﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
فهذا لقاء من لقاءات التطبيقات في مسائل شرح عمدة الفقه للامام الموفق ابي محمد عبدالله ابن احمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة ست سنتا اه ست مئة وعشرين والان نأخذ ايش؟ هذا ليش ما يشتغل يا شيخ؟ نعم نأخذ الان التطبيقات نعم يسأل

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
عن قضية البيع عن طريق المراسلة والانترنت والتطبيقات ها وهذي مسألة قد كثيرة جدا موجودة. فهل يجوز التعامل مع عن طريق الوسائل هذي؟ ولا البيع والشراء يجب ان يكون من حاضرين

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
في مجلس واحد هذا هو السؤال ما تكييف البيع بين من كانا في مكانين مختلفين عن طريق الاتصال بالهاتف او اللاسلكي او الانترنت وتكييف في البيت البيع بين من كان في مكانين مختلفين عن طريق الفاكس والبريد والتركس الى اخره. وسائل كثيرة يعني الان هو يسأل عن الهاتف واللاسلكي والانترنت

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
والفاكس والبريد والتنكس ويمكن يزاد عليها الان اشياء جديدة مثلا تقول عن طريق التطبيق مثلا في آآ اه طيب ها يدخل في الانترنت خلاص يدخل في الانترنت. فما الجواب عن هذا؟ قلت في نظم النوازل وش رايكم شيخ؟ يجوز ولا لا

5
00:01:30.350 --> 00:02:00.350
يجوز ايوه من حيث اصل هذا التعامل جائز لانه ايش التواصل يعني المراسلة آآ لا اشكال فيها. لهذا قلت في نظم النوازل العقد قيل ما والنكاح بالاتصال ذا من المباح. ولاحظ قيل ما سوى النكاح لان بعض العلماء ومن قرار المجمع يقولون انه عقد النكاح

6
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
لا يصح عن طريق التليفون والانترنت. لان الشريعة تشددت في عقد النكاح والاصل في الابضاع التحريم واشترط فيها الشهادة شهود شهادة الشهود فشددوا فيها. لكن هذا القول ايضا محل خلاف. بعض العلماء يقول حتى النكاح اذا كان فيه اتصال تلفزيوني مثلا

7
00:02:20.350 --> 00:02:50.350
جيد هالزوج حاضر في المجلس ومشغل السكايب ها اتصال ولا اتصال ولا اي مكان ها بالفيديو. يقولون ما المانع ان يزوج؟ فبعض العلماء رخص فيه حتى في عقد النكاح ونقلت هنا كلاما بهوتي رحمه الله تعالى في الاقناع وشرحه. تمام؟ الاقناع

8
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
طرحه والاقناع لمن مشايخ من الحجاوي والشرح يا جهاد؟ البهوتي صاحب الكشاف ها الكشاف فيه الكشاف حق الحنابلة وفيه كشاف ثاني. كشاف للزمخشري لا احنا كشاف هذا حق البهوتي رحمه الله. تكلم قال

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
وان كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه البائع او راسله اني بعت كداري بكذا او اني بعت فلانا ونسبه بما يميزه داري بكذا فلما بلغه اي المشتري الخبر قبل البيع صح العقد لان التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على اعراضه عنه

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
الايجاب. بخلاف ما لو كان حاضرا. فلم يجب واعرظ تأخر فيدل على اعراضه قال بخلاف ما لو كان حاضرا ففرق المصنف رحمه الله في تراخي القبول عن الايجابي بينما اذا كان المشتري حاضرا وما اذا كان غائبا

11
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
يوافق رواية ابي طالب في النكاح. ابو طالب هذا من هو؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ها لا هذا من تلاميذ والامام احمد. في رواية ابي طالب عن الامام احمد. وهذا يوافق رواية ابي طالب في النكاح. قال في رجل يمشي اليه

12
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
قوم فقالوا زوج فلانا فقال قد زوجته على الف فرجعوا الى الزوج فاخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم. قال الشيخ التقي من هو الشيخ التقي؟ ابن تيمية رحمه الله شيخ التقي الدين. ولهذا قلت في

13
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
من نوازل وان يكن نجس فيه قد بقي. فالمنع للجمهور لا الشيخ التقي. اي نعم. طيب قال الشيخ التقي رحمه الله ويجوز ان يقال ان كان العاقد الاخر حاضرا اعتبر قوله. وان كان غائبا جاز التراخي جاز

14
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى. وظاهر الان البهوت يقول قال وظاهر كلام اكثر الاصحاب خلافه. فانهم اعتبروا وفي القبول ان يكون عقب الايجاب. ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط. وحكموا رواية ابي داوود وحكوا

15
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
وحكوا الان ما عندكم هنا وحكموا لا الصواب وحكوا رواية ابي طالب في النكاح مقابلة لمن قدموا وبالله التوفيق. المقصود ان اه صاحب الاقناع قرر ايش؟ صحة البيع بالمراسلة ولا لا؟ صحته. ومتى نشترط اتصال الايجاب بالقبول

16
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
متى نشترط الاتصال؟ عند وصول الرسالة. خلاص؟ طيب نأتي الى السؤال الذي بعده. تفضل يا شيخ. كيف يكون استاذ يقول هل هذا يجوز في الصرف؟ التعاقد الاتصال والانترنت وكذب في

17
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
بيع الذهب والفضة ونحوه مما فيه بيع نقد بنقد اولى ليس فقط في بيع الصرف بل كل ما يشترط فيه التقابض كل ما يشترط فيه التقابض اذا لم يتحقق التقابض يمنع اذا لم يتحقق التقابض يمنع سواء بالانترنت او بالحضور

18
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
واقف؟ نعم. هنا مجموعة من المسائل تقول السؤال الاول عن الالات الحديثة لبيع المرطبات والالبان. المكينة حقت البيبسي ها مشروبات وبطاقات الخدمة الهاتفية تصل على ها يقول للحجز اضغط الرقم واحد

19
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
شراء كذا اظغط الرقم اثنين. قال كذلك اذا كان الصرف وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق الات الصراف الالي تروح لماكينة الصراف فيه موظف تتعامل معاه ولا تتعامل مع ماكينة مكينة وشراء التذاكر عن طريق الانترنت لما

