خفيفة الورثة ثلاث أنواع زكريا احسنت اصول وفروع وحواشي. الشيخ عبد المنعم ما ضابط ارث الاصول كل ذكر وكل انثى احسنت طيب ضابط احضرت حضرت امس طيب ما ضابط الوارث من الفروع ظابط الوارث من الفروع. انت اخذت الفرائض قبل ولا ما اخذت؟ درستها؟ درستها طيب ابراهيم ذكر وانثى تمام عبد المنعم من الحواسيب الحواشي الضابط الاول الاخوة مطلقا الاخوة مطلقا سواء كان ذكورا او اناثا نعم لاب او لام او لاشقاء واش يبقى؟ نعم. طيب. اللفز الثاني. كل من ليس بينه كل كل ذكر. كل ذكر ليس بينه وبين الميت انثى انثى واخذنا امس القواعد وامثلة نستمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثالث لا يرث بالولاء الا المعتق وعصبته متعصبون بانفسهم كابن المعتق وابيه وجده واخيه لغير ام ونحوهم. وذلك لان الولاء يورث به ولا يورث ولا يورث. وذلك لان الولاء يورث به ولا يورث. هذا قول جماهير العلماء. وقال شريح ان الولاء يورث كما يورث المال. فلا يختص بالعصبة المتعصبين بانفسهم وهو مروي عن الامام احمد فلو مات العتيق عن ابن معتقه وابنة معتقه فالمال للابن فقط على قول الجمهور لانه عاصب بنفسه وليس للبنت شيء لانها عاصمة بغيرها. وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على تقول لك ما بعد فهل في ان هذه من ضوابط الارث وهو في ما ضابط الارث بالولاء؟ والولاء ما هو نقول ولا هو عصوبة تثبت للمعتق على من اعتق. الولاء عصوبة يعني قرابة تثبت للمعتق السيد على العبد او التي اعتق طيب وهذا العصوبة يورث بها ثم للعلماء في ذلك قولان هل هذه العصوبة مثل عصوبة النسب بمعنى ان كما ان الوارث الميت نسب ترثه بناته وبنوه ام لا قولان جمهور العلماء على انهم لا يرثونه بمعنى انه لا يرث بالولاء الا المعتق ومن ورثه بالعصبة النفس. عصبة النفس. وقول شريح انه كالنسب. فيورث كذلك طيب وضرب الشيخ رحمه الله مثالا يبين قول وقول شريح. فلو ان المعتق مات العتيق من يرثه؟ نقول معتقه سواء كان رجلا او امرأة فلو ان رجلا اعتق شخصا ثم مات هذا الشخص فانه يرثه. طيب لو ان امرأة اعتقت شخصا عبدا وامتى ايضا. طيب لكن لو ان المعتق مات ثم مات بعده العتيق. فمن يرث العتيق؟ نقول يرثه عصبة المعتق. لكن اي عصبة؟ نقول المتعصبون بانفسهم. وقد مر معنا ان العصبة ثلاثة. وعاصم وعاصم مع الغير. فالعاصم بالنفس هم كل الذكور الوارثين الا الزوج وابن الام والعاصف بالغير هم ان اه النساء من ذوات النصف مع المساوي لها في الوصف. والعاصد مع الغير ان الشقائق اذا اخوت الشقائق او لاب مع اناث الفضول. فنقول العاصي بالغيب او الغيب لا دخل لهم هنا ما الذي يعصب هو العاصي بالنفس؟ طيب مثاله لو مات العتيق عن ابن معتقه وبنته فمن الوارث؟ هو ابن فقط طيب لو مات عن ابي المعتق وامه يعني اب معتق وام المعتق يرث ابوه جده هكذا طيب مات مات العتيق عن عن اخت معتقة اختي لام اخته لاب وشقيقة وامه وجدته من يرث؟ فقط الشقيق لماذا؟ نقول لان الشقيق عاصم بالنفس. هذا خلاصة المسألة. نعم سؤال مكتوب السؤالا وضح الارث بالولاء على القول الصحيح نعم الفرع الرابع ليس للميراث سبب غير هذه الاسباب الثلاثة عند جمهور العلماء طيب ما الاسباب الثلاثة؟ الكهرباء النكاح والنسب والولاء وزاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عند عدم الاسباب المذكورة اسبابا اخر وهي الموالاة والمعاقدة على يديه والالتقاط وكونهما من اهل الديوان. وقال هو رواية عن الامام احمد قال ويرث المولى من اسفل صح من اسفل لاسفلها صح من اسفل ايه من اسفل يعني الان قلنا من شوي الثالث ان ان نعتق يرث العتيق هذا العكس ان المعتق يعني العبد اولى من اعتق اذا لم يكن للمعتق ورثه ورثه. هذا قول من اكتب السؤال هل هناك اسباب هل هناك ايمان؟ هل هناك اسباب للارث غير الثلاثة المعروفة هل هناك اسباب الارث معروفة؟ والجواب اما على قول الجمهور فله ليس ومن عند شيخ الاسلام فهو لك اسباب اخرى واصل ويلف الاول المولى من اسفل ايه؟ عكس يعني المولى من اعلى اللي هو المعتق. المول من الاسفل المعتق من اسفل المبيض ها؟ من اسفل ولا من اسفل وش الاشكال؟ انا اقول من اسفل ها اقول انا من من اسفل لا من اسفل من اسفل يعني من تحت من فوق ومن تحت يرث المولى من اسفل وهو العتيق عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء انتهى. وفي بعض ذلك احاديث في السنن منها اولا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين اصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فتوارثوا فتوارثوا بالنسب. رواه ابو داوود والدارقطني وفي اسناده من وفي اسناده من فيه مقال. يعني رواة فيهم مقال يعني تكلم العلماء في تظعيفهم وفي اسناده من فيه مقال ثانيا عن قبيصة ابن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة فر في الرجل من اهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته رواه الخمسة وصححه ابو زرعة وقال الشافعي ليس بثابت. وقال الترمذي ليس بمتصل ثالثا عن عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. اخرجه الخمسة الا احمد وقال الترمذي حسن غريب. وصححه الحاكم وفي اسناده عمر بن ربيعة التغلبي قال قال البخاري فيه نظر وقال ابو حاتم صالح الحديث قيل تقوم به الحجة قال نعم ولكن صالح. صالح يعني مثل هذا يتقوى حديثه بالشواهد. يتقوى حديثه بالشواهد لكن ليس صحيحا منفردا لكن اذا اعتضد بغيره صاروا حال الاحتجاج كما هو الحال في هذا المسألة. نعم. رابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه ميراثه. رواه الخمسة وهو في اسناده عوصجة. قال النسائي ليس بالمشهور. وقال ابو زرعة وقال ابو زرعة ثقة. يعني مختلف فيه. بعضهم يضاعفه وبعضهم يقويه. وخلاصة كلام الشيخ وهذه الاحاديث وان كان في اسنادها ما ترى فان بين هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم اولى بميراثه من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين والله اعلم. والواقع ان هذا احاديث يقوي بعضها بعضا. ويجعل لها قوة اه تصل للاحتجاج. وعلى هذا فالخلاصة انه على رأي الجمهور انه اذا لم يكن هناك وارث لا من جهة النسب ولا النكاح ولا الولاء فان المال يذهب الى البيت مال المسلمين. يعني الارث والتركة مال المسلمين. وعلى ها ايه الكلام ما في الجهات الثلاث ذي والقول السابق عند شيخ الاسلام انه ينظر الى احد الى احد بينه وبين فيعطى ميراثه وهذا يعني آآ مثل هذه المسائل يرجع فيها الى القاضي. فالقاضي والحاكم هو الذي ينظر فيها اه فيحكم وبهذا ننتهي والله تعالى اعلم