ما القول في فتاة مارست العادة السرية لقرابة خمس سنوات. لا تعلم بتحريمها. وما يترتب عليها من وجوب الغسل انها تبطل الصلاة والصيام لانها كانت لا تغتسل منها اصلا وتفعلها اثناء صيامها جهلا منها ولما علم بتحريمها اعانها الله على تركها الحمد لله هل تقضي ما عليها من صلاة وصيام ام تكفيها التوبة ايضا افطارت خمسة اشهر من كاملة من رمضان بسبب العادة السرية دون ان تأكل او تشرب يعني ازننا قد اجبنا عن هذا السؤال من قبل لكن تطيبا لخاطر السائل ان كان متابعا لنا ان خلاصة القول ان كثيرا من اهل العلم يعتبرون ذلك عذرا لا يلزم معه الا قضاء الصلاة الحاضرة التي بلغه فيها العلم بوجوب الاغتسال. او قضاء الصوم الحاضر الذي بلغ بلغه فيه الامساك عن هذا المفطر ومن ادلتهم على ذلك حديث المسيء صلاته. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما مضى من الصلوات. وانما امره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط ايضا ما رواه الشيخان عن عبدالرحمن بن ابزة قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب وقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار ابن ياسر لعمر اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت اي تمرغت في التوبة فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفق ففيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فعمر بن الخطاب ترك الصلاة لعدم علمه بوجوب التامم لمن فقد الماء وخالف عمار ابن ياسر طريقة التيمم لعدم لعدم علمه بصفته الصحيحة ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات من اهل العلم من يرى وجوب الصلاة في هذه الحالة بعد استفاضة البلاغ وشيوع العلم باحكام الطهارة وكون هذا قد اصبح من المعلوم الى الدين بالضرورة. لا سيما بعد تيسر اسباب التعلم من خلال وسائل وسائل التواصل اجتماعي التي اغرقت الدنيا باكملها بكل ما يحتاجه المسلم من احكام العبادات. على كل حال الذي نفتي به انه يسعها تقليد القول بعدم وجوب القضاء وتكثر من النوافل وان وسعها ان تخرج من الخلاف وتجتهد في قضاء ما فاتها فقد عملت بالاحتياط وبرئت ذمتها بيقين من الخلاف وخرجت من الخلاف بيقين