20
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
تشتري التذكرة فيه موظف هناك واقف على جهاز الكمبيوتر يرد عليك ويبيع لك وبيع وشراء الاسهم عن طريق الانترنت ونظام التداول كل هذي تصب في شيء واحد وهو ايش؟ وهو انه ليس هناك اجابة

21
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
وقبول وانما فيها ايش؟ معاطاة صح ولا لا؟ قال في الكشاف يعني مش حكمها هذي تندرج تحت اي نوع من البيوع المعطاء صحيح ولا لا؟ اي نعم ولهذا في الكشاف بعد ذكر صحة البيع بالمعطاء وانه ينعقد بوضع ثمنه عادة واخذ السلعة يقول قال في المبدع

22
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن حاضرا ولو لم يكن حاضرا يعني الرجال حاط لك صندوق هذا في القديمة يعني عند الفقهاء. الرجل صاحب الدكان حاط صندوق. خلاص؟ وتسعيرة معروفة انه هذا الخبز بريال

23
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
راس خرج من الدكان عنده شغل وحط لك لوحة ايش؟ الخبز بريال حط الريال هنا. فاخذت الخبز ووضعت الثمن في الصندوق. طيب يجوز قال في الكشاف يقول ايش؟ ظاهره نقلا عن عن

24
00:08:10.350 --> 00:08:40.350
شرح المنتهى. لحظة يا شيخ. الكشاف لمن؟ ها يا مشايخ. البيوتي. طيب يقول في المبدع وشرح المنتهى وشرح المنتهى لمن؟ لمن؟ اشرحه للمنتهل وللبهوت شرح منتهى الجهاد لمن يا جهاد؟ المصلي في نفس للبهوت

25
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
لا لا احسنت هذا الشرح المنتهى لابن النجار وليس شرح المنتهى ما بيروح ينقل نفسه يقول تراني انا قلت في شرح المنتهى بل ازيدك من الشعر بيت انه اصلا شرح المنتهى للبوتي صنفه بعد الكشاف واضح فلا

26
00:09:00.350 --> 00:09:20.350
حتى يعني هو يذكر بعظه يحيل على بعظ كتبه يقول وكما حققته مثلا في الحاشية وكذا لكن اصلا شرح المنتهى وقت تأليف الكشاف لم يكن موجودا ماشي؟ فهذا الشرح المنتهى لمن؟ لابن النجار المصنف اللي هو صاحب المنتهى نفسه له معونة اولي النهى في شرح المنتهى ومطبوعه

27
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
تحقيق الشيخ ابن دهيش رحمه الله. طيب علم من هذا وش القصة اللي نريد ان نوصل اليها؟ انه حتى هذه كونك تحط في ريال وتاخذ بيبسي او تحول على الحساب بالبطاقة الائتمانية او بغيرها وتاخذ ها برنامج تشتري منه

28
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
متجر الكتروني الى اخره ان كل هذا يدخل في بيع المعاطاة وبالله التوفيق. هذي ذكرها في المطالب اي مطالب اولي النهى ذكر هذه المسألة طيب اذا قلنا هذه السورة فكيف يكون خيار المجلس؟ ارجع لها في المطالب وافدنا بها ان شاء الله

29
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
الله يجزاك خير طيب نأتي الان ننتقل الى مئتين واثنين وسبعين من المسائل المعاصرة وهذه المجموعة اسئلة يمكن ستة او سبعة اسئلة ستة اسئلة كلها تدور حول قضية واحدة وهي المعاوضة عن الحقوق آآ مالية

30
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
ليست باعيان. السؤال الاول عن بيع الحقوق المعنوية. السؤال الثاني عن حق التأليف وحق الاختراع وحق اصدار الاشرطة والموسوعات والبرامج. السؤال الثالث عن ارث هذه الحقوق المعنوية. السؤال الرابع هل الحق المعنوي يتقيد بما تقيده به المعاهدات والنظم والاعراف

31
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
يعني الان من الانظمة المعمول بها في كثير من الدول ان حق المؤلف يسقط بعد وفاته بكم؟ خمسين سنة جيد يعني مؤلف مثلا احنا الان في اربع مئة وسبعة وثلاثين. جاء واحد وجد كتاب لاحد العلماء متوفى سنة الف

32
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
وآآ ثلاث مئة وستة وثمانين او ثمانية وثمانين نحن تسعة وثلاثين الان صح ولا طيب واحد متوفى ثمانية وثمانين. مرت خمسين سنة على وفاته او لا؟ لو جاء الان شخص وطبع كتابه. هل

33
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
للورثة حق يقولوا هذا حق ابونا ورثناه منه في كثير من ايش؟ القوانين تقول لا. بعد وفاة المؤلف خمسين سنة يصير هذا من العلم المشاع ليس للورثة حق ان يحتكروه واضح؟ اي نعم

34
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
ايه لا المؤلف نحن نتكلم عن حق المؤلف المؤلف بعد خمسين سنة ما يجي الورثة بعد وفاة خمسين سنة يقولون ولهذا بعض دور النشر مثلا في بعض المؤلفين في القرن الماضي مثلا قبل سنوات لما توفي

35
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
في نستند كثير من دور النشر بس تنتظر ايش؟ تاريخ محدد مجهزين الكتب وصافينها في سنة اللي مرت اكتملت الخمسين سنة راحوا طبعوا على طول. لان الورثة خلاص ليس لهم حق في كثير من القوانين انهم يعترضوا بعد خمسين سنة. واضح؟ طيب هل شرعا هذا

36
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
مقبول او لا؟ السؤال الذي بعده عن بدل الخلو بدل الخلو يعني دخوله في الحقوق المعنوية يحتاج الى تأمل لكن على كل حال هو مذكور في هذا السياق. المعارضة على الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري واحنا ذكرناه هذا في بيع ايش؟ الاعيان

37
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
المنافع المنافع. تمام؟ طيب وش رايكم في هذه الامور؟ هل الحقوق المعنوية مال يمكن عليه او لا؟ ها منفعة صح ولا لا؟ فالاصل جواز بيع المنافع وهذا الذي مشى عليه اكثر

38
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
والعلماء المعاصرين والفقهاء المعاصرين انه يجوز المعارضة عن هذه الامور سواء براءة اختراع سواء حقوق نسخ لكتاب الى اخره. هناك بعض الاشكالات والنقاشات في بعض التفاصيل ايضا العلامة التجارية الاسم التجاري الى اخره. هذه كلها مشى مشت القوانين المعاصرة على انها اموال او

39
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
الاجتهاد المعاصر على انها اموال تجوز المعارضة عليها ولا يجوز الاعتداء عليها لكن في عندنا بعض الاشكالات مثلا قد يقول قائل طيب اذا كان هذا حمال كيف يسقط بعد خمسين سنة؟ لماذا لا يتوارثه الناس جيلا بعد جيل؟ المجمع الفقهي قال انه يتقيد

40
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
الانظمة هذي اللي حطت خمسين سنة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك من وجهين. الوجه الاول ان مالية هذه جزء منه بلا شك قد اكتسب اصلا من هذه الانظمة. يعني المال اليس هو الشيء الذي

41
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
فيه منفعة وله قيمة عند الناس. صح ولا لا؟ طيب لو ان الانظمة الان قالت ما في شيء اسمه حقوق نسخ. واي مؤلف يؤلف كتاب من حق اي شخص ان يأخذه ويصوره وينسخه ولو انسان عمل برنامج من حق اي احد انه ينسخه ولن نقبل

42
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
لسماع اي دعوة قضائية ولا اي شكوى عشان واحد اخذ حقوق. تمام؟ لو فرضنا هذا موجود في القوانين. هل يستطيع واحد يقول يا جماعة ترى عندي اه الكتاب الفلاني حقوق النسخ حقه احد يريد يشتريها؟ في احد بيشتريه؟ اذا ما كانت تحمى قانونا

43
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
ما نشتريه فجزء من ماليتها في الحقيقة اكتسب من حماية القوانين لها صح ولا لا؟ فاذا قوانين قالت انا احميها لمدة خمسين سنة فبعد خمسين سنة ذهاب ماليتها له وجه يعني لانه قد يستشكل

44
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
ويقول كيف مال تقول انها مال شرعا ثم تقول انه بعد خمسين سنة لا يسقط نقول قد يكون هذا وجه من الاوجه الوجه الثاني قالوا انه اه يعني منع الناس من نسخ الكتب والاختراعات وما الى ذلك فيه قدر من احتكار

45
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
العلم والاصل هو نشر العلم صح ولا لا؟ فقالوا نحن اذا جوزناه ونجوزه بنطاق معين تمام؟ انت الاختراع الذي اخترعته اليوم في الحقيقة انت استفدت من معلومات من قبلك وكذا يعطى قدر فقط معين ثم بعد ذلك يكون هذا

46
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
مشاعا كانه شي صار معروف عند الناس. وما لك يعني اختصاص به. جيد. طيب ايش هو بدل الخلو اذا خلينا نجاوب على الاسئلة. اولا بيع الحقوق المعنوية يجوز ولا لا؟ الاجتهاد المعاصر يمشي على جواز ذلك. بالنسبة لبيع المنافع عند الفقهاء البهوتي رحمه الله في

47
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
الاقناع استشكل استشكالا وهو هل المنافع يجوز بيعها ام ان هذا خاص بمنافع العقل فقط كما هو ظاهر الامثلة التي ذكروها كلها وجلها في العقار. ما كان عندهم قضية والله اسم تجاري وعلامة تجارية

48
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
فالبهوتي تساءل هل هذا يختص بما مثلوا به؟ او هو عام؟ وجاء ابن فيروز وماله الى بالعقار في حواشيه على الروظ. لكن كل هذه هي ابحاث. ابحاث يعني ايش ابحاث؟ يعني كلام البهوتي بحث

49
00:16:40.350 --> 00:17:00.350
استشكل وما رجح. وقول ابن فيروز في حواشي الروظ الظاهر انه ايش؟ خاص بالمنافع هذا لا يمكن ان ينسب الى المذهب. يعني لا تقول مذهب الحنابلة انه لا يجوز الا في منافع العقار كما قرره ابن فيروز

50
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
لا هذا ليس مذهبا هذا بحث في المذهب. والبحث اضعف من القول ايهما اقوى؟ القول ولا البحث؟ قول. القول قوي منسوب منصوب نصف المذهب لكن البحث ليس منصوص. يقول وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم. لانه

51
00:17:20.350 --> 00:17:40.350
للتصور فعده قولا من التهور. خلاص؟ لا الوجه هذا قول في المذهب ما في اشكال الوجه قول الرواية كقول في المذهب لكن هذا زي الاحتمال يعني البحث. ولو رجعت الى آآ الى آآ

52
00:17:40.350 --> 00:18:00.350
منظومة اللي عند المالكية اسمه البوط طليحية. تمام للغلاوي. يقول فصل في التحذير من الفهم والبحث وانهما غير نص يقول بيان ان البحث غير نصي وماله في سيره من نص فهو كقول العالم المفتش

53
00:18:00.350 --> 00:18:20.350
لم ارى هذا القول عنه فتش الفاظه كثيرة لا تنحصر. اشهرها الذي ببيتي منحصر. لفظ الظهور ظرت امل ينبغي يؤخذ منه ويجيء فاصبغي ايهابه بصبغة النصوص كي تعرف البحث من المنصوص. فان يكن موافقا للنص

54
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
فالبحث كالفضول او كالقص الى اخره من ضمنها هذا قول ايش؟ وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهمية لا يصح واحد يجي يقول مذهب الحنابلة ان اه المنافع الخاصة بالعقار كما قرره ابن فيروز في حواشي الروض. ثم هذا الاستشكال

55
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
بل قد يكون ايضا مبنيا على عرف زمانهم لانه لا لم يكونوا يتصورون معاوضة على منافع مجردة تمام غير مرتبطة بعين او بعقار لكن الامر هذا تغير في زماننا فجدت صور من المنافع وكل من

56
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
بناء على العرف يدور يقول ورجحوا بالعرف ايضا وهو من سائر المرجحات اقوى. وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد فالعرف ظاهرا لكل واحد. لم يتأتى جحده للجاحدين. وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور

57
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
ودور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب. لانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها الاطلال. زين جهاد الله يرضى عليك. طيب هل مقصود بارك الله فيكم انه الذي استقر عليه الاجتهاد المعاصر صحة المعارضة. لكن انتبهوا

