واضح النفس سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللتابعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وموانع الارث. موانع الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق وصف يكون به الانسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه لا يتصرف ولا ولا يتصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله موانع الارث المانع في اللغة الحائل مانع في اللغة الحائل. وفي اصطلاح الاصوليين واصلاح الاصوليين ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب وش معنى التعريف هذا؟ نقول هو الشيء الذي اذا وجد امتنع صحة شيء او وجوده. ولو عدم لا يلزم الوجود والصحة. مثاله لو كان على يد الانسان صبغ فان هذا الصبغ مانع من صحة الوضوء فكان صبغ في يده كثير فان هذا الصبغ يمنع من صحة الوجود. صلاة الوضوء. لكن لو ما في ايديه صبغ هل يلزم من وضوءه صحيح لا قد يختل قد ما في صبغ لكن ما يبلغ يده كاملة. فلو قال يا اخي يا جماعة انا ما في اذا الوضوء صحيح ما وظيت انت لم تتوظأ وظوءا كاملا. ان اذا فيلزم من وجوده ها العدم. ولا يلزم من عدمه الوجود طيب هنا الموانع الارث كم؟ ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين. فلو وجد احد هذه الموانع ما ورث فلو كان احد اقارب الميت رقيق او قتله او كافر فلا يرث يأتينا واحد قال ابشركم انا الحمد لله لست برقيق. وما قتلت ولست بكافر. ارث؟ قل لا لو لو وجد هذي في في الشخص ما ورد. لكن اذا عدم لا يلزم ان يرث. وذلك ان الشيء كتبه ذان وذلك لا يتحقق الشيء عند ذلك ان الشيء لا يتحقق الا بوجود شروطه وانت الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه وكذلك نقول الشروط يعني منها الاسباب منها كذلك الاسباب الا بوجود شروطه واسبابه وانتفاع موانئه في باب الارث لابد من وجود الشروط والاسباب وانتفاء الموانع طيب اذا في الخلاصة انه اذا وجد مانع من هذه الموانع فان الانسان لا يرث من قريب يعني عبد المنعم ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين. اكتبوا ما موانع الارث فوق فوق يا زكريا نعم. فالرق وصف يكون به الانسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا. وعرفه بعضهم بانه عجز حكمي يقوم شخص بيصيب بسبب الكفر طيب هل الاصل في الناس الحرية ام الرق؟ الجواب حرية ولذلك لا بد من الرق من سبب واعظم الاسباب الاول وهو وهو اساسها الكفر. اذا استوى المسلمون على الكفار في الحرب خير الامام يعني حاكم المسلمين بين ان يسترقهم او يقتلهم اللي هم المقاتلة او يفديهم يعني يفديهم اهلهم اسرى او بمال او يمن الحاكم عليهم مجانا ويخير في ذلك وينظر في المصلحة فاذا استرق هؤلاء فان ذريتهم ارقاء لو تزوج عبد امة رقيق ولو تزوج ولو تزوج سيئة نعم تزوج حر امة بالشروط. واذكر سورة النساء ان يعجز عن طول حرة وعن ثمن امة. فهل اولاده احرار؟ ام ارقاء الجواب ارقى لانهم يتبعون امهم في الحرية والرق. لكن ان اشترط عند العقد على سيدها ان اولاده احرار ورضي صاروا وهذه المسألة فقط نقرأها نظريا لان ما في عبيد ولا في امام. الله يستر علينا حنا ما يستولون علينا. الله يرحمنا رحمة نعم وانما كان الرق مانعا من الارث لان الله اضاف الميراث الى مستحق الى مستحقه باللام الدالة على التمليك فيكون ملكا للوارث. مثل وين؟ قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم كمل للذكر للذكر لا تدل على تنبيه تقول هذا المكبر لك اللام هذي تسمى لام التمليك التمليك وقال سبحانه نصف ما ترك ازواجكم. وقال ولهن الربع مما تركتم. فاللام هنا لام التمليك هذا المراد بكرم الشيخ رحمه الله هنا طيب كمل فيكون ملكا للوارث. والرقيق لا يملك ان يضاف اليه شيء هذا يمكن يضاف له مال لانه ما يملك. طيب والرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترطه متفق عليه عندكم الا نسختي الى لكنهم اؤكد صحتي عندك الحمد لله. زين. كمل فاذا كان لا يملك فاذا كان لا يملك لم يستحق الارث لانه لو ورث لكان لسيده وهو اجنبي من الميت. طيب اذا الدليل مركب. دليل ان الرقيق لا يرث مركب من القرآن والسنة. القرآن نقول ان الله اضاف الارث الى الورثة باللام. الدالة على التمليك. والرقيق لا يملك طيب ما الدليل على انه لا يملك؟ ولا هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشتري المبتاع. طيب هذا الحديث فيه اشكال واخدين مر معنا هذا في اشكال يعني استدلالنا به فيه اشكال ها؟ احسنت. يقول له مال. طيب كيف نقول؟ قال نقول ما يملكه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مال. فالجواب ان المال هنا للاختصاص لا للملك كما تقول هذه الاحمر هذا للميكروفون. هذا السلك للمكبر. هذا المكبر ملك الان هذا السلك للمكبر يختص به ونقول هذا اللجام للفرس وهذا السرج للحصان وهذي الحظيرة للبقرة هل البقرة تملك لا اذا فنقول اللامناة قد تكون للتمليك وقد تكون للاختصاص. فهي هنا في الحديث للاختصاص. والدليل ما بعده فماله للبائع. يعني هذا ليس للملك. معنى هذا انه ليس الملك. كيف يكون العبد مال؟ نقول كأن يكون حدادا له ادوات الحدادة او نجارا له ادوات نجارة او يعني مثلا يحرث عند المحراث وعنده قرأه عنده ثور يحرث عليها ويأجره صاحبه. فهذه تخصبه. اذا فالرقيق لا يملك فلا يرث اذا نعم اكتبوا الدليل ما الدليل على ان الرق مانع من الارث؟ فالدليل على ان الرق مانع من الارث ابراهيم شغلة انتظار اكمل والقتل ازهاق ازهاق الروح مباشرة او تسببا. والذي يمنع من الارث من القتل ما كان بغير حق. بحيث يأثم بتعمده لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا رواه ابو داوود وعن عمر رضي الله عنه نحوه مرفوعا رواه مالك في الموطأ واحمد وابن ماجة. ولانه قد المورثه ليتعجل ارثه منه. فحرم من الارث سدا للذريعة. طيب هذا هو المانع الثاني من موانع الارث وهو القتل والقتل هي ازهاق الروح وهو معروف. الدليل عندنا دليل نبوي ودليل من اثار الصحابة. الاول حديث عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا عندك عندك موجود اتفقت بسيارة والاثر عن عمر رضي الله عنه موقوف عليه رواه مالك في الموطأ واحمد وابن ماجة. هذه من جهة الدليل الاثري. واما من جهة الدليل النظري يعني التعليل نقول لاننا لو ورثنا القاتل من المقتول لتعجله يقتل منه يقتل من اجل ان يأخذ ماله ولذلك سد هذا الباب طيب اكتبوا الدليل عليكم السلام. ما القتل المانع من الارث مع الدليل والتعليل بل قتل المانع من الارث مع الدليل والتعليل والجواب لا نقول ما كان بغير حق ما كان بغير حق طيب الحق مثل ايش كان يقتله قصاصا كيف اقتل قصاصا؟ يطالب بقتله. هو الذي قتله. الواقع وان كان الذي ينفذه ولي الامر الذي ينفذ ولي الامر لكن هو اللي طلب بالقصاص. كما لو كانت ثلاث اخوة فالاول قتل الثاني. فطالب الثالث بقتله نقول يقتله ويرثه ها نعم هي ثبت ذلك واصل ولا فرق بين ان يكون القتل عمدا او خطأ تعميما لسد الذريعة. ولان لا يدعي العامد انه انه قتل خطأ خطأ انه انه قتل خطأ وقال مالك مالك رحمه الله تعالى يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون الدية وذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الصفحة خمسمية واحد وعشرين في الجزء الثالث. في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين يقتل احدهما صاحبه خطأ انه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجة. قال ابن القيم وبه نأخذ انتهى قمت على هذا القول فالظاهر انه لابد من قرينة ظاهرة تدل على ان القتل ليس بعمد والله اعلم. فاما قتل الذي لو تعمده لم يكن اثما كقتل الصائل فلا يمنع من الارث. وكذلك القتل الحاصل بتأديب او دواء او ونحوه فانه لا يمنع لا يمنع الارث اذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. طيب هذه مسألة الخلاف في القتل الكل قتل يمنع نقول اما الجمهور فيقولون نعم سدل الذريعة حتى لو مثلا انقلب هو في السيارة انا اقول قد يكون اراد قتله مثلا هو رابط الحزام وذاك ما رابط حزام عشان يطير. ويموت او يقول نموت انا وياه اصل انا زهقان من حياتي اما اعرف ماله ولا خلنا نموت كلنا سوا فالجمهور يعممون هذا. يقول كل قتل يمنع سد للزريعة ونعوم حديث ليلة القاتل شيئا والقول الثاني انه اذا ثبت انه قتل خطأ ولم يتعمد وليس هناك شبهة ولو بعيدة فانه يرث وهذا هو طواب شيخ يقول قلت وعلى هذا القول فالظاهر انه لابد من قرينة ظاهرة. تدل على انه القتل ليس بعمد فماذا فهذا يدل على ان شيخنا مال الى هذا القول ولم يصرح بترجيحه يعني يميل قول مالك طيب اكتبوا سؤالا اذكر الخلافة في القتل الخطأ اذكروا الخلافة في القتل خطأ. هل يرث القاتل ام لا وصل قال رحمه الله تعالى واختلاف الدين ان يكون احدهما على ملة والثاني على ملة اخرى مثل ليكون احدهما مسلما والثاني كافرا او احدهما يهوديا والاخر نصرانيا الاولى دين له. ونحو ذلك فلا بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر انه ليس من اهلك انه وعمل غير صالح. ولحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر رواه الجماعة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. هذا هو المانع الثالث من موانع الارث وهو اختلاف الدين. وسواء كان بين المسلم وغيره او بين اهل الملل تأمل مسلم فحديثه صريح صحيح بل اخرجه الكتب السبعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ويرث الكافر المسلم طيب واما اليهودي والنصراني فحديث عمرو بن شعيب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى شتى يعني مختلفة. والحديث عندنا في الحاشية صححه الالباني وابن ملقن وابن حجر رحمهم الله طيب اكتبوا السؤال ما الدليل على ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر يعني غير مدرسة. ايه وهذا اعم. الحديث هذا اعم مسلم وغير مسلم. واما حديث اسامة ففي المسلم والكافر فقط نعم واستثني الاصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين احداهما الارث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وان كان مخالفا له في دينه. يعني لو ان مسلما اعتق كافرا ورث او العكس كافر اعتق مسلما فيرث لكن صابنه ما يرث كما الثانية الثانية الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريب المسلم ترغيبا له في الاسلام. كما لو مات اب مسلم ثم ان ابنه يعني لما رأى ان اباهم توفي كان الحياة قصيرة والمسلمين على حق ومن ثم انا على الكبر او التسويف فاسلم هنا نورثه لكن لو علمنا انه اسلم ليرث يحرم نعم على هذا القول شيخنا رده كل الاقوال هذي رح فاصل كم استثنى؟ كم استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث احداها الاختلاف بالاسلام الصحيح والنفاق. قال فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم اسلامه ظاهرة بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يورثون المنافقين يرثون منهم الثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. التعليل انه افضل منه. وان هذه مصلحة المسلم ولكن ياتي لانه هذا قول ضعيف نعم الثالثة المرتد اذا مات او قتل على ردته ورثه قريبه المسلم والصواب لانه اولى الناس به لان اولى الناس به اولى من غيره. ويدخل في عموم المسلمين. والقول الثاني انه يذهب الى بيت المال. ان مال المرتدة بالبيت مال المسلمين وذرت اقاربه. طيب القول الثاني والصواب؟ والصواب انه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الادلة على منع التوارث مع الدين وهذا قول شيخنا صريح انه لا يستثنى شيء وكل هذه المسائل الخمس الصواني غير مستثنى. ولا دليل صحيح على على التخصيص. لكن المنافق اذا لم يظهر نفاقه فاننا نحكم بظاهر حاله وهو الاسلام فيرث من قريبه المسلم وبالعكس. اما اذا كان معلوم النفاق فالصواب الا توارث بينه وبين قريبه المسلم والله اعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فروع تتعلق بموانع الارث. الفرع الاول تنقسم موانع الارث الى قسمين احدهما ما يمنع من الجانبين والثاني ما يمنع من جانب واحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق. فلا المخالف في الدين لمن خالفه. ولا يرثه من خالفه. ولا يرث الرقيق ولا يورث. طيب اذا هذا الفرع الاول في الارث منها ما يمنع من الجانبين ومنها من الجانب الواحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق المسلم لا يقتل كافر والكافر لا يرث المسلم هذا صريح حديث اسامة. وكذلك لا يتوارث عن بلتين شتى صريح ايضا. والرقيق الرقيق لا ولا يورث. فاما كونه لا يرث فانه ليس له واما كونه لا يرث فلانه لو ورث شيئا ذهب الى سيده والسيد اجنبي عن الميت فليأخذ معنا نعم والذي يمنع من جانب واحد القتل. فالقاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل اذا مات القاتل قبله. ويتصور ذلك بان يجرأ بان يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله. طيب تقول الذي يمنع من جانب واحد هو القتل فالمقتول ليلة القاتل. كيف هذا؟ يعني يقتله ويقوم يرثه يقول لا. ان يجرحه جرحا مميتا كما لو طعنه ثم هرب فعمل حادث ومات فيوم اخذناه المستشفى ذا ميت واخذنا هذا المستشفى وساعة ومات فما تقاتل قبل المقتول فنون ياء المقتول يرث القاتل مع انه مات ايظا طب كيف مات؟ نقول اينتقل مال القات الى ورث مقتول فيرثونه واضح؟ كما لو كان رجل عنده ابن وعنده اخ ما عنده الا هو فقام هذا الاخ اي دين شري فطعن اخاه ثم انه هرب هرب فعمل حادثا فمات فاخذنا هذا الرجل وجلسه يوم ومات. فمات بعد اخيه. فنقول هذا المجروح يرث المقتول ثمان ورثة هذا المقتول يرثونه ايضا. واضح ولا لا واضح طيب اكتبوا سؤالا فصل القول في موانع الارث من جانب او من جانبين فصل القول في مؤنث من جانب او من جانبين نعم الفرع الثاني الرق ان كان كاملا عمل من الارث كله. وان كان بعض الشخص رقيقا وبعضه وبعضه حرا ويسمى المبعض تبعض تجزأ يعني. تبعض الحكم فيه تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته. لان الحكم يدور مع علته. قال الامام احمد رحمه الله اذا كان العبد نصفه نصف نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لكن ما كسبه او ورثه بجزئه الحر فليس لمالك فليس لمالك باقيه منه شيء كما يكون لورثة المبعض كما صرح به الاصحاب رحمهم الله. طيب ايش البعض البعض هو من بعضه حر وبعضه رق. وكيف يكون ذلك؟ ها ايش بالمشاة؟ ايه نقول هذا لو كان العبد مملوكا لاكثر من من سيد ثم ان احد السادة اعتق جزءه فهنا يجب على هذا السيد ان يعتق بقيته ان كان عنده مال يكفي اذا كان ما عنده مال فانه يبقى بعضه حر بعضه رقيق لكن في مسألة الاستسعاء ومعنى الاستسعى ان يطلب من العبد ان يعمل ليحرر نفسه والخيار للعبد لا للسادة الباقين. مثاله لدينا عبد اسمه زيد وله ثلاثة سادة شروه كلهم مع بعض راح السوق واشتروا من مئة. فصار لكل واحد ثلث ثمان احدهم اراد الاجر. قال ثلثي حر فمباشرة يتحرر فنقول تعال قال وش تبغون؟ قلنا الان يجب عليك ان تحرر الباقي اذا كان عنده مال اعطى بقية السادة حقهم وتحرر فين قال انا ما املك المئة ريال هذي اصلا ما عندي شي ما نلزمك لكن العبد نقول اعليك ان تسعى ايش معنى تسعى؟ يعني تشتغل لتعطي سادتك الاخرين سيديك الاخاذ الاخرين حقهما فاذا سعى يعني صار يشتغل اعطاهم قالوا لا منا محرر نقول انه تلزمون يلزمون الزاما ولا خيار لهم فلو قال عبد انا اصلا ابغى اصير عبد ما ابي حرية حرية اروح ابي بيعطون يطعموني ويعيشوني وكستان اصلا انا فالعقيدة تبقى مبعضا. طيب اذا صاروا مبعضا بهذه الطريقة ثم مات قريبه مات ابوه فنقول يرث بجزئه الحر كم يرث؟ الثلث. فلو كان هو الوحيد الارث الوحيد. وابوه عنده تسعين ريال. يوم حسبنا تركة ابوه وجدناه تسعين ريالا كم يرث منها ثلاثين بس لان ثلثه حر. لو كان نصفه حر خمسة واربعين وهكذا. واضح الكلام؟ فنقول اصل عبيد ما به عبيد كيف عاد المبعضين نعم مثلا ما في وارث ايجابية غير هذا العبد. يأخذ بجزءه الحر والباقي بيت المال شمال كله. ها ياخذ المال كله ياخذ المال كله ان كان في قول هكذا فالحمد لله يجوز نحكم به الثلث الاول. ما نلزمهم اذا رفضوا؟ لا نعطيهم فلوسهم حقهم هذا حكم شرعي. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قد من اعتق شركا له في عبد وكان عنده مال تبلغ ثمن العبد اعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق هكذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد وكان عنده مال يبلغ ثمن العبد. اعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني بعضه. الحكم الشرعي شاشة مثال خذ من الشبكة لا ما يقدر يرثه يعني اعطيه المال كله يأخذها بكله اولى رجل لك ما اقول فيها شيء يمكن كلامك محتمل نعم ها؟ ايه ايه ممكن ان بعض مالك الواحد كأن يكون هذا العبد له الذي عتق ثلثه سيداه الاخران يبيعونه. يبيعون اجزائهم. فيشتري واحد. فيشتري ثلثيه الرقيقين. يبقى ثلثهما يمكن هذا نعم الفرع الثالث المرتد لا يرث ولا يورث. فان مات او قتل قبل ان يعود الى الاسلام كان ماله شيئا يصرف في مصالح المسلمين. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان ما له يكون لورثته المسلمين. وقال او رواية عن احمد وانه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب المرتد هو من بدل دينه وحكمه ان يقتل. قال صلى الله عليه وسلم من من بدل دينه فاقتلوه فإذا ارتد فان رجع الاسلام فهو منا. وان مات قبل ان يقتل يقول مات او قتل قبل ان يعود الاسلام. يعني مات قبل ان يعود الاسلام فهل يرث اقاربه؟ لا خلاف. والشيخ الاسلامي اختار انه يرث اقاربه لانهم اولى من غيرهم. والقول الثاني انهم لا يرثونه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم اكتبوا السؤال ما الحكم في ميراث المرتد واصل. قال رحمه الله تعالى اقسام الارث. الارث ينقسم الى قسمين ارث بفرض وارث بتعصيب. فالارث بالفرض ان يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع والارث بالتعصيب ان يكون للوارث نصيب غير مقدر. والفروض الواردة في القرآن ستة. نصف وربع وسمن وثلثان وثلث وسدس. واما ثلث واما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمرية في العمريتين. وفي بعض مسائل الجد، ومن يرث معه من الاخوة على ما يأتي ان شاء الله. طيب الان هذا شروع في تقسيم الارث وقال الارث ينقسم الى قسمين. ارث بالفرظ ارث بالتعصيب. والفرظ هو النصيب المقدر. والانصباء في القرآن ستة او سبعة. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس بقي سابع وهو ثلث الباقي في العمريتين. فهل هو في القرآن ثابت؟ اولى باجتهاد عمر رضي الله عنه ويقار الصحابة هو في القرآن فيه اشارة له. في القرآن اشارة له. في قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان لم يكن له والد وورث ابواه لامه الثلث هذا فيه اشارة الى انه قد يكون له ولد ويرث غير ابويه. وهي مسألة العمريتين فان يهلك عن ام واب زوج تهلك او يهلك عن ام واب وزوجة. فالزوجة النصف والام ثلث الباقية ام الباقي. فما الزوج الزوجة الربع والام ثلث الباق والاب الباقي. طيب التعصيب هو الارث بلا تقدير وسوف يأتينا ان الوارث التعصيب له ثلاث احوال. ان انفرد اخذ كل المال وان كان معه صاحب فرض اخذ ما بقي بعد صاحب الفرظ. وان لم يكن وان اكتملت يعني اخذت الفروض التركة سقط كما لو ماتت عن زوجها واخته الشقيقة وعمها. فلزوج النصف وللشقيقة النصف الباقي وعم يسقط ما ما شيء قال عاصب قل ما بقى شيء. طيب اكتبوا ما اقسام الارث مع تعريف كل قسم. ما اقسام مع تعريف كل قسم. السؤال الثاني ما الفرق فروض مقدرة في كتاب الله ما الفروض المقدرة في كتاب الله؟ اقرأ واعلم ان لاهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين. احداهما الكلام في كل فرد على حدى فيذكر النصف ومن يرث به. والربع ومن يرث به وهكذا. الثانية الكلام على مستحق كالفروض وبيان احوالهم كل على حدة. فيذكر الزوج بانه تارة يذكر فيذكر الزوج بانه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع ويذكر ويذكر الامة يزكرون اي تذكر اذا فيكون الاول فيذكر وهو احسن يذكر انه قال اهل العلم ان يذكروا العالم يذكر العالم ام الام. ماشي. ويذكر الام ويذكر الامة بانها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث ثلث الباقي ويبين شروط كل حالة. اذا لاهل العلم في تأليف في فرائض طريقتان الطريقة الاولى يذكر الفروض ومن نلتها. وهي طريقة الرحب والبرهان. برهانية قال النصف ونصف للزوج ان فرعه فقد والبنت ثم البنت فاعتمد. وللشقيقة اخت لابي مفردة اخ الاخ المعصب والطريقة الثانية ان يذكر كل وارث واحواله. وهذه طريقة القرآن. وشيخنا رحمه الله ترك هذه طريقة ايش؟ ان نذكر الوارث وما احواله. طيب وقد سلكته وقد سلكت وفي هذه الرسالة هذه الطريقة لانها طريقة القرآن واحد واقرب الى الفهم اثنين وابعد عن التشهد التشتت والله الموفق. اكتبوا السؤال. اذكر طريقتي اهل العلم. اذكر طريقة اهل العلم. في الكلام على الفروض ومستحقيها. في الكلام على الفروض ومستحقيها. وايهما سلك شيخنا رحمه الله هو لماذا؟ وايهما سألك شيخنا رحمه الله ولماذا نقف هنا والله تعالى اعلم الذي لا يصلي لكن هل لا يصلي ترك نهائيا ام لا؟ اذا كان تركه للصلاة بالمرة او لا يصلي الى الجمعة مثلا او وقتا او وقتين في هذا كافر فلا يرث ولا يرث