الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اقول من الضوابط فيها تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر. تصح الصلاة في كل ثوب ساتر مباح طاهر وهذه القاعدة تبين لك الثوب الذي لا تصح الصلاة الا فيه فلابد ان يكون الساتر لك في الصلاة مشتملا على ثلاثة شروط لو اختل واحد منها فان صلاتك تعتبر باختلاله باطلة الشرط الاول ان يكون الثوب ساترا. اي ساترا للعورة ومعنى كونه ساترا الا يكون شفافا ترى منه البشرة او لون العورة. فكل ثوب لون البشرة فانه لا يعتبر ساترا فيكون فتحرم الصلاة فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصنفين قال ونساء كاسيات عاريات فكيف يجمع بين وصفين متناقضين؟ الجواب لان الثوب الذي استتر به هؤلاء النساء لم يتحقق منه ستر ابدانهن اما لكثرة فتحاته واما لكونه شفافا يبين لون البشرة من دونه. او يبين لون البشرة من دونه فاذا صلى الانسان في ثوب تبين منه لون فخذاه فان صلاته تعتبر باطلة. الشرط الثاني المباح ان يكون الثوب مباحا وضد المباح المحرم وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الانسان صلى في ثوب محرم فان صلاته تعتبر باطلة والتحريم ينقسم الى قسمين. الى تحريم لحق الله عز وجل والى تحريم لحق المخلوق فلا يجوز ان يلبس الانسان في الصلاة ثوبا محرما سواء اكان تحريمه لحق الله او لحق المخلوق فان قلت اضرب لنا مثالا على الثوب المحرم لحق الله؟ فاقول كثوب الحرير اذا كان لابسه رجلا ان الحرير حرام على الرجال لحق الله عز وجل. فلو كان ساتر عورتك في الصلاة ثوب حرير او فلو لبست ثوب حرير في الصلاة صليت به فان صلاتك تعتبر باطلة لاختلال شرط من شروط الساتر فان قلت اضرب لنا مثالا على الثوب المحرم لحق المخلوق فنقول كالثوب المسروق او الثوب المغر كل ذلك تحرم الصلاة فيه. فلو ان الانسان صلى في ثوب مغصوب فصلاته باطلة في الاصح لو انه صلى في ثوب مسروق فصلاته باطلة في الاصح. وكذلك لو صلى في ثوب نجس وهو محرم لحق الله ان صلاته ايضا باطلة في الاصح الشرط الثالث ان يكون الثوب طاهرا. وضد الطاهر النجس وليتنا اخرنا المثال. وضد الطاهر النجس وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو صلى الانسان في ثوب نجس فان صلاته تعتبر باطلة تعتبر باطلة لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه مما يقع عليه من النجاة يا ساتر ولانه تخلى عن النعلين وهي من جملة اللباس تخلى عنهما لما اخبره جبريل ان فيهما قذرا فان قلت اذا ما حكم الصلاة في البنطال؟ ما حكم الصلاة في البنطال؟ فنقول لا بأس به ولا حرج. وان حجم وان حجم اعضاء البشرة اذا ستر لونها فان المطلوب في الستر انما هو ستر اللون لا ستر الحجم لا ستر الحجم ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث محمد بن المنكدر رحمه الله قال صلى بن جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موظوعة على المشجب فقال له رجل اتصلي هكذا؟ قال انما صنعت هذا ليراني احمق مثلك. واينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان البنطال مغطيا بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة ولم يك شفافا ولا يبين منه شيء من العورة في حال السجود والركوع فالصلاة فيه صحيحة وان كان محجما للاعضاء لا حرج فيه ولا بأس. فان الصلاة في الازار جائزة مع ان الازار من شأنه ان يحجم العاق. العجيزة وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. يعني في الصلاة فكون الثوب ضيقا فكون الثوب ضيقا لا يضر. اذ المطلوب في الساتر ستر لون البشرة لا ستر حجم العورة فان قلت وما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه الصور؟ فاقول محرم لا يجوز لانه عفوا فاقول محرم لحق الله عز وجل. فان التصوير محرم. كما في الاصل في باب التصوير فلا يجوز للانسان ان يصلي في ثوب فيه صورة. ولو خالف الانسان وصلى فان صلاته تعتبر باطلة لاختلال شرط من شروط الساتر فكما انه لو صلى في ثوب نجس لبطلت صلاته لاختلال شرطه فكذلك لو صلى في ثوب فيه صورة فان صلاته تعتبر باطلة. تعتبر باطلة لانه محرم لانه محرم فان قلت وما حكم وما الحكم لو استتر الانسان في صلاته باوراق شجرة كبيرة في بعض الغابات هناك اشجار اوراقها ربما يتلفف بها الانسان كاملا فاذا استتر الانسان بذلك او بهذا الورق او بالحشيش او بالطين اخذ الطين وبدأ يلفه على عورته فيما بين السرة والركبة. ويصلي قائما لانه لو تحرك لتفتت وهو يريد ان يستر عورته الان افيصح له ذلك؟ فنقول نعم. لانه يخفي لون البشرة. ويتحقق فيه شروط الساتر. فاذا كان هذا الحشيش والاوراق ها طاهرا مباحا ومن شأنه ان يستر لون البشرة فان صلاته فيه صحيحة ولا بأس ولا حرج فان قلت وما حكم الصلاة في الثوب الواحد فقط؟ كالسراويل والفنيلة بس او قميص النوم قميص النوم ليس تحته لا سروال ولا فنيلة. ثوب واحد. فنقول لا بأس به اذا توفر فيه هذه الشروط. فكان ساترا مباحا طاهرا فلا يشترط تعدد السواتر في الصلاة. وانما ساتر واحد يفي بهذه الشروط كاف وفي مسند الامام احمد رحمه الله من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه باسناد صحيح لغيره طبعا انه قال في الرجل يصلي في الثوب الواحد انا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب ذلك علينا قال ابن مسعود انما كان ذلك ان كان في الثياب قلة. واما اذ وسع الله فالصلاة في الثوبين افضل. وانا معه طبعا ولكننا نتكلم في الجواز من عدمه لا في الافضل من عدمه وكذلك روى الامام مسلم من حديث محمد بن المنكدر عن جابر الذي ذكرته لكم انفا. صلاة في الثوب الواحد وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وفي الصحيحين من حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد خالف طرفيه على عاتقه. فالصلاة في الثوب الواحد لا بأس بها ولا حرج والله اعلم