58
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
ليس معنى صحة المعارضة عن الحقوق المعنوية انه اي حق تخترعه انت في ذهنك لك ان تعوض عليه وان تطلب فيه العوض ولذلك مثلا قال بعضهم في التأمين التجاري والتأمين سيأتي معنا ان التأمين الذي عليه اكثر

59
00:20:00.350 --> 00:20:30.350
الفقهاء المعاصرين انه التأمين التجاري لا يجوز. وان الذي يجوز هو التأمين التعاوني. تمام ولذا قلت في اه نظم النوازل اه وقسموا التأمين للتجاري وللتعاوني في المختار فالاول الممنوع دون الثاني في قول جل فقهاء الزمان. اللي هو اللي يجوز والتأمين التعاوني. ها؟ هذه نأتي نشرحها

60
00:20:30.350 --> 00:20:50.350
ان شاء الله. بس بعض من قال بجواز التأمين قالوا ان التأمين ليس فيه غرر لان العوظ يدفع قيمة للحق المعنوي او المنفعة المعنوية اللي تحصلها وهو الاطمئنان الراحة. انت لما تصير مأمن على السيارة يصير بالك ايش؟ مرتاح. فقالوا انت تشتري راحة

61
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
بالك فالعوظ الاشتراك تدفعه مقابل راحة البال لا ليس كذلك ولو فتحنا باب المعارضة على الحقوق والمنافع المعنوية هذه يجيك واحد يقول الدرهم بالدرهمين ما حكمها؟ ربا تقول لا انا اريد ان اشتري منفعة تملك

62
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
كديرهمين غي درهم يجوز صبع نقد بنقد ولا بيع نقد بمنافع؟ بمنافع لو فتحنا هذا الباب ما يبقى فيه شيء من العقود محرم كل شيء جائز نعم لابد ان تكون

63
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
لها مالية في ذاتها. واضح؟ مقصودة مالية. ولذا قلت في نظم النوازل وحق تأليف او ابتكار والاسم او علامة التجار يجوز فيها البيع والاجارة وتلك مال لا تجزئه داره. وفي

64
00:21:50.350 --> 00:22:10.350
في بحث طويل جدا للامام بن رجب رحمه الله في اه القواعد في القواعد في قضية الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. والذي يجوز المعارضة عليه في الاصل هو ملك المنفعة. اما الانتفاع فلا يجوز مجرد

65
00:22:10.350 --> 00:22:20.350
دفع هذا لا يجوز المعاوضة عليه هو فيه بحث طويل لابن رجب وذكر فروع ومسائل كثيرة وهي من المسائل المشكلة حقيقة لا شك ان المسائل التي هي محل واشكال فيها

66
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
وخفاء والله اعلم. من المسائل المعاصرة عندنا في البيوع تفضل لا بأس لا بأس ابدا من المسائل ايضا المعاصرة التي عندنا اليوم في رقم كم؟ مئتين ثمانية وسبعين مسألة البيع

67
00:22:40.350 --> 00:23:00.350
على المكشوف ما حكم العقود الاجلة التي تجري في الاسواق المالية على المكشوف فتباع فيها السلع والاسهم وهي ليست في ملك البائع؟ تمام هذي تسمى البيع على المكشوف او الشراء بالهامش يسمونها المارجن لها اسماء عديد

68
00:23:00.350 --> 00:23:20.350
وهي من تعاملات البورصات فكرتها مبنية على ان سمسارا تمام؟ تتاجر انت من خلاله في البورصة يعطيك ايش آآ انت مثلا تبغى تدخل بمئة الف هو يعطيك فوقها قرض مئة الف اخرى مثلا وتقدر تتاجر بدال ما

69
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
مئة الف تاجر بمئتين الف لكن اذا حصلت عندك خسائر اذا حصلت نزلت عندك خسائر الى مثلا مئة الف قبل ان الى المئة الف وش يسوي؟ خلاص يقفل لك حسابك وياخذ المئة الف الموجودة اللي هي استيفاء قرضه على كل حال

70
00:23:40.350 --> 00:24:00.350
العلماء في هذا الزمان بينوا عدم جواز هذه المعاملة من عدة اوجه. ولذا قلت في نظم النوازل ومنعوا البيع على المكشوف كذا الشراء بالهامش المعروف. من المسائل المعاصرة ايضا اه

71
00:24:00.350 --> 00:24:20.350
نعم بيع بعض البنوك وبعض الشركات السلع والاسهم وهي لم تملكها بعد. ايش رأيكم فيها هذه؟ هل يجوز بيع الشيء قبل تملكه ها تروح مؤسسة تقول لهم انا ابغى اشتري عدة اسهم من البنك الفلاني يقولون بعناها لك

72
00:24:20.350 --> 00:24:40.350
وثم يذهبون ويشترونها وينزلونها في محفظتك يجوز. لا يجوز لانه من بيع ما لا يملك. نعم ها انت من المسائل عندنا مسألة مسألتين هل يجوز ان يعد الشخص المصرف او

73
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
الشراء بشراء سلعة معينة الى اجل وهي ليست في ملكه ثم يجري العقد بعد التملك الشركة او المصرف لتلك السلعة وما اسمه؟ وما حكم توكيل مريد تلك في تولي اجراءات الشراء. ميتين وثمانين وميتين وواحد وثمانين. ما ما اسم هذه المعاملة؟ ما اسمها؟ هذه المعاملة. ماذا تسمى؟ ايوا مرابحة

74
00:25:00.350 --> 00:25:20.350
المرابحة لامر بالشراء او للوعد بالشراء. جيد؟ ما حكمها؟ وضحت صورتها؟ نوضح لكم عند الشيخ محمد تبغى تشتري لك بيت خلاص في الحرة الشرقية هنا جنب مسجد الشيخ ناصر. ماشي

75
00:25:20.350 --> 00:25:40.350
رحت شفت لك بيت مناسب عمارة طيبة تسكن في شقة وبقية الشقق تسكن فيها طلاب العلم جزاك الله خير خلاص قالوا بكم ان قلت بكم قالوا بكم يا شيخ ناصر؟ اربعة مليون ما في خصم شوية ها

76
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
لا يحصل لك الشيخ ناصر وحدة باربعة مليون اعمار ما شاء الله عشر شقق طيب فمن وين لك اربع مليون شيخ؟ من الوصايا اللي امس. ايه صح. اي نعم. طيب. فما عندك اربع

