اخر سؤال نختم به ان السؤال جميل هل يمكن للزوجة انها تتصرف بصدقة او بهدية من خالص مالها بغير اذن زوجها ولا علمه اقول خالص مالها الجواب عن هذا جمهور اهل العلم ان للزوجة ذمة مالية مستقلة فيجوز لها ان تتصرف في مالها بانواع التصرف المشروع. الانفاق التصدق الهبة يعني بدون اعلام زوجها ولا ابني لكن اعلامه واستئذانه من قبيل حسن العشرة ايه الدليل على هذا؟ ما ثبت ان ام المؤمنين ميمونة بنت الحارس اعتقت وليدة جارية ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يومها الذي يدور علي فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي فقال اوفعلت؟ قال نعم. قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك انه يقول فيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير اذن زوجها حديس رواه الشيخان عن جابر النبي عليه الصلاة والسلام قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل. فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. فجعلن يتصدقن من حليهن الحافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها النووي رحمه الله يقول في هذا الحديس جواز صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها. ولا يتوقف ذلك على ثلث ماله هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ما لك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها الا بارضاء زوجها. ودليل من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يسألهن استأذن ازواجهن في ذلك ام لا؟ بلال بيستقبل صدقة هل انت استأزنت؟ ما استأزنتوش. لم يستفسر وترك الاستفصال في موضع الحاجة يدل على ان الامر على العموم ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يجمل بها ان تعلمه وان تستأذن وينبغي له ان يأذن لها والا يكون مانعا لزوجته من فعل الخير والاحسان الى الناس والله تعالى اعلى واعلم