سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وتعالى فوائد والفائدة الفائدة الاولى سبق ان العاصي اذا استغرقت الفروض التركة سقط فعلى هذا يسقط الاخوة الاشقاء في الحمارية وهي زوج وام او جدة فاكثر وعدد من اولاد الام وعصبة من الاشقاء فلو هلكت امرأة عن زوج وام واخوين من ام واخ شقيق. فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين من ام الثلث اثنان ولا شيء للاخ الشقيق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض اهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد ان ذكر شيخنا رحمه الله العصبة وان العاصب هو الذي يرث بلا تقدير ثم ذكر آآ ان العاص الثلاث احوال ان انفرد اخذ المال كاملا وان كان معه معه ذو فرد اخذ الباقي بعد ذي الفرض وان اكتملت الفروض سقط. واخذنا على هالامثلة ثم ذكر نوع العصبة وانهم عاصمة بالنفس وانهم كل الذكور الورثة الا الزوج والاخوة الام. وعاصم مع الغير وهن الاناث. الاناث من ذوات النصف مع مساو لها الا في بنات الابن فانها مع ابن عمها وهو مساو لها او مع من انزل منها اذا احتاجت اليه وعاصم مع الغير وهن الاخوات الاخوات الشقيقات الاوقات الشقيقات او لاب مع اناث الفروع ثم ذكر ايضا ان العصبة اذا كثروا فاننا نبدأ بصاحب الجهة. ثم ثم بالاقوى, وان الجهاد خمس, بنوة, ثم ابوة, ثم اخوة, ثم عمومة, ثم الولاء, وانا الترتيب فلا يرث صاحب الولاء مع وجود الاخوة. ولا الاخوة ولا الاعمام مع الاخوة. اشقاء والاخوة مع الاب او الجد ولا الجد بالتعصيب مع الابناء او ابناء الابناء طيب ثم اذا استووا في الجهة بدأنا بالاقرب فالابن قبل ابن الابن يسقطه الاب قبل الجد. الاخ الاخ الشقيق قبل الاخ آآ قبل بالاخ قبل ابن الاخ الشقيق يسبقه. ثم عند الاستواء نبدأ ناخذ بالاقوى وهذا لم يكن في جهة الاخوة وجهات العمومة. فالاخ الشقيق اقوى من اخي الاب يسقطه. والعم الشقيق اقوى من العم. اه لاب فيسقطه. وابن ابن الاخ الشقيق اقوى من ابن الاخ لاب فيسقطه. وابن العم الشقيق اقوم ابن العم لاب فيسقطه. اذا بالجهة ثم الاقرب ثم بالقوة. ثم بدأ هنا في ذكر الفوائد. وسوف يذكر شيخنا رحمه الله ثمان فوائد في هذا الباب في باب ايش؟ باب التعصيب. فبدأ بفائدته الاولى وهي سبقت لكن لان فيها خلافا ذكرها. وهي اذا اجتمع اخوة اشقاء مع اخوة لام وقد اكتملت الفروض فان الاخوة الام يرثون لانهم اصحاب فرض ويسقط الاخوة الاشقاء لانهم عصبة والعاصي انما ياتي اذا اذا بقي شيء. ومثالها لو هلكت عن زوجها وامها واخوين لام اخوي اليوم فان المسألة من ستة لان فيها سدسا ونصفا وثلثا. اللهم ستة للزوج كم؟ ثلاثة. وللام سدس واحد. والاخوة الام لهم ثلث اثنان. انتهت المسألة انا ماسكة انتهت. عندنا اخواتنا الاشقاء يبثون او لا؟ ما يجوز. تقول ما يردون على الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ونقول هنا اكتملت الفرائض نصف وثلث وثدس اكتملت المسألة فيسقطون. وهذه المسألة ذكروا انها وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. وانه مرة مرة ما ورثهم ومرة ورثهم. في المرة الاولى قال ما لكم شيء. الفرض اكتملت. المرة الثانية قالوا يا امير المؤمنين نحن ندلي بجهتين وهم بجهة. نحن ندلي بالاب بالام والاب. وهم يدليون بالام. اترك ابانا هب ان ابانا حمارا او هب ان ابانا حجرا في اليم. فاترك الاب ورث هاد امنا هو الرثم مرة ثانية. هكذا ذكروا. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ويبعد انهم يقولون هذا ام عمر كيف يقولون؟ يقول ابونا حمار فيؤدبه عمر رضي الله عنه. لكن وذكروها وذكروا اليمنية والحجرية والحمارية يعني فقالوا ان عمر ورثهم وذكر شيخنا ذكر الخلاف لكن الصوب انهم لا يرثون حديث واضح؟ ايه قال هب حمارا. طيب فنقول الصواب ان الحديث يدل على انهم لا يرثون. وهذا حكم الله. قال عليه الصلاة الحقوا الفرائض باهلها فما بقت الفرائض فهذا اولى رجل ذكر وما فيه الان باقي شيء. اقرأ. صلى الله رحمه الله تعالى فاذا الحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن لم يبق للاخ الشقيق شيء يسقط بمقتضى النص وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص. هذا قول راجح. طيب وتسمى هذه المسألة ايضا المشركة. لان مذهب ما لك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الاخوة الاشقاء والاخوة لام في الثلث وهو اخر الروايتين عن عمر رضي الله عنه واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. اذا فنقول الخامسة قد يرث الشخص بالفرد والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الاب والجد مع اناث الفروع. وقد يجتمع في جهة فرض وجهة تعصيب. فيرث بهما ان لم ان لم ان لم تحجبا تحجبا ايه ان لم ابن ثابت والرواية الاخيرة عن عمر ومذهب الشافعي ومالك انهم يشتركون والصواب فشيخنا ها والصواب عدم التشريك لانه مقتضى النص كما سبق. نعم. ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع وللام السدس وللاخوين من ام الثلث والباقي للاخ الشقيق مئة اخ وهذا بالاجماع. يقول لو ان لو ان المسألة الميت زوج عن عن زوج مات زوجة وام وامه عن زوجة امه واخوين لام ومئة اخ شقيق. فبالاجماع المئة اخ شقيق يشتركون في الباقي مع انه جزء ضئيل جدا. لكن لما وجدت يرثه لان باقي باقي بعد الفرائض. ومسألته هنا تكون من كم من اثني عشر لاثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة والام السدس اثنان وللاخوة من ام الثلث؟ ثلاثة كم صار هذي؟ ثمانية باقي كم؟ ثلاثة. اربعة مغاربة صح بقي اربعة فيشترك في الاخوة الامة لو كانوا الف واحد. وهذا بالاجماع ما احد يخالف. الامة الشقيقة ها؟ ولا الشقايا نعم الاشقاء انا قلت لهم صفق لسان الاخوة الاشقاء الباقي. نعم ولو كان ولو كان بدل الاخوين من ام اخ واحد لكان للزوج النصف وللام السدس وللاخ من الام السدس والباقي للاخ الشقيق ولو كان معه الف اخ، يعني الف اخ شقيق كلهم يشتركون في الباقي. ولو كان بدل الاخ الشقيق اخت شقيقة فكان للزوج النصف وللام السدس وللاخوين من ام الثلث وللاخت الشقيقة النصف. وتعول الى تسعة. فاذا كان معها اخت اخرى فرض لهما الثلثان وعالت ولا تشريك في هذه المسائل وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة. نعم. هذه القياسات يعني ترد على قياساتها نعم. الفائدة الثانية علم مما سبق انه لا يرث بنو ابي الميت الاعلى مع بني ابيه الاقرب وان نزلوا لان بني ابيه الاقرب اقرب منزلة. فان فان من يجتمع بالميت في الجد مثلا اقرب ممن يجتمع به في بابي الجد ولذلك كانوا بنو الاخوة وان نزلوا اولى من الاعمام وان قربوا وان قربوا. فلو هلك هالك عن عم جده وابن ابن عم ابيه كان المال للثاني لانه اقرب منزلة. طيب. هذه المسألة يقول لا يرث واب اعلى مع بني اب الاقرب. وان بعدوا. وتصور هذه المسألة نقول هذا الاب وهذا الجد يحط فوقه ابو الجد. فلو كان فروع فروع الجد الاول وش يسمون؟ الاعمار الاعمار فروع الجد الاعلى اعمام الاب فلو كان عندنا ابن ابن ابن عم وعندنا فوق عم لاب من يرث هذا اللي تحت لانه بعيد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم هناك عم لاب قريب لكن لانه اقرب في منزلة فهنا نقول لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان بعدوا في الجهة هذا من فايدة نعم. الفائدة الثالثة لا يتصور التقديم بالقوة الا في الاخوة والاعمام وابنائهم وان نزلوا. وسبقت هذه المعنى ان القوة انما تكون في جهة الاخوة وجهة العمومة. فنقول فالشقيق او لا من الاب نعم الرابعة ترتيب عصرة المعتق في التقديم. كترتيب عصبة النسب ان لا يرثوا الا العصبة بانفسهم. فلو هلك عن عن ابن اذا نقول هذا التعصيب الارث بالتعصيب بالولاء. نقول لا يرث بالولاء الا المعتق او المعتقة. معتق معتق يرثون. طيب مات هذا او المعتقة نقول ورثته هو ما يرث منهم الا العاصب بالنفس. وسبق معنا ان العاصي بالنفس من هم الذكور وعلى هذا لو هلكت لو هلك معتق هلك معتق يعني عبد اعتقناه ثم مات معتقه قبله ثم مات العتيق هذا وماله اصلا لا اب ولا ابن ولا اخ ولا عم ما له الا معتقه ما وجد المعتق وجدنا ورث المعتق. وعندنا ورث المعتق سألنا قالوا له ابن وبنت. من يرث الابن الابن فقط قالت البنت انا زيه انا ورثت من ابوي اه الثلث. قلنا لكن في التعصيب ما يلزم العصم وتعصب بانفسهم وانت عاصبة بالغير بالغير. كمل. فلو هلك كعن ابن معتقه واخي معتقه كان المال للاول لانه اسبق جهة. ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه المال للاول لانه اقرب منزلة. ولو هلك عن اخي معتقه الشقيق واخيه من ابيه فالمال للاول لانه اقوى ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لانه هو العاصم بالنفس والبنت عاصبة بالغير. الفائدة دابا او احدهما فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لانه زوج والباقي تعصيبا لانه ابن نعم واضح؟ لو هلك عن متزوج بنت عمه ثم ماتت لم نجد ابناء لا اب ولا جد وما وجدنا الا وان حجبتا لم يرث تن وعم وابن عم هو اخ من ام فلبنت جهات عصوبة عن انه عن شخص هو من جهة ابن عمه. من جهة ابن عمه ومن جهة اخوه منامه. ولكنه هلك عن اخوه من امه هذا وابن عمه هو نفسه عن عمه وبنته ما يرد هذا ابدا. لانه بجهة من جهة الام حجبته البنت. لان الاخوة من مع البنات مع الفروع. ومن جهة العصبة هو كان وارث لكن العم اقوى منه. هذا عم بل اسبق منه. اسبق عمو بن عم سبقه. نعم وان حجبت احداهما وان حجبت احداهما ورث بالاخرى فقط. فلو عن بنت وابني عم احدهما اخ من ام فلبنت في النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالتسوية السوية ولا ارث للاخ من الام بالفرض لان البنت تحجبه. نعم. طيب انا قلت قبل قليل ان العم وابن العم اش قلنا اسبق جهة لاقرب منزلة. العم اقرب منزلة من ابن العم. انا اخطأت في التعبير. طيب المسألة ذي. يقول له وان حجب احداهما وليس بالاخرى فقط. فلو هذاك عن بنت عم ام بنت وابن يعني احدهم اخ من امه. كيف تصير هذي يكون عمه اخذ امه العم الميت هذا اخذ امه فجاءت بابن ابن عمه ومات لكن هذا اللي مات اذا عنده بنت عنده بنت فحجبته من جهة النخوم من امه لكنه بقي ابن عم فيرث بجهة التعصيب. فلم يرث بجهة الفرض لانها محجوبة. وورث من جهة التعصيب. لانها لم تحجب نعم ولو هلكت ولو هلكت امرأة عن عم وابن عم هو زوج فلابن عمها النصف فرضا لانه والباقي للعم ولا ارث لابن العم بالتعصيب. لان العم يحجبه. طيب. زوجها الان نرفي بها جهتين. يعني له فيه سببان سبب او انه زوج والثانية انه عاصب. بالزوجية ورث ورث النصف. لكن بالعصوبة العم اقرب منه فحجب اذا فهذه مسألة الفائدة هذه الاخرى الخامسة انه اذا ورث اذا ادلى بجهتين. يعني له في سببا انصاب الارث. قد يرث بهما وقد يرث بواحد منهما وقد لا يرث بشيء. كان في الامثلة نقف هنا والله تعالى اعلم