77
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
مليون انت تبغاها بالتقسيط. تروح لراعي العمارة تقول لو سمحت باخذها بالتقسيط. يقول ما ابيعك بالتقسيط. في احد يبيع اربعة مليون ويبيع بالتقسيط ما يبيع لك بالتقسيط بكرة انت ماخذ لك تذكرة سفر وسافرت برا ها ولا يلاقيك فماذا يصنع؟ ما يبيع بالتقسيط انت

78
00:26:20.350 --> 00:26:40.350
وش الحل اللي تسويه؟ تروح للبنك تقول يا ايها البنك اشتروا هذه العمارة الفلانية وقص وبيعوها علي بالتقسيط انا اوعدكم اذا اشتريتوها اني اجي اشتريها منكم بالتقسيط فتجي البنك ويشتري العمارة باربع مليون

79
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
يبيعها عليك بالتقسيط مثلا تطلع لك باربعة مليون ونص مثلا. خلاص؟ واضح؟ ما حكم هذه المعاملة هل نقول والله هذا كأن البنك اقرظك اربعة مليون واستوفى منك اربعة مليون ونص؟ قرض

80
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
وهل هو اقرضك شيء؟ هو باعك باعك هو اشتراه باربعة وبيبيعك اربعة ونص صح ولا لا؟ ايه نعم هو باعك قبل ان يملك ولا بعد ان ملك بعد ان ملك اليس كذلك؟ وقبض ولا ما قبض؟ وقبض. اذا يقول المجامع الفقهية تفتي في هذه المسألة بايش؟ تقول

81
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
هذه جائزة بشرط اولا الا يبيعك الا بعد ان يتملك وبعد ان يقبض طبعا هل يشترط ان يقبض او لا هذا خلاف ومر معنا في قول المصنف رحمه الله آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه انه هل هذا خاص بالطعام او لا؟ على المذهب ان العقار يجوز بيعه

82
00:27:40.350 --> 00:28:10.350
قبل قبضه ماشي لكن اذا باع اذا باعك بعد ان ملك خلاص ولم يبعك قبل الملك الامر الثاني مهم وهو اه ان لا يكون وعد وعد نحن اذا قلنا لا يجوز ان يبيعك قبل ان يملك صح؟ قال لك لا انا عندي حل بسيط بلا ش ابيعك ما نوقع بيع لكن توقع لي على ورقة

83
00:28:10.350 --> 00:28:30.350
انها ورقة وعد واذا لم تنفذ هذا الوعد انا ابهذلك واشتكيك طيب وش فرق ورقة الوعد عن ورقة البيع؟ صارت في اخي ما دام انه هو ملزم بها صارت مثل مثل البيع اليس كذلك؟ خاصة اذا كان فيه الزام من الطرفين عاد اشد واشد انه

84
00:28:30.350 --> 00:28:50.350
انه الباقي ملزم والمشتري ملزم. لا فرق بينه وبين البيع الا في اشياء غير مؤثرة. واضح؟ فصار كأنه لا مو قصة في بيعه انه هو الان باعك العمارة قبل ان يتملكها يجوز ولا لا؟ لا يجوز ان يبيع الانسان ما لا يملك. واضح؟ فلهذا

85
00:28:50.350 --> 00:29:10.350
قالت المجامع الفقهية يجوز ذلك بشرط ان لا يبيعها قبل التملك والا آآ وان لا يبيعها الا بعد القبض تمام وايضا الا يكون هناك الزام هذا شرط اشترطه بعضهم قال بعضهم بشرط الا يكون هناك مواعدة ملزمة من

86
00:29:10.350 --> 00:29:30.350
طرفين وبعضهم يقول لا لا يشترط ان لا يوجد الزام من اي طرف. وهذا اقرب على قواعد الفقهاء لانهم لا لا يجوز الالزام بالوعد واذا جعلنا الوعد ملزما كأنه عقد عقد بيع. ولهذا قلت في نظم النوازل وان لامر الشراء يبيع

87
00:29:30.350 --> 00:29:50.350
من غير الزام على الممتنع. وكان في قبضته المبيع جوزه الاكثر لا الجميع. اكثر فقال معاصرين عن الجواز ومنع منه بعضهم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فانه لا يرى جواز ذلك. واضح الصورة يا شيخ؟ واضح يا شيخ ايوب

88
00:29:50.350 --> 00:30:20.350
اللي هو شوف يقول هل يوجد ضرر على اشتري يوجد ما نقول يوجد ظرر يوجد مخاطرة على المشتري. والمبايعات الشرعية هذا الاصل فيها. انت تتملك شيء عشان تتربح فيه الغنم بالغرم واضح؟ فشغلة انه نريد ربح مضمون بنسبة مخاطرة صفر في المئة هذا يدخلنا في

89
00:30:20.350 --> 00:30:40.350
الربا لازم انت تبغى تتردد تترزق تبغى تكسب لك نص مليون في بيعة واحدة. وما تبغى تتحمل اي مخاطرة هذا مشكلة لذلك هنا دخلنا في مشابهة ايش؟ الربا واضح؟ اي نعم. انا اسمي

90
00:30:40.350 --> 00:31:10.350
مم مباشرة اهي يقول هل يجوز ان ينقل المبيع من البائع الاول الى المشتري؟ والبنك فقط ايش؟ وسيط اذا انت قلت الملكية هذه الصورة صار قرض. اذا لا يجوز. ايه ما يجوز. لا انتقال الملكية شيء. وتسجيل ذلك في

91
00:31:10.350 --> 00:31:30.350
اوراق الرسمية والثبوتية شيء اخر. اذا حصل انتقال الملك قالوا والله اجراءات نقل الملكية تاخذ لها شهر فنحن بدال ما ننقل الملكية مرتين ننقلها مرة وحدة للمشتري الثالث. لكن نبيع ونشتري باوراق اخرى خارج

92
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
نقول والله وقعنا عقد شراء في التاريخ الفلاني بعد ما وقعنا عقد الشراء مع المشتري رحنا للعميل قلنا تعال يا عميل اشترينا الارظ وقع معنا عقد شراء فوقع معهم عقد شراء هذا حصل به انتقال الملك وان لم يسجل في الوثائق الرسمية واضح؟ يكفي هذا

