهم كم بيأخذ؟ يأخذ الربع فيأخذ الأحظ وهو الثلث وهم يقيسون ثلاث اربع فين كانوا خمسة فكذلك. في الحالة الثانية قلنا انه اذا صاحب الفرض ياخذ فرض ثم يخير الجد بين المقاسمة او ثلث الباقي او سدس المال. اقرأ وهاي التفاصيل ما عليها هدفي. ما لها دين في الواقع. مرجوحة هذي كلها يا شيخ. مرجوحة الاحسن افضل له. والاكثر هو الاكثر. نعم وله معهم حالان احداهما الا يكون معهم صاحب فرض فميراثه في هذه الحال الاكثر من ثلث المال او مقاسمة الاخوة. والضابط في هذه الحال انه متى كان الاخوة اكثر من مثليه فالاكثر له ثلث المال. ومتى كان واقل فالاكثر له المقسمة. ومتى كانوا مثليه استوى له الامران. فلو هلك عن جد وثلاثة اخوة فالاكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للاخوة. ولو هلكوا اكتبوا لانه لو قاسمهم اخذوا الربع. لانه لو قاسمهم اخذ ربع المال الثاني فلو هلك هالك عن جد واخ فالاكثر للجد المقاسمة فيكون المال بينهما نصفين ولو عن جد واخوين لاستوى له الامران الثلث والمقاسمة فورثه بما فورثه بما شئت منهما. ولو هلك عن زوج وجد واخت لكان للزوج النصف ويستوي للجدة ثلث الباقي وسدس جميع المال. لكن الاخوة هنا اقل من مثليه. فالاشهر اي من قدم مثال هذا. مثال هذا مفروض يكون فيه حول الثانية صاحب فرض فالاكثر له المقاسمة فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ولو هلك هالك عن زوج وجد واخوين فللزوج النصف ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال فورثه بما شئت منهما منها. اكتبوا هذان مثالان يتبعان الحالة الثانية وهذان يتبعون الحالة الثانية وهي ما اذا كان معهم صاحب فرض نعم. الحالة الحال الثانية ان يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر الأكثر من المقاتل او الثلث الباقي بعد الفرض او سدس جميع المال رقمها المقاسمة ثلث الباقي سد جميع الماء. واحد اثنين ثلاثة فان لم يبق الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكثرية وتأتي ان شاء الله واليك ضوابط هذه الحال. الضابط الاول اذا لم تستوعب اذا لم تستوعب الفروض النصف فلا حظ للجد في سدس المال لكن ان كان الاخوة اكثر من مثليه فالاكثر له ثلث الباقي. وان كانوا اقل فالاكثر له المقاسمة وان كانوا مثليه استوى له الامران. فلو هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثية وثلاثة اخوة فلزوجة ربع لا حظ للجد في سدس المال. هنا الاخوة اكثر من مثليه. فالاكثر له ثلث الباقي فيأخذه. والباقي بين الاخوة. ولو هلك اهلك ام وجد واخت لكان للام الثلث ولا حظ للجد في سدس المال والاخوة هنا اقل من مثليه. فالاكثر له المقاس سيكون الباقي بعد فرض الام بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. ولو هلك هالك عن زوجة وجد اخوي لكان للزوجة الربع ولا حظ للجد في السدس والاخوة هنا مثلاه فيستوي له المقاسمة والثلث الباقية الضابط الثاني اذا استوعبت الفروض النصف فقط استوى للجد ثلث الباقي وسدد جميع المال على كل حال لكن ان كان الاخوة اكثر من مثليه فهما اكثر له في من المقاسمة. وان كانوا اقل فالمقاسمة اكثر وان كانوا رجليه استوت له الامور الثلاثة. فلو هلك هالك عن بنت وجد وثلاثة اخوة فللبنت النصف ويستوي الجد للجد ثلث الباقي وسدس المال. وهما اكثر له من المقاسمة. لان الاخوة اكثر من مثليه فيأخذ السدس. وان شئت قل ثلث الباقي والباقي بين الاخوة. ولو هلك هالك عن زوج وجد واخت لكان للزوج النصف ويستوي للجد في الباقي اسود وجميع المال. لكن الاخوة هنا اقل من مثليه. فالاكثر له المقاسمة. فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين بين الاخت للذكر مثل حظ الانثيين ولو هلك هالك عن زوج وجد واخوين فللزوج النصف ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. فورثه ما شئت منها. الضابط الثالث اذا استوعبت الفروض اكثر من النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي. لكن ان كان الاخوة فاكثر او كان الباقي