شقيقة فالمال للاب ولا شيء للاخت. وكذلك لو كان بدل الاب جد على الراجح. ولو هلك عن اخت شقيقة واخ شقيق فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. احسنت. طيب شوف السبورة تفضل درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الاخوات شقيقات ميراث الاخوات الشقيقات اما بالفرض واما بالتعصيب بالغير. واما بالتعصيب مع الغير. فيرثن بالفرد بثلاث شروط ان لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الاصول وارث ولا معصب وهو الاخ الشقيق. وفرض الواحدة نصف والثنتان فاكثر الثلثان. لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فان وجد فرع وارث وكان ذكر سقطت الاخوات لانه لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع. وان كان قاعدة دائرة الحواشي مع ذكر الفروع. اي واحد من الحواشي ذكر وانثى شقيق لاب لام ابت يسقط يسقط الجميع. نعم. لانه لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع. وان كان الفرع انثى واحدة او اكثر اخذنا فرضهن والباقي للاخوات تعصيبا. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. وان وجد ذكر من الاصول ما عاد لها دائرة. ما متى اذا جات الاخوات الشقائق ويجينا ايضا الاب مع اناث الفروع في التعذيب مع الغير واصل. وان وجد ذكر من الاصول وارث فان كان الاب سقطت الاخوات بالاجماع. وان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه. وان الراجح سقوطهن به. فلا ارث للحواشي مع ذكر من الاصول مطلقا على القول الراجح وان وجد معهن معصب وهو الاخ الشقيق ورثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. لقوله تعالى وان كانوا واخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقول ميراث الاخوات الشقيقات الشقيقات هن اخوات الميت من امه وابيه امه وابيه. ولهن احوال كما ذكر شيخنا رحمه الله. ثلاثة او خمسة بالبسط كما سوف يأتي. طيب نقول اما ان بالفرص او يرثنا بالتعصيب بالغيظ او بالتعصيب مع مع الغير. طيب ثم نقول لا ارثنا في ثلاث احوال بالاجماع. اذا وجد ابن او وجد ابن ابن او وجد اب هذا بالاجماع. وعلى الصحيح ايضا واذا وجد جد. فهو يسقطهن تماما. طيب الى هذه الحالة الاولى الا يرثنا اذا وجد فرع وارث او اصل وارث. الحالة الثانية ان ثلث النصف اذا كان واحدة انفرت عن المشارك وعن المعصب. عن المشارك فتكون واحدة ليس معه ثانية. وعن المعصب ليس معه اخ شقيق. الحالة الثانية او الثالثة ان يرثنا الثلثين. اذا كنا اثنتين فاكثر بشرط عدم لا هذا انتهينا منه لا لوجود المشاركة ثالث الثلثين سواء كان الثنتين او ثلاثا او اربع او اكثر الى الثلثين. الحال الرابعة ان يكون معه اخو شقيق فيرثن معه تعصيبا بالغير. كما لو هلك عن اختي الشقيقة واخي شقيق فالمال بينهم من الذكر مثل حظ انثيين. الحالة الراء الخامسة ان لثلث تعصيبا مع الغير. تعصيب مع الغير اذا وجد اناث فروع سواء كن بنات او بنات ابن. مثاله هلك ام بنت اخت شقيقة. فالبنت لها النصف فرضا والاخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا مع الغير. مثال اخر هلك عن ام وبنت ابن واختي شقيقة. فنقول الام لها السدس وبنت الابن لها النصف والباقي الشقيقة تعصيبا مع الغير. مع الغير. طيب اذا فهذه احوال الشقائق اما ان يسقطن اذا وجد فرع او اب بالاجماع او جد على الصحيح او تأخذ النصف اذا انفردت او الثلثين اذا اجتمعن ثنتان فاكثر تعصي اذا بالغير مع الشقيق مع الغير مع اناث الفروع. اقرأ الامثلة. امثلة لما سبق لو كهالك عن عن اخت شقيقة وعم فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم. ولو هلك عن اختين شقيقتين وعم فلهما الثلثان والباقي للعم. ولو هلك عن اخت شقيقة وابن فالمال للابن للابن ولا شيء للاخت. ولو هلك عن بنت واخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للاخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من من الفروع. ولو هلك عن اب واخت يالاه بدا ها سير الفلوس. طيب. ابدأ. طيب. اذا عندنا اليوم ميراث الاخوات دقائق قلنا لهن كم حال؟ خمس احوال. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الحالة الاولى يسقطن الثانية النصف. ثالثة الثلثين الرابع بالتعصيب بالغير. الخامس بالتعصيب مع الغير. فيسقطن في ثلاث احوال نقول مع ذكور الفروع سواء كان الابن او ابن الابن وان نزل هذا يسقطهن الثاني مع الاب فايضا شيئا. الثالث مع الجد على القول الصحيح. طيب الحال الثاني عند الانفراد. فترث النصف عند الانفراد كما لو هلك عن شقيقة وعم فالشقيق لها النصف والام له؟ الباقي. الثلثين عند التعدد سواء كان ثنتين او اكثر كما نوى لك عن اختين شقيقتين وعم فالشقيقتان لهما الثلثان والعم الباقي. هلك عن عشرين اخت شقيقة ايضا الثلاثاء طيب الحالة الرابعة التعصيب بالغير وهذا مع الشقيقة واكثر كما نهاك عن اخي شقيق اختي شقيقة. عن اختين شقيقتين واخوين شقيقين. عشر اخوة اشقاء وعشرة اخوات شقيقات فان هذا تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الانثيين الحالة الخامسة بالتعصيب مع الغير شف مع الغير ماعنات الفروع سواء كن البنات او بنات الابن وان نزل فلو هلك عن بنت بنت بنت عن بنت واحدة اخت شقيقة. البنت لها النصف وشغيلها الباقي تعصيبا هلك عن عشر بنات واخت شقيقة. البنات لهن الثلثان والباقي للاخت الشقيقة كذلك بنات الابن هلك عن شقيقه وبنت ابن بنت ابن لها النص والباقي الشقيقة هلك عن عشر بنات ابن وعشرين اخت شقيقة. كم بنات الابن؟ لهن الثلثان فرضا والباقي للعشرين اخت شقيقة تعصيبا يقتسم منه واضحة ان شاء الله؟ ان شاء الله. اذا فالحمد لله. اذا عرفنا ان الشقائق لهن ثلاثة خمس احوال يسقطن عند ذكور الفروع او الاب او الجد الصحيح النصف اذا كانت واحدة الثلثين اذا كان ثنتين فاكثر بشرط ايضا لا يكون معهن معصب بالتعصيب اذا مع الشقيق تعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير مع اناث الفروع. والله تعالى اعلم