93
00:31:50.350 --> 00:32:20.350
انه اذا حصل التملك الشرعي بشروطه و ثمراته واثاره ما في اشكال. اي نعم اي نعم هذي تأتي معنا في التورق تأتي في التربة ان شاء الله طيب من المسائل المعاصرة المتعلقة بالاسواق المالية ايضا البورصات وما البورصات

94
00:32:20.350 --> 00:32:40.350
قضية بيع المؤشر يجي زيد من الناس ومتوقع على اسهم المعينة هذي انها يرتفع ويصير السهم بعشرين ريال في التاريخ يقول هذي بتصير السهم بدل ما هو بعشرة تصير بعشرين

95
00:32:40.350 --> 00:33:10.350
في تاريخ واحد محرم الف واربع مئة واربعين. جيد؟ ويبغى يدخل السوق ويشتري له ايش كمية من هذي الاسهم الان بعشرة ريال الف. الطرف الثاني واحد ثاني يرى انه لا هذي في عام الف واربع مئة واربعين راح تنهار وتصير بخمسة ريال. جيد

96
00:33:10.350 --> 00:33:30.350
فيقول له شوف بدال ما انت تشتري بدال ما انت تشتري نحن نتعاقد على انه اذا فعلا وصل المؤشر الى انه وهذي الاسهم بعشرين ريال خلاص اذا وصل الاسهم في التاريخ الفلاني واحد محرم الف واربع مئة واربعة الف واربع مئة واربعين الى اه

97
00:33:30.350 --> 00:33:50.350
اه عشرين ريال انا سوف ادفع لك الفرق بين العشرة وبين العشرين. انت مو هو هدفك في الاخير الربح تبغى تبيعها في التاريخ انا بعطيك هذا الربح. واذا العكس طلع كلامي انا الصح وانخفضت. تمام؟ فايش

98
00:33:50.350 --> 00:34:10.350
ايش اللي يتم بيننا؟ انت اللي تدفع لي ايش؟ الفرق بين العشرة والخمسة مثلا واضح؟ فيقول نحن في الاخير نراقب مؤشر سواء كانت بهذه الصورة او صور اخرى من بيع المؤشر. فنحن اذا ارتفع المؤشر انت تدفع لي واذا انخفض المؤشر انا ادفع لك

99
00:34:10.350 --> 00:34:30.350
واضح ما الحكم في هذا؟ يجوز ولا لا؟ قالوا هذا لا يجوز لان هذا نوع من انواع المقامرة. واضح؟ اي نعم. ولهذا عرف الشيخ في اه المؤشر قال هو رقم حسابي يحسب بطريقة احصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة قد يكون ليس في الاسهم

100
00:34:30.350 --> 00:34:50.350
قد يكون في اشياء اخرى وتجري عليه مبايعات في بعض الاسواق المالية العالمية وبيعه محرم. من المسائل الاخرى يقول الشيخ مئتين وخمسة وثمانين ما حكم بيع الكتب او السؤال هذا في التمارين؟ ما حكم بيع الكتب التي تنشر الكفر والبدعة وافكارا ضالة

101
00:34:50.350 --> 00:35:10.350
وضارة او ما يفسد الاخلاق والجرائد والمجلات التي تحارب دين الله وتنشر المحرمات. هذا يبغى له جواب يجوز يا شيخ بلا شك ان هذا لا يجوز. طيب ما حكم بيع كلاب الزينة التي تربى في البيوت تقليدا للكفار

102
00:35:10.350 --> 00:35:40.350
رأيكم؟ لا يجوز. ليش؟ لان الكذب لا يجوز. بيعه. الا كلب الصيد فيجوز بيعه. صح يا جهاد؟ ايه. قلب الحراسة يجوز؟ اقتناعه ليس يجوز اقتناعه ولا يجوز بيعه كما سبق معنا خلافا بعض العلماء. اذن هذا لا يجوز

103
00:35:40.350 --> 00:36:10.350
من الاسئلة ايضا عندنا ما حكم بيع الذهب المشتمل على صور مجسمة؟ ايش حكم الصور المجسمة؟ ما تجوز لا خلصنا من ستة وثمانين ايش هو؟ ايه انا تركته عمدا طيب ما حكم بيع الذهب؟ قلنا الصور المجسمة ما حكمها؟ تماثيل لا تجوز صح ولا لا؟ فاذا كانت لا تجوز يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها لانه عند

104
00:36:10.350 --> 00:36:30.350
القاعدة اي شي نحكم عليه بانه محرم فنحكم على بيعه التحريم وعدم الصحة. واضح هذا؟ نعم الى غير ذوات ارواح ما في مشكلة. اذا لم تكن من ذوات الارواح لا بأس. اي نعم. يقول كنا نرى الاصنام من ذهب

105
00:36:30.350 --> 00:37:00.350
فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها حلي لحازها كنزا وصاغ الحلي والدين نعم تفضل لا بأس يقول هل يجوز بيع طعام للكلاب؟ لا بأس. يعني واحد يبيع اطعمة الكلاب لمن يطعمها؟ المرأة سقت كلبا فغفر الله

106
00:37:00.350 --> 00:37:30.350
عز وجل فمنفعة يعني اطعام الكلب ليست منفعة محرمة. واضح لكن اذا كان ذلك اعانة لهم على تربية الكلاب كذا عجيب اطعمة الكلاب من الميت او الخنزير نسأل الله العافية

107
00:37:30.350 --> 00:37:50.350
لا اذا كانت هذه الاطعمة اللي تباع من اطعمة الكلاب او القطط او غيرها اذا كانت ميتة او لحوم خنزير لا يجوز. ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والاصنام. تفضل يا شيخ

108
00:37:50.350 --> 00:38:20.350
طبيب بيطري. البيطري. طبيب الحيوان. نعم. هل يجوز ان يعالج الكلب مثلا الله اعلم والله ما ادري الله اعلم طيب السؤال الذي بعده يقول ما حكم بيع الثياب المحرمة كالضيقة والقصيرة وعباءة الكتف والعباءة المزركشة. ما حكم بيع الثياب المشتملة على الصور المحرمة؟ ما حكم بيع الساعات والثياب والفرش التي تستمع الى صور صليب

109
00:38:20.350 --> 00:38:40.350
هذه كلها في بيع الثياب المحرمة. وش تقولون في هذه المسائل؟ كلها كذا لا يجوز مرة واحدة ولا في تفصيل اذا استعملت في محرم؟ تيقنا استعماله في الحرام لا يجوز. او يفرق بين المسلم والكافر

