﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول اعطاني رجل زكاة مال وقال لي كم من الاسر ستوزع الزكاة عليها فقلت له خمسة اسر

2
00:00:18.650 --> 00:00:32.450
ولكن تبين لي ان المبلغ الذي اعطاني يكفي لاسرة واحدة فقط هل اتصل على صاحب الزكاة وابلغه ان المبلغ لا يكفي الا لاسرة واحدة ام معطي الاسرة من دون ان ابلغ صاحب الزكاة

3
00:00:32.850 --> 00:00:53.200
الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان تصرف الوكيل انما يكون في حدود ما خوله فيه موكله فانت وكيل وصاحب الزكاة موكل فلا يجوز لك ان تتصرف في هذه الزكاة الا في حدود المصارف

4
00:00:53.300 --> 00:01:16.600
والجهات التي حددها لك وكيلك فبما انه حدد لك خمس عوائل فيجب عليك ان تقسم المال بينهم. فان رأيت انت باجتهادك ان ان المال اذا قسم بينهم لا ينتفعون به. فحينئذ لا تتصرف من عند نفسك الا بعد ان تراجعه وتستأذنه حتى يكون تصرفك اه مبني

5
00:01:16.600 --> 00:01:20.550
على اذن الموكل لك والله اعلم