السؤال التالي شخص متزوج بزوجتين. الاولى في كندا والثانية يستقدم الثانية بشكل رسمي محتاج لتطليق الاولى ورقيا. لكي يسمح باحضار الثانية. هل يعتبر طلاقه من زوجته الاولى طلاقا حقيقيا ساريا؟ ام هو في في حكم المكره وطلاقه غير واقع. اقوله اذا لم يقصد بكتابته الطلاق لم يقصد به الطلاقة ولم ينوه بل كان مقصوده حل العقدة المدنية فقط قاء على العقدة الشرعية لاسباب اقتضتها الاقامة خارج ديار الاسلام فلا يقع طلاقه فالراجح من قول العلماء. كتابة الطلاق من كنايات الطلاق. لا يقع بها الطلاق الا بالنية. فاذا لم ينطق ولم يقصد. فتخلف النطق وتخلف القصد واتجه العزم الى انهاء الجانب المدني الرسمي فقط وابقاء العقدة الشرعية للنكاح فارجو الا يقع طلاق شرعي والا تحتسب عليه طلقة فيما يظهر لنا والله تعالى اعلى واعلم