بعد الفروض اقل من الربع فالاكثر له السدس. وان كانوا اقل من مثليه والباقي والباقي فاكثر نظرت ايهما اكثر له المقاسمة ام سدس المال. ولو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد واخ فللبنتين الثلثان وللزوجة الثمن ولا حظ للجد في ثلث الباقي ولا في المقاسمة فيأخذ السدس والباقي للاخ ولو هلك هالك عن بنتين وجد واخ فللبنتين الثلثان ولا حظ للجد في ثلث الباقي وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة فورثه بما شئت منهما ولو كان مع الاخ اخ اخر لكان الاكثر للجد سدس المال فيأخذه والباقي بين الاخوين. ولو كان لهما اخت واحدة فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ الباقي بعد فرض البنتين هو والاخت للذكر مثل حظ الانثيين فائدة متى استوى للجد امران فاكثر فاكثر فاكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما متى استوى للجد امران فاكثر؟ مما سبق ما شئت منهما. تفاصيل كثيرة مرهقة جدا خاصة اه لهذا الدرس انه ما بعد اخذنا كيف نقسم بتأصيل مسألة كيف نقسم عليها؟ ولكن نمرها فقط لكن يعني نعرف ان مسألة الجد ان فيها قولين وان الراجح انه كالاب الا في مسألة واحدة في العمرية وان الام تأخذ ثلث المال كاملا. وانه في القول الثاني انه قول جمهور العلماء ومن الصحابة عمر وعلي رضي الله عنهما وانه له حالان وان له حالان لانك ان يكون معهم صاحب فرض له صاحب فرض. فان كان ليس معهم صاحب فرض في ان يأخذ الاحظ من المقاسم وثلث المال وان كان معهم صاحب فرض اخذ صعب فرض فرضه ثم خير الجد بين المقاسمة او ثلث ما بقي او سدس الماء يكفي هذا. نعم طوله تنخلص الجد. جدة قال رحمه الله تعالى الاكثرية الاكثرية زوج وام واخت واخت واخت لغير ام. مسألتها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد واحد وللاخت وللاخت النصف ثلاثة فتعول الى ست تسعة. هذا الان ايضا مسألة مشكلة عليك. الاكثركم ما اخذ مسألة التأصيل قال مسألتها من ستة وش معنى تصير ستة؟ تقول هذي تسمى بالتأصيل ومعنى التأصيل اقل اقل عدد تأخذ تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. فلو كان عندنا نصف وثلث. كيف نأصلها؟ نقول ننظر اقل عدد يقسم على الثنين والثلاثة. وهو ستة علم الرياضيات المشترك الاصغر. في الرياضيات التأصيل في عند الفرضيين يسمى في في الرياضيات ايجاد القاسم المشترك الاصغر. هذا معناه نمرها ايضا مرارا ولعلنا بعد ذلك نرجع نكون فهمنا. بعد ما نخلص التأصيل والتقاسيم ما يخالف يقول مسألة الاكدرية هذي سميت الاكدرية قل لانها كدرت اصول زيد وقيل لان الذي اه سأل عنها رجل اسمه اكدر او كيدر. فسميت بهذا الاسم. وهي ان ان رجلا هلك عن زوجة امرأة هلكت عن زوجها وامها وجدها واختها لغير ام شقيقة او لاب. نقول الزوج النصف والام السدس وهدفها ما في اشكال. ثم يبقى الجد والاخت على القول المرجوح. نعم بقول انها اكدرية كدرت اصول زيد يعني خربتها ها الاخت كانت صحيح لا بين الام الثلث ايه قال هنا الام الثلث. نعم. بما في جميع اخوة وللاخت النصف ثلاثة فتعود الى تسعة ثم نجمع نصيب الجد والاخت ليقتسماها تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فيكون طيبهما اربعة ورؤوسهما ثلاثة وهي تباين وهي تباين مباين تباين تباين يعني وهي تباين نصيبهما فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عون المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد والاخت اثنا عشر له ثمانية ولها اربعة. وسميت هذه المسألة بالاكثرية انها كدرت قواعد باب الجد والاخوة حيث خالفتها في ثلاثة امور. الاول ان قاعدة هذا الباب اذا لم يبق الا السدس ان ليسقط الاخوة هنا في الاكدرية لم تسقط الاخت الاخت. ان مسائل هذا الباب لا تعول والاكثرية عالت الثالث انه في غير المعادة لا يفرض للاخت في هذا الباب. وفي الاكثرية فرض لها. وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والاخوة فقد كدر ايضا قواعد الفرائض كلها. حيث ضم فيها فرض. فرض حيث ضم فيها فرض لا فرض ففرد الاخت والجد. ضم الى بعض ثم قسم. فصله يعني. فرض الى فرض لا بد من فاصلة ثم قسم بين صاحبيهما قسمة تعصيب وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم احدهما الى الثاني وليس الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب ما يدل على ضعف هذا القول. واصل الاب ها؟ الاب. فرض وتعصي ايش؟ الشيخ يقول ليس في الفرائض وارد فرض له ثم ورث بالتعصيب. فرض له يعني فرض له ثم ثم الغي الفرض ورث بالتعصيب. هذا المراد. احسن الله اليك. يعني الغي الفرض ثم تعصيبا. قال رحمه الله المعادى المعادى لا المعاده من العدد المعدة المعدة ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد ان ان يعد ايوا ان يعد ايه ان يعد الاخوة الاشقاء اولاد الاب على الجد ثم يأخذون فرضهم ثم يأخذون فرض. ثم يأخذونه. ايه وشرح ذلك انه اذا اجتمع مع الجد اخوة واخوته لاب جعلنا الاخوة لاب اخوة اشقاء ليزاحموا الجد. فاذا اخذ نصيبه ورث الاخوة فان لم يكن معهم جد وحينئذ لا يخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يكون في الاخوة الاشقاء ذكور. فلا ارث للاخوة لاب في كل حال لان ذكور الاشقاء يحجبون الاخوة لاب. فلو هلك هالك عن جد واخي شقيق واخوين لاب فالاكثر للجد ثلث لان الاخوة اكثر من مثليه فيأخذه. والباقي للاخ الشقيق ولا شيء للاخوين لاب. الحالة الثانية الاخ كم ياخذ ثلثين ويجد الثلث. فلم يقاس. الحالة الثانية ان يكون الاخوة الاشقاء اناثا اثنين فاكثر فلا يتصور ان يبقى شيء للاخوة لاب. لان اكثر لان اكثر ما يمكن ان يبقى بعد نصيب الجد الثلثان وهما فرض الشقيقين فاكثر الشقيقتين فاكثر. نعم. فلو هلك هالك عن جد واختين شقيقتين واخوين لاب فالاكثر للجد ثلث المال فيأخذه ثم يفرض للاختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الاخوان ولو هلك هالك عن جد واختين شقيقتين واخت لاب فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة والباقي للاختين الشقيقتين وتسقط الاخت لاب ولم ولم نكمل للشقيقتين الثلثين لان ذلك يستلزم العون ولا عول في هذا الباب في غير والحالة الثالثة ان يكون الاخوة الاشقاء ان يكون الاخوة الاشقاء واحدة فقط فيفرض لها بعد اخذ الجد نصيبه النصف. فان بقي شيء اخذه الاخوة لاب والا سقطوا. فلو كان يكون عند جد واخت شقيقة واخ لاب فالاكثر الجد المقاسمة. فيأخذ سهمين من خمسة ثم يفرض للاخت الشقيقة النصف فتأخذ خذه والباقي للاخ لاب ولو هلك هالك عن جد واخت شقيقة واخت لاب فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من اربعة ثم ارض الشقيقة النصف فتأخذه وتسقط الاخوة الاخت للاب لانه لم يبق بعد فرض الاخت الشقيقة شيء تنبيه. لا نحتاج الى الا في الحال التي التي تكون فيها المقاسمة اكثر للجد لو قاسم الاخوة الاشقاء ليكثر بذلك عدد الاخوة فيزاحم الجد. اما اذا لم تكن المقاسمة اكثر له او اكثر له فلا حاجة الى المعدة. فلو هلك هالك عن جد واخوين لشقيقين واخ لاب فلا حاجة الى المعدة لان المقاسمة ليست اكثر اكثر للجد اذا اذا اذ تستوي له هنا وثلث المال. فلو فلو عد الاخ عد فلو عد الاخ لاب على الجد لم ينقص حقه بذلك فانه سيرث ثلث المال بكل حال فيأخذه والباقي الشقيقين الاخ لاب ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد واخت شقيقة واخ لاب. فللبنت نصف وللزوج الربع ويستوي للجد المقاسمة سدس المال فلذلك لا نحتاج الى عد الاخ لابي عليه لان نصيب الجد لن ينقص عن السدس بكل حال فيأخذه والباقي للاخت دقيقة ويسقط الاخ لاب تنبيه هام. جميع ما ذكرنا من احوال الجد والاكثرية والمعابة فانما هو على القول بتوريث الاخوة مع الجد فاما على القول الراجح من انهم لا يرثون معه في كل حال فانه لا حاجة الى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح. والله الموفق والهادي الى سواء الشعيل. ليس عنها توحيد من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح. مرجوح. اقف هنا والله تعالى