110
00:38:40.350 --> 00:39:10.350
تحريمها للبيع ما هي بمحرمة. ها لكن تحريمها في يعني حالة محرمة. عند الاجانب مثلا هو يشتريها صح صحيح كلام صحيح احسنت ها غيره انت شايف ليأتي الان نحن نسألكم ان لا تسألونه. تفضل يا سيدي. الثاني

111
00:39:10.350 --> 00:39:30.350
الف محرم بيع الثياب المشتملة على الصور المحرمة وبيع الساعات والثياب المفترس التي تجتمع على الصليب. والاول فيه تفصيل وهو يعني المرأة جات للسوق تبغى تشتري ملابس والبياع واقف قال لها هذي تبي تلبسينه لزوجك ولا

112
00:39:30.350 --> 00:40:00.350
اسألها ولا ايش؟ ينظر الى الحال يتأمل في يرى انها ستلمس خارج البيت مساحة بلاد الكفار اه المرأة لا تشتري هذه الاشياء الا للخارج. نعم خلافا لهذه البلاد. قد تأتي على على انها مثلا محتشمة لكن قصدها تخدع الدماغ

113
00:40:00.350 --> 00:40:20.350
يقول ما ينظبط طيب خلونا نضع ثلاث مسائل المسألة الاولى حكم بيع الثياب المحرمة باطلاق يعني الثياب الذي ليس لاستعمالها وجها مباحا. ايش حكم بيعها؟ ما يجوز خلصنا. هذا القسم الاول. القسم الثاني والمسألة الثانية حكم

114
00:40:20.350 --> 00:40:40.350
الثياب المباحة ولكن يحرم استعمالها على وجه معين. يعني هذه الثياب لا تستطيع ان تقول ان استعماله محرم وانما تقول تحرم في حالة كذا وكذا. فعلى سبيل المثال اي لبس من ملابس المرأة فيه

115
00:40:40.350 --> 00:41:00.350
او فيه كشف لبعض الاعضاء. اي حتى لو كان يعني محتشم في العرف يعني لو تقول والله بنطلون واسع ولا تنورة ولا كل هذه التنورة مثلا الى نصف الساق. آآ يبدو منها القدم. القدم لا يجوز. على الصحيح اظهاره للاجانب. ها

116
00:41:00.350 --> 00:41:20.350
فنقول هذه ايش؟ فيه وجه من اوجه لبسها يكون محرم. لو لبستها عند الاجانب. رجال اجانب صح غير المحارم فما الحكم في بيعها؟ نقول هذه اما ان يعلم ان المشتري تستعملها للحرام فهذا لا يجوز وما عدا ذلك يجوز

117
00:41:20.350 --> 00:41:40.350
اذا عرف اذا لم يعرف ليس من مسؤوليته ان يتعرف على ذلك واضح ولهذا الحنابلة في هذه الصورة قيدوا المنع ومسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة وبيع نحو ذلك قالوا انما

118
00:41:40.350 --> 00:42:00.350
احرموا ايذاء تيقن علم ولا يكفي غلبة الظن انما يحرم اذا تيقن وعلم ان المشتري يستعمله ان المشتري يستعمله الحرام والا فانه جائز لان الاصل في البيع الحل ولا التحريم؟ الحل فهذا الاصل لا نخرج عنه. ماشي؟ في

119
00:42:00.350 --> 00:42:20.350
مسألة ثالثة وهي حكم عباءة الكتف نسأل عنها الشيخ. قلت انا في نظمي في احدى المنظومات قلت ولبس مرأة عباءة الكتف وهي وهي القباء حكمه فيه اختلف. المسألة هذه اختلف فيها العلماء وهناك اسباب كثيرة

120
00:42:20.350 --> 00:42:40.350
منها اسباب قد تكون متغيرة بتغير الزمان والمكان والذي اعتمده الحنابلة رحمهم الله تعالى ونصوا عليه نص عليه المتأخرون من حنابلة انه يجوز للمرأة ان تلبس القباء اذا لم يكن ذلك اه اذا لم يكن فيه تشبه بالرجال. خلاص؟ القباء هو اشبه

121
00:42:40.350 --> 00:43:00.350
بعباية الكتف لبس يلبس على الكتف غير مثلا الذي يلبس على الرأس او جلباب او كذا قالوا ان القبائل يجوز لبسه بلا تشبه واضح؟ وكل ذلك مما نذكره مما تلبسه المرأة يشترط ان يكون ايش؟ ان يكون ساترا. لا يبدو يعني

122
00:43:00.350 --> 00:43:40.350
منه شيء ولا آآ يجسد ونحو ذلك. تفضل يا شيخ الذين منعوا في مسألة تعبئة الكتف ذكروا ثلاث علل التعليل بالتشبه والتعليل التجسيد والتعليل بالشهرة. هذي ثلاث علل. جيد وكلها ليست وصفا لازما. فالتشبه قد يكون في بعض الازمان وبالمناسبة انا وجدت بعض الصور القديمة والمتاحف

123
00:43:40.350 --> 00:44:00.350
كان في السابق نفس المشلح الذي يلبسه الرجل نفسه هو العباءة التي تلبسها المرأة. الفرق بينهما ان وانت تضعها على رأسها والرجل يضعه على الكتف. ففي مثل هذه الصورة وهذه البيئة اذا لبست المرأة على الكتف صار

124
00:44:00.350 --> 00:44:20.350
تشبها اما الان صارت عباية المرأة مختلفة تماما عن عباءة الرجل. ولو ان رجلا لبس عباءة المرأة هذي حقت الكتف لبسها هل يعتبر متشبه بالنساء؟ صح ولا لا؟ اذا هي من لبس النساء لا يمكن ان يقال انها تشبه بالرجال. واضح

125
00:44:20.350 --> 00:44:40.350
فعلة التشبه الذين عللوا بها نظرا الى وقائع معينة او واقع معين. العلة الثانية وهي علة التجسيد نقول قد آآ لا تكون لازمة كما لو لبست عباءة محتشمة على الكتف ثم لبست من فوق رأسها جلبابا. تمام؟ صار مثله مثل من

