السائل يقول يعني اود الزواج من امريكية للعفة وتعديل الوضع في ليكون قانونيا. لكن يطلبون مني ان اطلق زوجتي في الشرق. فسوف اقوم بطلاقها رسميا ثم قم بردها بشهود وعقد شرعي لكن من غير توسيق. اللي عايز يسبت ان هو ليست عنده اذا رجع حتى يتمكن من الزواج باخرى لان قوانين هذه البلاد تمنع من التعدد كما تعلمون. مع العلم ان الزوجة الامريكية مسلمة ايضا وليس لديها مانع من التعدد. يعني الجواب عن هذا ان كان الامر كما تقول فارجو ان تكون لك رؤية رخصة فيما ذكرت للحاجة. وان كان هذا خلاف الاصل. توثيق الزواج للاستيثاق. وحفظ وليس لصحة العقد ابتداء. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الزواج العرفي ما يلي الزواج العرفي هو الزواج الذي لم يثبت في وثيقة رسمية. يعني الزواج استكمل اركانه وشوط الصحة وانتفت منه موانع الزواج. لكن لم يفرغ في وثيقة رسمية. وتوثيق الزواج ليس من اركانه. ولا من شروط صحته لكن ينبغي الحرص عليه حفظا للحقوق ومنعا من التجاحد عند التنازع يعني اذا حدث تنازع بين زوجين وزواجهم عرفي وما فيش وثيقة تثبت هذا. ازاي عملت الزوجة الى المحكمة تقول قوم ادوني نفقة طب اديني اسبتي اولا انك تزوج حتى ننظر في الدعوة. ما فيش وسيقة زواج رسمية المحكمة تحكم بعدم سماع الدعوة. لا تنزر فيها اصلا. طلقوني احنا بنزبط امامنا انك زوجة حتى انطلقك تطليق فرع عن سبوتي الزواج. تلاقي نفسها في مشكلة ومشكلة ضخمة وكبيرة جدا. لكن على كل الحال الذي نؤكده من الناحية الفقهية ان توسيق الزواج للاستيساق وحفز الحقوق لكن ليس من اركانه من شروط صحتي لكن ينبغي الحرص عليه حفظا للحقوق ومنعا من التجاحد عند التنازع فاذا استوفى الزواج العرفي واركان الزواج وشروط صحته وخلى من موانعه كان صحيحا. وان تخلف شيء من ذلك كان باطنا او فاسدا بحسب الاحوال