السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم زوجي يعطيني مالا لمصروف البيت اخرج منه ما ما احتاج اليه واحيانا اتصدق بصدقة بسيطة جدا او اقدم بقشيش لمن يخدمني فهل علي في ذلك من حرج السؤال بلغة اخرى هل على المرأة من اثم ان تصدقت من مال زوجها بغير علمه او بغير اذنه الاصل ان المرأة مؤتمنة على مال زوجها وانه ليس لها ان تتصرف فيه الا بطيب نفس منه فما علمت ان نفسه تطيب بالتصرف فيه او بالتصدق منه فلا حرج عليها فيه ومن ذلك الامور اليسيرة التي جرى العرف على التغافر فيها او اذا كان قد حد لها حدا واذن لها فيه. اما ما علمت انه لم يأذن لها فيه فلا يحل لها ان تتصدق منه الا بعلمه وباذنه فان اذن فيا سعد الجميع الرجل يؤجر بما كسب والمرة تؤجر بما اخرجت حتى الخازن والخادم ومدير الاعمال والمحاسب الذي اشرف على هذا المال وتابعه لن يحرم الله كلا منهما نصيبه من الاجر ان شاء الله. فيتعاون الجميع على البر والتقوى يبقى القاعدة يا امة الله انه ليس ذاك ان تتصرفي في مال زوجك الا بما جرى العرف على التغافل فيه والا في حدود ما اذن لك به فيه ما رأى ذلك الاصل ان يعلم وان يستأذن ولا بأس ان تنصح له ان يعطيك مجالا وان يعطيك فرصة لكي تفتحي له ابوابا من الاجر وابوابا من القربات. فان ابن ادم يقول ما لي ما لي. وليس سله من ماله الا ما اكل فافنى او لبس فابلى او تصدق فابقى اللهم اهدنا سواء