126
00:44:40.350 --> 00:45:00.350
يعني يعني طرحة لبست طرحة وتغطي ما ما يكون فيه تجسيد هذا يزول به الحكم. واما الشهرة فهذا ايضا من اطلقها انما كان في مجتمعات معينة كان المرأة كانت المرأة مثلا لا يعرف ان المرأة تلبس عباية كتف اذا جات وحدة لبست عباية كتف صار شهرة

127
00:45:00.350 --> 00:45:20.350
فقيل بهذا ولكن كما قلنا يقول وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل من هدوء. والله اعلم. طيب نأتي الان الى مسألة اخرى. الان ناخذ استفتاءات

128
00:45:20.350 --> 00:45:50.350
ناخذ بعض الاستفادة. تفضل يا شيخ. اي نعم. سوداء الله اعلم عاد هذي مسألة يبغالها يعني خارجة عن حدنا ولم اقرأ فيها بجيد بشكل جيد الله اعلم ما ادري طيب هذا السؤال توجه الى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. يقول السائل فيه رقم تسعين ان والدي

129
00:45:50.350 --> 00:46:10.350
في العراق ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب امواس حلاقة لنبيعها. ونصرف من ثمنها وذلك لان هذا افضل من ناحية التغير للعملات. ونظرا لان هذه الامواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية. ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة

130
00:46:10.350 --> 00:46:30.350
نظرا لذلك فقد داخلني الشك وهل هي حلال ام حرام؟ اي هل بيعها يجوز ام لا وماذا نفعل بثمنها؟ واذا كان الاهل مصرين على بيعها افما يكون موقفي؟ ماذا تقولون يا مشايخ؟ يجوز يبيعون الامواس والحلاقة ولا ما يجوز

131
00:46:30.350 --> 00:47:00.350
يجوز نعم ليست هي منفعة عامة منفعة حلاقة عاد واحد يستخدمها ممكن واحد يستخدم امواس الحلاقة لجرح المسلمين. صح ولا لا؟ ممكن واحدة تستخدمها لحلق اللحية استخدمها لحلق الحاجب ممكن الى اخره استخدامات كثيرة. فماذا نقول في مثل هذه الصورة الذي يكون شيء له منفعة

132
00:47:00.350 --> 00:47:30.350
باهلك له استعمالات محرمة. ايش نقول فيه؟ وش قاعدته؟ تفضل احسنت. اذا علم انه يستعمل في الحرام حرم. والا فهو على اصل الاباحة. واضح هذا؟ نعم ولهذا الجواب اللجنة الدائمة كما ترون امامكم. الجواب لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها. ولكن يحرم

133
00:47:30.350 --> 00:47:50.350
على من كانت في حوزته ان يستعملها في محرم وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تفضل يا شيخ. نفس الكلام الجوال واحد بيستخدم الجوال في الحلال او في الحرام. نقول الاصل في ذلك جواز بيعه

134
00:47:50.350 --> 00:48:20.350
واضح؟ نعم. هذا استفتاء اخر واحد وتسعين. سائل يقول مم ما حكم اسمه بالرمز. ايش يا شيخ؟ ما رمز. طيب. ما حكم من يبيع ويتاجر بالالبسة النسائية وخاصة الضيقة منها. نعم. وخاصة

135
00:48:20.350 --> 00:48:40.350
الضيقة منها وكذلك الالبسة الداخلية. فهل عليه اثم في ذلك اذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟ وش تقولون فيها هذي خرجت نفس الكلام السابق اللي هو اذا علم انها اذا علم حرم والا فلا

136
00:48:40.350 --> 00:49:10.350
اصل البحر ولهذا قالت اللجنة يجوز المتاجرة بالالبسة النسائية المباحة. اما الالبسة المحرمة شوف المثال لاحظ شف السائل سأل عن الالبسة النسائية الضيقة. اللجنة ما قالت ان الالبسة محرمة كالظيقة. قالت اما الالبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات. واضح؟ فانه لا يجوز المتاجرة به لانه من التعامل

137
00:49:10.350 --> 00:49:30.350
مع الاثم والعدوان اما الضيقة فانها تحتمل استعمالا مباحا ومحرما. شفت كيف؟ واحد من المرأة زوجته تلبس له ملابس طيبة فيجوز ولا لا؟ يجوز. نعم. طيب الربط باصول الفقه. استخرج من الباب مثالا على

138
00:49:30.350 --> 00:50:00.350
دلالة النص وهو ما لا يحتمل الا معنا واحدا. ومثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد. ومثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم. يلا يا مشايخ. شوفوا كذا الباب الاول. ها هذا النص يقول الدليل قوله اي نعم قول الله عز وجل

139
00:50:00.350 --> 00:50:20.350
واحل الله البيع. رقم الصفحة يا شيخ؟ ايوه. واحد هذا مثال جيد. والاسئلة الصفحة تسعة الاسئلة صفحة ثمانية يا شيخ. الاسئلة صفحة ثمانية والجواب صفحة واحدة. اذا قول الله عز وجل واحل الله البيع نص في حل

140
00:50:20.350 --> 00:50:40.350
البيت نص في حلو الليل. ممكن ايضا. صحيح؟ شوف انا قلت الجواب واحل الله البيع. دليل على حل البيع. وايضا ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. دليل على تحريم الخمر هذا نص. رقم المسألة مئة

141
00:50:40.350 --> 00:51:02.550
مئة واثنين واربعين الف ومتين واثنين واربعين. المسافة الثانية الف ومئتين وواحد وخمسين. رقمها في شرح العمدة للجبريل. موجود عندكم ارقام في الهامش انا اقول هذا رقم المسألة في شرح الشيخ الجبري. الف ومئتين واثنين واربعين

142
00:51:02.550 --> 00:51:32.550
نعم. طيب. النهي يقتضي الفساد ولا هذا الكتاب الكتاب السابق. ما في مشكلة. ها يا مشايخ. مثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد نهى عن زمن الكلب احسنت يدل على فساد بيع الكلب

143
00:51:32.550 --> 00:52:02.550
مثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم ها المشايخ في هذا الباب لا تبع ممكن نفس النهي عن بيع الكلب يدل على التحريم صحيح ومنها لا تبع ما ليس عندك واضح؟ نعم. القاعدة الاولى من ناحية الخطاب الوضعي

144
00:52:02.550 --> 00:52:07.310
الاولى الفساد من ناحية خطاب الوضع والتحريم والتحكيمي في احسنت