بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة خفيفة. ابراهيم ما موانع الدرس طيب ابو محمد ما الذي يمنع من الجانبين احسنت واختلاف الدين طيب اقسام الارث اما واما. اما يرث بالفرد الفرض او او بالتعصيب. التعصيب او بهما بهما. طيب ما المراد الدرس بالتعصيب غير تقدير والفرظ مقدر تمام طيب ابو عبد الله سر العلما في تناول الفرائض لهما طريقتان ما حضرت لاصحابه. احسنت. اما يأخذ كل فرض نستحقه او كل شخص واحواله. طيب ما طريقة القرآن زكرياء القرآن ما هي؟ ها؟ كل شخص وارث واحوال. وللمشي عليه شيخنا هنا. طيب ابدأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله على اصحاب الفروض. نبدأ باصحاب الفروض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فاصحاب الفروض عشرة. الزوج والزوجة فاكثر والام والاب والجد والجدة فاكثر بنات وبنات الابن والاخوات لغير ام واولاد الام. طيب هؤلاء الان اصحاب الفروض. واصحاب البدء شيخنا رحمه الله لان هكذا جاء الحديث قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. ثم قال فما بقي فهو الاولى رجل ذكرهم العصبة ثم ذكر اصحاب الفروض وهم هؤلاء العشرة الزوج والزوجة والام والاب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات بغير ام واولاد الام كان اول اخواتي الشقيقات والاخوات لاب وكذلك لام والاخوة لام. وسوف يأخذ كل صنف على حدة فبدأ فقط ميراث الزوج يرث الزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارد طيب الزوج نقول من الزوج؟ قل هو من عقد على المرأة عقدا صحيحا. فان عقد عن المرأة عقدا صحيحا ولو لم يدخل بها انه زوج وكذلك تبقى الزوجية ولو طلقها. طلاقا رجعيا يعني الطلاق الاول او الثاني الم تنقضي عدتها فلو ماتت قبل قضاء العدة ولدها طيب وللزوج مع زوجته حالان فقط. اما ان النصف او يرث الربع. فيرث النصف اذا لم يكن هناك فرع وارث سواء كان منه او من غيره. فلو انها ماتت وعندها ابن منه ورث الربع. فان كان ابن من غيره لا فرق. طيب فان كان ليس لها فرع وارد فانه يرث النصف. وهذا في القرآن نعم ويري اعدل الزوج يرثه الزوج من زوجته النصف ان لم يكن لها فرع وارث. والفرع الوارث هم واولاد الابناء وان نزلوا. طيب اولاد البنات؟ نقول هم فروع لكن ليسوا ليسوا وارثين. لانهم من دول ارحام قد مر ومعنى ان الوارث من الفروع كل من ليس بينه وبين الميت انثى انثى فاما اولاد البنات فهم فروع غير وارثين. فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. ويرث الربع ان كان ان كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه ام من غيره. لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم كن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ولفظ الولد يشمل الذكر والانثى من الاولاد واولاد البنين وان نزلوا فلو هلكت امرأة عن زوج واب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للاب ولو هلكت عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن ميراث الزوجة. طيب الزوجة هي نصف حالي الزوج. فتلث الربع اذا لم يكن اكثر الوارث. وثلث الثمن اذا فرع وارث ثم لا فرق ان تكون زوجة واحدة او ثنتين او ثلاثا او اربعا. فان لم يكن لك فرع وارث ورث جميعا الربع فان كان هناك فرع وارث ورثنا جميعا الثمن بينهما سوية. نعم. ترث الزوجة من فيها الربع ان لم يكن لها فرع ان لم يكن له فرع وارث. وترث الثمن ان كان له فرع وارث منها او من غيرها ولا فرق بين ان تكون الزوجة واحدة او اكثر. فلا يزيد الفرض بزيادتهن. لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فلو هلك امرؤ عن زوجة واب فللزوجة بالربع لعدم الفرع الوارث والباقي للاب. ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة ثم لوجود الفرع الوارث والباقي للابن ميراث الام في من عقد عليه عقدا صحيحا او طلقها طلاقا رجعيا ولا تزال في العدة نزول من عقد عليه عقدا صحيحا ولو لم يدخل بها ويمتد هذا ولو طلاقا رجيئا حتى حتى تنقضي عدتها نعم. ميراث الام ميراث الام اما الثلث واما السدس واما ثلث الباقي. تمام هذه الام والمراد بالام التي ولدتك. وان كان الام في الشرع يشمل حتى الجدة وان علت. لكن الام في باب الفرائض انما الام التي ولدتك اما الجدة فتسمى جدة. طيب ولها ثلاث احوال ولا رابع لها. اما ان تلد الثلث او السدس او ثلث او ثلث الباقي. فثلث الثلث بثلاث شروط الا يكون هناك فرع الوارث ولا جمع من الاخوة ولا تكن مسألة عمرية. ولا تكونوا عمريا فان كانك فرع الوارث ورث السدس. فان كان اخوة جميع اخوة ورثت السدس ايضا. وان كانت عمرية ورثت ثلث الباقي نعم. ميراث الام اما الثلث واما السدس واما ثلث الباقي. فترث الثلث بثلاثة شروط احدها الا يكون للميت فرع وارث. الثاني الا يكون له عدد من الاخوة او الاخوات او منهما. الثالث الا تكون المسألة احدى العمريتين. وترث السدس ان كان للميت فرع وارث او كان له عدد من الاخوة او الاخوات او منهما كيف منهما يعني مختلطين. نقول له ثلاث اخوات. اخوة لا ثلاث اخوان. اخوات ثلاث اخوات طيب من هما؟ يعني مثلا اخوين اخت جمع اخت واخ ولا فرق بان يكون شقيقا او لاب او وكما سلك خلاف سوف يذكر الشيخ لكنه مرجوح. نعم. الدليل لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ابويه من الابوان الام والاب وسميت الام ابا تغليبا كقوله كقول العرب القمران الشمس والقمر ابي بكر وعمر وهذا باب التغليب. نعم. ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. ولا فرق بين ان يكون الاخوة ذكورا او او اناثا او مختلفين. اشقاء او لاب او لام. ولا بين ان يكونوا وارثين او محجوبين بالاب كما هو ظاهر الاية الكريمة لان الله فرض للام الثلث مع الاب ثم قال فان كان له اخوة فلامه السدس فاتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالاولى وبناءها عليها. والاخوة لا مع الاب. يعني ان الاخوة اثروا على ام يقول فان كان له اخوة فهذه ام السدس. فالام السدس بسبب وجود الاخوة. وهم لا يلدون. نعم والاخوة لا يرثون مع الاب ومع ذلك فجعل لاولي الام السدس في هذه الحال. وهذا هو قول جمهور واحد هذا واحد قول القول الثاني واختار واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انهم لا لا يحجبون الام الى السدس اذا كانوا محجوبين بالاب وهو خلاف ظاهر الكريمة فان كان الاخوة ولم يفصل طيب كيف يكون محجوبين؟ عليكم يكونوا وارثين؟ نقول نعم. فلو هلك عن اخوين وام تلم لها السدس والاخوان لهم الباقي ورثوا. ولو هالك عن اخت شقيقة اخت لاب وام وعم. فالام السدس هنا لان الاخوات وارثات فان كانوا محجوبين فالجمهور يقول يحجبون ايضا عن السدس يعود الثلث الى السدس شيخ الاسلام يقول لا فلوجد هلك عن اب اب اب وام واخوين شقيقين. الشقيقان ما يجلسان. طيب كم الام؟ ثلث. ولها سدس مع ان ما يدرس الاخوة يحجبونها. نعم. شيخ الاسلام الثلث. ايه على روح شيخ الاسلام وهذاك عن ام واب الثلث الام لها الثلث فعلى قوله فعلى قوله لو هلك امرء عن ابوين واخوين كان للام الثلث والباقي للاب وعلى قول جمهور على قول الجمهور للام السدس فقط والباقي للاب. وانظر لو هلك عن ام واخ شقيق واخ لاب فهل تكون للام الثلث على قول الشيخ لانه ليس معنا وارث من الاخوة الا واحد. الظاهر نعم لها الثلث قياسا على ماء لا حجب اذا على ما اذا حجب الاخوة بالاب والله اعلم. يعني مع ان الاخ لاب يقول لا يرث لم يحجبها مثال هذا واضح الشيخ اورده على رأي شيخ الاسلام المرجوح. ولو هلك عن ام واخ شقيق الاب نقول الاخ الاب يسقط بالشقيق ان اقوى منه. طيب لكن هل تحجب الام الى السدس ام لا؟ قل لا. على رأي شيخ الاسلام لا لماذا؟ لان الاخ لاب محجوب بالشقيق. الاخ واحد ايه فكانه واحد لكن لو لو هالك عن شقيقين واقل اب يحجبانه ويحجبان الام على الثلث ايضا على والصواب انه متى وجد الجمع من الاخوة مطلقا فالام السدس. ظاهر الاية كان الاخت فلام السدس ولمفصل. يعني لم يقل ان كانوا الاخوة الوارثين ما قال هذا. الاخوة تحجب الثلث الى نعم. وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما الف زوج وام هو اب زوج زوجة وام واب. فالمسألة الاولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلثها والباقي واحد والباقي اثنان للاب. وش معنى من ستة؟ نقول هذا اسمه تأصيل مسألة. المال عندنا كيف نقسمه نقول نقسمه بحيث يأخذ كل والد حقه من غير باقي وهذا يسمى القاسم المشترك الاصغر في الرياظيات. قصد المشترك الاصغر. لكنه عند الفراظيين يسمى التأصيل وهو ايجاد اقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. بلا كسر. فلو كان عندنا التركة نقسمها بحيث نعطي كل واحد منهما حقه. نعم. والمسألة الثانية من من اربعة الزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للاب. وانما سميتا بالعمر بان اول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والائمة. وقد دل القرآن على وذلك بطريق الاشارة حيث جعل جعل الله للام ثلث المال اذا انفرد اذا انفردت به مع الاب. فكذلك ينبغي اذ انفرد معه ببعض المال ان يكون لها ثلث منفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين. يقول الشيخ الله ان في القرآن اشارة الى الى ثلث الباقي. لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. لا الثلث. الثلث. فان لم يكن له ولد وورثه اباه لامه الثلث. نقول هنا في هذه الاية اشارة العمرية من وجهين. الوجه الاول ان الامة اذا انفردت مع الاب اخذت نصفه فهنا المال كامل للام والاب كم لها؟ عفوا اذا انفردت اخذت نصف الاب وانصح نصف الاب ليس نصف النار طيب الان كم اخذت؟ الثلث والاب كم له؟ الباقي ثلثين فاخذت نصف الاب فاذا انفردت معه بالمال كله فلها نصف مال الاب. فاذا انفردت ببعض المال ايضا نقل لها نصف مال مال الاب هذا الوجه الاول الاشارة المعمارية الوجه الثاني في قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه مفهوم الاية ان لم يكن له ولد لكنه ورثه غير ابويه فالحكم يختلف شف قال فان لم يكن له والد وورثه ابواه مفهومها انه ان ورثه غير ابويه فالحكم يختلف ذي العمرية. وعلى هذا اذا مات عن زوج ماتت عن زوج وام واب نعطي الزوج حقه. والباقي نجعله بين الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين. اذا مات عن زوجة وام واب نعطي زوجة حقها والباقي نقسمه بين والاب للذكر نمرة الحظ انثيين وهو ما يسمى ثلث الباقي. نعم وهذا ايضا قياس قياس قاعدة الفرائض. فان فان كل ذكر وانثى من جنس اذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الانثيين او على السواء. ولو اعطينا الام الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة ولذا لو كان بدل الاب جد في العمريتين لكان للام الثلث كاملا لانها اقرب منه فلا يزاحمها في لحقها. اه هذي مسألة اخرى. لو هلك عن هلك عن زوجة وام وجد تقول للزوجة الربع ما فيها روارث والام الثلث كاملا والجد نقولها الباقي طيب هنا اختلف نقول نعم لان الجد ليس في منزلة الام لا يميزت الام اما الاب نزلتها كلاهما والد اما هذا جد وهي ام فاختلف الامة الثلث كاملا والباقي للجد. شف هنا يقول ولذا لو كان بدلا الاب جد في العمريتين لكان الام الثلث كاملا الباقي. امثلة من شيخنا احسن الله اليكم الان الجد يحجب ما يحجبه الاب على الصحيح اسمع اخذت معه ثلث الباقي. لا لان ليس منزلتها انزل منه ليس في منزلة الام الذي منزلة الام الاب فهو مثلها. اما الجد ليس منزلتها ابعد قال قال رحمه الله تعالى امثلة احوال الام. هلك هالك كن عن ام واب للام الثلث لتمام الشروط والباقي للاب. وهلك هالك عن ام وابن للام السدس الفرع الوارث والباقي للابن. هلك هالك عن ام واخوين لاب للام السدس لوجود عدد من الاخوة والباقي للاخوات وين؟ هلك هالك عن ام واخوين واب للام السدس لوجود عدد من الاخوة والباقي للاب. احسنت يكفي هنا ها؟ يلا ابدأ منه ارجع من اول صفت خمسة وثلاثين اكتب عدد اصحاب الفروض عدد اصحاب الفروض السؤال الثاني متى يرث الزوج النصف مع التمثيل متى يرث الزوج النصف مع التمثيل السؤال الثالث تحت متى يرثي الزوج والربع مع الاستدلال والتمثيل متى هذا الزوج الربع مع الاستدلال والتمثيل عند ميراث الزوجة بين احوال ميراث الزوجة بين ميراث احوال الزوجة مع الاستدلال والتمثيل عند ميراث الام ما احوال ميراث الام ما احوال مرات الام تحت عند احدها الثاني الثالث متى ترث الام الثلث؟ متى ترث الام الثلث السدس متى ترث الام السدس مع الاستدلال من بعدت الام السدس مع الاستدلال. الصفة الثانية انتقد واختار شيخ الاسلام اكتب السؤال اذكر خلاف شيخ الاسلام في المسألة اذكر خلاف شيخ الاسلام في المسألة تحت عند قوله وثلاث ثلث الباقي. متى ترث الام ثلث الباقي متى تلد الام ثلث الباقي؟ اخر سطر اخر سطر لماذا سميت العمريتان بهذا الاسم لماذا سميت العماليتان بهذا الاسم؟ الصفحة الثانية كيف دل القرآن ووضح وضح كيف دل القرآن وضح كيف دل القرآن على العمريتين والله تعالى اعلم