الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول اعطاني رجل زكاة مال وقال لي كم من الاسر ستوزع الزكاة عليها فقلت له خمسة اسر ولكن تبين لي ان المبلغ الذي اعطاني يكفي لاسرة واحدة فقط هل اتصل على صاحب الزكاة وابلغه ان المبلغ لا يكفي الا لاسرة واحدة ام معطي الاسرة من دون ان ابلغ صاحب الزكاة الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان تصرف الوكيل انما يكون في حدود ما خوله فيه موكله فانت وكيل وصاحب الزكاة موكل فلا يجوز لك ان تتصرف في هذه الزكاة الا في حدود المصارف والجهات التي حددها لك وكيلك فبما انه حدد لك خمس عوائل فيجب عليك ان تقسم المال بينهم. فان رأيت انت باجتهادك ان ان المال اذا قسم بينهم لا ينتفعون به. فحينئذ لا تتصرف من عند نفسك الا بعد ان تراجعه وتستأذنه حتى يكون تصرفك اه مبني على اذن الموكل لك والله اعلم